صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
الأحد، 15 أغسطس 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - أركانها ج 4
تميز جريمة القتل العمد بنيته خاصة هى انتواء القتل وإزهاق الروح. وجوب اعتناق الحكم بالإدانة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة عليه.الحكم كاملاً
قصد القتل أمر خفى لا يدرج بالحس الظاهر إنما بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره. استخلاص نية القتل. موضوعى.الحكم كاملاً
الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الإعتقاد بصحته. استعانة الجانى بأوراق أو مكاتيب مزورة فى عداد هذه الأعمال.الحكم كاملاً
توقيع الساحب للشيك على بياض. دون إثبات قيمته أو تاريخه. مفاده تفويضه المستفيد فى تحرير هذه البيانات. عدم تأثير ذلك على صحة الشيك مادام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للبنك.الحكم كاملاً
الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غربية إلى السلعة أو بانتزاع شئ من عناصرها النافعة كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأن غش المشترى.الحكم كاملاً
علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات شرط العقاب فى جريمة اختلاس المحجوزات. خلو أوراق الدعوى مما يفيد استلام المتهم للخطاب الموجه إليه من البنك الحاجز البيع ليوم محدد. القضاء بالبراءة تأسيسا على عدم توافر علمه بيوم البيع. صحيح.الحكم كاملاً
علم المتهم باليوم المحدد للبيع ركن جوهرى فى جريمة اختلاس المحجوزات. وجوب أن تعرض له المحكمة وتورد الدليل على توفره إن قضت بالإدانة.الحكم كاملاً
جريمة تسهيل البغاء لا يشترط القانون وقوعها بطريقة معينة إنما بتناول شتى صور التسهيل.الحكم كاملاً
جريمة انتاج خبز ناقص الوزن لا تتطلب قصدا جنائيا خاصا. توافرها قانونا بمجرد انتاجه مهما ضؤل مقدار النقض فيه.الحكم كاملاً
اقتراف الفحشاء فى الخارج بالفعل. ليس شرطا للعقاب على جريمة التحريض أو المساعدة على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة.الحكم كاملاً
التدليل غير القاطع على علم المتهم بكنه ما ضبط فى حوزته وأنه مخدر هو قصور فى التدليل على توافر القصد الجنائى.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى وصف إصابات المجنى عليها وأن وفاتها تعزى إلى إصاباتها النارية مجتمعة بما أحدثته من كسور وتهتك نزيف فى مواضع حددها .الحكم كاملاً
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. عدم كفايتها. وحدها. لتكوين الطرق الاحتيالية. إستناد الحكم. فى ثبوت تهمة النصب قبل الطاعن. إلى ما عزاه إلى المجنى عليه من أقوال تخالف الثابت فى الأوراق. خطأ فى الإسناد.الحكم كاملاً
وجوب استظهار الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية.الحكم كاملاً
التخالص اللاحق لا تأثير له على قيام الجريمة. التفات الحكم عن تحقيق صحة المخالصة لا يعيبه.الحكم كاملاً
تسجيل الجهاز كنموذج صناعى ليس من شأنه أن يغير من الحماية التى يقررها القانون لبراءة الاختراع ولا يؤثر فى قيام جريمتى المادة 48 من القانون 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.الحكم كاملاً
إستخلاص الحكم من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم كان يعلم بأن الجهاز المضبوط يحوى مخدرا. كفايته. ما دام استخلاصه لا يخرجه عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقي.الحكم كاملاً
استظهار الحكم خطأ الطبيب ورابطة السببية بينه وبين النتيجة بافقاد المجنى عليه ابصار كلتا عينيه من واقع التقارير الفنية. يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر.الحكم كاملاً
لا يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التبديد بمجرد قعود الجانى عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه.الحكم كاملاً
جريمة تزوير أوراق رسمية. أركانها. تسمى شخص بغير اسمه فى محرر رسمى يعد تزويرا سواء أكان الاسم المنتحل لشخص معلوم أوكان اسما خياليا ما دام المحرر صالحا لاتخاذه حجة فى إثبات شخصية من نسب إليه. تسمى شخص باسم غير معلوم فى أوراق الحصول على البطاقة الشخصية هو تزوير.الحكم كاملاً
رضاء المجنى عليه فى هتك العرض مسألة موضوعية. لا رقابة فيها لمحكمة النقض طالما أن الأدلة تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم.الحكم كاملاً
الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها. وجوب بيان عنصر الخطأ وإيراد الدليل عليه. تمسك الطاعن بمستندات فى نفى ركن الخطأ يعد دفاعا هاما.الحكم كاملاً
القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. يكفى لتوافره امتناع الحارس عن تقديم المحجوزات أو الارشاد عنها يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ إضرارا بالدائن الحاجز. عدم اشتراط تبديد الحارس للمحجوزات أو تصرفه فيها.الحكم كاملاً
جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. تمامها بمجرد عدم تقديم الحارس المحجوزات إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد لذلك بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى. لا يكفى بذاته أن يكون دليلا على حصول الاختلاس.الحكم كاملاً
جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر. المناط فى قيامها بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين بغض النظر عن صلة البائع بالسلعة أو صفته فى بيعها. يكفى فيها بالقصد العام.الحكم كاملاً
العبرة فى اعتبار المحرر رسميا. هى بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه أول الأمر. صدور المحرر ابتداء من موظف عمومى. ليس بشرط لاعتبار التزوير فيه واقعا فى محرر رسمى.الحكم كاملاً
الإحراز المادى. ليس شرطا لاعتبار الشخص حائزا للدخان المكون لجسم الجريمة. كفاية أن يكون سلطانه مبسوطا عليه بأية صورة عن علم وإرادة ولو كان المحرز شخصا آخر نيابة عنه.الحكم كاملاً
جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر عقوبات. جريمة عمدية. قيامها مشروط بتوفر القصد الجنائى باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه. مع علمه بذلك.الحكم كاملاً
خلو المادة 116 مكرر عقوبات من النص على قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.الحكم كاملاً
وجوب ثبوت القصد الجنائى فعليا. لكونه من أركان الجريمة.الحكم كاملاً
عدم اشتراط القانون إرتكاب الفحشاء بالفعل للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال.الحكم كاملاً
تداول الشيك بالطرق التجارية وأثر تظهيره الصحيح. تظهير الشيك لا يحول دون وقوع جريمة المادة 337 عقوبات على المظهر إليه.الحكم كاملاً
تبرئة محكمة أول درجة المتهم من تهمتى إشتغاله ببيع المواد الغذائية دون الحصول على شهادة صحية وعرضه للبيع لحوما مكشوفة معرضة للتلوث، مع إدانة محرر المحضر بجريمة الشهادة الزور متخذة مما أثبت بالبطاقة العائلية للمتهم الأصلى وبطاقة حيازته الزراعية وما ادعاه من وجود نزاع بينه وبين محرر المحضر دليلا على توافر القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور.الحكم كاملاً
شرط اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ.الحكم كاملاً
عرض الحكم لإصابات المجني عليه من واقع الكشف الطبي وإدانته للطاعن بجريمة القتل الخطأ .الحكم كاملاً
المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 1966 .الحكم كاملاً
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير غير لازم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما.الحكم كاملاً
إثبات الحكم أن المتهم اعترف بجلبه المخدر المضبوط لبيعه تتوافر به جريمة الجلب الموجب توقيع للعقوبة المقررة لها بالمادة 33 من القانون 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً
مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في التزوير يتحقق بتعمد تغييراً لحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة فيه.الحكم كاملاً
جريمة استعمال المحرر المزور تقوم باستعماله فيما زور من أجله مع علم من استعمله بتزويره.الحكم كاملاً
تحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضي وظيفته وصفته لتوريده لحساب الحكومة ولو كان في أجازة مرضية المادة 112/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
وجوب أن يبين الحكم للإدانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم على اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة .الحكم كاملاً
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً
حيازة المادة المخدرة يكفي فيها أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره.الحكم كاملاً
مجرد استخدام المتهم لوظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً. إستعانته بها وإساءته من شأنه أن يعزز أقواله ويخرجها من دائرة الكذب المجردة إلى دائرة الكذب المؤدية بأعمال خارجية تتوافر به الطرق الإحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه .الحكم كاملاً
تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة للقانون 52 سنة 1940 بتقسيم الأراضي لا يعفي من تبعة إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون 45 لسنة 1962.الحكم كاملاً
جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات تحققها متى كان المال مسلماً إلى الموظف العام أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111 و119 من هذا القانون.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يشترط لتوافره أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة هو انصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.الحكم كاملاً
محضر التسليم واجب احترامه بوصفة عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام التسليم الحاصل بمقتضاه بنقل الحيازة نقلاً فعلياً.الحكم كاملاً
ركن العلم في جريمة إخفاء لأشياء المتحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب.الحكم كاملاً
استبعاد المحكمة قصد الاتجار من واقعة إحراز المخدر المبينة بأمر الإحالة لا يخول الطاعن إثارة دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.الحكم كاملاً
نية القتل أمر موضوعي يرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع باعتبارها أمراً داخلياً متعلقاً بالإرادة.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن باعتبار الواقعة جنحة لأن مكان الحريق ليس مسكوناً أو معداً للسكني.الحكم كاملاً
جريمة الإهانة يكفي لتوافرها أن تحمل العبارات المستعملة معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.الحكم كاملاً
تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة مرجع الأمر فيه إلى ما يطمئن إليه قاضي الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الإهانة يكفي لتوافره تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.الحكم كاملاً
توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في المجني عليه وتحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.الحكم كاملاً
جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجني عليه اختلافه عن القصد الجنائي العام المتطلب في سائر الجرائم.الحكم كاملاً
عدم استظهار الحكم في مدوناته عدد العمال اللذين وقعت في شأنهم جريمة استخدام أحداث تقل سنهم عن خمس عشرة سنة في أعمال وصناعات من الأعمال المحددة بقرار وزير الشئون الاجتماعية.الحكم كاملاً
صنع الجبن في معمل المتهم لا يكفي لإدانته في جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش .الحكم كاملاً
اختلاف أركان جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها كل عن الأخرى.الحكم كاملاً
ارتباط جريمة إقامة بناء بغير ترخيص بجريمة إقامة البناء ذاته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لمحكمة الموضوع استخلاصها من أقوال الشهود ومن ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب لا يصلح مجرداً سبباً من أسباب الإباحة .الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة إعطاء شبك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول.الحكم كاملاً
الوفاء بقيمة الشيك سابقاً على تاريخ استحقاقه أو لا حقاً له لا ينفي قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد.الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 309 عقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة.الحكم كاملاً
المراد بجلب المخدر استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس.الحكم كاملاً
جريمة العودة للاشتباه شرط توافرها أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ الحكم .الحكم كاملاً
العبرة في إثبات العود إلي حالة الاشتباه بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها المرسوم بقانون 98 سنة 1945.الحكم كاملاً
النقل في حكم المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 مكافحة المخدرات فعل مادي من الأفعال المؤثمة التي ساقتها هذه المادة.الحكم كاملاً
قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل (مكافحة المخدرات) من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً.الحكم كاملاً
جريمة المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه.الحكم كاملاً
جريمة التجمهر أركانها المادتان 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 عدم اشتراط قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين لتوافرها.الحكم كاملاً
مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً
تمام جريمة التسول من مجرد ضبط الشخص يرتكب فعل الاستجداء من الغير.الحكم كاملاً
تعريف القذف المستوجب للعقاب حق قاضي الموضوع في استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوي.الحكم كاملاً
تعريف المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 191 لسنة 1952 للكسب غير المشروع لا يعدو صورتين.الحكم كاملاً
إدانة الحكم الطاعن بجريمة كسب غير مشروع معتبراً أن مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع .الحكم كاملاً
الركن الأدبى فى جناية المادة 137 مكررا 1 و2 عقوبات. تحققه بتوافر نية خاصة لدى الجانى.الحكم كاملاً
انتهاء المحكمة إلى ثبوت علم المتهم بتزييف الأوراق المالية المضبوطة دون الالتجاء إلى خبير. سليم.الحكم كاملاً
كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً
كفاية احتمال حدوث الضرر في تزوير المحرر الرسمي أو العرفي. تحدث الحكم عن ركن الضرر في جريمة التزوير صراحة غير لازم.الحكم كاملاً
إطراح الحكم لقصد الاتجار وإهداره لتمسك الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من فانون رقم 182 سنة 1960 لا يعيبه طالما أنه نفى عن الطاعن قصد الاتجار.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للفعل المسند إلى المتهم حقها في أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم طالما لم يتضمن تعديلها إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة.الحكم كاملاً
أركان جريمة إحراز المخدر المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960؟ عدم استلزامها قصدا خاصا للإحراز.الحكم كاملاً
من المقرر قانونا أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
نية الاختلاس. التحدث عنها استقلالا غير لازم. شرط ذلك؟ إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد قصد المتهم إضافة ما اختلسه إلى ملكه.الحكم كاملاً
جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء والهدم.الحكم كاملاً
عنصرا الابتكار والجدة شرطان أساسيان في كل من الاختراع والنموذج الصناعي المادتان 1, 37 من القانون 132 سنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.الحكم كاملاً
التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم والنماذج الصناعية. نشوء الملكية من ابتكارها وحده. التسجيل قرينة قابلة لإثبات العكس. إذاعة النموذج قبل تسجيله في محيط التجار والصناع يفقده عنصر الجدة ويجيز لكل شخص أن يقلده أو يستعمله.الحكم كاملاً
عدم تفطن المحكمة إلى استظهار ركن مكان وقوع السرقة في جريمة المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات والذي ترشح له الواقعة كما أوردتها. قصور.الحكم كاملاً
القصور الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون يتعين إزاءه أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً
شرط الإدانة في جريمة صنع وعرض جبن مغشوش للبيع: أن يثبت أن المتهم ارتكب فعل الغش بنفسه أو أن يكون الجبن قد صنع مع علمه بغشه وفساده.الحكم كاملاً
من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل به واستظهار ذلك القصد من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك.الحكم كاملاً
تحقق القصد الجنائي في جريمة القذف بإثبات قصد التشهير بالمجني عليه. لا محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف ما دام المجني عليه ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم.الحكم كاملاً
القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من بحث هذه التهمة بلا قيد.الحكم كاملاً
تقدير صحة التبليغ من كذبه. من شأن محكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب. شرط ذلك؟الحكم كاملاً
إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون، هو أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتويا الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.الحكم كاملاً
تتحقق جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.الحكم كاملاً
ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال. التنازل عن السند المزور ممن تمسك به في الدعوى المدنية لا أثر له على وقوع الجريمة.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها. للمحكمة الاعتماد في الإدانة على تقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية.الحكم كاملاً
متى كان ما نقلته مذكرة أسباب الطعن من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير يدل على أن ما حدث بالسند المطعون فيه من تعديل وطمس وإعادة وإضافة قد تم بعد تحرير السند إلا أنه لا يستطيع تحديد الفترة التي حدث خلالها.الحكم كاملاً
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
يبين من المقارنة بين نص المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ونصها المستبدل بالقانون 250 سنة 1952. أن المشرع قصد بمعاقبة الامتناع عن التجارة تقييد حرية من يمارسها وليس القضاء على حرية التجارة.الحكم كاملاً
لا تتطلب جريمة إحداث الجروح عمدا غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.الحكم كاملاً
لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمدا, بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.الحكم كاملاً
استقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت وأيا كان الباعث عليها.الحكم كاملاً
إن التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة، كما أنه لا يؤثر في قيام تلك الجريمة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك.الحكم كاملاً
تتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في تلك الجريمة.الحكم كاملاً
حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك في البنك صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب ولو تحقق وجود رصيد قائم, متى كان الثابت أن الحجز قد توقع على هذا الرصيد قبل إصدار الشيك.الحكم كاملاً
الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. دفع موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أنه غير لازم في القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمي, بل يكفي ثبوت هذا العلم بأية طريقة كانت.الحكم كاملاً
الدفع بعدم العلم بيوم البيع. موضوعي.الحكم كاملاً
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس أو التأخير في الوفاء به لا تتحقق به جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كانت نية الجاني قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضرارا بصاحبه.الحكم كاملاً
من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها.الحكم كاملاً
إن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله.الحكم كاملاً
سوء استعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الاحتيالية. بلوغ الكذب مرتبة الطرق الاحتياليه بتدخل الغير تأييدا له.الحكم كاملاً
مساهمة الطاعن في الطرق الاحتيالية وهي عنصر أساسي في تكوين الركن المادي لجريمة النصب اعتباره فاعلا أصليا في جريمة النصب.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة على ما يوفر علم المتهم بالسرقة علم اليقين. عدم لزوم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن هذا الركن. مثال لتسبيب معيب.الحكم كاملاً
متى كان الدفاع الذي أبداه الطاعن بطلب تعيين خبير آخر لفحص عمر الحبرين الموقع بهما بإمضاء الطاعن والمجني عليه هو دفاع جوهري قصد به نفي الركن المادي في جريمة التزوير واستهدف به استبعاد الدليل المستمد من تقرير الخبير الذي انتهى إلي تزوير العقد.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التي لها إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الوقائع التي سبق طرحها على محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. إثباته؟ تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفره.الحكم كاملاً
المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها والرد على ذلك, ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز.الحكم كاملاً
التزام الحارس قانونا بتقديم الأشياء المحجوزة يوم البيع بمحل الحجز.الحكم كاملاً
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر في قيامها.الحكم كاملاً
الدفاع القانوني الظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة ردا.الحكم كاملاً
مناط العقاب على شهادة الزور: كون الشهادة قد أديت أمام قضاء الحكم بعد حلف اليمين. وبقصد تضليله.الحكم كاملاً
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب, أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ عنه بريء مما أسند إليه.الحكم كاملاً
متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قرر أنه يطعن بالتزوير على محضر الحجز لأن ما ثبت به من أنه كان موجودا وقت الحجز غير صحيح.الحكم كاملاً
إن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك.الحكم كاملاً
لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.الحكم كاملاً
إن المسئولية الجنائية في صدد إصدار شيك بدون رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطى من أجله الشيك.الحكم كاملاً
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء للسحب وهو قصد جنائي عام.الحكم كاملاً
كفاية استيفاء الورقة شرائطها القانونية كشيك. لاعتبارها كذلك.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة هتك العرض تتم قانونا بكل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك.الحكم كاملاً
ثبوت إن سن المجني عليها كانت وقت وقوع جريمة هتك العرض أقل من ثمانية عشرة سنة كاملة.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.الحكم كاملاً
اقتضاء المؤجر مبالغ من المستأجر خارجة عن نطاق عقد الإيجار كخلو الرجل أو ما يماثلها عمل مؤثم.الحكم كاملاً
الأصل هو جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص. جريمة خلو الرجل ليست من الجرائم المستثناه من هذا الأصل.الحكم كاملاً
آلة الاعتداء. ليست من أركان جريمة الضرب.الحكم كاملاً
كفاية كون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني.الحكم كاملاً
إن جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن, تتوافر قانونا بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضؤل مقدار النقص فيه, ولا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً.الحكم كاملاً
العبرة في تحديد وزن الرغيف تكون بعد دخوله النار وصيرورته معداً للبيع وليس وقت كونه عجينا.الحكم كاملاً
لا يستلزم المشرع أن يجري وزن الخبز عند ضبطه على ميزان المخبز.الحكم كاملاً
مناط أعمال المادة 48 من قانون المخدرات. تناقض المتهم في تحديد شخصية من سيستلم المخدر منه. كفاية هذا التناقض سنداً لرفض دفعه بأحقيته في الإعفاء المنصوص عليه في المادة المذكورة.الحكم كاملاً
تأسيس الحكم توافر قصد جلب المخدر. على كبر الكمية المضبوطة. سائغ.الحكم كاملاً
تقدير التعويض. من اطلاقات محكمة الموضوع. متى أحاطت في حكمها بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر. إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن جلبه كان بقصد الإتجار . صحيح .الحكم كاملاً
لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها.الحكم كاملاً
قعود الطاعن عن الدفع بتخلف ركن العلانية في جريمة القذف، لا على المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على استقلال. ما دامت الوقائع تقطع بما يوفره.الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف.الحكم كاملاً
شمول الرقابة على عمليات النقد أية عملية مهما كان نوعها أو تسميتها, موضوعها نقد أجنبي.الحكم كاملاً
معنى المحاولة في تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي: الأعمال التي يقصد بها إلى التهريب وإن لم تصل إلى البدء في التنفيذ.الحكم كاملاً
وضع البيان غير الحقيقي على السلعة. مع العلم بعدم مطابقته الحقيقية. تتوافر به جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة. ولو كانت السلعة غير مغشوشة.الحكم كاملاً
إن القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية للكسب أو مواد العلف المصنوع, وإنما يتعين للإدانة أن يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو البيع.الحكم كاملاً
وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي, صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها بنفسه. عدم صحة إدخاله في تكوين عقيدته حكما لسواه.الحكم كاملاً
الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك.الحكم كاملاً
افتراض إنابة المتهم لغيره بالتوقيع عنه على الشيك من مجرد سكوته بعد علمه بهذا التوقيع. دون تدليل على هذا العلم. قصور.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر توافره بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.الحكم كاملاً
لا جدوى للطاعن من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الشروع في التهريب ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقه.الحكم كاملاً
إطلاق الحكم القول بتوافر الجريمة لمجرد إفادة البنك بالرجوع على الساحب دون بحث أمر الرصيد في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه خطأ في تأويل القانون وقصور.الحكم كاملاً
ثبوت اتصال المتهم بالمخدر مباشرة أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه. تحقق مسئوليته الجنائية. حائزا كان أو محرزا.الحكم كاملاً
إن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر, إنما هو علم المحرز أو الحائز, بأن ما يحرزه من المواد المخدرة.الحكم كاملاً
إن المحكمة غير مكلفة بالتحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز المخدر, إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدر.الحكم كاملاً
على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد استظهار أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية.الحكم كاملاً
تأثيم نقل قش الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع بالمحافظات في الفترة المحددة قانونا إلا بتصريح من مدير الزراعة.الحكم كاملاً
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك في قيام الجريمة.الحكم كاملاً
توفر سوء النية في تلك الجريمة بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.الحكم كاملاً
تحقق الإكراه في السرقة. ولو كان الاعتداء المكون له قد أعقب فعل الاختلاس. متى تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس.الحكم كاملاً
ارتكاب أحد المتهمين في السرقة بإكراه لفعل الاختلاس وارتكاب الآخر لفعل الإكراه, تنفيذا للسرقة المتفقين عليها. إعتبارهما فاعلين أصليين في هذه الجريمة.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلي المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.الحكم كاملاً
إن عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 من القانون التجاري لا يترتب عليه زوال صفته.الحكم كاملاً
لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلي إصداره في قيام الجريمة.الحكم كاملاً
دفع الطاعن بأنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلي المدعى المدني. لا جدوى منه. ما دام أنه لم يسترد الشيك من المستفيد.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالرد علي أوجه الدفاع القانونية ظاهرة البطلان.الحكم كاملاً
محكمة ثاني درجة تقضي علي مقتضي الأوراق. وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بعد إقفالها باب المرافعة وحجز القضية للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لإجراء تحقيق.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بعد إقفالها باب المرافعة وحجز القضية للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لإجراء تحقيق.الحكم كاملاً
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية صدورها فعلا من الموظف المختص بتحريرها غير لازم لتحققها إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها كاف لتحقق الجريمة ولو نسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها.الحكم كاملاً
يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه.الحكم كاملاً
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك؟ لها الاعتماد على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً
إدخال المتهم في روع المجني عليهن إمكانه علاجهن من العقم عن طريق الاستعانة بالجن ثم إتيانه أفعالا مخلة بالحياء العرضي لهن مع علمه بذلك تحقق جريمة هتك العرض بالقوة مهما كان الباعث على ما ارتكبه من أفعال.الحكم كاملاً
إن لكل من جريمة هتك العرض بالقوة وجريمة النصب أركانها المستقلة تماما عن الأخرى ومن ثم فإن القول بأن انتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخرى يكون على غير أساس.الحكم كاملاً
معاقبة المتهم بجريمتي هتك العرض والنصب بعقوبة الجريمة الأولى الأشد عدم جدوى نعيه بانتفاء جريمة النصب.الحكم كاملاً
وجود دماء آدمية بملابس المتهم. صحة اتخاذه كقرينة معززة لما في الدعوى من أدلة اتهام وليس كدليل أساسي فيهما ولو لم تتحقق المحكمة من أن الدماء للمجني عليه.الحكم كاملاً
آلة الاعتداء ليست ركنا في جرائم الاعتداء على النفس. خطأ الحكم فيها على غير قالة الشاهد. لا يقدح في صحته.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلي المنطق والعقل.الحكم كاملاً
جريمة المادة 113 مكرراً عقوبات. أركانها: وجوب انصراف نية المتهم إلى التصرف في المال المؤتمن عليه على اعتبار أنه مملوك له.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بالاشتراك في التزوير من مجرد شهادته على شخصية منتحلة دون أن يبين علمه بحقيقة هذه الشخصية.الحكم كاملاً
اقتراف الفحشاء فعلاً غير لازم للعقاب على جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو المساعدة فيها أو تسهيلها أو استغلالها.الحكم كاملاً
عدم اشتراط القانون وقوع جريمة تسهيل البغاء بطريقة معينة.الحكم كاملاً
كفاية علم المتهمة بتعديل وصف التهمة وإبداء الدفاع عنها على هذا الأساس أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً
حق المحكمة في تعديل وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً
الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان خروج الحمل من الرحم ليس ركناً من أركان الجريمة قيامها ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل.الحكم كاملاً
إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة،ذلك أن النفس البشرية حرمة ولا تستباح بالإباحة .الحكم كاملاً
قدرة الجاني تحقيق ما ادعاه لا يؤثر في توافر جريمة النصب ما دام أن نيته قد اتجهت إلى مجرد الاستيلاء على أموال المجني عليهم.الحكم كاملاً
استعانة المتهم في تأييد مزاعمه بنشر إعلانات عن نفسه وعن مشروعه وعن فتحه حساب في أحد البنوك لإيداع قيمة الأموال التي يساهم بها الآخرون في مشروعه.الحكم كاملاً
لا يجوز لصاحب الشيك أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه إلا في حالات ضياعه أو سرقته أو تبديده أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تفليس حامله.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن وحالة كونه حارساً عليها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده وأخذه بوصفه حارساً على الأختام فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 147، 150/ 2 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد العبرة في القصد بالنظر إلى الجاني وليس المجني عليه.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.الحكم كاملاً
مجرد توقيع المتهم كشاهد على توكيل مزور. لا يقطع بعلمه بحقيقة شخصية المتهمة صاحبة هذا التوكيل. إهماله تحري الحقيقة قبل التوقيع مهما بلغت درجته. لا يتحقق به ركن العلم.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ما يوفر علمه بالسرقة ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في إدانة الطاعن بقوله: "إن التهمة ثابتة قبل المتهم من ضبط الخروف في منزله وتوافر ركن العلم لديه بأنه متحصل من جريمة سرقة". وكان ما أورده الحكم قاصر البيان في استظهار ركن العلم ومن ثم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.الحكم كاملاً
إن مسألة البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع ولا يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
يكفي لتوافر جريمة التبديد احتمال حصول الضرر، وتنفيذ الوصية لا يدل بذاته على انتفاء الضرر المترتب على تبديد سند الإيصاء لأنه هو المثبت لأحقية المدعية بالحق المدني لكامل تركة والدتها.الحكم كاملاً
من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدي إلى موقف المجني عليه وكيفية سلوكه وإلى دفاع الطاعن الذي بناه على أن المجني عليه اندفع فجأة تجاه السيارة فاصطدم بها .الحكم كاملاً
تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها، طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.الحكم كاملاً
إن ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة، مسألة نفسية، لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها، كما أن فعل الإخفاء يتحقق بكل اتصال فعلي بالمال المختلس، مهما كان سببه أو الغرض منه، ومهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله.الحكم كاملاً
استهدف الشارع بما نص عليه في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، التوسع في مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزيه ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة.الحكم كاملاً
متى كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن بجريمة دخول عقار في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بالتعويض الذي قدره على سند من إصرار الطاعن على عدم إزالة البناء الذي أقامه بأرض النزاع رغم علمه بملكية الغير لها ودون الرجوع إليه ورغم صدور أمر من النيابة العامة بالإزالة .الحكم كاملاً
إنه يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 34 (ا) من القانون رقم 182 لسنة 1960 مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة, ولو لم يتخذ الجاني الاتجار في المواد المخدرة حرفة له إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركنا من أركان هذه الجريمة.الحكم كاملاً
إذ تنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنه "لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة" فإنه لا يعيب الحكم ما أشار إليه خطأ من أنه يري أخذ المتهمين بالرأفة.الحكم كاملاً
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملا.الحكم كاملاً
من المقرر إنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها.الحكم كاملاً
مجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء قابل للسحب. تتم به جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.الحكم كاملاً
جناية الاستيلاء. اقتضاؤها وجود المال في ملك الدولة أو إحدى الجهات المذكورة في المادة 113 عقوبات عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.الحكم كاملاً
توافر التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب. ولو لم يحصل التبليغ مباشرة. بل جاء في صيغة رد على سؤال المحقق. ما دام أن الجاني قد هيأ المظاهر الدالة على وقوع جريمة. قاصداً إيصال خبرها للسلطة العامة.الحكم كاملاً
مجرد إنتاج خبز أقل وزناً من المقرر. تتحقق به جريمة إنتاجه كذلك.الحكم كاملاً
إبداء المتهم دفاعاً مؤداه أنه لم يكن موظفاً بالشركة المجني عليها وقت ارتكاب جريمة الاستيلاء. دفاع جوهري. على المحكمة تمحيصه والرد عليه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
جريمة إنتاج خبز ناقض الوزن. توافرها بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضوئل مقدار النقص فيه.الحكم كاملاً
لا شأن لنسبة الرطوبة في الخبز المحددة في المادة 23 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بما أوجبته المادة 24 من ذات القرار من أوزان للخبز لا ينقص عنها. مطابقة الخبز لنسبة الرطوبة لا تنهض لدحض مخالفته للوزن المقرر.الحكم كاملاً
جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً. قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن. لا تسامح في وزن الخبز الأفرنكي بأنواعه المختلفة بسبب الجفاف.الحكم كاملاً
الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه.الحكم كاملاً
اشتراك المتهمتين في تهريب الدخان. القضاء عليهم بالتضامن. صحيح.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في استخلاص ركن العلم من ظروف الدعوى وملابساتها دون التحدث صراحة عن هذا الركن. ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
عدم اعتبار فعل الجلب متوافراً فيه قصد التداول بين الناس. إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله. أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من ينقل لحسابه وكان الظاهر والملابسات يشهد له.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب. توافره متى كانت العبارات التي وجهت إلى المجني عليه شائنة بذاتها.الحكم كاملاً
علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها.الحكم كاملاً
تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.الحكم كاملاً
تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.الحكم كاملاً
من المقرر أن تعمد القتل أمر داخلي يتعلق بالإرادة يرجع تقدير توافره أو عدم توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع متى كان ما أورده من الظروف والملابسات سائغاً يكفي لإثبات توافر هذه النية.الحكم كاملاً
البحث في توافر سبق الإصرار. موضوعي. صحة استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجبها لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً
المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات: أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائياً. على براءة المحكوم عليه. أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدراً.الحكم كاملاً
الإحراز بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها.الحكم كاملاً
جريمتا القتل والإصابة الخطأ. أركانهما: خطأ. ضرر. رابطة سببية.التعجيل بالموت مرادف لإحداثه في توافر علاقة السببية واستيجاب المسئولية. الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أي من المشاركين فيه.الحكم كاملاً
قيام علاقة العمل. بتوافر عنصري التبعية والأجر. ارتباط المتهم بعلاقة عمل في شركة من الشركات المنصوص عليها في المادة 111/ 6 عقوبات. اعتباره في حكم الموظفين العامين. في تطبيق أحكام الرشوة. سواء كان عقده محدد المدة أم غير محددها.الحكم كاملاً
كفاية كون الموظف أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.الحكم كاملاً
طلب الرشوة. يتحقق به قيام جريمة الرشوة. تسلم الرشوة. واقعة لاحقة لطلبها. الإذن الصادر بضبط المرتشي عند تسلم الرشوة. هو عن جريمة وقعت من مقترفها. لا عن جريمة مستقبلة.الحكم كاملاً
إقامة البناء على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق العام. افتراض الشارع أن المرافق العامة المفروض على المقسم إنشاؤها. موجودة فعلاً. تسليم النيابة في طعنها أن مهندس التنظيم شهد إقامة البناء على قطعة أرض تقع على حافة الطريق العام. صحة القضاء بإلغاء عقوبة الإزالة في هذه الحالة.الحكم كاملاً
الادعاء بأن الشيك كان يحمل تاريخين مختلفين أحدهما لإصداره والآخر لاستحقاقه ثم إجراء تعديل في أحدهما ليتفق مع التاريخ الآخر. دفاع موضوعي. لا يجوز التحدث عنه لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
عدم تحقق جريمة جلب المخدر. إلا إذا كان المخدر يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي.الحكم كاملاً
إن الجلب الذي عناه المشرع في المواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولي عام.الحكم كاملاً
تمام جريمة الاستيلاء على المال بغير وجه حق في دائرة محكمة ما. اختصاصها بنظر الدعوى عنها. تحقق الاستيلاء على المال بغير حق بانتزاعه خلسة أو حيلة أو عنوة. اتصال الجاني بعد ذلك بالمال أثر من آثاره.الحكم كاملاً
انطباق أحكام الرشوة والاختلاس عند تحققها. على جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً. مهما تنوعت أشكالها. وأياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه أو نوع عمله.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء. ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.الحكم كاملاً
إنه وإن كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام، فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من ارتكابها.الحكم كاملاً
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبره به.الحكم كاملاً
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.الحكم كاملاً
إسناد الحكم خطأ إلى المتهم واقعة تزوير لم ترد بأمر الإحالة يبرره أن العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة التزوير الواردة بذاك الأمر. ما دام قد ثبت تحققها قبله دون تأثر بالتهمة المسندة خطأ.الحكم كاملاً
متى ثبت وقوع تزوير المحرر من الجاني فإنه يلزم عن ذلك أن يتوافر في حقه ركن العلم بتزويره واستعماله.الحكم كاملاً
شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الإحراز. تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر للمشتري.الحكم كاملاً
اختلاط المورفين بمادة فعالة. وجوب زيادة نسبته في الخليط على 0.2% حتى يعد مخدراً. الكودايين لا يعتبر مخدراً.الحكم كاملاً
صحة الحكم بالإدانة في جرائم المخدرات. اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة. في عداد المواد المخدرة المبينة حصراً بالقانون.الحكم كاملاً
إسناد النيابة للمتهم أثناء المحاكمة. واقعة إحراز ما ضبط معه من مخدر بقصد التعاطي وهي جزء من كل ما كان منسوباً إليه جلبه. دخول الواقعة المسندة في نطاق تهمة جلب المخدر الموجهة أصلاً للمتهم. لا إخلال بحق الدفاع ولا بطلان في الإجراءات.الحكم كاملاً
تحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز مخدر. بعلم المتهم أن ما يحرزه مخدراً.الحكم كاملاً
تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. حضور المدين أو الحائز وقت الحجز. تكليف أيهما بحراسة الأشياء المحجوزة. عدم الاعتداد برفضه الحراسة. خلو الحكم من سند يفيد اعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة. قصور.الحكم كاملاً
وجوب تبيان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب علاقة السببية بين اتخاذ الصفة غير الصحيحة وبين تسليم المجني عليه النقود للمتهم. مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تداخلاً في الوظيفة.الحكم كاملاً
تحديد القانون 363 لسنة 1956 الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة. ليس من بين هذه الأحوال غش الكحول. اتهام الشخص بتهمة مواد كحولية لا تتوافر بها الحدود المقررة في عناصر تركيبها. عدم انطباق المادة 363 لسنة 1956 عليه.الحكم كاملاً
تتحقق جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات إذا كان الجاني من الموظفين في المشروعات الخاصة المبينة في القانون بيان حصر - سواء كان عضواً بمجلس الإدارة أو مديراً أو مستخدماً.الحكم كاملاً
تحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً عقوبات. متى تسلم المتهمون المال بسبب وظيفتهم ثم اختلسوه. لا يغير من ذلك كون أحدهم قد دفع ثمنه عند شرائه. ما دام أنه اشتراه نائباً مفوضاً عن الجمعية التي يعمل بها.الحكم كاملاً
انطباق المادة 104 عقوبات على المرتشي. إذا كان الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة. تنفيذاً لاتفاق سابق. عدم الاتفاق مع الراشي على أداء العمل والامتناع عنه. مطالبة المرتشي بالمكافأة عنه بعد ذلك. انطباق المادة 105 عقوبات.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعة الدعوى استخلص منها ومن مؤدى أقوال شهود الإثبات - وهو ما لا يجادل الطاعن في صحة معينة من الأوراق، وفي حدود سلطته الموضوعية - أن الطاعن إذ توجه إلى منزل المجني عليه ولم يجده وقبض من زوجته مبلغ جنيه بزعم أنها غرامة محكوم عليه بها.الحكم كاملاً
تحقق جريمة هتك العرض ولو لم يترك الفعل أثراً بالمجني عليها.الحكم كاملاً
إمكان حصول الوقاع. دون أن يترك أثراً بالمجني عليها. المنازعة في عدم حصول المواقعة. لعدم وجود آثار بالمجني عليها. جدل موضوعي. لا تصح معاودة التصدي له أمام النقض.الحكم كاملاً
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام. دفع جوهري. علة ذلك: إعفاء القاذف من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به الموظف المجني عليه وكان حسن النية. وجوب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه وإلا كان الحكم معيباً.الحكم كاملاً
مجرد عدم وجود المنخل 20 بالمخبز. يتحقق به جريمة المادة 21 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957.الحكم كاملاً
من المقرر أن هتك العرض، هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه.الحكم كاملاً
جريمة خيانة الأمانة. أركانها: وجوب أن يكون تسليم المال قد تم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات. العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً
أراد المشرع بنص المادتين 151، 152 من قانون العقوبات، العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش أيا كان نوعه، أي سواء كان سرقة أم اختلاساً أم سلباً للحيازة، ومهما كان الباعث عليه يستوي أن يكون الغرض منه تملك الشيء أو إتلافه.الحكم كاملاً
تحقيق جريمة المادتين 151، 152 عقوبات. ولو حصل تسليم الأوراق. ما دام أنه وقع بطريق الغش.الحكم كاملاً
تسليم المتهم ورقة من أوراق الدعوى يزعم أنها مقدمة منه موهماً من سلمه إياها بذلك. وجوب معاقبته وفقاً للمادتين 151 و152 عقوبات.الحكم كاملاً
مناط التأثيم في جريمة عدم الاحتفاظ بالمنخل رقم 20 بالمخبز. كون الجاني من أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق القمح.الصافي استخراج 82% وجوب استظهار الحكم ذلك وإلا كان قاصراً.الحكم كاملاً
ظرف الترصد: ظرف مشدد للعقوبة وليس عنصراً يدخل في تكوين الجريمة. استبعاد المحكمة نية القتل وظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء ثبوت اقتراف الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت.الحكم كاملاً
وجوب استظهار الحكم أن المتهم بإخفاء أشياء متحصلة من جناية، كان يعلم يقيناً بهذه الجناية. علة ذلك: العلم اليقيني بالجناية وملابساتها. هو مناط العقاب وفق المادة 44 مكرر عقوبات.الحكم كاملاً
مخالفة واجبات الوظيفة في معنى المادة 104 عقوبات. ذات مدلول أوسع من أعمال الوظيفة. شمولها أمانة الوظيفة ذاتها.الحكم كاملاً
كفاية كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس.الحكم كاملاً
استظهار الحكم قدراً من الاختصاص يسمح للمتهم بتنفيذ الغرض من الرشوة. كفايته.الحكم كاملاً
يتحقق القصد الجنائي في جريمة الرشوة بمجرد علم الراشي بصفة المرتشي، وأن الرشوة التي عرضها أو قدمها إليه، مقابل اتجار الأخير بوظيفته واستغلاله إياها.الحكم كاملاً
تبرئة الحكم متهماً في جريمة رشوة لعدم ثبوتها في حقه. وإدانته آخر فيها ثبتت قبله. لا تعارض.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها. العلم بكنه المخدر المضبوط. صحته. ما دام استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
عقوبة جلب المخدرات: الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. المادة 33/ أ من القانون 182 لسنة 1960. وجوب توقيع هذه العقوبة على الفاعل والشريك.الحكم كاملاً
تحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال. ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف. أو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخص معين أو غير معين صادفه. ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير ذلك الذي قصده.الحكم كاملاً
دفاع المتهمة بممارسة الدعارة بعدم توافر الاعتياد والبغاء قبلها. جوهري. وجوب الرد عليه. ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز. بغاء. الدفع بانتفاء العلم في جريمة تأجير مسكن يدار للدعارة مع العلم بذلك. وجوب تحقيقه والرد عليه.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض في جرائم الاعتياد، على وجوب الاعتداد في توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها، مدة ثلاث سنوات.الحكم كاملاً
جريمة النصب. أركانها: ركن الاحتيال. مثال لجريمة استغل فيها المتهم وظيفته العمومية مستعيناً في تأييد مزاعمه بدفتر وأوراق كان يحملها.الحكم كاملاً
عدم التزام الحكم بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي. مثال في جريمة التصرف في المواد التموينية لغير مستحقيها. مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها أو المجادلة فيها. غير مقبولة.الحكم كاملاً
اعتبار الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة. عدم صدور قرار وزاري بتحديد مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة. اعتبار الفعل المسند إلى المتهم غير مؤثم.الحكم كاملاً
كون تاريخ الشيك، يخالف الواقع. لا يؤثر في قيام الجريمة. ما دام أن الشيك يحمل بذاته ما يدل على أنه مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع.الحكم كاملاً
كفاية إيراد الحكم ما تتوافر به عناصر جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً عقوبات. وإن أخطأ وطبق المادتين 103، 103 مكرراً عقوبات.الحكم كاملاً
آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة. لا تثريب على المحكمة إن هي لم تفض الحرز المحتوي على السلاح وتعرضه على الشاهد. ما دام المتهم لم يطلب ذلك.الحكم كاملاً
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الصريح الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه، أما مجرد تعييب الطاعن لتحقيقات النيابة بما يراه من نقض فيها دون أن يتمسك بطلب استكماله فلا يصح أن يكون محل طعن.الحكم كاملاً
التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم، ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
جريمة استيراد السلع من الخارج قبل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد. تمامها بمجرد وصول السلع أحد جمارك الجمهورية.الحكم كاملاً
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه أنه تصرف في الزيت الذي أؤتمن عليه تصرف المالك .الحكم كاملاً
إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. دون استظهار سوء القصد وتعمد التخلص من الضريبة.الحكم كاملاً
جريمة خيانة الأمانة. أركانها: وجوب أن يكون تسليم المال للمتهم قد تم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها حصراً في المادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة .الحكم كاملاً
تحقق جريمة اختلاس الأوراق المنصوص عليها في المادتين 151، 152 عقوبات بمجرد سلب حيازة هذه الأوراق.الحكم كاملاً
إن تغيير الحقيقة في محضر التصديق على التوقيع بطريق الغش وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، يتوافر به أركان جناية التزوير .الحكم كاملاً
التحدث عن ركن العلم في جريمة استعمال ورقة مزورة. غير لازم. بالنسبة للمشترك في تزويرها.الحكم كاملاً
عقوبة إحراز المخدر بغير قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. تتساوى مع عقوبة إحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.الحكم كاملاً
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن.الحكم كاملاً
الفصل في البواعث على الجرائم - وهي ليست من أركانها - من خصائص قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
بدء سقوط الدعوى الجنائية في جريمة استعمال ورقة مزورة. من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها.الحكم كاملاً
دفع المتهم جريمة الرشوة المسندة إليه تأسيساً على أن النقود التي قبضها من المبلغ ثمن بضاعة ردها.الحكم كاملاً
اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه حقيقياً كان أو مزعوماً أو معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة.الحكم كاملاً
رابطة السببية ركن في جريمة القتل الخطأ. تطلبها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.الحكم كاملاً
من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها .الحكم كاملاً
جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن. تمامها بمجرد إنتاجه كذلك. يكفي لقيامها في حق الصانع علمه بأن فعله مخالف للقانون أو قعوده من مراعاة تنفيذ أحكامه.الحكم كاملاً
حق مندوب الحجز الإداري تعيين المدين أو الحائز للأشياء المراد حجزها حارساً. إذا لم يوجد من يقبل الحراسة.الحكم كاملاً
وجوب تدليل الحكم على قيام رابطة السببية بين أصابات المجني عليه وبين وفاته استناداً إلى دليل فني وإلا كان قاصراً.الحكم كاملاً
أركان جناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113/ 1 عقوبات. متى تتوافر.الحكم كاملاً
جريمة تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها. علم المتهم علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع تم تعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
العلم بيوم البيع. وقيام الحجز. وطلب ضم أصل محضر الحجز. ومطابقة صورة محضر الحجز مع أصل محضره.الحكم كاملاً
استلام الموظف بصفته مأموراً للتحصيل مالاً. اختلاسه هذا المال. تحقق الجناية المنصوص عليها في المادة 112/ 2 عقوبات قبله.الحكم كاملاً
تقدير توافر أو عدم توافر رضاء المجني عليها في جريمة هتك العرض. موضوعي.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم سابقة في العود. يوجب أن يكون هذا الحكم نهائياً قبل ارتكاب العائد لجريمته الجديدة.الحكم كاملاً
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بتسلمه المال المختلس بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً
جريمة شهادة الزور. متى تتحقق: إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً
أركان جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) عقوبات.الحكم كاملاً
الخطأ الجسيم والغش. كلاهما يمثل وجهاً للإجرام. يختلف عن الآخر. عدم جواز الخلط بينهما في مجال المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً
لا تقع جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما.الحكم كاملاً
اضطراب فكرة الحكم واختلالها في مسألة اختصاص المتهم بالرشوة يعيب الحكم.الحكم كاملاً
انعدام أركان التزوير في المحرر العرفي. متى كان مضمون المحرر مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته.الحكم كاملاً
اختلاف هذه النية عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية.الحكم كاملاً
قيام الطعن في الحكم على أساس ماهية الدخان المضبوط وهل هو من المنزرع محلياً فتعد حيازته تهريباً، أو هو من النوع المستورد فلا جريمة في حيازته.الحكم كاملاً
ارتكاب المتهم فعلاً عمدياً سبب وفاة المجني عليه. صحة مساءلته عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت.الحكم كاملاً
أركان جريمة المادة 116 مكرراً ( أ ) عقوبات؟ عدم تحققها مع قيام الاحتمال على أي وجه.الحكم كاملاً
مجرد تداول البرقيات - التي اشتملت على عبارات القذف - بين أيدي موظفين بحكم عملهم، عدم كفايته لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف.الحكم كاملاً
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بإعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ استحقاقه.الحكم كاملاً
القرينة التي افترض بها الشارع العلم بالغش بالنسبة للمشتغلين بالتجارة. قابليتها للنفي بطرق الإثبات كافة.الحكم كاملاً
القرينة التي افترض بها الشارع العلم بالغش بالنسبة للمشتغلين بالتجارة. قابليتها للنفي بطرق الإثبات كافة.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الإشارة إلى الدليل الذي استند إليه في توافر الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح الناري في حق الطاعن والتعرض لإنكاره لأية سابقة قصور.الحكم كاملاً
تحقق جريمة تهريب الدخان الليبي بتداوله أو حيازته أو نقله أو تهريبه.الحكم كاملاً
الباعث على الجريمة. ليس من أركانها. خطأ الحكم في بيانه لا يؤثر في سلامته.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم أوهموا المجني عليه بأن في استطاعتهم شفاءه من مرضه عن طريق تحضير الأرواح في جلسات كان يعقدها الطاعن الأول في حجرات مظلمة مستعيناً بالطاعن الثاني الذي يتظاهر بالنوم ويدعى كذباً بأن الجن قد تقمص جسده.الحكم كاملاً
لا يكفي في جريمة التبديد مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.الحكم كاملاً
لا شأن لبيان عدد الأوراق المزورة في توافر أركان جريمة التزوير.الحكم كاملاً
جريمة إحداث عاهة مستديمة. تحققها ولو لم تقدر نسبة العاهة.الحكم كاملاً
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها.الحكم كاملاً
كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.الحكم كاملاً
مجرد إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر. جريمة. تحققها بالعلم بأن الفعل مخالف للقانون أو القعود عن تنفيذ أحكامه.الحكم كاملاً
كفاية كون الموظف له علاقة بالعمل المتصل بالرشوة، أو له فيه نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.الحكم كاملاً
تتميز جريمة القتل عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار.الحكم كاملاً
الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته.الحكم كاملاً
يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه.الحكم كاملاً
تحقق جريمة هتك العرض بالقوة بإخراج المجني عليه من الماء عارياً وعدم تمكينه من ارتداء ثيابه واقتياده وهو على هذا الحال بالطريق العام.الحكم كاملاً
جريمة خلط الدخان. أركانها: خلط مؤثم بفعل إيجابي. وقصد مفترض. لا غناء في أحد الركنين عن الآخر.الحكم كاملاً
كون الموظف له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة. كفايته لتوافر الاختصاص كركن من جريمة الرشوة.الحكم كاملاً
جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه.الحكم كاملاً
كفاية إيراد الحكم لوقائع وظروف تدل على توافر القصد الجنائي.الحكم كاملاً
تحصيل الحكم في مدوناته ما يدل على ملكية الشيء المختلس. كفايته للتدليل على الملكية.الحكم كاملاً
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية.الحكم كاملاً
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل خطأ. هي التي تجاوز ما تقتضيه ظروف الحال وملابساته.الحكم كاملاً
تقدير سرعة السيارة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.الحكم كاملاً
معاقبة كل من دخل منزلاً بوجه قانوني وبقي به بقصد ارتكاب جريمة فيه. سواء تعينت تلك الجريمة أم لم تتعين. ما دام الثابت أنه كانت لديه نية أكيدة لارتكاب جريمة كائنة ما كانت.الحكم كاملاً
جواز أن يكون الخطأ مشتركاً بين المتهم وغيره مساءلة المتهم في هذه الحالة صحيحة.الحكم كاملاً
إن الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها، متى كان تدليلها سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهت إليه بشأنها.الحكم كاملاً
إقرار المتهم في محضر الضبط وتحقيق النيابة باحتفاظه بالنقد الأجنبي وعدم توريده للبنك وتعامله فيه مقابل عمولة هو اعتراف تتحقق به عناصر جريمتي التعامل في النقد الأجنبي وعدم عرضه على وزارة الاقتصاد.الحكم كاملاً
كون السلعة مدرجة بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 كفايته لسريان التنظيم المبين بالقرارين الوزاريين رقمي 180 لسنة 1950 و55 لسنة 1953 دون اشتراط أن تكون السلعة مسعرة بالفعل بموجب قرار أو بإدراجها في جدول الأسعار.الحكم كاملاً
جريمة خيانة الأمانة تحققها بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك.الحكم كاملاً
كفاية أن يكون الضرر محتمل الوقوع للمجني عليه لتحقق جريمة خيانة الأمانة.الحكم كاملاً
عدم تطلب القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها.الحكم كاملاً
يتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه.الحكم كاملاً
تحقق جريمة الرشوة في حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. مشروط بأن يعتقد الموظف أو يزعم كذباً أنه من أعمال وظيفته. بصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه.الحكم كاملاً
تمام جريمة عدم عرض المتهم لما في حوزته من أوراق النقد الأجنبي بمجرد وقوع الترك المنهي عنه في القانون عن عمد عدم تطلب قيام الجريمة قصداً جنائياً خاصاً ولا فوات ميعاد معين.الحكم كاملاً
تمام جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
خلو المحرر من علامة تشهد أو تشير إلى أنه من محررات المؤسسة العامة لا يؤثر في اعتباره كذلك ما دام يحمل توقيعاً لمفوض المؤسسة.الحكم كاملاً
الركن المادي في جريمة إقامة البناء بدون ترخيص: هو إنشاء البناء أو إجراء العمل وجوب استظهار الحكم هذا الركن وإلا كان قاصر البيان.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التهديد تحققه عدم لزوم تحدث الحكم عنه استقلالاً ما دام أن عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة تكفي لذلك.الحكم كاملاً
الادعاء بعدم توافر أركان جريمة الرشوة عدم جدواه إذا كانت المحكمة قد آخذت المتهم بجريمة عرض الرشوة المسندة إليه أيضاً وأعملت في حقه المادة 32/ 2 عقوبات وعاقبته بعقوبة تدخل في نطاق عقوبة جريمة عرض الرشوة.الحكم كاملاً
براءة الاختراع هي المناط في حماية ملكيته عدم الحصول على هذه البراءة لا جريمة في تقليد الاختراع.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.الحكم كاملاً
المقرر أن العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة بالطعن في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كان قليلاً، تتوافر بتداولها العلانية.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب توافره بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.الحكم كاملاً
لا تلتزم المحكمة بالتحدث استقلالاً عن ركن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر متى كان ما أوردته في مدونات حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر.الحكم كاملاً
مناط التفرقة بين جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين 136 و137 عقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر "أ" من القانون ذاته.الحكم كاملاً
إنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها.الحكم كاملاً
ضبط النقد الأجنبي ليس ركناً في جريمة المقاصة عدم جواز اشتراطه دليلاً عليها.الحكم كاملاً
فصل العامل في منشأة تستخدم أكثر من خمسة عمال قبل عرض الأمر على اللجنة المختصة يعتبر عملاً مؤثماً جنائياً.الحكم كاملاً
الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه، أو ابتناؤه على الظن، أو إغفاله جملة.الحكم كاملاً
عدم اعتبار أفعال التهريب الحكمي التي تقع فيما وراء الدائرة الجمركية تهريباً.الحكم كاملاً
إصابة المتهم أكثر من ثلاثة أشخاص وجوب معاقبته طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 244 عقوبات بالحبس لا بالغرامة إفراد الحكم اثنين من المصابين في الحادث بوضع مستقل تفادياً لاعتبار المصابين أكثر من ثلاثة يعيب الحكم.الحكم كاملاً
إخفاء شيء مسروق أيا ما كان قدره يتحقق به الركن المادي في جريمة إخفاء أشياء مسروقة.الحكم كاملاً
متى تتحقق جريمة الامتناع عن بيع سعلة مسعرة أو محددة الربح؟الحكم كاملاً
إن جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة.الحكم كاملاً
"الدخول" المكون للركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ اصطلاحي يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون العقوبات سوى وجود الشيء تحت يد الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادة 111 من القانون المذكور.الحكم كاملاً
متى يعد ما أورده الحكم سائغاً في التدليل على توافر ركن الخطأ؟الحكم كاملاً
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله.الحكم كاملاً
جريمة إنتاج الخبز البلدي ناقص الوزن عدم استلزامها ثبوت النقص عند وزن الخبز مرتين قبل التهوية وبعدها معاً.الحكم كاملاً
تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بإصدار المتهم للشيك عالماً بأنه لا يقابله رصيد.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلال عن القصد الجنائي في جريمة التزوير غير لازم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
عدم تطلب القانون قصداً خاصاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة.الحكم كاملاً
الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة الخطأ فيه لا تأثير له في سلامة الحكم.الحكم كاملاً
مجرد البدء في استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجني عليه يتحقق به جريمة الشروع في النصب.الحكم كاملاً
علم المتهم بغش ما يصنعه يستفاد ضرورة من كونه منتجاً له اعتباراً بأن الصانع يعلم كنه ما يصنعه ونسبة المواد الداخلة في تكوينه عدم قبول التذرع بجهله.الحكم كاملاً
تتحقق جريمة الرشوة في جانب الموظف ومن في حكمه طبقاً لنص المادتين 103 و103 مكرراً من قانون العقوبات - متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة.الحكم كاملاً
تقع جريمة الرشوة تامة بمجرد طلب الموظف الجعل, أو أخذه أو قبوله, ولو كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه غير حق,الحكم كاملاً
تسوية الشارع, بما استحدثه من نصوص, بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه.الحكم كاملاً
عدم استظهار الحكم توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة منزل معد للدعارة. قصور.الحكم كاملاً
الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً.الحكم كاملاً
شرط إعمال المادة 145 عقوبات. ألا ينطوي عمل الزوجة على جريمة يعاقب عليها القانون.الحكم كاملاً
تسليم المال إلى الموظف العام بسبب وظيفته لا بمناسبتها. شرط لقيام جناية الاختلاس. المادة 112 عقوبات.الحكم كاملاً
وجود المال تحت يد الموظف العام أو من في حكمه. شرط للتجريم في حكم المادة 112 عقوبات.الحكم كاملاً
جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة. تمامها بمجرد إخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه.الحكم كاملاً
لا يتطلب القانون لتحقيق جريمة صنع خبز مخالف للمواصفات قصداً جنائياً خاصاً، وتتم الجريمة بمجرد مقارفة الفعل المؤثم مع العلم بماهيته .الحكم كاملاً
إذ اشترطت المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي .الحكم كاملاً
اختلاف أركان وعناصر جريمة المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات عن جريمة المادتين 103، 103 مكرراً من ذات القانون.الحكم كاملاً
تنعقد جريمة الرشوة بالاتفاق الذي يتم بين الراشي والمرتشي ولا تبقى بعد ذلك إلا إقامة الدليل على هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم المبلغ.الحكم كاملاً
من هو فاعل الجريمة في معنى المادة 39 عقوبات؟ الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة .الحكم كاملاً
صفة الجاني أو صفة الوظيفة هي الركن المفترض في جناية الاختلاس. عدم لزوم التحدث عنها في الحكم.الحكم كاملاً
أساس جريمة خلط الدخان أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت.الحكم كاملاً
تحقق جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في المادة 367 عقوبات بتوافر القصد الجنائي العام.الحكم كاملاً
جريمة عدم أداء أجور العمال. طبيعتها: عمدية. تطلبها توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الأمر المكون للجريمة عالماً بعناصرها القانونية.الحكم كاملاً
كون الشيء المبدد قد سلم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات. شرط لقيام جريمة خيانة الأمانة.الحكم كاملاً
عدم قيد المتهم تاجر الأسلحة المرخص له بالاتجار فيها بياناً خاصاً بسلاح كان يحرزه. معاقب عليه وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل .الحكم كاملاً
جريمتا النصب وخيانة الأمانة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال، إلا أن الفارق بينهما أن تسلم المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق احتيالية .الحكم كاملاً
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. جواز استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
جريمة إنتاج الصابون. تحقق العنصر المادي فيها بمجرد ثبوت النقص في النسب المقررة قانوناً.الحكم كاملاً
العبرة في تحقق هذه الجريمة هي بعقود الاقتراض ذاتها وليست باقتضاء الفوائد.الحكم كاملاً
عدم تحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113/ 1 مكرر عقوبات إلا إذا كان الجاني من الموظفين في المشروعات المبينة بها حصراً .الحكم كاملاً
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. أركانها؟ منازعة المتهم في قيمة الشيك أو دفاعه بأنه أوفى بقيمته قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته.الحكم كاملاً
المقصود بتعبير التعهد المقوم بعملة أجنبية؟ وقوع الجريمة بمجرد التعهد. التعهد المقوم بعملة أجنبية لا يعد من الأفعال المحظورة .الحكم كاملاً
تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 عقوبات إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات عمل المتهم ويدخل في اختصاصه الوظيفي.الحكم كاملاً
كفاية القصد الجنائي العام لتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصري.الحكم كاملاً
تحقق جريمة التعامل بالنقد المصري بالوكالة من غير مقيم بتسليمه لغير المصارف المعتمدة.الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
جريمة الرشوة. لا يلزم فيها أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة.الحكم كاملاً
مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش في الأوراق الرسمية بالوسائل التي نص عليها القانون تتحقق به جريمة التزوير فيها.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بالإدانة على أساس عدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا مصلحة للمتهم في التحدث عن هذا الظرف.الحكم كاملاً
تمام الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة بتغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على الحكم لعدم توافر القصد الجنائي في جريمة عزو طفل حديث العهد بالولادة لغير والدته .الحكم كاملاً
وجوب تقصى المحكمة لدفاع قصد به نفي الركن المعنوي للجريمة.الحكم كاملاً
إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه، وهو يتوافر بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت.الحكم كاملاً
إهمال المتهم في تحري الحقيقة مهما كانت درجته، لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التزوير.الحكم كاملاً
تقع جريمة خيانة الأمانة على كل مال منقول أياً كان نوعه وقيمته قل أو كثر.الحكم كاملاً
تتحقق جريمة عرض الوساطة في الرشوة بتقدم الجاني إلى صاحب الحاجة عارضاً عليه التوسط لمصلحته لدى الغير في الارتشاء.الحكم كاملاً
تحقق العجز في وزن الخبز البلدي بعد مرور ثلاث ساعات على تهويته دون تأثير لما قد يطرأ بعد ذلك من زيادة في نسبة العجز.الحكم كاملاً
بيع الدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% ممن يتجر فيه من أصحاب محال البقالة بغير ترخيص. عمل مؤثم قانوناً.الحكم كاملاً
تبرئة المتهم من جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضي تبرئته من جريمة القذف لاختلاف أركان كل من الجريمتين.الحكم كاملاً
إذا كان ما أورده الحكم في رده على الدفع المبدى من المتهم بعدم علمه بوجود الذهب في الحقيبتين اللتين كانتا معه سائغاً وكافياً لحمل قضائه فيما انتهى .الحكم كاملاً
وجود عجز في الشيء الذي أؤتمن عليه المتهم، لا ينهض قرين الاختلاس بمعناه القانوني .الحكم كاملاً
وجوب تبيان الحكم الأدلة التي استند إليها ومؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.الحكم كاملاً
تحقق القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات. متى وضع الجاني النار في شيء من الأشياء المذكورة بها عالماً بملكيته للغير.الحكم كاملاً
تحقق العود في جرائم إحراز المخدرات، إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم .الحكم كاملاً
كفاية ثبوت الفقد الدائم لمنفعة العضو الذي تخلفت به العاهة ولو فقداً جزئياً .الحكم كاملاً
ثبوت أن العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 عقوبات.الحكم كاملاً
جريمة الإهانة. أركانها: اشتمال الأفعال والعبارات المستعملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين.الحكم كاملاً
استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه.الحكم كاملاً
توافر علم المتهم بتزوير المحرر من اقترافه أفعال التزوير.الحكم كاملاً
خلط الحكم بين العمل الموسمي والعمل العرضي كما عرفهما القانون واختلال فكرته عن عناصر التهمة المسندة إلى المتهم. يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه.الحكم كاملاً
كفاية علم المتهم بوقوع الحجز بأية طريقة من الطرق، للعقاب في جريمة اختلاس المحجوزات.الحكم كاملاً
جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم، وهدمه بغير ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم.الحكم كاملاً
وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتساب عمر المجني عليه في جريمة هتك العرض، أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي.الحكم كاملاً
إعمال نص المادة 112 من قانون العقوبات. يوجب أن يكون المتهم موظفاً أو مستخدماً عمومياً.الحكم كاملاً
جريمة عدم تقديم شهادة الجمرك القيمية. تحقيقها: بالقعود عن تقديمها إطلاقاً أو التراخي عن تقديمها في موعدها القانوني.الحكم كاملاً
تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 106 مكرر عقوبات يتذرع الجاني - في الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقي أو مزعوم.الحكم كاملاً
جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانوناً. تمامها بمجرد إنتاجه كذلك. قيامها في حق الصانع بعلمه أن فعله مخالف للقانون أو قعوده عن مراعاة تنفيذ أحكامه.الحكم كاملاً
دخول المال في ملك الدولة. لا يتأتى إلا إذا آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه موظف مختص بتسلمه.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم للواقعة المستوجبة للعقوبة بما يتوافر به أركان الجريمة التي دان المتهم عنها، يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه.الحكم كاملاً
جريمة حبس العملة الفضية عن التداول. توافرها: بكل فعل - أياً كان كنهه - يخرج تلك العملة عن الغرض الذي صكت من أجله ورصدت له وهو تداولها بين الناس باعتبارها نقداً.الحكم كاملاً
تعمد المتهم إتيان الفعل الماس بسلامة المجني عليه. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحداث العاهة المستديمة.الحكم كاملاً
صدور الزعم بالاختصاص من الموظف المتهم. تقديره: موضوعي.الحكم كاملاً
جريمة الإضرار بالحيوان ضرراً كبيراً. تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير، ركن لازم لقيامها. الشروع في تلك الجريمة غير متصور.الحكم كاملاً
لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة.الحكم كاملاً
الركن المادي لجريمة عرض الرشوة. توافره: بصدور وعد من الراشي إلى الموظف أو من في حكمه بجعل أو عطاء له (مادياً كان أو يمكن تقويمه بمال) متى كان هذا العرض جدياً.الحكم كاملاً
دفع مبلغ الرشوة مباشرة إلى المجني عليه أو عن طريق وسيط سيان في تكامل أركان الجريمة.الحكم كاملاً
سبب الجريمة ليس ركنا من أركانها أو عنصرا من عناصرها. خطأ الحكم في بيانه. لا يعيبه. شرط ذلك ؟الحكم كاملاً
آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، فلا يضير الحكم عدم تبيان نوعها في وصف التهمة.الحكم كاملاً
جريمة إحراز وحيازة السلاح: قيامها بمجرد توافر القصد الجنائي العام.الحكم كاملاً
جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن. عدم تطلبها قصدا جنائيا خاصا. قيامها بمجرد إنتاج الخبز مهما ضوئل مقدار النقص فيه.الحكم كاملاً
جناية الإستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. توافرها: باستيلاء الموظف العمومي أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة.الحكم كاملاً
جريمة تزوير المحرر الرسمي أو العرفي. احتمال حصول ضرر كاف لقيامها.الحكم كاملاً
البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه في صحيفة افتتاح الدعوى.الحكم كاملاً
تحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ولو لم ينتج عنها ضرر يلحق شخصا بعينه.الحكم كاملاً
جريمة تزوير المحرر العرفي مجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق القانونية كاف لتوافرها.الحكم كاملاً
جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب تمامها بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب أيا كانت صفته له في التداول.الحكم كاملاً
الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة ولا عنصراً من عناصرها. الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم. ما دام أنه لم يتخذ منه دليلاً في الإدانة.الحكم كاملاً
جريمة المادة 112 عقوبات. أركانها: فعل مادي (هو التصرف في المال) وعامل معنوي يقترن به (هو نية إضاعة المال على ربه).الحكم كاملاً
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يعتبر بذاته دليلاً على حصول الاختلاس. جواز أن يكون العجز ناشئاً عن خطأ حسابي أو لسبب آخر.الحكم كاملاً
توقيع الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان. ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.الحكم كاملاً
الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر (1) عقوبات ركنها الأدبي ضرورة أن يتوافر لدى الجاني بالإضافة إلى القصد الجنائي العام .الحكم كاملاً
الخروج على مقتضى الواجبات التي فرضت تحقيقاً لهذا الهدف تتوافر به الجريمة التي يكفي لقيامها علم الجاني بالفعل المؤثم قانوناً .الحكم كاملاً
شروط إنزال العقاب إعمالاً للمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 .الحكم كاملاً
العبرة في تقليد العلامات التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.الحكم كاملاً
توافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء أكانت الجريمة المقصودة من الاتفاق معينة أم غير معينة.الحكم كاملاً
كفاية ذلك لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي أمر لاحق على قيام الجريمة وليس ركناً من أركانها.الحكم كاملاً
تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة .الحكم كاملاً
وجوب أن تكون المياه المستعملة في تحضير المياه الغازية والصودا نقية كيماوياً وبكتريولوجياً ومطابقة لمعايير المياه النقية .الحكم كاملاً
تحقق عنصرها المادي بمجرد إنتاج مياه غازية للبيع وجدت محتوية على مياه غير نقية.الحكم كاملاً
جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها: بمجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت. وأياً كان الباعث عليها.الحكم كاملاً
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. سوء النية فيها: توافره بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره.الحكم كاملاً
سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها ولا عنصراً من عناصرها . الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد: توافره بمجرد إصدار الساحب الأمر بعدم الدفع. لا عبرة بالأسباب التي دفعته إلى إصداره .الحكم كاملاً
من المقرر أن سبب الحادث ليس ركناً من أركان الجريمة.الحكم كاملاً
المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة. الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير.الحكم كاملاً
جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها. لا يؤثر في قيامها السداد اللاحق لوقوعها.الحكم كاملاً
جريمة إحراز الجوهر المخدر ركنها المادي توافره: وجوب ثبوت اتصال المتهم بالجوهر اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية .الحكم كاملاً
إثبات الحكم أن الطاعنة جهرت بألفاظ السب وهي تقف في "بئر السلم" بجوار المصعد بحيث سمع سكان العمارة جميعهم تلك الألفاظ. كفاية ذلك لإثبات توفر العلانية.الحكم كاملاً
العنصر المادى لجريمة استعمال المحرر المزور يقوم ويتم باستعمال المحرر فيما زور من أجله بغض النظر عن النتيجة المرجوة.الحكم كاملاً
جريمة الزنا ركن العلم بأن المرأة متزوجة ذلك مفترض فى حق شريكها. ينفيه: اثبات الشريك أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه.الحكم كاملاً
تتحقق جريمة التبديد بحصول العبث بملكية الشئ المسلم إلى الجانى بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو مجانا.الحكم كاملاً
إن قول المتهم من أنه قصد إبعاد المجني عليها عن مكان المشاجرة خوفاً عليها فدفعها بيده ووقعت على الأرض إنما يتصل بالباعث.الحكم كاملاً
الباعث على ارتكاب الجريمة ليس عنصراً من عناصر تكوينها.الحكم كاملاً
ليس من المهم تحديد بقعة المكان الذي وقعت فيه الجريمة في الحكم، فإن ذلك ليس من أركان الجريمة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق