الصفحات

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021

الطعن 23 لسنة 58 ق جلسة 16 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 أحوال شخصية ق 34 ص 160

جلسة 16 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي.

----------------

(34)
الطعن رقم 23 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالإجراءات". دعوى "إجراءات نظر الدعوى".
الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً. مادتان 871، 878 مرافعات. عقد إحدى الجلسات في علانية دون مرافعة فيها. لا إخلال بسرية نظر الدعوى.
 (2)محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع". إثبات. نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الحقيقة منها. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. عدم التزامها بتتبع مناحي دفاع الخصوم. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) حكم "تسبيب الحكم: ضوابط التسبيب". نقض "أسباب الطعن: القصور: ما لا يعد قصوراً".
اشتمال الحكم على الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما يكفي لحمل قضائه. النعي عليه بالقصور في التسبيب. لا أساس له. (مثال).

--------------
1 - لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً وذلك إعمالاً للمادتين 871، 878 من قانون المرافعات، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محضر جلسة........ وهي الجلسة الأولى التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة - متضمنة ما يفيد عقدها في علانية، وكانت محاضر الجلسات التالية التي أجلت المحكمة نظر الدعوى إليها ودارت فيها المرافعة بين الطرفين قد خلت من الإشارة إلى انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها في غرفة مشورة، فإن انعقاد جلسة....... في علانية لا يكون قد أخل بالسرية الواجب توافرها في نظر الدعوى. لما كان ذلك وكانت محاضر جلسات محكمة الاستئناف خلت بدورها من الإشارة إلى انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها في غرفة مشورة فإن النعي بهذا الوجه يكون على أساس متعيناً رفضه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وأنها ليست ملزمة بتتبع مناحي دفاع الخصوم إذ في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الكافي المسقط لكل حجة مخالفة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من اطمئنانه إلى بينه المطعون ضدها من توافر المضارة الموجبة للتطليق، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي اقتنعت بها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
3 - مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يشتمل الحكم على الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما يتوافر به الرقابة على الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من قوله ".... نصت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج لها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، والضرر متعدد النواحي كثير الأسباب وهو يشمل كل نوع من الإيذاء تتضرر منه الزوجة ومن التعدي عليها بالسب والضرب على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما فإذا أثبتت الزوجة أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة طلقها عليه القاضي طلقة بائنة، والمستأنف عليها أشهدت شاهدين شهداً برؤيتهما لوقائع إيذاء المستأنف للمستأنف عليها وقد توافرت لهذه الشهادة شروطها الشرعية بين رؤيا العين وسماع الأذن ولما كانت المستأنف عليها تتضرر من هذا الإيذاء والذي يعد معاملة شاذة فإن الحكم المستأنف إذ قضى بتطليقها على المستأنف يكون قد أصاب صحيح القانون وجاء موافقاً لأحكام الشريعة........" وكان ذلك من الحكم تناولاً كافياً بوقائع الدعوى وطلبات المطعون ضدها وحججها القانونية بما يكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم فيه وسائر الأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2434 لسنة 1985 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وإذ دأب على التعدي عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها حكمت في 27/ 1/ 1987 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 191 لسنة 104 ق، وفي 10/ 12/ 1987 حكمت بتأييد الحكم. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها - على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك يقول أن الدعوى نظرت في جلسات علنية أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف بالمخالفة لحكم المادة 871 من قانون المرافعات التي توجب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غير علانية، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً وذلك إعمالاً للمادتين 871، 878 من قانون المرافعات، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محضر جلسة 31/ 12/ 1985 - وهي الجلسة الأولى التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة - تضمن ما يفيد عقدها في علانية، وكانت محاضر الجلسات التالية التي أجلت المحكمة نظر الدعوى إليها ودارت فيها المرافعة بين الطرفين قد خلت من الإشارة إلى انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها في غرفة مشورة، فإن انعقاد جلسة 31/ 12/ 1985 في علانية لا يكون قد أخل بالسرية الواجب توافرها في نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت محاضر جلسات محكمة الاستئناف خلت بدورها من الإشارة إلى انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها في غرفة مشورة، فإن النعي بهذا الوجه يكون على أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه على سند من ثبوت تعديه بالضرب والسب على المطعون ضدها بما تتوافر معه المضارة الموجبة للتطليق، وإذ قدم الطاعن لمحكمة الاستئناف شهادة من وحدته العسكرية تفيد تواجده بها في التاريخ الذي أسند إليه شاهدي المطعون ضدها تعديه عليها بالضرب، كما قدم شهادة من نيابة المطرية بحفظ المحضر رقم 4925 لسنة 1985 إداري المطرية الذي تحرر بناء على شكاية المطعون ضدها لعدم صحة الواقعة التي أسندتها إليه وركن إليه حكم محكمة أول درجة، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول دلالة هذين المستندين - في نفي المضارة الموجبة للتطليق - والتي تناولها لتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وأنها ليست ملزمة بتتبع مناحي دفاع الخصوم إذ في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الكافي المسقط لكل حجة مخالفة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من اطمئنانه إلى بينه المطعون ضدها من توافر المضارة الموجبة للتطليق، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي اقتنعت بها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. وفي بيان يقول أن الحكم المطعون فيه اقتصر على تناول الأحكام والقواعد الشرعية والقانونية للتطليق للضرر دون أن يتناول الوقائع التي أنزل عليها تلك الأحكام وأعملها بشأنها، مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يشتمل الحكم على الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما يتوافر به الرقابة على الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من قوله "...... نصت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا أثبتت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، والضرر متعدد النواحي كثير الأسباب وهو يشمل كل نوع من الإيذاء تتضرر منه الزوجة ومن التعدي عليها بالسب والضرب على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما فإذا أثبتت الزوجة أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة طلقها عليه القاضي طلقة بائنة، والمستأنف عليها أشهدت شاهدين شهداً برؤيتهما الوقائع إيذاء المستأنف عليها وقد توافرت لهذه الشهادة شروطها الشرعية من رؤيا العين وسماع الأذن، ولما كانت المستأنف عليها تتضرر من هذا الإيذاء والذي يعد معاملة شاذة فإن الحكم المستأنف إذ قضى بتطليقها على المستأنف يكون قد أصاب صحيح القانون وجاء موافقاً لأحكام الشريعة........" وكان ذلك من الحكم تناولاً كافياً لوقائع الدعوى وطلبات المطعون ضدها وحججها القانونية بما يكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق