النائب العام ،،،،،،،،،
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972 المعدل
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل
الأحوال الشخصية ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001 بإنشاء نيابة الأحوال
الشخصية العليا ؛
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم
الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية ؛
قــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تلحق تبعية المفتشين الإداريين بنيابات الأسرة على مستوي الجمهورية -
بإدارة النيابات - وتتولي الإدارة دون غيرها الإشراف والمراقبة على أعمالهم
ومتابعتهم .
مادة رقم 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى إدارة النيابات تنفيذه
.
صدر في 8/ 11/ 2020
النائب العام
المستشار / حماده الصاوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق