الصفحات

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021

الطعن 152 لسنة 59 ق جلسة 23 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 أحوال شخصية ق 179 ص 860

جلسة 23 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.

---------------

(179)
الطعن رقم 152 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

(9 - 1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم فيها". دفوع. دعوى. إعلان. بطلان. حكم. نقض. نيابة عامة. إثبات.
 (1)المواد من 48 إلى 62 والفصل الرابع من الباب الثاني من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955. أثره. خضوع دعاوي الأحوال الشخصية أمام محكمة الدرجة الأولى لقواعد قانون المرافعات الخاصة برفع الدعوى وقيدها وتلك الخاضعة بإبداء الدفوع الشكلية بما فيها المادتين 70 و108 مرافعات.
(2) ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه. اكتسابها صفة الرسمية. أثره. عدم جواز إثبات عكسها إلى بالطعن عليها بالتزوير.
 (3)الرأي الذي تبديه النيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية لا يقيد المحكمة.
(4) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبطلان الإعلان من الدفوع الشكلية. عدم تمسك الطاعن بهذا الدفع في مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة وعدم طعنه على الإعلان بالتزوير. عدم اعتداد الحكم بهذا الدفع. لا عيب.
(5) عدم طرح الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم المعارض فيه ولم يصادف هذا الحكم محلاًَ من قضاء الحكم المطعون فيه. لا على الحكم إن لم يعرض لما أثاره الطاعن من أوجه بطلان الحكم المعارض فيه.
 (6)استئناف الطاعن الحكم الغيابي الذي وصف خطأ بأنه حضوري. أثره. سقوط حقه في المعارضة. النعي على الحكم الابتدائي بالبطلان. غير منتج.
(7) عرض محكمة الاستئناف الإسلام على الطاعن ورفضه الإجابة. لا محل لإثارته بطلان إجراءات عرض الإسلام عليه أمام محكمة أول درجة.
 (8)عدم جواز تأجيل إصدار الحكم أكثر من ثلاث مرات. م 172 مرافعات. قاعدة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان.
(9) عنوان صحيفة الدعوى ليس من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها الصحيفة. الخطأ المادي فيه. لا أثر له.
 (10)أحوال شخصية. "دعوى الأحوال الشخصية" "الطعن في الحكم: النقض". نقض.
الطعن بالنقض. نطاقه. ما فصل فيه الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً. النعي على مذكرة النيابة العامة التي لم تصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(11) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين" الاعتقاد الديني".
الاعتقاد الديني. ابتناء الحكم فيه على الأقوال بظاهر اللسان. عدم جواز البحث في جديتها أو بواعثها أو دواعيها. نطق الشخص بالشهادتين. كفايته لاعتباره مسلماً.

---------------
 (4 - 1)لئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بعد أن ألغى القانون رقم 462 لسنة 1955 المواد من 48 إلى 62 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما عدا المادة 52 منها - وهي الخاصة برفع الدعاوي وقيدها أمام محكمة الدرجة الأولى - فإن قواعد قانون المرافعات تكون هي الواجبة التطبيق ومنها المادة 70 التي تقضي بجواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، إلا أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإذ ألغي الفصل الرابع من الباب الثاني من هذه اللائحة والخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية في دعاوي الأحوال الشخصية والوقف ومنها ما تنص عليه المادة 108 منه من أن "الدفع بعدم الاختصاص المحلي و.... وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها......." طالما أنه غير متعلق بالنظام العام كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير ومن المقرر أيضاً أن المحكمة غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة بعد أن أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 628 لسنة 1955، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك في مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة إبان حجز الدعوى للحكم لجلسة 18/ 1/ 1986 باعتبار الدعوى كأن لم تكن وببطلان الإعلانات لإعلانها في غير محل إقامته باعتبارها دفوعاً شكلية كما لم يطعن عليها بالتزوير فلا على الحكم إن لم يعتد بهذه الدفوع ويكون مبرئاً من عيب البطلان.
5 - لما كان الطاعن لم يطرح أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم المعارض فيه ولم يصادف هذا الحكم محلاً في قضائه فلا على الحكم إن لم يعرض لما أثاره الطاعن من أوجه بطلان الحكم المعارض فيه.
6 - العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو معتبر كذلك أو غيابي هو بحقيقة الواقع - الذي يتعرف عليه من محاضر جلسات الدعوى - لا بما تصفه به المحكمة. وإذ كان الطاعن قد عارض في هذا الحكم الذي وصف خطأ بأنه حضوري واستأنفه بما أسقط حقه في المعارضة فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج.
7 - لما كان الثابت من محضر جلسة........ أن محكمة الاستئناف عرضت على الطاعن الإسلام فرفض الإجابة ومن ثم لا محل لما يثيره الطاعن من بطلان إجراءات عرض الإسلام عليه أمام محكمة أول درجة.
8 - لما كانت القاعدة التي تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر، ولا يجوز لها التأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة" لا تعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى سرعة الفصل في القضايا وليس من شأن الإخلال بها التأثير في الحكم ومن ثم فلا يلحقه البطلان.
9 - عنوان الصحيفة ليس من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات ومن ثم فإن الخطأ المادي فيه لا أثر له في الدلالة على الطلبات في الدعوى ولا يترتب عليه بطلان الصحيفة.
10 - لما كان محل الطعن بالنقض لا يكون إلا عما فصل فيه الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً وكان النعي قد انصب على مذكرة النيابة العامة ولم يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول.
11 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان والتي لا يجوز البحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها، وإن نطق الشخص بالشهادتين كاف لاعتباره مسلماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2880 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن للحكم بالتفريق بينهما. وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس وبتاريخ 8/ 12/ 1984 اعتنقت الديانة الإسلامية وأشهرت إسلامها، وإذ عرضت عليه الإسلام فرفضه فقد أقامت الدعوى. بتاريخ 18/ 4/ 1987 قضت المحكمة بالتفريق بين المطعون ضدها والطاعن. عارض الطاعن في هذا الحكم واستأنفه لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 476 لسنة 104 ق وبتاريخ 8/ 6/ 1989 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وأن هذا الإعلان وباقي الأوراق المعلنة التي وجهت إليه أمام محكمة أول درجة شابها البطلان والتزوير لتضمينها بيانات تخالف الحقيقة ولم يعلن لشخصه بأصل الصحيفة كما أثبت فيها ووجهت إليه في غير محل إقامته ولم تسلم صورها إلى جهة الإدارة وإذ لم ترد محكمة الاستئناف على هذا الدفاع وعلى ما تمسك به من أوجه بطلان الحكم الابتدائي والحكم الصادر في المعارضة وسايرت المحكمة النيابة في الأخطاء التي وردت في مذكرتها بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بعد أن ألغى القانون رقم 462 لسنة 1955 المواد من 48 إلى 62 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما عدا المادة 52 منها - وهي الخاصة برفع الدعاوي وقيدها أمام الدرجة الأولى - فإن قواعد قانون المرافعات تكون هي الواجبة التطبيق ومنها المادة 70 التي تقضي بجواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، إلا أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإذ ألغي الفصل الرابع من الباب الثاني من هذه اللائحة والخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية في دعاوي الأحوال الشخصية والوقف ومنها ما تنص عليه المادة 108 منه من أن "الدفع بعدم الاختصاص المحلي و.... وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها....." طالما أنه غير متعلق بالنظام العام كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير ومن المقرر أيضاً أن المحكمة غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة بعد أن أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 628 لسنة 1955، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك في مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة إبان حجز الدعوى للحكم لجلسة 18/ 1/ 1986 باعتبار الدعوى كأن لم تكن وببطلان الإعلانات لإعلانها في غير محل إقامته باعتبارها دفوعاً شكلية كما لم يطعن عليها بالتزوير فلا على الحكم إن لم يعتد بهذه الدفوع ويكون مبرئاً من عيب البطلان. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطرح أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم المعارض فيه ولم يصادف هذا الحكم محلاً في قضائه فلا على الحكم إن لم يعرض لما أثاره الطاعن من أوجه بطلان الحكم المعارض فيه وكانت المحكمة غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة فلها أن تأخذ به أو تطرحه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة سايرت النيابة في أخطائها يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان الحكم الابتدائي لأن المحكمة وصفته بأنه حضوري مع أنه في حقيقته غيابي وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو معتبر كذلك أو غيابي هو بحقيقة الواقع - الذي يتعرف عليه من محاضر جلسات الدعوى - لا بما تصفه به المحكمة. وإذ كان الطاعن قد عارض في هذا الحكم الذي وصف خطأ بأنه حضوري واستأنفه بما أسقط حقه في المعارضة فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة أول درجة ببطلان إجراءات عرض الإسلام عليه إذ تمت قبل إعلانه بصحيفة الدعوى وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن دون أن يتناول بالرد دفاعه ببطلان إجراءات عرض الإسلام عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الثابت من محضر جلسة 13/ 5/ 1989 أن محكمة الاستئناف عرضت على الطاعن الإسلام فرفض الإجابة ومن ثم لا محل لما يثيره الطاعن من بطلان إجراءات عرض الإسلام عليه أمام محكمة أول درجة.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة بعد أن حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة 14/ 2/ 1987 أجلت إصدار الحكم ثمانية مرات وذلك بالمخالفة لنص المادة 172 من قانون المرافعات وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن القاعدة التي تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر، ولا يجوز لها التأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة" لا تعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى سرعة الفصل في القضايا وليس من شأن الإخلال بها التأثير في الحكم ومن ثم فلا يلحقه البطلان ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه السادس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان الحكم الابتدائي لأن صحيفة الدعوى عنونت بدعوى تفريق بين مسلم ومسيحية في حين أنها دعوى تفريق بين مسلمة ومسيحي فضلاً عن أن صحيفة تجديد الدعوى من الشطب لم تتضمن بياناً بماهية الدعوى غير أن محكمة الاستئناف لم ترد على دفاعه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن عنوان الصحيفة ليس من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات ومن ثم فإن الخطأ المادي فيه لا أثر له في الدلالة على الطلبات في الدعوى ولا يترتب عليه بطلان الصحيفة وإذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها استوفت البيانات التي نصت عليها المادة آنفة البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا النعي لا يكون معيباً.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أخطأت في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة إذ ضمنت تلك المذكرة أن الطاعن حضر أمام المحكمة وأبدى دفاعه في الدعوى مع أن ذلك يخالف حقيقة الواقع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان محل الطعن بالنقض لا يكون إلا عما فصل فيه الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً وكان النعي قد انصب على مذكرة النيابة العامة ولم يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تقدم بطلبات لفتح باب المرافعة في الدعوى لإبداء دفاعه وإذ رفضتها محكمة الاستئناف فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليها بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا يعيب الحكم الالتفات عنه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جدية المطعون ضدها في إشهار إسلامها ودلل على ذلك بأنها لم تغير اسمها واحتفظت ببطاقة إثبات شخصيتها الثابت بها أنها مسيحية وأفصحت عن الدافع إلى إسلامها في محضر إداري وهو طلاقها من الطاعن وأنها تخلت عن ابنتها منه بالمخالفة لتعاليم الدين الإسلامي، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان والتي لا يجوز البحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها، وإن نطق الشخص بالشهادتين كاف لاعتباره مسلماً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على سند من اعتناقها الإسلام ورفض زوجها الدخول فيه وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق كاف لحمل قضائه فلا عليه إن لم يبحث عن الباعث على إسلام المطعون ضدها ولم يتتبع الطاعن في مختلف مناحي أقواله وحججه بالرد استقلالاً على كل حجة أو قول يثيره ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق