النائب العام ،،،،،،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972 المعدل ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل
الأحوال الشخصية ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ،
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 بتعميم مقار محاكم
الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية الصادر بتاريخ 9/ 8/ 2004 ،
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون
الأسرة،
قـــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تحدد مواعيد العمل الرسمية بكافة نيابات الأسرة من الساعة التاسعة
صباحا وحتي الساعة الرابعة مساء .
مادة رقم 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 25/ 8/ 2020 وعلى الإدارة العامة للتفتيش
القضائي للنيابة العامة ، والإدارة العامة للنيابات تنفيذه .
صدر في 24/ 8/ 2020
النائب العام
المستشار / حماده الصاوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق