الصفحات

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021

الطعن 68 لسنة 58 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 أحوال شخصية ق 116 ص 709

جلسة 23 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.

----------------

(116)
الطعن رقم 68 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بغير المسلمين: نسب، دعوى الأحوال الشخصية: نظر الدعوى، اختصاص".
قبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما. شرطه. أن تكون ضمن دعوى الحق. اختصاص المحكمة بنظر دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين. أثره. اختصاصها بنظر دعوى النسب التي تضمنتها. علة ذلك.
 (2)أحوال شخصية، إثبات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها. استقلال قاضي الموضوع به طالما لم يخرج عن مدلولها.

--------------
1 - إن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب، مما ينبني عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمناً اختصاصاً بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث.
وأن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق أحكام الشريعة الإسلامية على دعوى النسب التي أقيمت بالتبعية لدعوى الحق بغية تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها: وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 424 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعنات للحكم بثبوت نسب البنتين من أبيهما وقالت بياناً لدعواها إنه تزوجها في شهر أكتوبر سنة 1972 بعقد صحيح شرعي غير موثق ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرتين المذكورتين وإذا عمدت الطاعنات إلى إنكار نسبهما إلى أبيهما لحرمانهما من الميراث في تركته فقد أقامت الدعوى. كما أقامت الدعوى رقم 1395 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعنات للحكم ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة رقم 576 لسنة 1983 وراثات الزيتون وقالت بياناً لها إن الطاعنات استصدرن ذلك الإشهاد بإثبات وفاة وانحصار إرثه الشرعي فيهن باعتبارهن شقيقاته من غير وارث ولا شريك سواهن وإذ أغفل هذا الإشهاد إيراد بنتي المورث من بين ورثته فقد أقامت الدعوى، كما أقامت الطاعنات الدعوى رقم 1313 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدها ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة رقم 86 لسنة 1983 وراثات الموسكي وقلن بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 8/ 1/ 1983 توفى شقيقهن وانحصر إرثه الشرعي فيهن من غير شريك ولا وارث آخر سواهن إلا أن المطعون ضدها استصدرت إشهاد الوفاة والوراثة المشار إليه بإثبات وفاة المورث وانحصار إرثه الشرعي فيها باعتبارها زوجته وفي بنتيه منها وفيهن وإذ لم يكن المطعون ضده زوجة له ومن ثم فهي لا ترث شرعاً فقد أقمن الدعوى. أمرت المحكمة بضم الدعاوى وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 29/ 11/ 1986 في الدعوى رقم 424 سنة 1983 كلي جنوب القاهرة بثبوت نسب القاصرتين إلى المرحوم وفي الدعويين رقمي 1395 سنة 1983 و1313 سنة 1983 كلي جنوب القاهرة بثبوت وفاته بتاريخ 9/ 1/ 1983 وانحصار إرثه الشرعي في ابنتيه بوصاية والدتهما ولهما ثلثي التركة فرضاً وفي أخواته الشقيقات الطاعنات ولهن باقي التركة تعصيباً بالسوية بينهن استأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 672 لسنة 103 ق وبتاريخ 25/ 2/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقلن أنهن والمطعون ضدها متحدي الطائفة والملة وينتميان إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ويخضعان من ثم لأحكام النسب في شريعتهما الخاصة والتي تقضي بعدم قبول دعوى ثبوت النسب للأبوة إذا كانت الأم أثناء فترة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو تعاشر رجلاً آخر وكان الثابت من أقوال شاهديهن أن المطعون ضدها كانت مقترنة بآخر بعقد زواج لم يرد عليه الانحلال بما مؤداه أن البنتين المدعى نسبهما من المرحوم كانتا ثمرة علاقة غير شرعية لا يثبت بها النسب وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في شأن الواقعة المطروحة أحكام الشريعة الإسلامية ورتب على ذلك قضاءه بثبوت نسب البنتين "...." و"...." من المرحوم على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أنها كانت زوجة لأبيهما بعقد صحيح شرعي ودخل بها ورزقت منه بهاتين البنتين في حين أن أقوالهما جاءت مناقضة ولا تؤدي إلى ثبوت نسبهما شرعاً وأطرح دلالة إنكار الزوج حال حياته لتلك الزوجة الوارد بتحقيقات الشكوى رقم 198 لسنة 1983 إداري الجمالية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب مما ينبني عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين تستتبع ضمناً اختصاصهاً بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث، وإن أحكام الشريعة الإسلامية والتنظيمات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق أحكام الشريعة الإسلامية على دعوى النسب التي أقيمت بالتبع لدعوى الحق بغية تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. لما كان ذلك وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بثبوت نسب البنتين من المرحوم على ما استخلصه من بينة المطعون ضدها الشرعية من أنها كانت فراشاً لوالدهما في زوجية صحيحة وإن البنتين كانتا ثمرة لهذه الزوجية وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق