الصفحات

الخميس، 30 سبتمبر 2021

الطعن 9873 لسنة 87 ق جلسة 9 / 8 / 2018

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمد رضا حسين محمد زغلول و هشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ........

وأمين السر السيد / محمود السجيعي.

-------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية 1414 لسنة 2001 عابدين (والمقيدة رقم 1482 لسنة 2016 کلي وسط القاهرة ) لأنه في غضون الفترة من يوليو ۲۰۰۰ حتي سبتمبر ۲۰۰۰ محافظة القاهرة. بصفته موظفا عاما ومن الأمناء علي الودائع (رئيس قسم الديكور والخردوات بشركه عمر أفندي فرع عدلي احدي شركات قطاع العام التابعة للشركة القابضة للتجارة. اختلس البضائع المبينة بالتحقيقات البالغ قيمتها 47068 جنيه سبعة وأربعون الف وثمانية وستون جنيهاً المملوكة سالفة الذكر والتي سلمت إليه بسبب وظيفته انفه البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزوره ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهي انه في الزمان والمكان انفي البيان بصفته سالفة الذكر.
ارتكب تزوير في محرر من محررات الشركة جهة عمله سالفة الذكر والتي تساهم فيها الدولة هو خطاب طلب أصناف بضائع من فرع الشركة بالصوالحي – المنسوب صدوره لجهة عمله وذلك ، بطريقتي الإضافة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة كميات من أصناف البضائع المطلوبة فعلا بهذا الخطاب وقد استعمل ذلك المحرر المزور مع علمه بتزويره فيما زور من أجله بأن سلمه لرئيس قسم الديكور والخردوات بفرع الشركة بالصوالحي محتجا بصفته لاستلام مشموله الأمر المعاقب عليه قانوناً بالمواد ۲۱ ، 213 ، 214 مكرر / 1 من قانون العقوبات.
وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 20 من فبراير سنة 2017 بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم ..... للسداد.
قرر السيد المستشار / سمير محمد علي حسن المحامي العام لنيابات وسط القاهرة بتاريخ 30 من مارس سنة 2017 بالطعن في هذ الحكم بطريق النقض.
وبذات التاريخ أودعت مذكره بأسباب الطعن موقعٌ عليها من المستشار محمد طه محمد البرلسي المحامي العام الأموال العامة العليا.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالسداد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك ، بأنه أستند إلى سداد قيمة المبلغ المختلس فقط دون التصالح مع الجهة المجني عليها طبقاً لنص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20 / 2 / 2017 قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالسداد وكان القانون 16 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 قد نص في المادة الثانية منه على أن تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادتان برقمي 18 مكرر ب ونص في الأولى منها على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وكان النص أنف الذكر وإن كان ظاهره إجرائي إلا أنه يقر قاعدة موضوعية مفادها تيد حي الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ انشأ له وضعا أصلح . لما كان ذلك ، ، وكانت الجريمة التي دين بها المطعون ضده تدخل ضمن الجرائم التي نصت عليها المادة 18 مكرر ب . لما كان ذلك ، ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قام بسداد المبلغ محل الجريمة بما مفاده تصالحه مع جهة عمله – وقد اطمأنت محكمة الموضوع إلى ذلك ، السداد – وكان السداد صنو التصالح – ومن ثم تكون المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية واجبة التطبيق ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون – في خصوصية هذه الدعوى – ويتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق