الصفحات

الأحد، 15 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - أركانها ج 3




من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه .الحكم كاملاً




لما كان ثبوت ركن الاعتياد فى الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثباته على أقوال الشهود واعترافات المتهمين التى اطمأنت اليها طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للاثبات .الحكم كاملاً




دخول الاعمال التى يطلب من الموظف أداؤها فى نطاق وظيفته مباشرة. غير لازم. كفاية أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وأن يكون الراشى قد اتجر معه على هذا الاساس.الحكم كاملاً




جريمة اخفاء الأشياء المسروقة جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة. تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتما تعدد وقائع اخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الاخفاء واحدا ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة.الحكم كاملاً




الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى.الحكم كاملاً




أن المراد بالتهريب الجمركى هو ادخال البضاعة فى اقليم الجمهورية أو اخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وينقسم التهريب الجمركى من جهة محله الى نوعين: نوع يرد على الضربة الجمركية المفروضة على البضاعة .الحكم كاملاً




حكم الادانة عن جريمة حيازة دقيق القمح بقصد الاتجار لغير الجهات المرخص لها بذلك. وجوب استظهاره قصد الاتجار لدى المتهم والا كان قاصرا.الحكم كاملاً




العبرة فى جرائم التقليد. هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.تحقق جريمة تقليد علامة مسجلة. متى كان من شأن التقليد ولو كان ظاهرا خدع الجمهور فى المعاملات ولو لم يكن ينخدع به الفاحص المدقق.الحكم كاملاً




مجرد التأخير فى رد الشئ المسلم أو الامتناع عن رده لا يكفى لتحقق الركن المادى لجريمة التبديد. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه.الحكم كاملاً




مناط رسمية المحرر ان يكون صادرا من موظف عمومى مكلف بتحريره وان يقع التغيير فيما اعدت الورقة لاثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها.الحكم كاملاً




لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية ان تكون قد صدرت فعلا من الموظف المختص بتحريرها بل يكفى لتحقق الجريمة - كما هو الشأن فى حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذبا الى موظف عام للايهام برسميتها .الحكم كاملاً




القانون يوجب فى الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 164، 166 من قانون العقوبات توافر أمرين: - انقطاع المواصلات بالفعل وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصوله.الحكم كاملاً




توافر القصد الجنائى فى الجريمة أو عدم توافره مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتى تنأى عن مراقبة محكمة النقض متى كان استخلاصه سليما مستمدا من أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




لما كان الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات قد نص على "الاخلال بواجبات الوظيفة" كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف اسوه امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه، وجاء التعبير بالاخلال بواجبات الوظيفة مطلقا من التقييد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف .الحكم كاملاً




لما كان رابطة السببية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله اذا ما أتاه عمدا، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها .الحكم كاملاً




لما كانت جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن ارادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .الحكم كاملاً




الترخيص بحمل سلاح ينصرف الى سلاح بعينه. يبقى مستمرا ما لم يسحب أو يلغى.القانون لم ينص على أن ادخال تعديل على السلاح المرخص به من شأنه ان يلغى الترخيص أو يسقطه.الحكم كاملاً




لما كان التزوير أيا كان نوعه يقوم على اسناد أمر لم يقع مما أسند اليه، فى محرر أعد لاثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، بشرط أن يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 تنص على أن "يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج او شرع فى استخراج مواد معدنيه من المناجم او اى مادة من مواد المحاجر دون ترخيص" .الحكم كاملاً




لما كان القانون قد فوض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته - باعتباره حائزا له - الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له، وهو معنى مركب من فعل مادى - هو التصرف فى المال .الحكم كاملاً




صحة الحكم بالادانة فى جرائم المخدرات. اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة فى عداد المواد المخدرة المبينة حصرا بالقانون.القطع بما هية المادة المضبوطة. لا يصلح فيه غير التحليل.الحكم كاملاً




من المقرر أن ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومى من أول الأمر - اذ قد يكون عرفيا فى أول الأمر ثم ينقلب الى محرر رسمى بعد ذلك اذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته .الحكم كاملاً




ان حسن النية الذى اشترط القانون توافره لدى القاذف تبريرا لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحده للاعفاء من العقاب وانما يجب ان يقترن باثبات صحة الوقائع المسندة الى الموظف العمومى .الحكم كاملاً




جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى عليه .الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه .الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد فيما حصله من أقوال المجني عليه من أن عصا استعملت في الاعتداء عليه إلى جانب الضرب بالأيدي والركل بالأقدام - على خلاف الثابت بالأوراق - طالما أنه - بفرض صحته - غير مؤثر فيما استخلصه من نتيجة وما دام أن آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة التي دين بها.الحكم كاملاً




ركن العلانية في جريمتي القذف والسب لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات القذف والسب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي الموظفين بحكم عملهم. وجوب توافر القصد الجنائي لإذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.الحكم كاملاً




الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.الحكم كاملاً




من المقرر أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة مصلحة عامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية - ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحالة إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف بل يجب إدانته .الحكم كاملاً




قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره. استخلاصه. موضوعي.الحكم كاملاً




لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه: "لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية" .الحكم كاملاً




قصد القتل أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره.الحكم كاملاً




استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكولاً إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً.الحكم كاملاً




التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولية عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه. أساسها والحكمة منها؟الحكم كاملاً




صدر المرأة. ثدييها. كلاهما تعبير لمفهوم واحد. إمساك الطاعن بأيهما بغير إرادة المجني عليها. بقصد الاعتداء على عرضها. يعتبر هتك عرض.الحكم كاملاً




لما كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء والعرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض .الحكم كاملاً




متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية ومن المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه انتفاء الجريمة المسندة إليه، لأن الأرض التي حدث فيها التجريف ليست أرضاً زراعية بل هي أرض بور .الحكم كاملاً




جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. يكفي لتحققها مجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كان الباعث عليها.قول الطاعنة أنها كانت تحتفظ بالسلاح والذخيرة لديها كأمانة. دفاع ظاهر البطلان.الحكم كاملاً




لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ, ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً, إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.الحكم كاملاً




الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور يتم مجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون.الحكم كاملاً




لما كان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية، وكان الفصل في مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين .الحكم كاملاً




من المقرر أنه يكفي في جريمة شهادة الزور أن يكون من شأنها أن تؤثر في الحكم ولو لم يتحقق ذلك بالفعل .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التزوير موضوعي. لا يلزم التحدث عنه صراحة في الحكم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة .الحكم كاملاً




دفع الطاعن التهمة بأنه قدم طلبات بالتوقف عن إنتاج الخبز لإجراء إصلاحات بمخبزه. جوهري. إغفال المحكمة له قصور وإخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك منحها المتهم أجلاً. لتقديم ما يفيد الترخيص له بالتوقف عن الإنتاج.الحكم كاملاً




لما كانت جريمة إنتاج الخبز ناقص الوزن تتوافر قانوناً بمجرد إنتاجه مهما ضؤل مقدار النقص فيه، وكانت المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 لا تجيز التسامح في أية نسبة في وزن الخبز الساخن .الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وأنه من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف .الحكم كاملاً




من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره.الحكم كاملاً




الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بإدخال المخفي الشيء المسروق في حيازته وأن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفي عنه الجريمة لأنه يكفي أن تكون المحكمة قد اقتنعت بأن هذا المسروق كان في حيازته فعلاً .الحكم كاملاً




دفع الطاعن في جريمة توقف عن إنتاج خبز. بانشغاله في حادث مقتل ابن عمه. جوهري تندفع به التهمة. يتعين على المحكمة تحقيقه.الحكم كاملاً




إن جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها .الحكم كاملاً




ركن القوة في جناية المواقعة يتحقق كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة.الحكم كاملاً




واجب المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. عدم تقيدها بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً




في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. وجوب أن يبين حكم الإدانة فوق اتصال المتهم بالمال المسروق. أنه كان يعلم يقيناً أن المال متحصل من جريمة سرقة. أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم. تفيد بذاتها توافر هذا العلم.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاة تجري مجرى النقود في المعاملات .الحكم كاملاً




إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.الحكم كاملاً




نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزودة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




قصد القتل أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره. استخلاصه موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين ارتكاب جناية الشروع في سرقة ليلاً حالة كون الأول والرابع منهم يحمل كل منهما سلاحاً نارياً "فرد صناعة محلية" وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً .الحكم كاملاً




جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة فى الجدول رقم 5 المرافق للقانون رقم 182 لسنة 1960. من الجرائم ذات القصود الخاصة. وموازنة هذا القانون بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها فى الصور المختلفة لهذه الجريمة وتقديره عقوبة مناسبة لكل منها.الحكم كاملاً




تحضير أدوات التزييف واستعمالها فى اعداد العملة الورقية الزائفة. شروع فى جريمة تقليدها. شرط ذلك؟ عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها. اعتبار جريمة التقليد والشروع بها مستحيلتين.الحكم كاملاً




الاقليم الجمركى والخط الجمركى. فى المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963. ماهية كل منهما؟.تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليهما فى القانون 82 لسنة 1960. يعد جلبا محظورا للمخدرات.الحكم كاملاً




التحدث عن نية السرقة. شرط لازم لصحة الحكم بالادانة فى جريمة السرقة. متى كانت هذه النية محل الشك أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه.الحكم كاملاً




من المقرر انه لا خلاف على ان الدائن الذى يختلس متاع مدينه ليكون تأمينا على دينه يعد سارقا اذا كان لا دين له وانما يدعى هذا الدين للحصول على فائدة غير مشروعة مقابل رده الشىء المختلس.الحكم كاملاً




الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم التى ترى انطباقه على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أنه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الا اذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الوارده على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 315/ 1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على انه "يعاقب باشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها .الحكم كاملاً




لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها .الحكم كاملاً




لما كانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هى ابتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا أى انها تتعلق بالفن التطبيقى أو الفن الصناعى فحسب .الحكم كاملاً




جريمة تقليد الرسم الصناعى. المقصود بها ومناط تحقق أركانها؟.اختلاف مجال تطبيق كل من القانون 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. والقانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن البيانات والعلامات التجارية.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بحسن نيته استنادا الى أنه اشترى الزجاجات المضبوطة بموجب فاتورة بما مؤداه الدفع بانتفاء القصد الجنائى لديه .الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص. ماهينه؟. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه استقلالا. كفاية أن يكون مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.الحكم كاملاً




يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف وان يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته .الحكم كاملاً




رد المبلغ الذى استولى عليه المتهم باستعمال طرق احتيالية بغرض حصوله لا يمحو الجريمة بعد تمامها.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم المطعون فيه مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافى ومقدار الرسم المستحق عليها ومقدار المبلغ المحكوم به والمقصود بالرسم المستحق. قصور.الحكم كاملاً




القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة انما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الاطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل.الحكم كاملاً




من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة خيانة الامانة - بفرض حصوله - لا يؤثر فى قيامها.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص الى جهات الاختصاص واسناد وقائع معينة اليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن الا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.الحكم كاملاً




الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة. تحققه. بأستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله. تمامه. بمجرد تقديم ورقة مزورة تزويرا معاقبا عليه. لا يغير من ذلك أن يكون من قدم الورقة قدمها بصفتة الشخصية. أو بصفته نائبا عن غيره. متى كان عالما بتزويرها.الحكم كاملاً




لما كان المقرر ان الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق الا اذا توفرت لدى الجانى نية خاصة بالاضافة الى القصد الجنائى العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينه هى ان يؤدى عملا لا يحل له ان يؤديه أو ان يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه.الحكم كاملاً




اثبات الحكم قيام الطاعن بصفته متعاقدا من الباطن بتوريد لحوم فاسدة لجهة حكومية. لم يثبت غشه لها أو علمه بفسادها. تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 116 مكرر ج عقوبات، النعى عليه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون. لا يقبل.الحكم كاملاً




من المقرر انه لا يلزم لتوافر الركن المادى لجريمة الغش فى التوريد جسامة الضرر المترتب عليه بل يكفى وقوع الغش لتوافر الجريمة ولو لم يترتب عليه ضرر ما، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد.الحكم كاملاً




مناط تطبيق كل من فقرتى المادة 32 عقوبات وأثر التفرقه بينهما فى تحديد العقوبة؟مثال فى جريمتى استيراد سبائك ذهبية على خلاف القانون وتهريبها. ارتباطهما فى حكم الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات. وجوب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما دون العقوبة التكميليه المقررة لما عداهما.الحكم كاملاً




ظرف الاكراه فى السرقة. من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة. سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا أم شريكا. ولو لم يعلم به.الحكم كاملاً




قصد القتل أمر خفى. ادراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره. استخلاصه. موضوعى.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة احراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن .الحكم كاملاً




من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكابه الفعل أنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه.الحكم كاملاً




من المقرر ان أحكام القانون رقم 52 سنة 1940 فى شأن تقسيم الاراضى المعدة للبناء لا تنطبق على واقعة بناء الدور الاول العلوى، لان القانون المذكور مقصور بالنسبة للمبانى على تلك التى تقام على الارض .الحكم كاملاً




تحقق جريمة المادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الاساءه أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف. تعمد توجيه الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة.الحكم كاملاً




التحقق من علم المتهم بكنه المادة المضبوطة. موضوعى، مادام سائغا مثال لتسبيب سائغ على توافر هذا العلم.الحكم كاملاً




اعتبار الشخص فاعلا أصليا فى جريمة تقليد علامات الحكومة. سواء ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.الحكم كاملاً




تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمتى التقليد والتزوير غير لازم. مادام قد اورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً




لما كان السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله لا يعفى من المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً




ثبوت بأن المياة الغازية المغشوشة قد صنعت فى شركة المتهم. لا يكفى للحكم بالادانة.وجوب اثبات ارتكابه فعل الغش. أو أنها صنعت تحت اشرافه ورقابته لا يكفى للحكم بادانته.الحكم كاملاً




السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل. عقوبتها: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات. المادة 316 مكرراً ثالثا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970.الحكم كاملاً




جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها أخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون المذكور.حكم الادانة فى جريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات وجوب اشتماله على بيان أن ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه والا كان قاصرا.الحكم كاملاً




انشاء. أو تعديل. أو ترميم المبانى التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه. دون موافقة اللجنة المختصة. غير مؤثم. طبقا للمادة 1/ 3 من القانون 106 لسنة 1976.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الدفاع عن الطاعن من ان طلب الرشوة لا محل أو سبب له بعد أن الغيت المناقصة ورد عليه بقوله: "ان الثابت من الاوراق ان لجنة البت قررت بجلسة 18/ 9/ 1976 بناء على مذكرة قسم المشتريات الموقع عليها من المدير والمتهم الغاء المناقصة بالنسبة "...." لقلة العطاءات واعادة الشراء بطريق الممارسة أمام لجنة البت .الحكم كاملاً




من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .الحكم كاملاً




لا يوجد فى القانون ما يلزم ان تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين ان يحمل الشيك توقيع هذا الاخير، لان خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لاقيمة لها ولا يؤبه بها فى التعامل .الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد، تتحقق بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .الحكم كاملاً




كفاية أن يكون الفعل قد أرتكب بغير رضاء المجنى عليها. لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة. استخلاص حصول الاكراه. موضوعى.الحكم كاملاً




تصرف الموظف فى المال المعهود اليه به. كمالك. يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة المادة 112 عقوبات. عدم لزوم التحدث استقلالا عن ذلك القصد مادام الحكم أورد من وقائع الدعوى وظروفها. ما يدل عليه.الحكم كاملاً




عدم تحديد المادة 242/ 3 ع مفهوم الاداة التى تستعمل فى أحداث الاصابة.استعمال حجر فى أحداث اصابة المجنى عليه. يعد استعمالا لأداة.الحكم كاملاً




الادانه فى جرائم المخدرات. اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة من المواد المخدرة المبينة حصرا بالقانون ورود المادة المضبوطة ضمن المواد الخاضعة لبعض قيود الجواهر المخدرة المبينة بالجدول الثالث الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 وخلو الجدول الأول الملحق بذات القانون منها. أثره؟الحكم كاملاً




الفاعل الأصلى. فى حكم المادة 39 من قانون العقوبات. افصاح الحكم صراحة عما اذا كان المتهم فاعلا أم شريكا. غير لازم. عدم لزوم تحديد الافعال التى أتاها كل مساهم على حدة.الحكم كاملاً




جريمة تقليد أوراق العملة. يكفى للعقاب عليها التشابه بين العملة المزوره والصحيحة. بما يجعلها قابلة للتعامل.الحكم كاملاً




ركن العمد فى معنى المادة 253 من قانون العقوبات التى دين الطاعنان بها، هو توجه الارادة اختيارا الى وضع النار.الحكم كاملاً




تقدير توافر رابطة السببية، بين الأصابة والوفاة فى جريمة الضرب المفضى الى الموت. موضوعى. مادام سائغا. حق محكمة الموضوع فى الاخذ بما تطمئن اليه من التقارير الفنية واطراح ما عداه.الحكم كاملاً




اقامة الدعوى الجنائية عن جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار تعديل المحكمة وصف التهمة الى ضرب افضى الى الموت. لا تثريب. ليس للمحكمة - فى هذه الحالة - محاكمة المتهم عن جناية اسقاط حبلى عمدا - التى لم ترفع عنها الدعوى - ولو قامت هذه الجريمة - فعلا - فى الاوراق.الحكم كاملاً




حيازة دقيق القمح أو النخالة من غير الجهات المرخص لها. شرط تأثيمها أن يكون بقصد الاتجار.الحكم كاملاً




حيازة المادة المخدرة. يكفى فيها أن يكون سلطان الجانى مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية. أو كان المحرز لها شخصا غيره.الحكم كاملاً




من المقرر ان تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الاصل والتقليد، وان العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية .الحكم كاملاً




لما كان ما أورده الحكم لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن اذ أن مجرد احتجاز أكثر من مسكن فى بلد واحد لا يعتبر فعلا مؤثما الا اذا لم يكن هناك ما يقتضى ذلك .الحكم كاملاً




إيراد الحكم أن الطاعنين كانوا يمارسون لعبتي السيف والكومي المؤثمتين طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955. كفايته.الحكم كاملاً




إن القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطي الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لممارسة هذا التعاطي أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذا الشأن، بل يكفي أن يكون مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات .الحكم كاملاً




جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات .الحكم كاملاً




إدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المطلوب على أساس خلط التبغ بنسبة قليلة من العسل دون تحديدها وبيان مجاوزتها للحد الأقصى. قصور وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد نصت على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد .الحكم كاملاً




الأصل جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق. إلا ما استثنى بنص خاص. جريمة خلو الرجل ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يجب لانعقاد الحجز تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها .الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد أورد: "أنه بالنسبة للمتهم الثاني فإن ركن علمه بالمخدرات مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم قيادته السيارة من الإسكندرية ومن الحالة التي كانت عليها المخدرات بالسيارة فقد عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية وعلى المقعد الخلفي وفي الفراغ بين هذا المقعد والمقعد الأمامي أي كانت خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان قد علم بأمرها .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة، وكان وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة وإن بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية وكان ضبط المخدر قد تم عند الكيلو متر 52/ 53 من الطريق الصحراوي إلى القاهرة في مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن هذا أن ينفي وقوع الجريمة بدائرة اختصاص محافظة البحيرة التي مر بها الطاعنان .الحكم كاملاً




يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليهم مما حملهم على التسليم في مالهم، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة وأن رضاء الصغير الذي لم يبلغ السابعة - كما في الدعوى المطروحة - غير معتبر قانوناً، ويعد هتك عرضه جناية هتك عرض بالقوة .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح .الحكم كاملاً




جريمة تسهيل تعاطي المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال إيجابية - أياً كانت يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد، أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك .الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق .الحكم كاملاً




جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 235 عقوبات . قابلية السند للإبطال . لا تحول دون قيامها .الحكم كاملاً




قيام جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 عقوبات ولو حصل الضرب باليد مرة واحدة. ترك أثراً أو لم يترك. بيان حكم الإدانة. بمقتضى تلك المادة. موقع الإصابات. وأثرها. وجسامتها. ليس بلازم .الحكم كاملاً




الوفاء بقيمة الشيك قبل استحقاقه . لا ينفي قيام الجريمة ، ما دام صاحبه لم يسترده . الوفاء اللاحق . لا ينفي الجريمة .الحكم كاملاً




وجوب توافر الرصيد القائم والقابل للسحب وقت إصدار الشيك. وأن يظل كذلك حتى يقدم الشيك للصرف . ويتم الوفاء بقيمته . تخلف ذلك الرصيد في أي وقت خلال تلك الفترة. أثره: توافر جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق مصدره .الحكم كاملاً




ركن العادة في استعمال مكان للدعارة. ليس له طريق خاص في الإثبات . مثال لتسبيب سائغ في التدليل على توافر جريمة إدارة مسكن للدعارة وتسهيلها واستغلال البغاء وتوافر ركن الاعتياد .الحكم كاملاً




من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة - كما أن التحدث عن القصد الجنائي صراحة واستقلالاً في الحكم أمر غير لازم .الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. متى تتحقق . عدم تقديم أصل الشيك . لا ينفي وقوع الجريمة . جواز الأخذ بالصورة الشمسية . إذا اطمأنت إليها المحكمة .الحكم كاملاً




السرقة . اختلاس منقول مملوك للغير . المنقول . كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله. عدم قابلية الجسم للتمييز والوزن طبقاً لنظريات الطبيعة . لا تمنع من وصفه بأنه مال منقول .الحكم كاملاً




كفاية أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة. ليستفاد توافر فعل الاختلاس.القصد الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته ؟ عدم لزوم التحدث عنه استقلالاً .الحكم كاملاً




يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية .الحكم كاملاً




القصد الجنائي المتطلب في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومي إلى تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أياً كان الباعث له على ذلك .الحكم كاملاً




جريمة تحرير أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو لوحدة منه. لا تستلزم قصداً خاصاً. توافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام . عدم التزام المحكمة التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجريمة .الحكم كاملاً




من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .الحكم كاملاً




من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/ 1 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة .الحكم كاملاً




لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد الجنائي في جريمة تصنيع مخدر. يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً للدلالة على قيامه . لمحكمة الموضوع استخلاصه على أي نحو تراه .الحكم كاملاً




جريمة التقليد المنصوص عليها بالمادة 206/ 1 - 6 ع لا يشترط فيها أن يكون الجاني قد قلد بنفسه .الحكم كاملاً




من المقرر أن تسليم الشيء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته .الحكم كاملاً




إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها .الحكم كاملاً




تميز جناية القتل العمد بنية خاصة هي قصد إزهاق الروح، وجوب استظهار الحكم له وإيراده ما يدل عليه، الحديث عن الأفعال المادية. لا ينبئ بذاته عن توافره . مثال لتسبيب معيب في جناية قتل .الحكم كاملاً




إرسال شكوى إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف والسب . يتوافر به ركن العلانية والقصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً . استخلاص القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً . موضوعي .الحكم كاملاً




جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 ع. القوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .الحكم كاملاً




جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات يتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها .الحكم كاملاً




عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة . إثبات الحكم اعتياد الطاعنة ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز لقاء أجر . كفايته إثباتاً لتوافر أركان الجريمة .الحكم كاملاً




يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال الذي حصل فيه التصرف معروفاً.الحكم كاملاً




إن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها.الحكم كاملاً




عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من شهادة المجني عليهما في جلستي المحاكمة المشار إليهما أن الطاعن وجه إليهما ألفاظ السباب التي أوردها الحكم المطعون فيه في مدوناته وذلك في الطريق العام على مسمع ممن كانوا فيه وذلك على أثر نشوب مشاحنة بينهما وبين الطاعن وشقيقه.الحكم كاملاً




يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضي أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة. من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تعرض للوقائع التي أشار إليها الطاعن في أسباب طعنه.الحكم كاملاً




لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس رد الجاني مقابل المال الذي تصرف فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم الخطأ في وصف المسروقات على فرض حصوله ما دام الثابت بالحكم أن المضبوطات ليست مملوكة للطاعن ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي للعقاب على جريمة السرقة ثبوت أن المسروق ليس ملكاً للمتهم.الحكم كاملاً




متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين في قوله "وحيث إن قصد القتل لدى المتهمين أمر دلت على توافره الملابسات والظروف التي أحاطت بهما والأعمال المادية المحسوسة التي صدرت عنهما.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد فاعلاً للجريمة (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره (ثانياً) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها"الحكم كاملاً




إن كان الأصل أنه وإن كان على المحكمة الاستئنافية وهي بصدد نظر الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يختص بحقوقه أن تتحرى توافر أركان الجريمة وثبوت الواقعة المكونة لها وصحة نسبتها إلى المطعون ضده غير مقيدة في ذلك بقضاء البراءة الصادر من محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




من المقرر أن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية في عرف الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




من الثابت أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، ويكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه التصرف في مستلزمات الإنتاج التي أؤتمن عليها تصرف المالك لها فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي.الحكم كاملاً




لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً




لما كان القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ يتحقق بتعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




متى كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.الحكم كاملاً




تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس. موضوعي. التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها. يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه. متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً.الحكم كاملاً




ركن العادة في استعمال مكان للدعارة. إثباته. بكافة طرق الإثبات. كفاية الحكم بالإدانة رداً على أوجه الدفاع الموضوعية. أساس ذلك.الحكم كاملاً




جريمة تسهيل البغاء. لا يشترط القانون وقوعها بطريقة معينة إنما يتناول شتى صور التسهيل. مثال لتدليل سائغ على جريمتي تسهيل الدعارة واستغلالها.الحكم كاملاً




توافر رابطة السببية بين الخطأ وحصول العاهة. شرط للحكم بالإدانة.الحكم كاملاً




جريمة هتك العرض. لا يشترط قانوناً لتوافرها أن يترك الإكراه أثراً في جسم المجني عليها. كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة. مثال: إدانة المتهم لارتكابه جرائم الرشوة والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة وتسهيل استيلاء الغير بدون حق عليها وتوقيع عقوبة الرشوة، الأشد، للارتباط.الحكم كاملاً




نطاق التأثيم في حكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة. ق 10 لسنة 1961. البغاء. والفجور. والدعارة. انطباق النص. سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة. رجل أو أنثى. متى علم المؤجر بذلك.الحكم كاملاً




كفاية استخلاص توافر العلم بالغرض من تأجير الشقة بأدلة سائغة. عدم تطلب اقتضاء أجر أو أية منفعة أخرى.الحكم كاملاً




- أوجب قانون الإجراءات في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.الحكم كاملاً




من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الحريق بإهمال أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق.الحكم كاملاً




الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل والإصابة الخطأ. تعدد المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة لا يرتب إغفاء أيهم من المسئولية عنها.الحكم كاملاً




الركن المادي في جريمة هتك العرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها. ويستطيل إلى جسمها. ويخدش عاطفة الحياء عندها. لا يلزم لتوافره أن يترك أثراً بجسمها.الحكم كاملاً




ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود. بل من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً




تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة.الحكم كاملاً




جريمة الضرب أو إحداث الجرح عمداً. تحققها بإتيان فعل الضرب أو الجرح عمداً. عن علم بأن من شأنه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. مساءلة الجاني عن فعله ومضاعفاته ولو لم يقصد إليها. مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتمالي. ما لم تتداخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية بينه وبين النتيجة التي ترتبت عليه.الحكم كاملاً




خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل الخطأ ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.الحكم كاملاً




التسمى باسم غير حقيقى فى محضر رسمى عدا محاضر التحقيق تزوير ولو كان الاسم المنتحل لشخص غير حقيقى ما دام المحرر يصلح حجة فى إثبات شخصية من نسب إليه.الحكم كاملاً




جواز أن يكون الخطأ المسبب للحادث مشتركاً بين المتهم والمجنى عليه خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما لم يثبت عليه نفى أركان الجريمة.الحكم كاملاً




إغفال الحكم استظهار سلوك المتهم وقت الحادث وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له بالسرعة التى كان يقود بها أم لا، وهى حيطته وحذره وإمكانية تلافيه للحادث .الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على ما جاء بالمعاينة من ترك السيارة آثار فرامل على يسار الطريق طولها 22 متراً واعتراف المتهم بخطئه قصور.الحكم كاملاً




كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد لإنطباق المادة 137 مكرراً (أ) عقوبات إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه غير لازم.الحكم كاملاً




رابطة السببية إقتضاؤها إسناد إلى خطأ المتهم إنتفاؤها متى استغرق خطأ المجني عليه خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.الحكم كاملاً




كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحرزها مادياً شخص غيره.الحكم كاملاً




إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى متى كان سائغاً.الحكم كاملاً




تصرف الشخص فى عقار لا يملكه وليس له حق التصرف فيه نصب إغفال الحكم استظهار ذلك قصور.الحكم كاملاً




دفع المتهم بعدم علمه بوجود مخدر مخبأ فى ثلاجة ذكر أنه تسلمها من آخر يوجب عند رفضه إيراد ما يبرر توافر هذا العلم إفتراض المحكمة العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته إنشاء لقرينة قانونية مخالفة ذلك للقانون.الحكم كاملاً




مستحضر الدودرين من المواد المخدرة المادة الأولى من القانون 182 لسنة 1960 وقرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 مخالفة ذلكش خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




إثبات الحكم خلط الشاى بقشر عدس كفايته تدليلاً على غشه البحث من بعد فى مواصفات الشاى عدم جدواه أساس ذلك العلم بالغش افتراضه فى حق المشتغلين بالتجارة.الحكم كاملاً




إدانة المتهم فى تبديد إستناداً إلى أنه تاجر يتسلم مقررات مواد البناء لحساب المصرح له بها من الحكومة دون التعرض لدفاعه بأن العلاقة بينه وبين المصرح له علاقة بيع قصور.الحكم كاملاً




عدم الوفاء بكامل أقساط المبيع ركن فى جريمة المادة 42من القانون 100 لسنة 1957 إدعاء الوفاء بها دفاع جوهرى .الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة المادة 206 من قانون العقوبات قصد خاص استفادة توافره من ارتكاب التقليد مثال.الحكم كاملاً




من المقرر فى جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى المعاملات.الحكم كاملاً




تقدير توافر ركن الاعتياد فى إدارة محل للدعارة موضوعى جواز التعويل فى إثباته على اعتراف المتهم علة ذلك مثال لتسبيب غير معيب.الحكم كاملاً




إبعاد الأنثى التى تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجانى كفايته لتحقق جريمة المادة 290 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




ركن القوة فى جناية المواقعة توافره باستعمال أية وسيلة تعدم إرادة المجنى عليها تهديدها بعدم تمكينها من مغادرة المسكن إلا بعد مواقعتها يتحقق به هذا الركن.الحكم كاملاً




تحقق الضرر فى التزوير فى الأوراق الرسمية غير لازم أساس ذلك.الحكم كاملاً




إثبات الحكم تمسك المتهم بالبطاقة المزورة إثر ضبطه فى سرقة كفايته تدليلاً على جريمة إستعمالها.الحكم كاملاً




محضر جمع الاستدلالات جواز الاحتجاج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه تغيير المتهم لإسمه فيه عدم كفايته مجردا لتوافر جريمة التزوير سواء وقعه بالإسم المنتحل أم لا تحقق التزوير فى هذه الحالة شرطه أن يكون الاسم المنتحل لشخص معروف للمتهم لحقه أو يحتمل أن يلحقه ضرر مثال.الحكم كاملاً




العقد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب قوامه توافر العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها وانتواء الكيد والإضرار بالمبلغ ضده تقديره موضوعى مثال.الحكم كاملاً




الإبلاغ بوقائع معينة إلى جهات الاختصاص عدم اعتباره قذفاً ما دام الشاكى لم يقصد إذاعة ما أبلغ به أو التشهير بالمشكو تقدير ذلك موضوعى.الحكم كاملاً




إستعانة الجانى بأى مظهر خارجى من شأنه تأييد مزاعمه كفايته لتوافر ركن الاحتيال فى النصب مثال فى استعمال طرق شعوذه والادعاء بتسخير الجان.الحكم كاملاً




مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته رهن بثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة المادة 369 عقوبات.الحكم كاملاً




عدم تطلب جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 سوى القصد الجنائى العام.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد قصد عام تحققه بعلم الجانى بمساس الفعل بسلامة جسم المجنى عليه عدم إلتزام المحكمة ببيانه على استقلال مثال.الحكم كاملاً




مجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ السحب يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة المادة 337 عقوبات.الحكم كاملاً




الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى جريمة إعطائه بدون رصيد طالما لم يسترد الوفاء اللاحق لا ينفى تلك الجريمة.الحكم كاملاً




عبارة عدم وجود رصيد للساحب وعبارة عدم وجود حساب جار تلتقيان فى معنى واحد هو تخلف الرصيد.الحكم كاملاً




إنتهاء المحكمة إلى أن المخدر ضبط بملابس الطاعن أخذها من بعد تدليلاً على نسبته إليه بما قرره من ضبط المخدر إلى جوراه على مقعد السيارة لا تناقض أساس ذلك.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تستنبط من الاعتراف وغيره من عناصر الإثبات الحقيقية بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.الحكم كاملاً




من المقرر أنه ليس بشرط فى جريمة الشروع فى السرقة أن يوجد مال فعلاً، ما دام أن نية الجانى قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.الحكم كاملاً




إن العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر.الحكم كاملاً




أركان جريمة التحريض على الدعارة التحدث عنها استقلالاً غير لازم.الحكم كاملاً




إضافة آلة إلى مطبعة تعديل بزيادة القوى المحركة إقتضاؤه موافقة الجهة المنصرفة منها رخصة المطبعة الحصول على موافقة الهيئة العامة للتصنيع عدم كفايتها أساس ذلك.الحكم كاملاً




توقيع الحجز يقتضى احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان ما لم يصدر الحكم ببطلانه.الحكم كاملاً




نعى الطاعن بوجوب ثبوت الخطأ فى حقه وفق لائحة السكك الحديدية لكونه سائق قطار عدم قبوله ما دام الحكم قد أثبت توافر إحدى صور الخطأ المبينة بالمادة 244 عقوبات مثال.الحكم كاملاً




إثبات العناصر الواقعية وركن الاعتياد على ممارسة للدعارة موضوعي مثال لتسبيب سائغ تدليلاً على توافر ركن العادة في جريمة إدارة محل للدعارة.الحكم كاملاً




إن تحقيق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن يكن من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً.الحكم كاملاً




الباعث على الجريمة ليس من أركانها خطأ الحكم فيه أو اغفاله أو ابتناؤه على الظن لا يعيبه.الحكم كاملاً




عدم اشتراط تقديم شكوى من الزوج لتحريك الدعوى في جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة أو الاختفاء فيه عن أعين من لهم الحق في إخراجه . إلا في حالة تمام الزنا .الحكم كاملاً




جريمة النصب تمامها. باستعمال طرق احتيالية. أو باتخاذ اسم كاذب. أو بانتحال صفة غير صحيحة. أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه. المادة 336 عقوبات .الحكم كاملاً




إن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به .الحكم كاملاً




التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. طالما كان ما أورده في حكمها من وقائع يكفي للدلالة على توافره .الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس .الحكم كاملاً




الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه. لا ينفي قيام جريمة إصداره بدون رصيد ما دام أن الساحب لم يسترده من المستفيد .الحكم كاملاً




جريمة غش الأغذية على موجب حكم المادة السادسة من القانون 10 لسنة 1966. قوامها: عرضها للبيع بعد ارتكاب فعل الغش أو مع العلم به .الحكم كاملاً




من المقرر أن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها ولا يعفي المسئولية الجنائية .الحكم كاملاً




ادعاء المهتمة بوجود مشروع تجاري يحقق للمجني عليه ربحاً. تعزيزها ذلك بالتحلي بمصاغ زائف يضفي عليها مظهر ثراء كبار التجار وعرضها أقمشة مستوردة بزعم أنها عينات لبضاعة متوافرة لديها تستوردها للاتجار. توصلها نتيجة ذلك إلى الاستيلاء على مال المجني عليها. إدانتها بتهمة النصب . صحيح .الحكم كاملاً




إن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




اتفاق المتهمين مسبقاً على قتل المجني عليه ثم إعدادهما وسيلة تنفيذه . وقوع القتل نتيجة لذلك . تحقق نية القتل وسبق الإصرار قبلهما .الحكم كاملاً




إلحاق المتهمين أبناء المجني عليهم بمدرسة انتهى ترخيصها وتحصيل مبالغ منهم مقابل ذلك بمقتضي إيصالات باسم المدرسة. بدعوى أن ذلك يخولهم التقدم لامتحان شهادة عامة. على غير الواقع. تتحقق به جريمة النصب .الحكم كاملاً




إهمال الطاعن. في وضع السلك العازل للكهرباء. في موقع العمل. رغم التعليمات الكتابية الصادرة إليه. وتأدية ذلك إلى صعق المجني عليه بالتيار الكهربائي. صحة مساءلة الطاعن عن القتل الخطأ.الحكم كاملاً




إغفال حكم الإدانة التدليل على قيام رابطة السببية بين الخطأ وإصابات المجني عليه التي أدت إلى وفاته . استناداً إلى دليل فني . قصور .الحكم كاملاً




رابطة السببية . ركن في جريمة القتل الخطأ اقتضاؤها اتصال الخطأ بالقتل اتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها استناداً إلى دليل فني .الحكم كاملاً




إدانة المتهم في جريمة صنع وعرض مواد غذائية مغشوشة. تستوجب أن يكون قد ارتكب الغش . أو أن تكون صناعتها قد تمت تحت إشرافه ورقابته مع علمه بغشها .الحكم كاملاً




دفع المتهم مسئوليته عن الغش بأنه موظف بالشركة المنتجة للسلعة. إدانته دون بيان مسئوليته عن الجريمة ومدى إشرافه وعلمه اليقيني بالغش. إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب .الحكم كاملاً




وجوب توافر الرصيد القائم والقابل للسحب وقت إصدار الشيك وأن يظل كذلك حتى يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته . تخلف ذلك الرصيد في أي وقت خلال تلك الفترة. أثره: توافر جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق مصدره .الحكم كاملاً




متى انتهى الحكم إلى ثبوت استلام الطاعن للمحول من المجني عليه لإصلاحه وأنه اختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه فإنه يكون قد بين الواقعة بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها .الحكم كاملاً




إثبات الحكم أن إصابة الرأس اقتضت إجراء عملية تربنة ورفع العظام . كفايته لمساءلة محدثها عن جريمة إحداث العاهة .الحكم كاملاً




إدانة المتهم لمجرد تصرفه فيما أودع لديه. دون الفصل في النزاع على ملكيته وانتفاء القصد الجنائي لديه وما يظاهره من مستندات . قصور وإخلال بحق الدفاع . مجرد الإخلال بعقد الوديعة . لا يفيد وقوع جريمة التبديد .الحكم كاملاً




ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه صراحة .الحكم كاملاً




تحرير الشيك بخط الساحب . غير لازم. كفاية توقيعه منه. توقيع الساحب على بياض . لا يؤثر على سلامة الشيك متى كان مستوفياً بياناته عند تقديمه للصرف .الحكم كاملاً




تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب .الحكم كاملاً




إيهام الطاعنين المجني عليه أن في قدرته شفائه وقضاء حاجاته عن طريق استخدام الجان، وعقد جلسات تتظاهر فيها الطاعنة الثانية بتحضير الجان والتمتمة بكلمات غير مفهومة، واستعانتهما بأحجية عليها إشارات غامضة بالمداد الأحمر، تتوافر به الطرق الاحتيالية ورابطة سببية بينها وبين تسليم المال في جريمة النصب.الحكم كاملاً




المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها .الحكم كاملاً




وقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بآخر لتأييد الادعاءات الكاذبة. مشروط بكون تداخله يسعى من الجاني وتدبيره . لا تلقائياً بغير طلب أو اتفاق .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: العمل بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه. قول الحكم إن الثابت من التحقيقات ومن أقوال المتهم التي تتسم بروح التحدي والعداء إنه كان يعلم بكذب ما أبلغ به. كفايته تدليلاً على توافر ذلك القصد بشقيه.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها. قوامه: علم الجاني وقت مقارفته الجريمة بعدم الحصول على الترخيص. أساس ذلك.الحكم كاملاً




ركن القوة أو التهديد في جناية هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 268 عقوبات تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه ومنها عاهة العقل.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد يجعل مجادلة الطاعنين في مدى توافر الظرفين المشددين على غير أساس.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون الشيك موحد التاريخ مستوفياً باقي عناصره المقررة قانوناً. الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. دفاع جوهري. يوجب تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.الحكم كاملاً




مجرد استخدام الموظف وظيفته الفعلية في الاستيلاء على مال الغير. لا تتحقق به جريمة النصب. إساءة استخدام الموظف وظيفته. على نحو يتضمن الإيهام بأمر من الأمور المبينة بالمادة 336 عقوبات. كفايته لتحقق ركن الاحتيال في جريمة النصب. استعانة المتهم بآخر على تأييد مزاعمه ومصادقة هذا الأخير له. كفايته لتوافر ركن الاحتيال.الحكم كاملاً




قول الحكم إن الطاعنين انتزعوا المجني عليه. حال أنه أخرس ودون الخامسة من عمره. كفايته لتوافر ركن التخيل في الخطف.الحكم كاملاً




التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ليس بلازم. ما دام فيما أورده الحكم من وقائع ما يكفي لاستظهاره. احتجاز المنقولات دون مقتض ودون حق في احتباسها يكفي لتوافر سوء القصد وتتحقق به أركان جريمة خيانة الأمانة.الحكم كاملاً




إجازة انحراف قائد المركبة إلى اليسار لتخطي مركبة تتقدمه. حده: أن يتم مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب. مخالفة ذلك. خطأ في حد ذاته.الحكم كاملاً




السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.الحكم كاملاً




إعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه. شرط لانطباق المادة 123 عقوبات.الحكم كاملاً




متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً. برغم عدم ارتكابه فعلاً يدخل في الركن المادي للجريمة.الحكم كاملاً




- ندب المحكمة خبيراً في الدعوى بعد اطلاعها على الأوراق. مفاده. أهمية ذلك لتحقيق عناصرها. عدولها عنه. دون بيان العلة. إخلال بحق الدفاعالحكم كاملاً




تحقق جريمة إحداث الجرح العمدي. بتوافر القصد الجنائي العام.الحكم كاملاً




من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.الحكم كاملاً




توافر القصد الجنائي في الجريمة أو عدم توافره مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمستشار الإحالة والتي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




مجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل ,وفاء له في تاريخ إصداره يتحقق به سوء النية في جريمة إصداره. العلم مفترض كذلك في حق الساحب. متابعة حركة الرصيد للاستيثاق من كفايته للوفاء بالشيك. واجب على الساحب ووكيله في السحب على حد سواء.الحكم كاملاً




تمام جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب أياً كانت صفته له في التداول.الحكم كاملاً




انتواء الحصول من الموظف على نتيجة معينة مشروعة كانت أو غير مشروعة يتحقق به القصد الجنائي في جريمة المادة 137 مكرراً ( أ ) عقوبات. استعمال القوة أو التهديد مع موظف أو مكلف بخدمة عامة بقصد حمله على قضاء حق أو اجتناب عمل مكلف به. وجوب عقابه بالمادة المذكورة بصرف النظر عن توقع الجاني استجابة المجني عليه من عدمه.الحكم كاملاً




خطأ المجني عليها لا يسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة.الحكم كاملاً




لما كان الحكم الابتدائي قد ساق - في حدود سلطته الموضوعية - الأدلة السائغة على المعنى المستفاد من العبارات التي صدرت من الطاعنين، وما تحمله من إسناد أمور للمجني عليهما لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنهما وهي أن كليهما كان يعاشر الآخر معاشرة غير مشروعة قبل الزواج.الحكم كاملاً




يبين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961، أنه يؤثم حالتين أولاهما تأخير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك .الحكم كاملاً




لئن كان الحكم قد أخطأ في بعض مواضعه في ذكر تواريخ عقدي الشراء وطلبي الشهر المقدمين عنهما إلا أن ما ذكره من ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا ينال من حقيقة الواقعة كما استظهرها الحكم ولا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً




من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.الحكم كاملاً




تحقق جريمة المادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف.الحكم كاملاً




تحقق جريمة إدارة محل للعب القمار فيه. رهن بفتحه للاعبين في الأوقات المقررة بينهم يزاولون ألعاب القمار. ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر.الحكم كاملاً




لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم واقعة إصدار الشيك بدون رصيد .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث عن نية السرقة. متى انتهت إلى توافر أركان جريمة الشروع فيها.الحكم كاملاً




تحرير الخطاب المتضمن عبارات القذف والسب في حضور شخص. وإبلاغ آخر بفحواء وتعمد إرساله إلى زوج المجني عليها. يتوافر به ركني العلانية والقصد الجنائي .الحكم كاملاً




لا يشترط في التزوير في ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه، والبحث في وجود الضرر واحتماله .الحكم كاملاً




من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 137/ 1، 2 مكرراً أ لا تتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة .الحكم كاملاً




تعمد الجاني كتم فم وأنف المجني عليها. لمنعها من الاستغاثة. أثناء مواقعته لها. وفاتها باسفكسيا كتم النفس. تتوافر به جناية الضرب المفضي إلى الموت.الحكم كاملاً




استيراد الأفراد للسلع بقصد الاتجار. دون مراعاة الشرط المقرر. مؤثم. سواء في ظل القانون رقم 95 لسنة 1963 أو في ظل القانون 118 لسنة 1975 .الحكم كاملاً




ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحرازه. استظهار هذا القصد. موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً




تقدير توافر أو انتفاء رابطة السببية. بين الإصابات والوفاة. في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. موضوعي.الحكم كاملاً




نقل مخدر من مركب أجنبي إلى سفينة في نطاق المياه الإقليمية على خلاف أحكام القانون يتحقق به الجلب.الحكم كاملاً




قيام المتهم بفض أجولة ووضعه أكياس النايلون المعبأة بالأفيون التي كانت بداخل هذه الأجولة في مكان خفي بجسم سفينة. يتوافر به علمه بكنه هذا المخدر.الحكم كاملاً




يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة.الحكم كاملاً




حكم المادة 341 عقوبات. لا ينصرف إلى عقد الوكالة حسبما هو معرف في القانون المدني فحسب. انصرافه أيضاً إلى كل من يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشئ .الحكم كاملاً




الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها، أو عنصراً من عناصرها.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى .الحكم كاملاً




إنزال المتهم. الأسلاك الكهربائية – حتى قرب الأرض. انصرافه دون فصل التيار عنها. اصطدام شخص بها. وصعقه. يتوافر به ركني الخطأ ورابطة السببية.الحكم كاملاً




مساءلة المتهم عن جريمتي عدم تحرير عقد عمل وإنشاء ملف لعامل. رهن بثبوت صفته كرب عمل. الدفع بانتفاء. هذه الصفة. جوهري. يستوجب رداً.الحكم كاملاً




مساءلة المتهم عن جريمتي عدم تحرير عقد عمل وإنشاء ملف لعامل. رهن بثبوت صفته كرب عمل. الدفع بانتفاء. هذه الصفة. جوهري. يستوجب رداً.الحكم كاملاً




وقوع الضرر بالفعل. ليس شرطاً لقيام جريمة التزوير. كفاية احتمال وقوعه.الحكم كاملاً




تحقق جريمة تسهيل عادة الفجور أو الدعارة في المحال المفتوحة للجمهور بعلم المالك أو المدير بأن من قبلهم في محله اعتادوا ممارسة الدعارة .الحكم كاملاً




تحقيق الإكراه في السرقة. ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها متى كان القصد منه. الفرار بالمسروقات.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين، من أنهما كانا ضحية جريمة نصب قام بها بعض تجار المخدرات تحت ستار الإرشاد .الحكم كاملاً




القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي يعتبر قانوناً أصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف من تلك الواردة بالقانون 80 لسنة 1947.الحكم كاملاً




الرقابة على أعمال النقد الأجنبي تنصب على كل عملية من أي نوع أياً كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون .الحكم كاملاً




النشاط المادي في جريمة التعامل بالنقض الأجنبي يتمثل في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي أياً كان نوعها.الحكم كاملاً




معاقبة المتهم بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي المضبوط طبقاً للمادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 يستتبع وجوب القضاء بغرامة إضافية.الحكم كاملاً




ثبوت عدم صحة الشيكات وردها دون صرف. في جريمة تصدير نقد أجنبي – عدم ضياع نقد أجنبي على الدولة.الحكم كاملاً




إن الأصل الذي جرى عليه قضاء النقض أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. قصد عام.الحكم كاملاً




تحقق القصد في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. أو بإصداره أمراً إلى المسحوب عليه بعدم الدفع.الحكم كاملاً




سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مفترض. على الساحب متابعة حركات رصيده.الحكم كاملاً




السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعاً حكم الضياع. من حيث المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك.الحكم كاملاً




إثبات المتهم بيانات لأحد العاملين ببنك على جواز سفر ووضع بصمة خاتم مقلد للبنك المذكور عليها. تزوير في أوراق إحدى الشركات المملوكة للدولة.الحكم كاملاً




وقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات. لا يعفي الحارس من العقاب. صدور حكم ببطلان لصق شروط البيع بعد وقوع جريمة التبديد.الحكم كاملاً




وجوب استرداد قيمة البضاعة المصدرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن من ميناء التصدير. المادة 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947.الحكم كاملاً




توافر العلنية في السب العلني. رهن بوقوعه في مكان عام بطبيعته أو بالمصادفة. سلم المنزل ليس مكاناً عاماً بطبيعته.الحكم كاملاً




تمام جريمة الاتفاق الجنائي بمجرد اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء كانت معينة أم غير معينة.الحكم كاملاً




حق المحكمة أن تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة ما دام يشهد به.الحكم كاملاً




استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة دون غيرها. حقها في استخلاص الحقائق القانونية مما قدم إليها من أدلة ولو غير مباشرة.الحكم كاملاً




تعثر تنفيذ الاتفاق الجنائي بسبب مفاجأة رجال الشرطة للمتهمين وضبط أحدهم أمر لاحق للاتفاق.الحكم كاملاً




عدم جدوى التمسك بانتفاء سبق الإصرار. ما دامت العقوبة المحكوم بها مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد.الحكم كاملاً




من يعمل في عمل عرضي مؤقت لا يستغرق أكثر من ستة أشهر ولا يدخل بطبيعته فيما يزاوله رب العمل. لا يخضع لأحكام عقد العمل الفردي.الحكم كاملاً




استخلاص القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات الخشخاش. موضوعي.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته .الحكم كاملاً




تقدير ركن التحليل أو الإكراه في جريمة الخطف. موضوعي.الحكم كاملاً




ثبوت اتصال المتهم بالمخدر. مباشرة أو بالواسطة. عن علم وإرادة. مناط المسئولية في حالتي إحرازه أو حيازته.الحكم كاملاً




منازعة المتهم بجريمة تقليد مصنف. في توافر القصد الجنائي لديه. توجب على المحكمة استظهار هذا القصد.الحكم كاملاً




جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر عقوبات جريمة عمديه. تتطلب اتجاه الإرادة إلى الإخلال العمدى بالعقد .الحكم كاملاً




السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة لا يؤثر في قيامها.الحكم كاملاً




كشف الجاني جزءاً من جسم المجني عيله مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش.الحكم كاملاً




كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة.الحكم كاملاً




التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب. اعتباره متوافراً ولو لم يحصل من الجاني مباشرة.الحكم كاملاً




ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفى استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً




استخلاص قصد الاتجار في المخدر. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان كاف للواقعة تتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها .الحكم كاملاً




حجية الأحكام. رهن باتحاد الخصوم والموضوع والسبب.الحكم كاملاً




تعين تاريخ وقوع الجريمة. من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




التحقق من علم المتهم بكنه المادة المضبوطة. موضوعي.الحكم كاملاً




طلب المتهم فدية من والد المخطوف. بدعوى أنه تفاوض بشأنها مع الجناة وقبضه إياها بالفعل تتحقق به أركان جريمة الخطف.الحكم كاملاً




ركن التهديد في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ليس له شكل خاص.الحكم كاملاً




الركن المادي في جريمة مقاومة رجال السلطة العامة. متى يتحقق؟الحكم كاملاً




جناية الغش في عقد التوريد عمدية القصد الجنائي فيها تحققه بتعمد الجاني الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه.الحكم كاملاً




الاختلاس الواقع من المالك الحارس. خيانة أمانة. ومن المالك غير الحارس. سرقة.الحكم كاملاً




معنى جلب المخدر في حكم القانون 182 لسنة 1960 ؟الحكم كاملاً




إن جريمة التشرد فى صورتها القائمة على التعويل فى كسب الرزق على التسول لا تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الإستجداء من الغير الذى يكون جريمة التسول .الحكم كاملاً




جريمة التشرد في صورتها القائمة على التسول لا تقوم بمجرد قيام المتهم بفعل الاستجداء بل يلزم بالإضافة إلى شرطي السن والجنس أن يحترف المتهم مهنة التسول.الحكم كاملاً




ماهية الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم.الحكم كاملاً




مجرد إقامة مدفن خاص. في غير الجبانات العامة. بغير ترخيص.مؤثم بالمادتين 3 ،11 من القانون رقم 5 لسنة 1966.الحكم كاملاً




تحقق جريمة خيانة الأمانة. رهن بارتكاب الفعل المكون لها إضررا بالمجني عليه. بقصد حرمانه منه.الحكم كاملاً




تداول الشيك بالطرق التجارية متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنة.الحكم كاملاً




سبب إصدار الشيك أو الباعث عليه. عدم تأثيرهما على مسئولية مصدره المقررة في المادة 337 عقوبات.الحكم كاملاً




عدم تأثير السداد اللاحق لقيمة الشيك. على جريمة إصداره بدون رصيد قائم وقابل السحب.الحكم كاملاً




إستلام شخص مبلغا من المال من أخر لشراء بضاعة شركة بينهما إعتباره وكيلا لاستعمال المبلغ في الغرض المتفق عليه.الحكم كاملاً




اعتبار الشخص فاعلا أصليا في جريمة تقليد علامات الحكومةالحكم كاملاً




العبرة في التقليد بأوجه الشبهه. متى كان من شأنها أن تخدع الجمهور. ولو لم يحصل انخداع بالفعل.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بتبديد محجوزات دون تحقيق دفاعه بعدم علمه بيوم البيع بقالة أنه لم يتمسك بوجود المحجوزات.الحكم كاملاً




من المقرر أن الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ومتى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها.الحكم كاملاً




استعانة المتهم بآخر لتأييد ادعاءاته، وتدخل هذا الشخص لتدعيم هذا الزعم من الأعمال الخارجية التي تتكون بها الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب.الحكم كاملاً




عدم اشتراط تحدث المحكمة استقلالا عن العلم بكنه الجوهر المخدر. كفاية إيراد الوقائع والظروف الدالة على توفره.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأدلة الدعوى أو إطراحها دون بيان العلة.الحكم كاملاً




عدم استظهار حكم الإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف. قصور.الحكم كاملاً




الدفاع بأن خطأ المجني عليه هو سبب الحادث جوهري عدم تمحيصه والرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




الوفاء اللاحق بقيمة الشيك لا ينفي قيام جريمة إعطائه بدون رصيد.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول.الحكم كاملاً




الوفاء بقيمة الشيك قبل استحقاقه لا ينفي قيام الجريمة ما دام صاحبه لم يسترده الوفاء اللاحق لا ينفي الجريمة.الحكم كاملاً




عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة حق المحكمة في إثبات وجوده بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




الباعث على إعطاء الشيك لا أثر له في قيام جريمة إعطائه بدون رصيد.الحكم كاملاً




جريمة تقليد العملة رهن بكون العملة المزورة تشابه العملة الصحيحة بما يجعلها قابلة للتعامل.الحكم كاملاً




من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الاتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة تحوي عبارات تخدش الشرف والاعتبار. في دعوى يتحقق به جريمة السب العلني أساس ذلك.الحكم كاملاً




إعداد محل لألعاب القمار ليدخله الناس بغير تمييز مناط العقاب وفق المادة 352 عقوبات.الحكم كاملاً




وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مركز الخصوم.الحكم كاملاً




من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي من أول الأمر إذ قد يكون عرفيا في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته.الحكم كاملاً




توقيع المتهم بإسم الغير على المحرر الرسمي تتوافر به جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ولو ثبت أن الغير فوضه في التوقيع باسمه.الحكم كاملاً




اعتبار المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة حكما لا فعلا في الأحوال المنصوص عليها حصرا في القانون.الحكم كاملاً




إثبات الحكم في حق الطاعن تقديمه أدوات لبعض رواد مقهاه لاستعمالها في تدخين المخدرات واستعمال هؤلاء لها بالفعل في هذا الغرض على مرأى منه تتحقق بها جريمة تسهيل تعاطي المخدرات.الحكم كاملاً




مجرد إقرار المرء ببيعه زجاجات الخمور المضبوطة في حوزة آخر لا يدل بذاته على المساهمة بفعل إيجابي في جريمة غشها أو حيازتها دون أداء رسم الإنتاج والاستهلاك عنها.الحكم كاملاً




استقلال نص المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول عن نص المادة 20 من ذات القانون.الحكم كاملاً




ماهية العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة كيفية الاستدلال عليه.الحكم كاملاً




إستقلال قاضي الموضوع في إثبات العناصر وركن الاعتياد في ممارسة الدعارة ما دام لذلك ما يسوغه.الحكم كاملاً




من المقرر أن من ادعى كذبا الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال له يعد مرتبكا الفعل المكون لجريمة النصب إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي لقيام ركن الاحتيال.الحكم كاملاً




كشف الجاني عورة المجني عليه يتحقق به الركن المادي لجريمة هتك العرض.الحكم كاملاً




إذا كان العرف الجاري وأحوال البيئات الاجتماعية تبيح في حدود معينة الكشف عن العورة مما ينأى عن التأثيم المعاقب عليه قانونا.الحكم كاملاً




تحقق جريمة إعداد منزل لألعاب القمار. رهن بفتحه لألعاب القمار ودخول الناس فيه بلا قيد.الحكم كاملاً




القصد الجنائي المعترض والخلط دون مراعاة النسب المقررة شرطا تحقق جريمة خلط الدخان.الحكم كاملاً




من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة.الحكم كاملاً




عدم تحقق جريمة الإضراب عن العمل. إذا ما وقع الإضراب دون تقديم طلب التوفيق.الحكم كاملاً




طلب التوفيق اللازم لتحقق جريمة الإضراب عن العمل هو ما كان مقدما وفق المادتين 189 ،190 من قانون العمل فحسب.الحكم كاملاً




عدم تقيد محكمة الموضوع في أخذها باعتراف المتهم بنصه وظاهره.الحكم كاملاً




إيراد عناصر الدعوى. والموازنة بينها شرط لصحة الحكم بالبراءة.الحكم كاملاً




إفادة البنك بالرجوع على الساحب لا تفيد بذاتها عدم وجود رصيد للشيك.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره. حق المحكمة في استنباط الحقيقة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية طالما اتفق ذلك مع العقل والمنطق.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم سكوته عن التحدث عن قصد الطاعنة من الجلب ذلك أنه غير مكلف بذلك أصلا ما دام ما أورده كافيا في حد ذاته في الدلالة على ثبوت الجلب في حقها.الحكم كاملاً




خلط الدخان المعتبر جريمة وفقاً للمادة 2/ 4 من القانون 92 لسنة 1964 هو ما كان موضوعه تبغاً لما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من المادة المذكورة فحسب.الحكم كاملاً




مداعبة رجل امرأة واحتضانها في الطريق العام فعل فاضح.الحكم كاملاً




الربح المستهدف في لعب القمار تحققه بمجرد استحقاق ثمن طعام أو شراب أو بالحصول على شيء مقوم بمال.الحكم كاملاً




الربح المستهدف في لعب القمار تحققه بمجرد استحقاق ثمن طعام أو شراب أو بالحصول على شيء مقوم بمال.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن المضبوطات تحتوي على مشروب الطافيا دفاع جوهري وجوب التصدي له.الحكم كاملاً




ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة نفي استفادته ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً




محور اتصال المتهم مادياً بالمضبوطات المسروقة يتحقق به ركن الإخفاء.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر توافره بتحقق الحيازة المادية مقرونة بالعلم بكنه المادة المخدرة استخلاص هذا العلم موضوعي متى كان سائغاً.الحكم كاملاً




الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر (أ) عقوبات قوامه: انتواء الجاني الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة السرقة قوامه: علم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير من غير رضائه بنية تملكه التحدث عنه استقلالاً غير لازم ما دامت مدونات الحكم تنبئ به.الحكم كاملاً




إن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت.الحكم كاملاً




أن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ يتحقق بتعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها.الحكم كاملاً




ابتناء الحكم بإدانة المتهم على الخطأ في تطبيق القانون وجوب نقضه والقضاء ببراءته.الحكم كاملاً




الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو إغفاله كلية لا يقدح في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




أوجب القانون 10 لسنة 1966 في المادة 19 منه تطبيق العقوبة الأشد دون غيرها وذلك في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه.الحكم كاملاً




العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة: الدفع بالجهل أو الغلط فيه لا يعدم القصد الجنائي.الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقتضي أن يتوافر في الشيك عناصره المقررة في القانون التجاري ومن بينها أن يكون ذا تاريخ واحد وإلا فقد مقوماته كأداة وفاء.الحكم كاملاً




مجرد حيازة المخدر مادياً لا يتحقق بها توافر القصد الجنائي في جريمة إحرازه.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز.الحكم كاملاً




مجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله عدم كفايته لتحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد.الحكم كاملاً




التلبس بجريمة الزنا بالنسبة للشريك. تحققه بمشاهدته في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن الجريمة قد ارتكبت بالفعل.الحكم كاملاً




الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بدون تمييز تتحقق به أركان الجريمة ولو كان ذلك بغير مقابل.الحكم كاملاً




استخدام عمال بالمحل ليس شرطاً لتوافر جريمة إدارة المحل بدون ترخيص مجانبة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




أطمئنان الحكم إلى وقوع الخطأ المبين بتقرير الخبير من المتهم وأنه لولاه لما وقع الحادث كفايته لتوافر مسئوليته عنه.الحكم كاملاً




تتم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً




الترخيص بفتح المحل العام لا يغني عن وجوب حصول المستغل أو المدير أو المشرف عليه عن الترخيص المطلوب لإدارته.الحكم كاملاً




الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها عدم تحقيق المحكمة له لا ينال من سلامة الحكم.الحكم كاملاً




عدم تحقق جريمة النصب بطرق تأييد الادعاءات الكاذبة من قبل شخص آخر إلا إذا تداخل الأخير بسعي الجاني وتدبيره.الحكم كاملاً




مجرد إحراز المخدر مع العلم بماهيته يتحقق به جريمة المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1969.الحكم كاملاً




يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها.الحكم كاملاً




عدم استلزام الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أن يكون الوضع تحت المراقبة بناءً على حكم بل يكفي أن يكون مصدرها القانون مخالفة هذا النظر خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حصول الإكراه عقب الاختلاس مباشرة للنجاة بالشيء المختلس يتحقق به ركن الإكراه في السرقة.الحكم كاملاً




مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3/ 2 إجراءات بدؤها من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة بمرتكبها وليس من تاريخ التصرف في الشكوى المقدمة عنها.الحكم كاملاً




يشترط لتحقيق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هي إصدار ورقة تتضمن التزاماً صرفياً معيناً.الحكم كاملاً




نقل المحجوزات بأمر من المحكمة عدم رفعه عن الحارس مسؤولية إحضارها إلى مكان الحجز يوم البيع أو إرشاد المحضر عن مكانها.الحكم كاملاً




مناط العقاب على موجب حكم المادة 226 عقوبات أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد أدلى بها أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام دون سواها أياً كان مبدي هذه الأقوال إدانة المتهم دون التحقيق من ذلك . قصور .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة بالمادة 244 عقوبات أشد من تلك المقررة بالمادة 169/ 1 عقوبات إنزال الحكم بالطاعن عقوبة الجريمة الأولى عند الارتباط صحته.الحكم كاملاً




جريمة تبديد المحجوزات قوامها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع وأن يتعمد عدم تقديم المحجوزات فيه بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً




استدلال الحكم على حيازة الطاعن للحجوزات ومن كونه شريكا للمدين في المحل الذي وقع فيه الحجز سائغ.الحكم كاملاً




تبرئة المتهم من تهمة التبديد التشكك في الدليل عدم تقييده المحكمة عند نظر تهمة البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً




نية التملك شرط للعقاب في حالة العثور على الأشياء المفقودة ولو قامت بعد العثور على هذه الأشياء.الحكم كاملاً




جريمة تلقى المراهنات خفية تمامها بمجرد تلقيها من الآخرين ولو لم يتم تسليم المبلغ المراهن به إلى من يتلقاها.الحكم كاملاً




ثبوت إصابة العين بضعف يستحيل برؤه أو فقد منفعتها كلية كفاية أيهما لتحقق جناية العاهة المستديمة.الحكم كاملاً




إبانة الحكم واقعة الدعوى بما يتحقق به معنى حمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته كفايته تدليلاً على توافر جريمة الرشوة في حق الطاعن.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




مجرد الامتناع عن الرد لا يتحقق به وقوع جريمة خيانة الأمانة متى كان سبب الامتناع راجعا إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالقصور في استظهار نية القتل عدم جدواه ما دامت العقوبة المقض بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذه النية.الحكم كاملاً




ضرورة أن تكون الأقوال الكاذبة مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.الحكم كاملاً




اتخاذ إجراءات قضائية ركنا إلى صفة وكالة زالت قبل اتخاذها أثره عدم قبول تلك الإجراءات لرفعها من غير ذي صفة القول بأن ذلك يشكل جريمة نصب غير صحيح.الحكم كاملاً




إبانة الحكم أن الطاعن دفع المجني عليه بدراجته وانتزع منه حافظة نقوده كفايته تدليلا على توافر ظروف الإكراه في السرقة.الحكم كاملاً




إنتفاء علم المتهم. بأن المواد الغذائية المعروضة للبيع. ضارة بالصحة. وجوب معاقبته بعقوبة المخالفة والمصادرة.الحكم كاملاً




تصرف الموظف فى المال المعهود إليه به .كمالك. يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة المادة 112 عقوبات.الحكم كاملاً




تحقق جريمة تقليد الأختام أو العلامات. متى كان من شأن التقليد. ولو كان ظاهرا خدع الجمهور في المعاملات. ولو لم يكن متقنا ينخدع به الفاحص المدقق.الحكم كاملاً




قيام الساحب بالوفاء بقيمة الشيك قبل أو بعد تاريخ استحقاقه. لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.الحكم كاملاً




التزوير فى المحررات. لا عقاب عليه. إلا إذا وقع بيان جوهرى أعد المحرر لإثباته.الحكم كاملاً




تحقق القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب. بعلم الجانى بكذب الوقائع التى أبلغ عنها وإقدامه على ذلك منتويا الإضرار بالمجنى عليه.الحكم كاملاً




إدعاء المتهم بانتقاء رابطة السببية بين ما يمكن نسبته إليه من خطأ وبين وفاة المجنى عليه بمقولة تسلله إلى حمام السباحة بملابس السباحة وسط السباحين .الحكم كاملاً




جريمة التهديد المنصوص عليها بالمادة 327 عقوبات. قيامها ولو لم تكن عبارة التهديد دالة بذاتها على اعتزام الجانى ارتكاب الجريمة بنفسه.الحكم كاملاً




جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن. عدم تطلبها قصد خاصا. علم المنتج أو الصانع بمخالفة فعله للقانون. أو قعوده عن مراعاة تنفيذ أحكامه.الحكم كاملاً




كفاية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى بالبراءة .الحكم كاملاً




وجوب أن يبين الحكم القاضى بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أركان هذه الجريمة من خطأ وضرر ورابطة سببية بينهما.الحكم كاملاً




إقتضاء المؤجر لأى مقدم إيجار أيا كانت صورته أو بواعثه جريمة أساس ذلك المادة 17 من القانون 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




قصور الحكم فى التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير فى حق الطاعنين. عدم جدواه ما دام قد طبق المادة 22/ 2 عقوبات .الحكم كاملاً




يشترط للعقاب على السب المنصوص عليه في المادة 394 من قانون العقوبات أن يكون مرتكب السب قد ابتدر المجني عليه بالسب .الحكم كاملاً




جريمة مباشرة الإعلان دون تجديد الترخيص. عقوبتها. هى ذاتها المقررة لجريمة مباشرته دون ترخيص. القانون رقم66 لسنة 1956 .الحكم كاملاً




تحقق جنحة الضرب البسيط. بمجرد الاعتداء. ترك أثرا أم لم يترك.الحكم كاملاً




اختلاس الموظف المال المؤتمن عليه. صورة من صور خيانة الأمانة. تمامه بانصراف نيته إلى التصرف فيه على أنه مملوك له.الحكم كاملاً




سلامة الحكم بالإدانة فى الجرائم غير العمدية، مشروطة بيان ركن الخطأ، والتدليل عليه.الحكم كاملاً




الاشتراك. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة.الحكم كاملاً




تسليم المال بموجب عقد من عقود الأئتمان المبينة حصرا فى المادة 341 عقوبات. من شروط قيام جريمة خيانة الأمانة.الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم. رهن بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وبخلو الحكم من عيوب التسبيب.الحكم كاملاً




خطأ المجنى عليه. لايسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يستغرق خطأه.الحكم كاملاً




نصت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات والبيانات التجارية، المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 .الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحيل أو الاكراه. تحققها بإبعادها عن مكان خطفها.الحكم كاملاً




قصد الشارع من العقاب على جريمة خطف الأنثى التى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة. هو حماية الأنثى ذاتها من عبث الخاطف.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة السرقة. هو علم الجانى. وقت ارتكاب الفعل. بأنه يختلس منقولا مملوكا للغير عن غير رضاه بنية تملكه.الحكم كاملاً




مسئولية المتهم. فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا. عن جمع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى. ولو كانت عن طريق غير مباشر.الحكم كاملاً




جريمة حيازة بذور التبغ هى جريمة متميزة عن جريمة زراعة التبغ ولها أركانها المستقلة.الحكم كاملاً




متى تتحقق جريمة جلب الجواهر المخدرة المعاقب عليها بالمادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.الحكم كاملاً




يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالما بكذبها .الحكم كاملاً




عبارة "الأموال والأوراق والأمتعة أو غيرها" الواردة بالمادة 113 مكرر عقوبات يدخل فى مدلولها ما يمكن تقويمه بالمالالحكم كاملاً




جريمة إخفاء الأشياء المسروقة جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة.الحكم كاملاً




جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص. يكفى لتحققها الحيازة المادية ولو قصرت مدتها. لا تأثير للباعث فى قيامها.الحكم كاملاً




إختلاف جريمة الاختلاس المنصوص عليها بالمادة 112 عقوبات فى أركانها وعناصرها عن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة .الحكم كاملاً




الاكراه فى السرقة. ظرف عيني يتعلق بالأركان المادية للجريمة. سريانه فى حق كل من ساهموا فيه.الحكم كاملاً




جريمة خلط الدخان. تعريفها. المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933. القصد الجنائى فى هذه الجريمة. مفترض فى حق الصانع.الحكم كاملاً




ركن الاعتياد فى إدارة محل للدعارة على موجب حكم المادة العاشرة من القانون 10 لسنة 1961 خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى .الحكم كاملاً




قول الحكم أن السرعة الزائدة هى التى أدت إلي وقوع الحادث. لا يغنى عن وجوب بيان الحكم وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ وموقف المتهم والمجنى عليه.الحكم كاملاً




الأماكن التى أوردها نص المادة 217 إجراءات فى خصوص الاختصاص. بمحل الجريمة قسائم متساوية لا تفاضل بينها.الحكم كاملاً




مناط العقاب على جريمة تبديد محجوزات أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً




الطريق العام. مكان عمومى بطبيعته. إثبات الحكم وقوع السبب فى الطريق العام يتوافر به ركن العلانية.الحكم كاملاً




الدفاع الجوهرى هو الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إغفال ذلك أثره: إعتبار الحكم مشوبا بالإخلال بحق الدفاع. مثال لتسبيب معيب فى جريمة تبديد.الحكم كاملاً




مجرد اطلاق عيار نارى من بندقية صوب المجنى عليه لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل – وجوب أن يقصد الجانى من ارتكاب هذا الفعل ازهاق روح المجنى عليه .الحكم كاملاً




انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال فى جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 33 عقوبات.الحكم كاملاً




انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلا فيها على موجب حكم المادة 155 عقوبات ما لم يقترن بعمل يعد افتئاتا عليها.الحكم كاملاً




إعتبار الحكم استيلاء الخادمة على نقود مخدومتها. سرقة. صحيح. ما دام الحكم قد أثبت أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجنى عليها .الحكم كاملاً




إذ نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلا فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال.الحكم كاملاً




قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه. النعى بأن تحرير الشيك كان تأمينا لعمليات تجارية لا يقبل.الحكم كاملاً




التحدث عن نية السرقة شرط غير لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة. إلا إذا كانت هذه النية محل الشك .الحكم كاملاً




إبانة الحكم كافة أركان جريمة القتل الخطأ التى دان بها الطاعن ركنا إلى الأدلة القولية والفنية السائغة التى أوردها .الحكم كاملاً




إثبات الحكم اعتياد الطاعنة إرتكاب الفحشاء من الناس بغير تمييز لقاء أجر.الحكم كاملاً




إثبات الحكم قيام الطاعن بتحريض الأهالي ضد رجال القوة وإمساكه مفتش التموين لمنعه من ركوب السيارة.الحكم كاملاً




تعمد القتل مسألة موضوعية لم يعرفها القانون وهى أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقدير توافره أو عدم توفره إلى سلطة قاضى الموضوع وحريته في تقدير الوقائع.الحكم كاملاً




السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس أشياء محجوزة لا يؤثر في قيامها.الحكم كاملاً




البيانات الواجب توافرها في الحكم بإدانة مدير معصرة عن جريمة تسلمه بذرة قطن من محلج بها نسبة عجز .الحكم كاملاً




السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ.الحكم كاملاً




الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية وتوافر رابطة السببية بينه وبين الضرر.الحكم كاملاً




الخطأ المشترك لا ينفى المسئولية.الحكم كاملاً




اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ في جريمة القتل الخطأ مشروط بأن تكون المخالفة هي بذاتها سبب الحادث.الحكم كاملاً




رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور.الحكم كاملاً




خطأ المجني عليه بقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لأحداث النتيجة.الحكم كاملاً




جريمة الرشوة عدم اشتراط عرض الرشوة على الموظف العام بالقول الصريح بتحققها.الحكم كاملاً




إفصاح الحكم المطعون فيه عن وقوع تسهيل الدعارة حين إصدار القاضي الإذن بالمراقبة التليفونية.الحكم كاملاً




القانون 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل.الحكم كاملاً




ركن الاعتياد في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة جواز إثباته بشهادة الشهود.الحكم كاملاً




تعريف قضاء النقض للعاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 عقوبات.الحكم كاملاً




ركن الاعتياد، ليس شرطاً لتحقق جريمة التحريض على الدعارة المؤثمة بالمادة الأولى من القانون 10 لسنة 1961.الحكم كاملاً




التحريض على الدعارة تقدير قيامه أو عدم قيامه تفصل فيه محكمة الموضوع بلا معقب.الحكم كاملاً




لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم بإدانته بجريمة التحريض على الدعارة.الحكم كاملاً




جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات عمدية.الحكم كاملاً




جريمة مستحدثه ذات كيان خاص يغاير جريمة الوسيط في الرشوة المنصوص عليها في المادة 107 مكرراً عقوبات.الحكم كاملاً




تداول الشيك بالطرق التجارية متى كان صادراً لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه.الحكم كاملاً




الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة قيامه باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.الحكم كاملاً




العلانية في حكم المادة 278 عقوبات مشاهدة الغير عمل الجاني فعلاً.الحكم كاملاً




المكان العام بالمصادفة كالمقابر هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد طوائف معينة.الحكم كاملاً




مثال لتسبيب غير معيب على توافر علم الطاعن بالمخدر المخبأ في سيارته.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة الرد عليه صراحة غير لازم.الحكم كاملاً




مجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول.الحكم كاملاً




لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة الشروع فى سرقة ورقة من أوراق المرافعات القضائية على حين أن الشروع فى هذه الجريمة غير معاقب عليه.الحكم كاملاً




جريمة هتك العرض. ترك الفعل أثرا فى جسم المجنى عليها. غير لازم لتوافرها. الجدل الموضوعى. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك. تمامها بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة –وهو إقامة الجهاز - دون استلزام توافر قصد خاص.الحكم كاملاً




جريمة استعمال الإشعاعات المؤينه قبل الحصول على ترخيص. تحدث الحكم استقلالا عن قصد الاستعمال. غير لازم.الحكم كاملاً




عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشىء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى.الحكم كاملاً




إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى – فيما عدا الحالات الاستثنائية.الحكم كاملاً




مجرد الامتناع عن رد المال المختلس. بسبب وجود حساب معلق. لا تتحقق به أركان جريمة الاختلاس.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام المدعى المدنى ضم دفتر الأجور الحقيقى واستجابتها له. عدولها عن ذلك. بغير مبرر. وقضاؤها بالإدانة. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الإدانة بجريمة القتل الخطأ تقتضى بيان الخطأ ورابطة السببية بينه وبين القتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغيره. مثال لتسبيب معيب فى جريمة القتل الخطأ.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب. توافره بعلم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها وانتوائه الكيد والاضرار بالمبلغ ضده. تقدير ذلك. موضوعى.الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة من جريمة إعداد محل لألعاب القمار طبقا للمادة 352 عقوبات. لا يؤدى إلى انتفاء المساءلة عن جريمة السماح يلعب القمار فى محل عام طبقا للمادتين 19, 38 من القانون 371 سنة 1956 المعدل بالقانون 170 سنة 1957 بشأن المحال العامة. تغاير أركان الجريمتين.الحكم كاملاً




جريمة الامتناع عن تسليم أموال القاصر. مناط التأثيم فيها. امتناع الوصى – بقصد الإساءة – عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله فى الوصاية.الحكم كاملاً




إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير توافر تعمد القتل مرجعه محكمة الموضوع متى كان ما أوردته يكفى لإثبات توافر النية.الحكم كاملاً




المادة 112 مكررا عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. تعاقب على الغش فى تنفيذ العقود المبينة على سبيل الحصر. يدخل فى حكم النص حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية الغش فى عدد الأشياء الموردة أو فى مقاسها أو عيارها أو فى ذاتية البضاعة المتفق عليها.الحكم كاملاً




لا يتطلب القانون طريقا خاصا لإثبات الغش بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة.الحكم كاملاً




التسليم بغير قصد التخلى عن الملكية أو الحيازة بل للتوصل لضبط ما شرع فى سرقته يوفر ركن الاختلاس فى السرقة.الحكم كاملاً




مناط تطبيق المادة 51 عقوبات. توافر شروطها من الثابت بصحيفة الحالة الجنائية، مع إثبات الواقعة المطروحة فى حق المتهم يخرج الواقعة من اختصاص محكمة الجنح لأنها جناية.الحكم كاملاً




كفاية إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بغير رضاه. لتحقق جريمة هتك العرض بالقوة. إستعمال القوة المادية. غير لازم. إستخلاص حصول الإكراه. موضوعى. تحدث الحكم عنه. إستقلالا. غير واجب.الحكم كاملاً




الباعث. ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه تفصيلا أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله كلية. لا يقدح فى سلامة الحكم.الحكم كاملاً




الأداة المستعملة فى الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة. لا فرق بين السكين والمطواة فى إحداث الجرح الطعنى.الحكم كاملاً




توافر أركان جريمة هدم بناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم يقتضى طبقا للمادة 5 من القانون 168 لسنة 1961 قيام جريمة هدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم.الحكم كاملاً




جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة أعمال الهدم وجريمة هدم البناء بدون تصريح من السلطة القائمة على شئون التنظيم. قوام الفعل المادى المكون لهما واحد وإن تميزت كل منهما بعناصر مختلفة.الحكم كاملاً




تميز جريمة القتل العمد بنيته خاصة هى انتواء القتل وإزهاق الروح. وجوب اعتناق الحكم بالإدانة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة عليه.الحكم كاملاً












ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق