الصفحات

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021

منشور فني رقم ١٦ بتاريخ 28 / 9 / 2021 بشأن الشهادة بعدم وجود مخالفات للسير في إجراءات تسجيل العقارات

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 16 بتاريخ 28 / 9 / 2021

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني رقم ٢٤ بتاريخ 8 / 9 / 2020 بشأن عدم السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها .

وحيث إن الغاية من المنشور الفني سالف البيان هي إنفاذ لأحكام قانون البناء الموحد وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء . الأمر الذي من شأنه ضرورة الحصول على شهادة معتمدة تفيد عدم وجود أي مخالفات ، وعدم الاستناد إلى الشهادات المتضمنة غير ذلك .

بناء عليه

أولا : تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بأحكام المنشور الفني المشار إليه بشأن عدم السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها . شريطة أن تتضمن هذه الشهادة البنود التالية :

1 - عدم وجود محاضر مخالفات محررة بالمحفوظات

2 - نتائج المعاينة على الطبيعة من المهندس المختص التي تفيد عدم وجود مخالفات حاليا .

ثانيا على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة . 
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق