الصفحات

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021

الطعن 22 لسنة 59 ق جلسة 20 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 أحوال شخصية ق 287 ص 707

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.

---------------

(287)
الطعن رقم 22 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات":
الأصل في المذهب الحنفي. عدالة الشاهد. انطواء الشهادة على النفع أو الدفع. أثره. اتهام الشاهد. الاطمئنان إلى الشاهد. مرده وجدان القاضي وشعوره دون التزام بإبداء الأسباب.
(2،(4  أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق، دعوى الأحوال الشخصية والإثبات".
 (2)تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع - طالما أقام حكمه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه.
 (3)قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه. موافقتها للدعوى. كفاية اتفاقها لبعض ما ادعاه المدعي معنى ولو تغايرت الألفاظ.
 (4)الضرر المبرر للتطليق. ماهيته استقلال محكمة الموضوع بتقديره م 6 من القرار بقانون 25 لسنة 1929. دخول التشهير بارتكاب الجرائم في ذلك.

-------------
1 - من الأصول المقررة في المذهب الحنفي تحقق عدالة الشاهد ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأنه إذا تضمنت الشهادة معنى النفع أو الدفع صار الشاهد متهماً في شهادته ولا شهادة لمتهم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره فلا يلزم بإبداء الأسباب.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها.
3 - المقرر في الفقه الحنفي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى وأن الموافقة قد تكون تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعي وقد تكون الموافقة ببعض ما ادعاه المدعي وتسمى موافقة ضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من المدعي بالبينة ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعنى والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت.
4 - الضرر المبرر للتطليق وفق المادة السادسة من القرار بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل في ذلك التشهير بارتكاب الجرائم وهو ما تستقل تقديره محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1339 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة - ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإذ دأب على إيذائها والإساءة إليها بالقول والفعل مما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وتحرر عن ذلك المحضرين رقمي 1964/ 1985 و1094/ 1986 إداري الدرب الأحمر كما سبق أن طلقها مرتين على الإبراء فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 24/ 11/ 1986 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 890/ 104 ق أحوال شخصية وبتاريخ 8/ 12/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط في الشاهد أن يكون عدلاً ولا تقوم بينه وبين المشهود له صلة مانعة من أداء الشهادة وإلا يكون متهماً في شهادته فإذا كان الشاهد الأول من شاهدي الإثبات رئيس المطعون ضدها في عملها. والثاني خالها وصاحب المنزل الكائن به شقة الزوجية ولم تجتمع شهادتهما على الوقائع المشهود بها فضلاً عن قيام مصالح لهما في أداء شهادتهما فإن الحكم الابتدائي إذ أقام قضاءه بالتطليق على سند من أقوال هذين الشاهدين وأيده الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من الأصول المقررة في المذهب الحنفي تحقق عدالة الشاهد ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأنه إذا تضمنت الشهادة معنى النفع أو الدفع صار الشاهد متهماً في شهادته ولا شهادة لمتهم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره فلا يلزم بإبداء الأسباب. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن شاهدي المطعون ضدها لم تتوافر فيهما أسباب التهمة من جر مغنم أو دفع مغرم وكانا ليسا من أصولها أو فروعها واطمئنان الحكم المطعون فيه إلى ما استخلصه من شهادتهما من أن الطاعن تعدى عليها بالقول والفعل فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط في التطليق للضرر أن يكون الضرر واقعاً من الزوج دون الزوجة مما يتعين معه معرفة المتسبب فيه وإذ أطلق الحكم القول بوجود ضرر وقع على الزوجة دون أن يعني ببحث دواعيه ومعرفة المتسبب فيه ورتب على ذلك قضاءه بالتطليق ودون أن تجيب المحكمة إلى طلب توجيه أسئلة إلى الشاهد الثاني والتي قد يتغير بالإجابة عليها وجه الحق في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً إلى أن تعد بالسب قد وقع من جانب الطاعن على المطعون ضدها على مرأى ومسمع شاهديها على النحو الثابت بأقوالها وهو مما يتوافر به ركن إضرار الزوج بزوجته المبرر للتطليق فإنه لا يعيبه من بعد عدم إجابة المحكمة طلب الطاعن توجيه بعض الأسئلة إلى أي من الشاهدين ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان يتعين شرعاً لثبوت الضرر الموجب للتطليق قيام البينة عليه من رجلين أو رجل وامرأتين وهو لا يكون إلا إذا حدث اعتداء من الزوج على زوجته قولاً بتوجيه ألفاظ تمس الشرف والاعتبار ويتعين ذكرها في الشهادة أو يكون الاعتداء عليها فعلاً فيتعين بيان كيفية حصوله وإذ خلت أقوال شاهدي المطعون ضدها من ذكر ألفاظ منسوبة للطاعن تمس شرفها ونفى شاهدها الأول واقعة الضرب وابتعد الثاني عن واقعة السب بما لا تتوافر في شهادتهما نصاب ثبوت الضرر الموجب للتطليق فإن الحكم الابتدائي إذ عول على هذه الشهادة وقضى بالتطليق وأيده الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى وأن الموافقة قد تكون تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعي وقد تكون الموافقة ببعض ما ادعاه المدعي وتسمى موافقة ضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من المدعي بالبينة ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعنى والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت. لما كان ذلك وكان الضرر المبرر للتطليق وفق نص المادة السادسة من القرار بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل في ذلك التشهير بارتكاب الجرائم وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بالتطليق استناداً إلى أن الطاعن أساء عشرتها وأوقع بها الأذى بأن اعتدى عليها بالضرر والسب فإن شهادة شاهديها المتضمنة أنه وجه إليها ألفاظ سباب تكون واردة على الدعوى والمقصود بها ومؤديه إلى الحقيقة التي استخلصتها المحكمة وهي إيقاع الطاعن الأذى بالمطعون ضدها بالقول والتشهير بما مما تنفر منه لا ترى الصبر عليه ويتوافر به وحده ركن الضرر المبيح للتطليق ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق