الصفحات

الخميس، 30 سبتمبر 2021

الطعن 9289 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 19 ص 143

جلسة 16 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمود رضوان نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطيه وأنور جبري.

-------------

(19)
الطعن رقم 9289 لسنة 59 القضائية

حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". إيجار أماكن. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيانات حكم الإدانة؟
جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار. توجب. أن يستظهر الحكم ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين. حيازة العين بذاتها لا تكفى لتوافر تلك العلاقة.
قول الحكم بقيام الشاكية بالوفاء بالقيمة الإيجارية للعين دون أن يورد سنده في ذلك. قصور.

-------------
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكانت جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار المسندة للطاعن - تستوجب أن يستظهر الحكم ثبوت العلاقة الإيجارية عن العين المراد تحرير عقد بإيجارها بين الطرفين، وكانت حيازة العين بذاتها لا تكفى للقول بتوفر هذه العلاقة وقيامها وكان الحكم المطعون فيه جاء قاصراً عن استظهار ثبوتها فضلا عن قصوره في بيان واقعة الدعوى ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن، فضلاً عن أنه أشار إلى وجود قيمة إيجارية قامت الشاكية بالوفاء بها دون أن يورد سنده في ذلك حتى يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبطت منه المحكمة معتقدها في الدعوى بما يصمه بالقصور في البيان، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقم بتحرير عقد إيجار للمستأجر على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 24/ 1 - 2 - 3، 76/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية - بالجيزة - قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ..... المحامي. نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار للمستأجر قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة والظروف التى لابستها ولم يستظهر عناصر الجريمة وأركانها ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة ومواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن بها وأورد ما نصه "بادئ ذي بدء فإنه عن الدفع المبدى من المتهم فإن الثابت أن الشاكية تقيم بالوحدة محل النزاع وأنه إذا كان هناك دعوى إخلاء أقامها المتهم ضد الشاكية فهي غير خاصة بالدعوى يؤكد ذلك أن الشاكية مستأجرة للعين محل النزاع وجودها بالعين قيامها بتركيب الإنارة باسمها وكذلك وجود شهادات دراسية على العين محل النزاع لأبناء الشاكية منذ بداية سنة 1980 وحتى الآن تدل على وجودها في العين ومن ثم يكون الدفع مرفوض وغير مقبول. وأما عن الزعم بأن الشاكية قد اغتصبت العين من الباطن من المدعو...... فإن هذا الزعم لا يوجد دليل عليه بالأوراق ولا يوجد ما يؤيده والمحكمة تنظر إلى أقوال المتهم بعين يملؤها الشك والريبة لوجود محاضر ضرب وسب وقضايا بين المتهم والشاكية أنها أدخلت النور في..... كما أن شهادات دراسية لأبنائها ثابت وجودها..... ,..... حتى الآن الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى أنها مقيمة بالعين وكذلك لا يوجد من المتهم أي تعليق على عدم سدادها قيمة الإيجار فإنها وإن كان ليس بين يدى الشاكية عقد إيجار إلا أن عناصره توفرت لها من وجود وسكن واستغلال للعين ودفع القيمة الإيجارية فإنه يكون قد توافر في حق المتهم ما نسب إليه من اتهام وهو عدم تحرير عقد إيجار للشاكية...... ويتعين عليه تحرير هذا العقد لها. وترتيبا على ما تقدم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 1 أ ج" - لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكانت جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار المسندة للطاعن - تستوجب أن يستظهر الحكم ثبوت العلاقة الإيجارية عن العين المراد تحرير عقد بإيجارها بين الطرفين، وكانت حيازة العين بذاتها لا تكفى للقول بتوفر هذه العلاقة وقيامها وكان الحكم المطعون فيه جاء قاصراً عن استظهار ثبوتها فضلا عن قصوره في بيان واقعة الدعوى ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن، فضلاً عن أنه أشار إلى وجود قيمة إيجارية قامت الشاكية بالوفاء بها دون أن يورد سنده في ذلك حتى يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبطت منه المحكمة معتقدها في الدعوى بما يصمه بالقصور في البيان، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم لما كان ما تقدم الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة. بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق