الصفحات

Additional Menu

الأحد، 15 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - أركانها ج 2


حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة . سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً . ولو لم يعلم بها .




من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً.




حجم كمية المخدر المضبوط . لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازه .




لا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود التي دانه بها .




إن جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك، فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلي المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قائم .




القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر . العلم بكنه المادة المخدرة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .




تضمين المادة 64 من اللائحة التنفيذية للقانون 97 لسنة 1976 النص على وجوب استرداد حصيلة الصادرات المستثناة فور بيعها وتحصيل قيمتها. لا يتعارض مع استثنائها من شرط المدة .




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته . توافره . بقيام العلم لدى الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر لا على المحكمة استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها .




من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .




تمام جريمة إحراز المخدرات . بوجود المخدر في حوزة محرزه مهما صغر مقدارها أو كان دون الوزن .




إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع .




المقرر قانوناً أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .




إن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه .




مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة .




عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .




جواز أن يشترط البائع في حالة البيع مؤجل الثمن أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله لو تم تسليم المبيع. المادة 430 مدني.




جريمة المادة 342 عقوبات . استثناء من هذا الأصل . عدم جواز القياس عليه . أساس ذلك . لا جريمة ولا عقوبة بغير نص .




دفاع الطاعن بأن المالك للسيارة والمقطورة محل الجريمة على ما يبين من العقدين المبرمين بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية والتي تحتفظ فيهما بحق الملكية لحين سداد باقي الثمن. والمقدم صوريتهما بحافظة مستنداته - جوهري - التفات الحكم عنه رغم اتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد . يعيبه .




سلامة حكم الإدانة في جريمة السب العلني - رهينة ببيان العلانية وطريقة توافرها .




شرط قيام جريمة القذف المؤثمة بالمادة 302 عقوبات: إسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره وحصول الإسناد بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 عقوبات وتوافر القصد الجنائي.




قصد القتل . أمر خفي . لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .




الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه. لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .




قيام حالة الدفاع الشرعي عدم استلزامه استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل .




قصد القتل. أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأيتها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .




الركن المادي في جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققه: تخلي الساحب إرادياً عن حيازته .




اختصاص الموظف الذي عرضت عليه الرشوة وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة. غير لازم. كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .




القصد الجنائي في جريمة تزوير محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات مناطه. أن يقصد المتهم تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة. مجرد إهماله في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يحقق به هذا القصد.




مجرد التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد به يكون تظهيراً توكيلياً. جريان العادة على قيام المستفيد بتظهير الشيك للبنك المتعامل معه. تظهيراً توكيلياً لتحصيله وقيده في حسابه.




ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية. سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية الاستدلال على قيامه مما أورده من وقائع وظروف. مثال. لتسبيب سائغ لاستظهار نية الاختلاس في جريمة اختلاس أموال أميرية.




الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها. عدم تحقيق المحكمة له. لا ينال من سلامة الحكم.




استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. حق لقاضي الموضوع. لمحكمة النقض مراقبته فيما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف. علة ذلك؟. مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمتي قذف وسب.




اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة سواء ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.




تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التقليد. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.




تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية إيراد ما يدل على تحققه.




استعمال المحكمة حقها المنصوص عليه في المادة 118/ 1 مكررا بتوقيع عقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها. رهن بألا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه.




الأداة المستعملة في الاعتداء. ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.




القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه؟ استخلاصه. موضوعي. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره. غير لازم.




مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة ومشروبات في محل. أن يكون ذلك بغير مبرر. منازعة الطاعن في شأن المستحق للفندق. يوجب على المحكمة التمحيص واستظهار مبرر لامتناعه عن السداد. قعود المحكمة عن ذلك. قصور.




تحقق القصد الجنائي في جريمة تزوير محررات رسمية. سواء كان للجاني مصلحة شخصية أو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع الأذى به. البواعث مهما تنوعت. غير مؤثره في القصد الجنائي.




جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. لها ذاتيتها الخاصة. اختلافها عن جريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. وإن كان الفعل المادي المكون لهما واحداً. قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء. لا ينطبق على إقامة الأدوار العليا.




لما كان تساؤل الدفاع عن سبب ارتكابه الجريمة لا يعدو أن يكون متعلقاً بالباعث على الجريمة والدافع لها وهماً ليسا من عناصرها القانونية فلا يعيب الحكم التفاته عنه.




لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى دون بيان العلة. إفصاحها عن أسباب أخذها أو إطراحها لها. خضوعها في ذلك لرقابة النقض. حكم الإدانة في جريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة. ما يلزم لتسبيبه.




إقامة الحكم الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي ونفيه قصد الاتجار عنه يكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعن بالمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز.




تأثيم الشارع زراعة القنب الهندي بجميع أصنافه ومسمياته في أي طور من أطوار نموها. وإثبات أن المضبوطات شجيرات وأجزاء نباتيه بها سيقان وأوراق وقمم زهرية مثمرة لنبات الحشيش. نعى الطاعن بعدم إثبات تقرير التحليل وجود المادة المخدرة في المضبوطات. لا محل له.




جريمة التقليد المنصوص عليها بالمادة 206/ 3، 4 عقوبات. لا يشترط فيها أن يكون الجاني قد قلد بنفسه. كفاية أن يكون مساهماً فيها.




لما كان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة لقصد القتل فإن أدلة الدعوى تقطع بتوافره لدى المتهم إذ هو قام باختطافها بقصد مواقعتها ولما صرخت وضع يده على رقبتها وضغط عليها ضغطاً شديداً وقام بلف رقبتها بقطعة من القماش لفتين كاملتين محكمتين عقد طرفيها عقدتين بإحكام ومن شأن الضغط الشديد على العنق ولف قطعة قماش حوله بإحكام وعقد طرفي قطعة القماش عقدتين محكمتين أن يؤديا لا محالة إلى الوفاة.




جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه في مفهوم المادة 290/ 1 عقوبات المعدلة. مناط تحققها.




ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها.




الرقابة على أعمال النقد الأجنبي تنصب على كل عملية من أي نوع أياً كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون. متى كان موضوعها نقداً أجنبياً وكان من شأنها أن تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه.




الباعث على الجريمة. ليس ركناً فيها. خطأ الحكم فيه أو إغفاله. لا يعيبه.




من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة.




كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات. حدوث إصابات بالمجني عليه. غير لازم.




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل في حق الطاعن.




لا يشترط لتحقق الشروع في الجريمة أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة لها. كفاية أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً.




استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. طالما كان سائغاً.




تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره. موضوعي.




الركن المادي في جريمة هتك العرض. ماهيته. متى يعد الفعل شروعاً في هتك عرض. ومتى يعتبر فعلاً فاضحاً.




تحرير الشيك بخط الساحب. غير لازم. كفاية توقيعه منه. توقيع الساحب على بياض. لا يؤثر على سلامة الشيك. متى كان مستوفياً بياناته عند تقديمه للصرف.




تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب.




التلبس. حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها. قيام حالة التلبس في جريمة. أثره.




حظر جلب أو تصدير أو نقل أو تملك أو إحراز أو شراء أو بيع أو تبادل أو تسليم أو تسلم أو النزول عن النباتات المبينة بالجدول (5) في جميع أطوار نموها. كذلك بذورها. المادة 29 من القانون 182 لسنة 1960. الاستثناءات الواردة بالجدول رقم (6). ماهيتها.




كفاية إثبات النيابة في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة. إثبات علم شريكها. غير لازم علة ذلك. نفى الشريك العلم بأن الزوجة الزانية متزوجة. شرطه.




القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.




إن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تقتضي توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته في الجاني وأن يكون له اختصاص.




جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً عقوبات. مناط تحققها.




اشتراط وقوع الوطء فعلاً لتحقق جريمة الزنا. وجوب أن يبين الحكم وقوع هذا الفعل إما بدليل مباشر يشهد عليه وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع. إثبات زنا الشريك. رهن بتوافر دليل من تلك المبينة حصراً بالمادة 276 عقوبات.




ركن الإكراه في جريمة اغتصاب السندات في مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون مادياً باستعمال القوة أو أدبياً بطريق التهديد. ما يعد إكراها أدبياً وما يشترط لتحققه.




قول الحكم أن الطاعن لم يكن يقظاً وحذراً أثناء قيادته القطار على منحنى في طريق سيره مما أدى إلى وقوع الحادث. كفايته بياناً لتوافر ركن الخطأ في حقه.




الشيك في حكم المادة 337 عقوبات. تعريفه. قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه. النعي بأن الشيك كان تأميناً لعملية تجارية. غير مقبول.




استعانة المتهم بآخر لتأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة. تدخل هذا الآخر لتدعيم تلك المزاعم وإقناع المجني عليه بصحة الواقعة. يتحقق به ركن الاحتيال في جريمة النصب.




جريمة التهريب الجمركي. عمديه. يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها. عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذ نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون.




القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. لا يلزم التحدث عنه صراحة في الحكم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.




الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضي الجنائي - فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة - حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء.




اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الربح أو المنفعة من خلاله. ركن في جريمة التربح. وجوب إثباته بما ينحسم به أمره. إعراض الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعن بعدم اختصاصه بالعمل. يعيبه.




صفة الموظف العام أو من في حكمه. ركن في جناية الاختلاس. عدم استظهار حكم الإدانة لهذه الصفة. قصور.




مجرد إخلال الطاعن. بما فرضه عقد الوديعة. لا يفيد ارتكاب جريمة التبديد. وجوب ثبوت سوء القصد وحدوث الضرر بالمجني عليها.




جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. مناط تحققها. القصد الجنائي في جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. مناط تحققه.




انطباق المادة 103 عقوبات على المرتشي إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق سابقاً أو معاصراً لأداء هذا العمل.




الزعم الذي تتوافر به جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 مكرر عقوبات. يجب أن يكون صادراً من الموظف على أساس أن العمل الذي طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو الامتناع عنه. هو من أعمال وظيفته الحقيقية.




اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أدائه حقيقياً كان أو مزعوماً أو معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره. مخالفة ذلك. قصور.




الاشتراك بالاتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. للقاضي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ويستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.




وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتساب عمر المجني عليها في جريمة هتك عرض. علة ذلك. عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.




من المقرر أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله في غير أغراض الزراعة.




ما يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات. متى يعتبر تسليم المال منتجاً لأثره في اختصاص الموظف.




القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في محرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ولا حرج على القاضي في استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدوناته توافره توافراً فعلياً.




تحقق القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ الاستحقاق.




حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته. شرط ذلك. السبب أو الباعث لا يؤثر على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات. الدفع بالوفاء بجزء من الشيك. لا أثر له. طالما لم يسترد من المستفيد.




حظرت المادة 151 من القانون 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانونين 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها والتي تحدد بقرار من وزير الزراعة.




العقاب في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضي مبالغ تجاوز أجرة سنتين المقررة قانوناً. مناطه: أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التي حددتها المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1969 وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد الإيجار.




بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات. توافر القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً/ 1 عقوبات. شرطه: إضافة المختلس للمال المعهود إليه لملكه بنية إضاعته على مالكه.




جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة بالتحيل والإكراه المؤثمة بالمادة 290 عقوبات. مناط تحققها. تقدير توافر ركني التحيل والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.




جريمة خيانة الأمانة. مناط توافرها: أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات. العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع.




تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 عقوبات إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات عمل المتهم ويدخل في اختصاصه الوظيفي. عدم استظهار الحكم أن المال المختلس كان في عهدة المتهم أو سلم إليه بسبب وظيفته. قصور.




القصد الجنائي في جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. مناط تحققه. تقدير توافره. موضوعي.




الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه.




كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاًًًً لها ولو أحرزها مادياً شخص غيره.تحدث الحكم استقلالاً عن ركن حيازة المخدر. غير لازم.




لما كانت حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن حيازة كل من الطاعنين الثلاثة للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك بما يتنافر وواقع الدعوى.




لما كانت أداة ارتكاب الجريمة ليست من أركان الجريمة الجوهرية، فإن عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من أدلتها القائمة في الدعوى.




تمام جريمة الاتفاق بمجرد اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع.استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي.




تمام جريمة الاتفاق بمجرد اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع.استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي.




مساهمة الشريك في الجريمة. تمامها بمجرد القيام بالأفعال المكونة للاشتراك. عدول الشريك بعد ذلك. لا تأثير له على مسئوليته الجنائية. ما لم يكن قد استطاع قبل وقوع الجريمة إزالة كل أثر لتدخله في ارتكابها.




قصد القتل. أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.مثال لتسبيب سائغ على إثبات توافر نية القتل.




استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت جريمتي القذف والسب، وسوء قصد الطاعن حين وجه مطاعنه إلى المدعي بالحقوق المدنية. مؤداه: انتفاء شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة. وعدم جدوى المجادلة حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات.




لما كان القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد .




من حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليه أبلغ بأنه تدخل لفض مشاجرة بين شقيقه وبين الطاعن ووالده فطعنه الطاعن بمطواة أحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه .




المخاطب بأحكام القانون 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك، والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها. هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضعة للضريبة بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة.




عمر المجني عليها ركن من أركان جريمة هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 269 عقوبات. وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتسابه.




جريمة إحراز جوهر مخدر. أركانها. الركن المادي. يتعين لقيامه اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية. الركن المعنوي. يتعين لقيامه ثبوت علم المتهم بأن ما يحرزه هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظورة.




عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة. إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على توافر ذلك العلم.




حيازة أو إحراز الهيروين. مؤثم قانوناً أياً كانت الحالة التي عليها قائماً بذاته أو مخلوطاً أو مخففاً مهما كانت درجة تركيزه أو نسبته.




مناط المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة المخدر: ثبوت اتصال المتهم بالمخدر مباشرة أو بالواسطة عن علم وإرادة.تخلي الطاعن عن المخدر. لا يعد عدولاً منه عن مقارفة الجريمة ولا يؤثر في مسئوليته عنها.




من المقرر أن تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هي من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها معينها الصحيح في الأوراق .




من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها.




من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية .




مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً أن الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأن ينتوي السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.




رابطة السببية. ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها بالاستناد إلى دليل فني.




نفي الحكم عن الطاعن قصد الاتجار في المخدر مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً من القصود. تضمنه الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي.




إثبات الحكم ضخامة كمية المخدر الذي أدخله الطاعن إلى البلاد. كفايته لانطباق وصف الجلب على هذا الفعل. إثارة الطاعن أنه لم يتم وزن كل طربة من المخدر على حدة وتحليلها. وأثر ذلك على قصد الجلب. منازعة موضوعية. عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.




لما كان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعنين الأول والثاني لم ينازع في ملكية الهيئة المجني عليها للأسلاك المضبوطة وكان التحدث استقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك مما يتحقق به سلامة التطبيق القانوني الذي خلص إليه .




ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة التحدث عنه صراحة ما دامت الوقائع الثابتة بالحكم تفيد توافره.




الباعث ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله كلية لا يقدح في سلامة الحكم.




تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت عقوبته السجن.




للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ولها تجزئتها وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.




لما كان ما يثيره الطاعن بقوله من أنه ضبط ميزان ملوثة كفتاه بالمخدر مما يرشح لتوافر قصد الاتجار في حقه، يكون في غير محله وذلك لانعدام مصلحته في إثارته.




جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإرادة.




القصد الجنائي في جريمة إحراز جوهر مخدر. مناط توافره: علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر. استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. غير لازم.




الحكم بالإدانة في جريمة ذبح أنثى الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة. وجوب أن يبين نوع الماشية وجنسها وأنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها.




جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر اختلافها عن الجريمة الأولى. ليس لها شروط معينة لعدم استنادها إلى تفويض تشريعي يبين أركانها.




تبرئة الطاعن من جناية الإضرار العمدي بالمال العام. لانتفاء وقوع ضرر مادي وفعلي بمصالح الجهة المتعاقدة مع المقاول. عدم تعارضه مع إدانته في جناية الغش في عقد المقاولة.




من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي وعدم قيامه والعلم بالغش يعد مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب.




جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 تغاير جريمة إقامة بناء بغير ترخيص المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون والمعدلة بالقانون 30 لسنة 1983.




من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب.




تداول الشكوى المتضمنة عبارات السب أيدي موظفين بحكم عملهم. غير كاف لتوافر ركن العلانية. وجوب أن يقصد الجاني إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.




لما كان تقصي العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء هذا العلم لديه .




من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل على جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ومن ثم فإن نزع الطاعن ملابس المجني عليه عنه وجثومه فوقه تتوافر بهذا الفعل جريمة هتك العرض .




إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.




لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة .




إيراد الحكم قيام الطاعن بتغيير بيانات وأرقام قاعدة ومحرك السيارة المستهلكة بأرقام السيارة المسروقة وتقدمه بها إلى المهندس الفني بطلب فحص فني واعتمده له بناء على الأرقام المغايرة ثم إفراغه تلك البيانات في الرخصة. كفايته في بيان طريقة ارتكاب التزوير.




لا يشترط أن يتحدث الحكم عن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره في حق الطاعن.




قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.




لما كان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يكفي في استظهار نية القتل كما هي معرفة به قانوناً قبل الطاعنين بوصف أولهما فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبوصف الثانية شريكة له فيها بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة .




يتحقق القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه اللذين لهما حق رعايته وقطع صلته بهما. مهما كان غرضه من ذلك.




لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن كل ركن من أركانها استقلالاً ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.




جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف المختص بتحريرها غير لازم. كفاية إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية أو مظهرها الصادرة من الموظف العام المختص.




حق الدفاع الشرعي. شرع لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته.عدم النظر إلى تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء. إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي. ثبوت قيام هذه الحالة وتحقق التناسب. أثره: براءة المدافع.زيادة فعل الاعتداء زيادة غير مقبولة. يعد تجاوزاً لحق الدفاع مستوجباً للعقاب.




من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث على استقلال عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر.




من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة .




إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات في حكم الفقرة "د" من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 إنما يكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه. مرتكبو هذه الجريمة يدخلون في عداد المتجرين بالمواد المخدرة.




عقوبة إحراز المخدر المجرد من القصود طبقاً للمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.




جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 عقوبات. وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. القوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.




الأصل في القذف والسب الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف .




توافر ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة بأن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه وكلاهما يتحقق بإتيانه الفعل أثناء النوم.




من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيه ما دام استخلاصه سائغاً .




من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجرائم - فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة - أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق .




من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة .




من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه .




جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق. اقتضاؤها وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية وقيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.اعتبار المال قد دخل في ملك الدولة. شرطه: أن يكون قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك. تسلمه موظف مختص بتسلمه.




جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 عقوبات. تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه.




خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة، لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة.




لما كانت القاعدة العامة في التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه .




التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة خطة المشرع في قانون مكافحة المخدرات مقتضى تقاضي مقابل عن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات.




إدانة الطاعن بجريمة إدارة أو تهيئة أو إعداد مكان لتعاطي المخدرات دون استظهار الحكم تقاضي المقابل وتخصيص مكان لتعاطي المخدرات. قصور.




من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام، تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه.




عدم تحدث الحكم صراحة في جريمة استعمال القوة مع موظف عمومي عن علم المتهم بأن المجني عليه موظف عام. لا يعيبه. ما دام ما أثبته من وقائع يفيد توافر هذا العلم.




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به وبصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص ذي صفة نيابية .المطعون ضده .يعد دفاعاً جوهرياً.




جريمة البلاغ الكاذب. شرطها: أن يكون الجاني سيئ القصد عالماً كذب الوقائع التي أبلغ عنها. وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ عنه.




سكوت الحكم عن التحدث عن توافر ركن العلانية في جريمة القذف والسب. لا يعيبه. ما دام الطاعن لم يدفع بتخلفه وكانت الوقائع تقطع بتوافره.




علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها.




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.




ركن القوة في جرائم المواقعة أو الشروع فيها وهتك العرض. مناط توافره.تحدث الحكم عن ركن القوة في هذه الجرائم. غير لازم. متى كان ما أورده من وقائع وظروف يكفي للدلالة عليه.




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن كان يعمل سكرتيراً بمكتب وزير..وأن الأخير كلفه بالإشراف على مطبوعات وزارة..والأجهزة التابعة لها ومن بينها مؤسسة..وأن الأموال التي كانت تصرف على شراء خامات تلك المطبوعات خاصة بالمؤسسة - المار ذكرها.فإن ذلك تتحقق به صفة الطاعن باعتباره موظفاً عاماً.




تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله. لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. وجوب ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.




الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً "أ" عقوبات. مناط تطبيقها: الخطأ والضرر الجسيم ورابطة السببية بينهما.




لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.




عدم قيام جريمة عرض الرشوة. إذا كان العمل المراد القيام به أو الامتناع عنه لا يدخل في اختصاص الموظف العام ولم يزعم هذا الأخير أنه من اختصاصه.




آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام النقض.




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني استخلاص توافره. موضوعي.




توافر العلانية في السب والقذف العلني. رهن بوقوعه في مكان عام بطبيعته أو بالمصادفة.




الغيبوبة المانعة من المسئولية في مفهوم المادة 62 عقوبات.تناول الجاني مادة مخدرة اختياراً أو عن علم بحقيقتها يتوافر به القصد الجنائي لديه.




ترديد المتهم عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه يتوافر به ركن العلانية.




يعيب الحكم من بعد أن تكون المحكمة قد استبعدت ظرف سبق الإصرار لما هو مقرر من أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار.




من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.




الركن المادي في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. ماهيته.القوة في هذه الجريمة: هي ما يقع على الأشخاص لا الأشياء.




جريمة حيازة أو إحراز أجزاء رئيسية لسلاح ناري بدون ترخيص. ما يكفي لتحققها. تحقق القصد الجنائي العام بمجرد حيازة أو إحراز أجزاء السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة.




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس أموال أميرية غير لازم، ما دام قيامها مستفاد من مجموع عباراته.




الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960. عدم اقتصاره على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً، امتداده ليشمل كافة الصور التي يتحقق بهانقل المخدر ولو في داخل نطاق ذلك المجال. أساس ذلك.




القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات - مناطه: تصرف الموظف في المال المعهود إليه باعتبار أنه مملوك له.




لا يشترط لقيام تلك الجريمة وجود المقابل من النقد المصري المراد استبداله بالنقد الأجنبي.




لما كان المستفاد من نص المادتين 103، 103 مكرر من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تعتبر متوافرة الأركان في حق المتهم وذلك بطلبه وأخذه مبلغ الرشوة لأداء عمل زعم أنه من اختصاصه واتجهت إرادته إلى هذا الطلب وذلك الأخذ وهو يعلم أن ما أخذه ليس إلا مقابل استغلال وظيفته .




القصد الجنائي اللازم لتوافر جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص. مناطه: إزالة الجاني الأتربة من الأرض الزراعية ونقلها بغير الحصول على ترخيص عن علم وإرادة. توافر قصد خاص في هذه الجريمة. غير لازم.




عدم اشترط صدور جريمة تزوير المحررات الرسمية من الموظف المختص بتحريرها كفاية اصطناع المحرر نسبته كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميته.




جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من القانون ذاته .




استخلاص المحكمة وقوع السرقة. كفايته تدليلاً على توافر فعل الاختلاس. تحدث الحكم عنه صراحة. غير لازم.




مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة جواهر مخدرة. ثبوت. اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.




صحة الحكم بالإدانة في جريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك رهن بورود السلعة بالجدول المرافق للقانون 133 لسنة 1981. أساس ذلك.




كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحزرها مادياً شخصاً غيره.




جريمة الاختلاس. من صور خيانة الأمانة ويكون المال فيها في حيازة الجاني. تحقيقها بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الأمانة إلى حيازة كاملة بنية التملك.




قيام جريمتي الاستيلاء على مال عام أو تسهيل الاستيلاء عليه. ليس رهناً بكون المال فيهما في حيازة الجاني.




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.




جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب .




عدم اشتراط القانون تحرير بيانات الشيك بخط الساحب. تحرير بيانات الشيك. من الأعمال التحضيرية غير المؤثمة. عدم توافر شروط صحة الشيك إلا بتوقيع الساحب عليه.




قصد القتل أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه. موضوعي.




مناط المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.




جريمة خلو الرجل وفق المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977. تحققها. شرطه: توافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار.




عدم اكتمال أركان التزوير في المحررات. إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته.




اختصاص الموظف بالعمل الذي طلبت الرشوة من أجله أو الزعم باختصاصه به. واجب المحكمة تمحيص ذلك لتعلقه بركن من أركان الجريمة.




يكفي لمساءلة الجاني عن جريمة الرشوة في حكم المادة 103 مكرراً عقوبات المعدلة الزعم بأن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته.




لما كان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية، مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.




جريمة الإهانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 133 عقوبات. يشترط لتوافر أركانها أن تتوافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في المجني عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.




إسناد المتهم إلى المدعي بالحقوق المدنية أنه اشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقي ثمنها. منازعة مدنية. سريان أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 418 وما بعدها من القانون المدني عليها. عدم انطواء ذلك على أية جريمة.




عدم توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر. بمجرد الحيازة المادية له. وجوب ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه من المواد المخدرة المحظورة.




جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات. مناط تحققها.العبرة بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته.




تحدث المحكمة استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة النبات أو المادة المضبوطة. غير لازم. حد ذلك.




كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحرزها مادياً غيره. تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً للدلالة عليه.




مناط الحماية التي أسبغها الشارع على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها.




الضرر في تزوير المحررات الرسمية. مفترض. علة ذلك. لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً. كفاية أن يكون من الممكن انخداع بعض الناس به.




انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها. إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها. تحقق ذلك بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها. ولو لم يقم بعمل من أعمالها.




عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد بمجرد قعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه. قعود الحكم عن استظهار هذا الركن وعدم الرد على دفاع الطاعن بعرضه المنقولات على المجني عليها.




القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات. تحققه بتصرف الموظف العام في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. تحدث الحكم استقلالاً عن توافر هذا القصد. غير لازم.




من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.




من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها. ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب لأي سبب من أسباب الإباحة. أو لعدم توافر القصد الجنائي لديه. أساس ذلك.




رضاء المجني عليها في هتك العرض. مسألة موضوعية. لا رقابة لمحكمة النقض فيها طالما أن الأدلة تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم.




ثبوت أن سن المجني عليها وقت وقوع هتك العرض أقل من ست عشر سنة كاملة عدم جدوى قول الطاعنين بجهلهم حقيقة سن المجني عليها. أساس ذلك.




الجلب هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس. متى تجاوز بفعلة الخط الجمركي.




من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً.




لما كان القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤمن عليه بما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي .هو التصرف في المال .ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه.




الطريق العام. مكان عمومي بطبيعته. إثبات الحكم وقوع السب في الطريق العام يتوافر به ركن العلانية.




من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة بتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها .كما هو الحال في الدعوى المطروحة .ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك فإن منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.




سبق الإصرار. اقتضاؤه. قيام القصد المصمم لدى الجاني على ارتكاب جريمته بعد أن تسنى له التفكير فيها في هدوء وروية.




الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961. تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها.




سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . توافره. الدفع بتعذر توفير مقابل الوفاء بالشيك لغل يد الطاعن عن الإدارة بسبب فرض الحراسة دفاع ظاهر البطلان . علة ذلك .




تغاير تاريخ إصدار الشيك عن تاريخ استحقاقه. لا ينال من انعطاف الحماية القانونية عليه. ما دام لا يحمل إلا تاريخاً واحداً . أساس ذلك .




من المقرر أنه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء كانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالاتفاق أو لم تقع.




تحقق جريمة إدارة محل للعب القمار. رهن بفتحه للاعبين في الأوقات المقررة بينهم يزاولون ألعاب القمار فيه . ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر .




لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب .




صحة الحكم في جريمة القتل الخطأ تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجني عليه حين وقوع الحادث.




رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ. تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور . خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية. متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لإحداث النتيجة .




لما كانت جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات .




من المقرر أن إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه .




لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً - على السياق المتقدم - على أن الطاعن هو محدث إصابة المجني عليه التي أدت إلى وفاته ومساءلته عنها استناداً إلى ذلك، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم من ثم قضاؤه .




من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة.




يجب في جميع الأحوال - مصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة في ذاتها ولو لم تكن ملكاً للمتهم. المادة 30 عقوبات.




احتواء الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها. وقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته. كفايته لاعتبارها محرر لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً عقوبات.




من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك - بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس أموال أميرية . غير لازم . ما دام قيامها مستفاداً من مجموع عباراته .




مناط المسئولية في جريمة إقامة مصنع أو قمينة طوب. أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية. انحسار هذا الوصف عن الأرض. لا تأثيم. علة ذلك .




مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. كفايته لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 34/ 1 من القانون 182 لسنة 1960. أساس ذلك .




سبب الجريمة. ليس من أركانها. الخطأ فيه بفرض حصوله لا يؤثر في سلامة الحكم. متى لم تجعل له المحكمة اعتباراً في إدانة المتهم.




من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح .




من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه استناداً إلى عدم اطمئنانه لما ذهب إليه الطاعن في هذا الشأن تأسيساً على ما شاب أقواله من تضارب في تحديد الشخص الذي سلمه المضبوطات .




الحيازة المادية للمخدر ليست شرطاً لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة. كفاية أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر.




عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي وقوع الجريمة. جواز استخلاص بيانات الشيك المثبتة في محضر جمع الاستدلالات. عدم جواز النعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح عليها أو الرد عليه.




سوء النية في جريمة إصدار شيك دون رصيد. متى يتوافر. وجوب مراقبة الساحب تحركات رصيده والاحتفاظ فيه بما يفي قيمة الشيك حتى يتم صرفه . التقاء عبارتي عدم وجود حساب جاري وعدم وجود رصيد في الأدلة على معنى واحد هو تخلف الرصيد .




قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص هذا القصد. موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل .




جريمة إخلال الموظف العام بنظام توزيع سلعة كان مسئولاً عن توزيعها أو عهد إليه بتوزيعها . عمدية . قيامها . رهن بتوافر القصد الجنائي العام .




جريمة المادة 326 عقوبات. تحققها. رهن بصدور فعل من الجاني على المجني عليه بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على تسليم مبلغ من المال أو أي شيء آخر بغير حق. تقدير توافر أركانها. موضوعي.




لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي وهذه الورقة قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون الآثار المترتبة عليها - فمتى تمت صحيحة - إذا ما جد النزاع بشأنها.




كفاية توافر القصد الجنائي العام لتحقق جريمة إحداث الجروح عمداً . تحدث الحكم عن هذا القصد استقلالاً. غير لازم كفاية أن يكون مستفاداً من وقائع الدعوى .




توقيع الشيك على بياض دون إثبات قيمته أو تاريخه. لا يؤثر على صحته. مفاده: تفويض المستفيد في تحرير بياناته. افتراض هذا التفويض. ما لم يقم الدليل على خلافه.




مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. رهن بثبوت التعرض المادي للغير في حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة. المادة 369 عقوبات. القوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.




جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها على استقلال . ما لم يكن محل منازعة من الجاني .




إن القانون لا يتطلب في جريمة الإخلال بالآداب العامة قصداً خاصاً، بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق من حيازة المتهم بقصد الاتجار صوراً، وهو عالم بما تنطوي عليه من منافاة للآداب العامة .




تمسك المتهم في جريمة اختلاس أموال أميرية بانحسار صفة الموظف العام عنه واعتبار الواقعة جنحة وليست جناية اختلاس . دفاع جوهري . على المحكمة أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه .




لما كانت المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 قد نصت على أنه: يعد تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها .




من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.




للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معزرة لما ساقته من أدلة. لها أن ترى فيها ما يبرر الإذن بالتفتيش وأن تطرحها فيما عداه.




التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر . غير لازم . طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفي للدلالة على توافره .




قيام شخص بوضع صورته على بطاقة شخصية صادرة باسم غيره . تزوير . معاقب عليه بالأشغال الشاقة أو السجن . أساس ذلك .




ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما اختلاس أموال أميرية. والتهرب الجمركي. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهي الجريمة الأولى وتوقيع عقوبتها.




ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به. شرط لإدانته بالجريمة المؤثمة بالقانون 10 لسنة 1966 إدانة الطاعن بجريمة الغش. دون تحقيق دفاعه بانتفاء مسئوليته وبيان اختصاصه ومدى إشرافه على الإنتاج أو علمه بالغش . قصور .




قصد القتل أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه . استخلاص توافره. موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .




لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات نقل عن تقرير الصفة التشريحية "أن الإصابات الموصوفة بجثة المجني عليها إصابات طعنية قطعية حيوية حديثة حدثت من إصابة بنصل آلة حادة وهي جائزة الحدوث .




قيام الاختلاس المعد تبديداً معاقباً عليه. رهن بانتقال حيازة الشيء إلى المختلس وأن تصبح يده يد أمانة وأن يختلس ما أؤتمن عليه .




وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. المادة 369 عقوبات. القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.




مناط التأثيم في جريمة إقامة قمينة طوب أن تكون على أرض زراعية. المادة 153 من القانون 116 لسنة 1983 انحسار هذا الوصف عنها. لا تأثيم. أساس ذلك .




الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة .




من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .




تقديم مذكرة تحوي عبارات تخدش الشرف والاعتبار في دعوى . يتحقق به ركن العلانية في جريمة السب . علة ذلك .




مناط التأثيم في جريمة عدم تقديم إقرار بضريبة الاستهلاك وفق حكم المادة 54/ 11 من القانون 133 لسنة 1981 . خضوع الدخان الخام لضريبة الاستهلاك. رهن بثبوت تصنيعه .




من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه .




من المقرر أن القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعنان بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً يتوافر أركانها، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً .




عدم إيراد الحكم التدليل الكافي على توافر ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة. إدانة الطاعن عنها. قصور.




كشف الجاني جزءاً من جسم المجني عليه مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش .




كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض . مثال لتدليل سائغ على حصول الإكراه في جريمة هتك عرض .




إعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه. شرط لانطباق المادة 123 عقوبات . علة ذلك .




الاشتباه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم. ماهيته. الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز حالة الاشتباه. السوابق تكشف عن الاتجاه الخطر، ولا تنشئه.




إدخال أو إخراج النقد المصري. على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. مؤثم. المادة 9 من القانون 97 لسنة 1976.




الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون 97 لسنة 1976. عمدية. لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً. مؤدى ذلك. الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه. لا ينفي القصد الجنائي. أساس ذلك .




من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها .




إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما. من واقع الدليل الفني وكذا عدم استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر . قصور .




التهريب الجمركي. ماهيته.مجرد وجود الشخص داخل المنطقة الجمركية يحمل بضائع أجنبية لا يعتبر في ذاته تهريباً أو شروعاً فيه. إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب.




القصد الجنائي في جريمة السرقة. عدم لزوم التحدث عنه استقلالاً. شرط ذلك.




القضاء بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار. النعي على الحكم في شأن الظرف المشدد. غير مقبول.




إبعاد الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجاني لها. كفايته لتحقق جريمة المادة 290 عقوبات.




الجريمة الاحتمالية قيامها قبل المتهم. رهن بثبوت مساهمته في جريمة أصلية قصد إليها فاعلاً كان أم شريكاً.




جريمة خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحايل أو الإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان خطفها أياً كان بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها وحملها على مواقعة الجاني لها.




كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة. استخلاص حصول الإكراه.




مدلول الرشوة في مجال تطبيق المادة 106 مكرراً عقوبات. شمولها حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة. المقصود بالزعم هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية.




توافر الحادث القهري بشرائطه . أثره : انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . جوهري . على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه .




مدلول الرشوة في مجال تطبيق المادة 106 مكرراً عقوبات. شمولها حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة. المقصود بالزعم هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية.




توافر الحادث القهري بشرائطه . أثره : انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . جوهري . على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه .




من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .




استظهار الحكم اتفاق الطاعن مع المتهم الآخر على قتل المجني عليه من معينه في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وإن كل منهما قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها.




جريمة الرشوة. تمامها بمجرد طلب الرشوة - من جانب الموظف والقبول من جانب الراش. تسليم مبلغ الرشوة من بعد ليس إلا نتيجة الاتفاق.




جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. المؤثمة بالمادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب أن يبين حكم الإدانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، وأنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم.




ركن العلانية في جريمة القذف. مناط توافره. أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.




تقدير توافر قصد الاتجار في المخدر. موضوعي. لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.




جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها تتحقق بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية على استعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع. أساس ذلك .




توافر قيام جريمة الرشوة من جانب الموظف ولو كان غير مختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة. كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها.




تعييب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة عرض رشوة لم تقبل. عدم جدواه طالما أن المحكمة عاقبت الطاعن بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الارتشاء المنصوص عليها بالمادة 104 عقوبات.




توقيع الساحب على الشيك على بياض لا ينال من سلامته. متى كان مستوفياً بياناته قبل تقديمه للصرف. توقيع الشيك على بياض. مفاده .




جريمة المادة 116 مكرراً عقوبات. أركانها: خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بينها.الخطأ الجسيم. صورة: الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة.الخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية. توافره: بتصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية.




تمسك الطاعن بأن فتح الاعتماد للعميل تم بموافقة اللجنة المختصة وأن حسابات العميل وقت منحه الاعتماد كانت تسمح بذلك وأن ضرر البنك مرده هرب العميل إلى خارج البلاد.




القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله.




جريمة تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات. تحققها متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات. عدم اشتراط أن يكون التقليد متقناً ينخدع به المدقق فيه. كفاية وجود تشابه بين المقلد والصحيح قد يسمح بالتعامل بها، أو يخدع بعض الناس فيها.




مناط صحة الحكم بالإدانة في جريمة عدم استرداد قيمة البضائع المصدرة في الميعاد. ثبوت عدم استرداد البضاعة المصدرة في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ شحنها. القضاء بإدانة الطاعن رغم عدم استظهار الحكم انقضاء الثلاثة الأشهر المقررة.




الباعث على الجريمة. ليس من أركانها أو عناصر. عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله كلية. لا يقدح في سلامة الحكم.




قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. استخلاص توافره. موضوعي.مثال: لتسبيب سائغ في استظهاره في جريمة قتل عمد.




وجوب أن يكون الشيك موحد التاريخ. وجود تاريخين يفقد الورقة طبيعتها كأداة وفاء.الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.




جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج. مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا. لا ضير على النيابة إن هي باشرت التحقيق في جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج.




جريمة الزنا. ركن العلم فيها بأن من زنى بها متزوجة. أمر مفترض في حق الشريك ينفيه. إثباته أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه.




الركن المادي لجريمة هتك العرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها ويخدش عاطفة الحياء عندها.




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. متى تتم.طرق تعيين المستفيد في الشيك .صدور الشيك لإذن المستفيد منه. لا ينفي عنه صفة الشيك ولا يسلبه الحماية الجنائية بل يفيد إمكان تداوله عن طريق تظهيره.




توقيع الشيك على بياض دون إدراج القيمة أو إثبات تاريخ به أو غير ذلك من البيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما دام أنه قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. علة ذلك .لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك. أساس ذلك . لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً.




جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة.




دفاع الطاعنين بانحسار صفة الموظف العام عنهما. جوهري. إعمال المادة 112 عقوبات يوجب أن يكون المتهم موظفاً أو مستخدماً عمومياً.




جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة. تستلزم لقيامها أن يعد الجاني المحل لذلك الغرض أو يقوم بتشغيله وتنظيم العمل فيه مع الاعتياد على ذلك.




جريمة تسهيل الدعارة. توافرها بقيام الجاني بأي فعل بقصد تسهيل البغاء لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته.




من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.




انتحال الطاعنة بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة اسم أخرى معروفة لديها يتوافر به أركان جريمة التزوير.




جريمة إخراج النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. متى تتحقق.عدم استلزام القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً.




من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق ولو حصل الضرب باليد ولو مرة واحدة ترك أثراً أو لم يترك.




جريمة التحريض على البغاء. عدم قيامها إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض. أساس ذلك .




جريمتي حيازة عملة ورقية مقلدة والشروع في ترويجها. يكفي للعقاب عليهما التشابه بين العملة الصحية والمقلدة بما يجعلها مقبولة في التداول.




تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتي التقليد والتزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.




لما كانت نية القتل قد تتوافر أثر مشادة وقتية، فإنه لا محل للنعي على الحكم بقالة التناقض بين ما أثبته من توافر نية القتل لدى الطاعن.




جزاء الرد في جريمة تقاضي مقدم إيجار يدور مع موجبه من بقاء مبلغ مقدم الإيجار في ذمة المتهم بتقاضيه وعدم رده إلى المجني عليه حتى الحكم عليه.




لما كان تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي .




جريمة جلب الجواهر المخدرة. مناط تحققها .الإقليم الجمركي والخط الجمركي. ماهية كل منهما في مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963 . تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960. يعد جلباً محظوراً.




لما كان تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع، وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج من موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.




إن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية .




إن النص في المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن "يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها .




الجواهر المخدرة من البضائع الممنوعة. مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على ترخيص. يتحقق به الركن المادي لجريمتي الجلب والتهريب الجمركي.




حكم الإدانة في جريمة القتل والإصابة الخطأ. شرط صحته؟ رابطة السببية. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب.




عدم الاتفاق مع الراشي على أداء العمل أو الامتناع عنه. مطالبة المرتشي بالمكافأة عنه بعد ذلك. انطباق المادة 105 عقوبات.




اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه حقيقياً كان أو مزعوماً أو معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره.




تداول الشيك بالطرق التجارية. متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه.انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير. أثره: خضوعه لقاعدة التطهير من الدفوع. تظهير الشيك لا يحول دون وقوع جريمة المادة 337 عقوبات على المظهر إليه.




من المقرر أن السداد اللاحق على وقوع جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لا أثر له في المسئولية الجنائية.




مجرد الملكية لا تكفي لجريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار مسكن.ماهية جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار دفاع الطاعن بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المجني عليه وأن الوحدة السكنية مؤجرة إلى آخر تنازل عن الإيجار للمجني عليه بغير إذن وتقديمه سنداً لذلك.




المقصود بالاختصاص بالعمل في مجال الرشوة أن يكون لدى الموظف سلطة مباشرة العمل الذي وقع الارتشاء مقابل تحقيقه أو الامتناع عنه .




مساواة الشارع في نطاق الرشوة بين ارتشاء الموظف واحتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة بالاتجار بها.




لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله "أن رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي قام بضبط الطاعن وتفتيش حقيبته بناء على تحريات وإذن من النيابة العامة عقب وصوله من دلهى إلى مطار القاهرة .




من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه.




تناول الخمر أو المسكر عن علم واختيار. حكمه.اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصد جنائي خاص. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.




جريمة المواقعة المؤثمة بالمادة 267/ 1 عقوبات. تحققها. رهن باستعمال المتهم أية وسيلة تعدم إرادة المجني عليها وذلك لا يتأتى إلا أن تكون لها حرية الممارسة الجنسية. وهو ما يتطلب توافر إرادتها. مقتضى ذلك: أن تكون على قيد الحياة.




كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة. كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخص غيره.




جريمة اختلاس المال المحجوز عليه المؤتمة بالمادة 342 عقوبات استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه. أساس ذلك أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص.




مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه. ما لم تنقطع رابطة السببية بعوامل أجنبية غير مألوفة.




خطأ المجني عليه أو الغير لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل أو الإصابة الخطأ. ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.




رابطة السببية كركن من أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ. تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها. طالما تتفق والسير العادي للأمور.




لكل شخص الاحتفاظ بما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي السياحي وحظر القيام بأي عمليات للنقد الأجنبي بما فيها التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً إلا عن طريق المصارف المعتمدة. القانون 97 لسنة 1976.




الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة. تحققه باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله. تمامه. بمجرد تقديم ورقة مزورة تزويراً معاقباً عليه. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أسند إليه استعمال المحرر مع غيره. متى كان عالماً بتزويره.




من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.




لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنين القائم على عدم علمهما بوجود المخدر في صندوق سيارة ثانيهما ورد عليه بقوله أنه بثبوت توافر علم المتهمين الآخرين .الطاعنين .




جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها بمجرد إعطاء الورقة شكل الورقة الرسمية ومظهرها ولو نسبت زوراً إلى موظف للإيهام برسميتها. كفاية أن يتدخل الموظف في تحريرها بها يوهم أنه باشر إجراءاته في حدود سلطته.




التزوير المعاقب عليه. استلزامه دراية خاصة لكشفه. غير لازم. يستوي أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن. ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.




جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة. تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة.




الضرب باليد مرة واحدة يكفي لانطباق المادة 242 من قانون العقوبات. ما يشترط لتوافر جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات وجريمة التشاجر المنصوص عليها في المادة 394 من ذات القانون.




من المقرر أن القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.




جريمة إدارة منزل للدعارة. من جرائم العادة. تقاضي أجر عنها. ليس ركناً من أركانها.ما يشترط لتوافر جريمة إدارة منزل للدعارة وجريمة استغلال بغاء امرأة.




جريمة صنع الخبز أقل من الوزن المقرر قانوناً تتم بمرد إنتاجه ناقصاً. مناط التأثيم فيها يكمن أساساً في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة في إنتاج الخبز.




لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. عدم وجود نص يحدد وزن الرغيف قبل خبزه. أثره.لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا ما انبنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.




جريمة الرشوة. قيامها: يكفي فيه أن يكون للموظف نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها.مثال لتسبيب سائغ لإثبات توافر الاختصاص بما يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.




لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بوجود المخدر في السيارة واطرحه بقوله "إذا كانت التحريات قد حددت أن المتهم وآخرين سبق محاكمتهم يحرزون ويحوزون مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .




المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة لا عامة.اعتبار المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة حكماً لا فعلاً. في الأحوال المنصوص عليها حصراً في القانون.




جريمة حيازة شرائط فيديو مخلة بالآداب. لا تستوجب للمساءلة الجنائية أن تكون الحيازة بقصد الاتجار أو الإيجار كفاية أن تكون الحيازة بقصد العرض بمقابل أم بغيره.




تحقق الجريمة المؤثمة بالمادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات المستعملة تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة. ولو لم تكن مشتملة على قذف أو سب. تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة.




نقض الحكم بالنسبة لجريمة السب والقذف يستوجب الإحالة بالنسبة لجريمة الضرب أيضاً متى كان الحكم في الدعوى المدنية مؤسساً على ثبوت جرائم الضرب والقذف والسب معاً.




حيازة المادة المخدرة يكفي فيها أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً آخر.




تقديم الشيك للصرف. إجراء مادي. يتجه إلى استيفاء مقابله. ولا شأن له في توافر أركان الجريمة.إفادة البنك بعدم وجود الرصيد. إجراء كاشف للجريمة.




حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة. اعتباره في حكم التهريب.العلم بالتهريب مفترض في حق الحائز.




القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.




لما كان الشارع في المادة 5/ ط من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد عرف الأجر بأنه ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان هذا الأجر محدداً بوحدة زمنية أو بالإنتاج أو بهما معاً.




القصد الجنائي في جريمة عرض رشوة لم تقبل. يتحقق بحمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته وأن يكون العطاء ثمناً لاستغلاله لها.




مجرد تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات. لا ينهض بذاته دليلاً على توافر القصد الجنائي.القصد الجنائي في الجرائم العمدية. تطلبه تعمد ارتكاب الفعل المادي والنتيجة المترتبة عليه.




جريمة تبديد المحجوزات تمامها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد لذلك بقصد عرقلة التنفيذ.




مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته رهن ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة. المادة 369 عقوبات.




من المقرر أن المراد بألعاب القمار في مفهوم هذا النص إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية.




لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الثابت من جماع أوراق الدعوى وتحقيقاتها وما أجرى فيها من مناقشة للمجني عليهم والمتهمين وشهود الواقعة إثباتاً ونفياً أن المجني عليهم قد أصيبوا بأعراض تسمم غذائي أجمعوا جميعاً على أنه نتيجة تناولهم لمشروب السوبيا.




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى أن الطاعن اعتدى على المجني عليه بالسب العلني أمام المارة في الطريق بتوجيه العبارات التي أوردها الحكم بما مقتضاه أن.السب وقع في الطريق العام وهو مكان عمومي بطبيعته مما يتوافر به ركن العلانية قانوناً.




للنيابة العامة في جرائم الحيازة أن تأمر بإجراءات تحفظية لحماية الحيازة وعرض الأمر على القاضي الجزئي خلال ثلاثة أيام لتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه.




لما كان مجرد اجتياز الطاعن بالسيارة قيادته سيارة أخرى أمامه لا يصح في العقل عدة لذاته خطأ مستوجباً لمسئوليته ما دام لم يقع في ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه.




تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 عقوبات ركن هام في الجريمة. لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة.




هتك العرض. كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عنده عاطفة الحياء. لا يشترط أن يترك أثراً بالمجني عليه. يكفي أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن بفعل آخر من أفعال الفحش.




إبعاد الأنثى التي تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها بقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها. كفايته لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات.




جريمة التزوير في المحررات الرسمية. صدورها فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة. غير لازم. يكفي إعطاء الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.




مناط العقاب في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون الواقعة المبلغ عنها كاذبة كلها أو بعضها وأن يعلم الجاني كذبها ويبلغ عنها منتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه.




التسليم الحقيقي ليس بلازم في الوديعة. كفاية التسليم الاعتباري متى كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل.




تخلف المالك دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد مؤثم بعقوبة النصب.التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد لا يؤثم إذا كان هناك مقتضى لذلك.




يوجب القانون على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها استخدام الرده الناعمة المطابقة للمواصفات في رغف العجين ويحرم استخدام أو حيازة غير الردة الناعمة وأوجبت معاقبة كل مخالف بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه. المواد 3، 5، 21 من قرار التموين 90 لسنة 1957 المعدلة.




استخراج مواد المناجم والمحاجر مؤثم إذا كان بقصد استعمالها استعمالاً مغايراً لمجرد بقائها في الأرض. مجرد نقلها من مكانها لا يحتاج إلى ترخيص. أساس ذلك.




خامات المحاجر. تعريفها.المادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 1956. استخراج خامات المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيه. جريمة من نوع خاص. القصد الجنائي فيها. مجرد علم الجاني بأنه لم يحصل على الترخيص.




من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للاحترام ويظل منتجاً لآثاره وليس لأحد الاعتداء عليه ولو كان مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.




معنى جلب المخدر في حكم القانون 182 لسنة 1960. نقل المخدر الذي عثر عليه أثناء الصيد داخل المياه الإقليمية على مركب إلى نقطة التفتيش في محاولة للخروج به لبيعه على خلاف أحكام القانون. يتحقق به الجلب.




من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر أركان جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار .




إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليها ونوعها وكيف أن خطأه أدى إلى حدوثها وذلك من واقع الدليل الفني.




تذرع الطاعن بإغفال لجنة الاستلام تكليفه باستبدال الجبن المغشوش وفقاً لشروط العقد. لا يصلح ذلك عذراً لانتفاء مسئوليته الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة.




جريمة الغش في التوريد المؤثمة بالمادة 116 مكرراً ج عقوبات تفترض مسئولية المورد عما يقع من الغش حتى مع عدم علمه به خلافاً لما تضمنه قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 194 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980.




لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة. بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.




لا يقدح في قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.




إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو تنظيمات بقصد سيطرة أو قضاء طبقة على أخرى أو قلب نظم الدولة الأساسية أو الترويج لذلك. مؤثم. المادة 98 أ عقوبات.




من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.




ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال. التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة.




جريمة النصب ما يشترط لتوافرها. مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. عدم كفايتها لتحقق جريمة النصب مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها.ضرورة أن تكون الأقوال الكاذبة مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.




جريمة التعدي على مبان مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات لا يشترط لتوافرها أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر. كفاية أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة.




من المقرر أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه.




الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي لتحققها أن يستولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه.




بيانات حكم الإدانة.سلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. مشروطة ببيان ركن الخطأ ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته. لا يعتبر دليلاً على الخطأ.




اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه حقيقياً كان أو مزعوماً أم معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره.




لما كان يكفي لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بغرض الحصول أو محاولة الحصول على مزية للغير من أية سلطة عامة.




ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض. تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة عندهم. سواء بوسائل مادية تقع على أجسامهم أو بالتهديد باستعمال السلاح.




ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة.




كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات. حدوث إصابة بالمجني عليه. غير لازم.




لما كان الركن المادي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات يتحقق بما يصدر عن الجاني من أعمال القوة أو العنف أو التهديد قبل الموظف العام.




الركن المادي في جريمة هتك العرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها. ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها. لا يلزم لتوافره أن يترك أثراً بجسمها.




اعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة إذا ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.




إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات في حكم الفقرة (د) من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960. إنما يكون بمقابل تقاضاه القائم عليه. مرتكبو هذه الجريمة يدخلون في عداد المتجرين بالمواد المخدرة.




ادعاء المتهم كذباً الوكالة عن غيره واستيلاؤه بذلك على ماله. يتوافر به قيام جريمة النصب في حقه.




من المقرر أن ظرف الإكراه إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة اللاصقة بنفس الفعل .




تمام جريمة الاتفاق الجنائي بمجرد اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع.




مناط تطبيق كل من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة. ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما الشروع في تصدير جوهر مخدر. والشروع في تهريبه. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد .




الفاعل للجريمة في حكم المادة 39 عقوبات.الفاعل مع غيره شريك بالضرورة يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر، مما يتعلق بموضوع الدعوى، وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة.




من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها .




إن نقص العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف مما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.




من المقرر قانوناً أن توافر القصد الجنائي هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.




صحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة. مشروطة بالتحدث عن نية السرقة متى كانت محل شك أو جادل المتهم في قيامها لديه.




ركن القوة في جناية هتك العرض. توافره طالما وقع بغير رضاء المجني عليها. تقديم الطاعن للمجني عليها شراباً أفقدها وعيها. يتحقق به هذا الركن.




إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع. بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.




إن القصد الجنائي في جريمتي تزوير محرر وتقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية، يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر، أو تقليد الخاتم، مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكاب التقليد.




القصد الجنائي في جريمة التقليد المعاقب عليها بالمادة 206 عقوبات. قصد خاص. افتراض توافره من ارتكاب التقليد أو التزوير.




الركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة. متى يتحقق .معنى الدخول في حكم المادة 369 عقوبات .




مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا يكفى في بيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه.




من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.




كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. متى أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.




إثبات الحكم عجز المتهم عن إثبات مصدر اللحوم المضبوطة. كفايته تدليلاً على غشه. البحث من بعد في إمكانية تحليل جزء من اللحوم بالمعامل. عدم جدواه. أساس ذلك. العلم بالغش افتراضه في حق المشتغلين بالتجارة.




تمسك المتهم بأنه مجرد سائق للسيارة النقل وأن ما ضبط بها من أجولة دقيق خاص بآخر. وقت الضبط. واشتمال محضر الضبط على ما يظاهر ذلك. دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء الركن المعنوي للجريمة.




ركن العلانية في جريمة السب، تحققه. مشروط بتوافر عنصرين. توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز. وانتواء الجاني إذاعة المكتوب.




من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح.




لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من أدلة سائغة وأثبت في حقه أنه تصرف في المبلغ الذي أخذه عن اختلاسه على اعتبار أنه مملوك له، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي.




الجلب هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس. استيراد المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل الجمهورية. الحيازة المادية للمخدر. ليست شرط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة.




عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي وقوع الجريمة.جواز الأخذ بالصورة الشمسية. إذا اطمأنت إليها المحكمة.مطابقة المحكمة صورة الشيك. وإعادة أصله للمدعي بالحق المدني.




الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها قبل تاريخ استحقاقه - بفرض حصوله - لا ينفي توافر أركان الجريمة ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه .




جرائم إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة. من جرائم العادة. الاعتياد على الدعارة. تحقق ثبوته. يخضع لتقدير محكمة الموضوع . حد ذلك.




تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة على مسرح واحد للإثم. لا يكفي وحده لتكوين العادة. ولو ضم المجلس أكثر من رجل. علة ذلك.




جريمة إنتاج خبز يقل عن الوزن المقرر. قيامها مهما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة ومهما ضؤل مقدار النقص فيها.




عدم تحقيق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لمجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده. وجوب أن يكون مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه.




ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه صراحة.




استظهار الحكم حصول الشروع في السرقة من إحدى وسائل النقل المائي من جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحاً. لا جدوى معه من النعي عليه في شأن ركن الإكراه في السرقة. عرف حامل السلاح أم لم يعرف. أخطأ الحكم في تحديد حامله أم لم يخطئ. أساس ذلك.




الدفع بأن الوقائع المسندة إلى المدعي بالحقوق المدنية مرفوع بشأنها دعاوى جنح مباشرة لما يفصل فيها بعد. حقيقته: طلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن حتى يفصل في الدعاوى الجنائية المقامة ضد المجني عليه.




قضاء الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار بجعل مجادلة الطاعن في مدى توافر الظرف المشدد على غير أساس.




المنقول الذي تتحقق باختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله.




حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.




حظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. المادة 152 ق 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983.




الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.




يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.




لما كان ما يثيره الطاعن من أنه ارتكب الجريمة بسبب سلوك القتيلة وتصميمها على ممارسة الجنس معه ثم اكتشافه أنها كانت تمارسه مع غيره لا يعدو أن يكون أموراً متعلقة بالباعث على الجريمة والدافع على ارتكابها وهما ليسا من عناصرها القانونية فلا يعيب الحكم.




تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية.




لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد أورد مؤدى أقوال المجني عليهم بأن الطاعنين اعتدوا عليهم بالضرب فأحدثوا بهم إصاباتهم التي نقل عن التقارير الطبية أنها إصابات مرضية تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً.




تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية. المراد بالتقليد: المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور. لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.




لما كان قانون العقوبات إذ نص في المادتين 369، 370 منه على معاقبة كل من دخل عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة. وكان الركن المادي لهذه الجريمة وهو "الدخول" يتم بكل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية.




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. علة ذلك.




لا عبرة بالأسباب والدوافع التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره. إذ هي من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لا يلزم لتوافرها نية خاصة.




إن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" .




جريمة إعداد المحل وتهيئته لتعاطي المواد المخدرة. استقلالها عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي. اختلافها عنها في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية.




مفاد نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج ولا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود.




القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.




القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.




مفاد النص في المادة 361 عقوبات على أن "كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس...." أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم .




من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي أو من في حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر.




إن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد، تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، ذلك العلم المفترض في حق المتهم الذي يعلم من قبل عند إصدار الشيك أنه لا يوجد له حساب أصلاً بالبنك .




من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها، دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف، لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.




لا محل للبحث في مسألة النية في جرائم القذف والسب. متى تحقق القصد الجنائي فيها. إلا إذا كان الطعن موجهاً إلى موظف عام. فيتعين أن يثبت المتهم سلامة نيته وأنه يبغي الدفاع عن مصلحة عامة وأن ما أسند إلى الموظف حقيقياً.




جريمة المادة 109 مكرراً ثانياً عقوبات. الغرض منها. تجرم الأفعال التي لا تجاوز عرض أو قبول الوساطة في رشوة. ولا تبلغ حد الاشتراك أو الشروع فيها. ولا يؤثمها نص آخر.ما يلزم لقيام تلك الجريمة. إتيان الجاني فعله في المهد الأول للرشوة وهو عليم بوجود حقيقي لموظف عام أو من في حكمه .




لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الواردة بها ومنها جرائم الاعتداء على المال - إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام .




من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الحائز حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف .




جريمة خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحيل أو الإكراه تحققها بإبعادها عن مكان خطفها. أياً كان. يقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها وحملها على مواقعة الجاني لها. أو أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.




الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات هو حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف وليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن في جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة والتي يتحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك.




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. توافره بعلم الجاني بكذب الوقائع المبلغ بها وانتوائه السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.




من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بها يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به .




كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخص غيره. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.




جنح التعدي على الموظفين. ركنها الأدبي: توافره بمجرد قيام القصد الجنائي العام. الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً أ عقوبات ركنها الأدبي. ضرورة أن يتوافر لدى الجاني بالإضافة إلى القصد الجنائي العام نية خاصة تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة .




فاقد الشعور والاختيار نتيجة تناوله مسكراً. طواعية أو كرهاً. لا تتوافر لديه نية ارتكاب جريمة ذات قصد خاص.




جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها. توافرها. بقيام الجاني بفعل إيجابي. بهدف التيسير لشخص. يقصد تعاطي المخدرات لتحقيق قصده.




التلبس بجريمة الزنا. تحققه بمشاهدة المتهم في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن الجريمة ارتكبت بالفعل.مثال لتسبيب سائغ في جريمة قتل عمد مقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 237 عقوبات.




كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخصاً غيره.تحدث الحكم استقلالاً عن ركن حيازة المخدر. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده ما يكفي للدلالة على قيامه.




ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه. أو ينقله مخدراً يتوافر به القصد الجنائي في تلك الجرائم. استظهار هذا القصد. موضوعي.




لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفاً عاماً (معاون بجمرك المنافذ ببور سعيد) شرع في الإضرار عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها بأن شرع في تهريب بضائع أجنبية بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها حالة كونه منوطاً به تقدير تلك الرسوم والعمل على تحصيلها .




شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء المستأجر أو الوسيط من عقوبة خلو الرجل: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الجريمة. وأن يكون لدى جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره.




جريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة قيامهما على فعل مادي واحد. هو إقامة البناء. اشتراك هذا العنصر بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى تلك الواقعة.




جريمة التزوير في المحرر العرفي. توافرهما بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق القانونية. متى كان من الممكن أن يترتب عليها في الوقت الذي وقعت فيه ضرراً للغير. سواء كان المزور عليه أم خلافه. ولو كان الضرر محتملاً.




من المقرر أن الشارع قد سوى في نطاق جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرر من قانون العقوبات بين تذرع الجاني في الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة، وبين تذرعه في ذلك بنفوذ مزعوم .




لما كان القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات والتي أصبحت برقم 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975، هو اتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال والخطأ في جريمة الإهمال .




جريمة الرشوة. لا يلزم فيها أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة. يكفي أن يكون له اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس.




وجوب استظهار الحكم في جريمة الاشتراك في الاختلاس بطريقي الاتفاق والمساعدة عناصر الاشتراك وطريقته. وأن يبين الأدلة بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها. من واقع الدعوى وظروفها.




جريمة الإتلاف. طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها. تحققه. بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه. واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف. وعلمه أنه يحدثه بغير حق. ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً.




جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. اقتضاؤها: صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطي الغير للمخدرات.مجرد علم الطاعن بتعاطي أحد رواد المقهى للمخدرات ومجرد تقديمه النرجيلة له لا يعد تسهيلاً لتعاطي المخدر.




لقد فرض القانون العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه.




لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع الطاعنين الثاني والثالث والمتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجني عليه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصَد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه .




لما كان الحكم قد أثبت حصول السرقة في مكان يقع بالطريق العام وهو شارع السودان بمدينة إمبابة - بما لا ينازع فيه الطاعن - وإذ كانت الطرق العامة داخل المدن معدودة من الطرق العامة في حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 المنطبقة على واقعة الدعوى فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.




لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .




جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة .




وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. المادة 369 عقوبات. القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.




جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها تتحقق بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية على استعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع.




لما كانت المادة 107 مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1978 والمعمول به من تاريخ نشره في 12 - 10 - 1978 تنص "...... يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية .




لما كان الحكم المطعون فيه جاء مجهلاًًً في بيانه لواقعة الدعوى - وأشار إلى مستندات الطاعن دون ذكر فحواها على نحو لا يبين منها مدى انطباق قرار وزير الزراعة المشار إليه على واقعة الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة.




البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت .




حضور مندوب الإنتاج لا يدل حتماً على إتمام العمل الجاري في حضرته طبقاً لأحكام القانون أو المرجع في مطابقته للمواصفات المطلوبة للتحليل دون الإشراف النظري بما لا تأثير معه لعدم إيضاح مفتش الإنتاج لما إذا كانت العينات التي أرسلت للتحليل قد أخذت من دخان أنتج تحت إشراف مصلحة الإنتاج من عدمه.




اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه. أياً كان نصيبه فيه. سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادتين 103، 103 مكرراً عقوبات.




إغفال الحكم المطعون فيه بيان ادعاء المدعي بالحقوق المدنية. وعلاقته بالمجني عليه وصفته في الدعوى المدنية. والمسئول عن الحقوق المدنية. وأساس مسئوليته. وسبب تضامنه فيها. قصور.




لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 113/ 1 مكرراً من قانون العقوبات التي دين الطاعن بها لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح .




من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .




مناط العقاب على موجب حكم المادتين 164، 166 عقوبات انقطاع المواصلات بالفعل وكون هذا الانقطاع نتيجة عمد. إدانة المتهم بعد التحقق من ذلك. صحيح.




القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى موت. تحققه من ارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم أنه يترتب عليه مساس بسلامة المجني عليه. تحدث الحكم صراحة عنه. غير لازم.




المادة 71 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 تنص في فقرتها الأولى على أنه: يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض .




متى كان إيراد الشارع عبارة الأجزاء الرئيسية مطلقاً من كل قيد في نص الفقرة الثالثة من المادة 35 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1980 كما أن إيراد عبارة تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية في الفقرة الأولى من المادة المذكورة لا يمكن أن ينصرف إلى غير المدلول العام الوارد في عبارة النص .




وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور. موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة. وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة. وتأثير ذلك على مركز الخصوم. والضرر المترتب عليها. وتعمد قلب الحقائق عن قصد وسوء نية وإلا كان قاصراً.




إذا كان الطاعن لا يمارى في صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات من اعتدائه بالضرب على المجني عليه، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك .




صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. هما مناط حظر اقتضاء المبالغ الإضافية.عدم سريان الحظر على المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره. تقاضي المستأجر بالذات أو بالوساطة أية مبالغ في مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجرة لا تأثيم.




توافر جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة. بمجرد قيام الجاني بفعل يهدف منه أن ييسر لآخر تعاطي المخدرات أو قيامه بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية لتمكينه من تعاطيها.




قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه. النعي بأن الشيك كان تأميناً لعملية تجارية. لا يقبل.




إن جناية الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما .




لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي، سواء ما تعلق منه بنية الاختلاس أو علم المتهم بأن المال مملوك للدولة أو من في حكمها، إلا أن شرط ذلك أن تكون الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة المال المستولى عليه إلى ملكه .




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك في عبارة واضحة وصريحة بعدم علمه أن المجني عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وكان المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً .




لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر، توافره بعلم الجاني أن ما يحوزه من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً. استخلاص ذلك. موضوعي ما دام سائغاً.




انتفاء التناقض بين إدانة الطاعن الأول عن إحراز السلاح وذخيرته وإدانة الثاني عن حيازة ذات السلاح والذخيرة متى تحقق استيلاء الأول مادياً عليهما وملكية الثاني لهما.كفاية الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص .




لما كانت المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة وإعداد أو تهيئة المكان في حكم الفقرة "د" من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات .




لما كان من المقرر أنه ليس يلزم توقيع السندات المثبتة للحقوق حتى يصح اعتبارها محلاً للسرقة والاختلاس، فضلاً عن أن السند موضوع الجريمة كان بلا مراء ذا قيمة عند الطاعن وانتفع به في ارتكاب جريمة النصب، وكان الثابت من الأوراق أن السند لم يتم التخلي عنه، فإن الحكم لا يكون قد جانب الصواب إذ اعتبر الطاعن مختلساً له.




لما كان ما أثبته الحكم من تقديم سند الدين المسروق للمدعي بالحق المدني وإيهامه بصحته وحصوله منه على قيمته نتيجة هذا الخداع كافية لتحقق ركن الاحتيال في جريمة النصب، وكان لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجنائي في هذه الجريمة على استقلال ما دام ما أورده الحكم من وقائع دالاً بذاته على قيامه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون صحيحاً.




لما كان من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المهتم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب وانتحال صفة غير صحيحة .




يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق - وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل.




محضر جمع الاستدلالات. جواز الاحتجاج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه. تغيير المتهم لاسمه فيه. عدم كفايته. مجرداً لتوافر جريمة التزوير سواء وقعه بالاسم المنتحل أم لا. تحقق التزوير في هذه الحالة شرطه: أن يكون الاسم المنتحل لشخص معروف للمتهم لحقه أو يحتمل أن يلحق به ضرر.




تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك. لا يصح. علة ذلك: ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة.




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وأنه متى ثبت ذلك في حقه فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة رده مقابل المال الذي تصرف فيه .




لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق .




من المقرر أن الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه، وأن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق