الصفحات

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021

الطعن 1646 لسنة 50 ق جلسة 23 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 27 ص 176

جلسة 23 من فبراير سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين أمين عليوه، وراغب عبد الظاهر، وعبد الرحيم نافع، ومصطفى عبد الرازق.

----------------

(27)
الطعن رقم 1646 لسنة 50 القضائية

(1) إيجار أماكن. احتجاز أكثر من سكن. قانون "تطبيقه"، "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قرارات إدارية.
احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. مؤثم. المادة 8/ 1 من القانون 49 لسنة 1977.
النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 على اعتبار القاهرة الكبرى مدينة واحدة. نطاقه؟ عدم جواز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. علة ذلك؟
(2) حكم "بيانات حكم البراءة" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
كون إحدى دعامات حكم البراءة معيبة، لا يقدح في سلامته، متى كان قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله.
(3) جريمة. إجراءات "إجراءات المحاكمة" احتجاز أكثر من مسكن. إيجار أماكن. دعوى مدنية. مسئولية مدنية.
إقامة الدعوى المدنية التابعة على أساس توافر جريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض. انتهاء الحكم إلى انتفاء الجريمة. وجوب رفض الدعوى المدنية.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع, ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن, ما لا يقبل منها".
الرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع. غير لازم.

--------------
1 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر نصت على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" ونص في المادة 76 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور وعلى أن يحكم فضلاً عن العقوبة بإنهاء عقد السكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون، وكان البين من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 الذي يشير إليه الطاعن أنه خاص. يتبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وأنه قد نص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على أنه "يجوز بأحياء كل من مدينتي القاهرة والإسكندرية تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروف العمل إذا كانت مقار أعمالهم تبعد عن محال إقامتهم، وفي تطبيق هذا الحكم تعتبر القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - شبرا الخيمة) مدينة واحدة" مما مفاده أن اعتبار مدن القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة مدينة واحدة خلافاً للأصل إنما يكون بصدد تبادل الشقق السكنية بين مستأجر وآخر دون غيره، وهو ما لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، يؤكد ذلك أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة، الجلسة التاسعة والثلاثين في 13 يوليه 1969 أنه حين عرض الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1969 وهي مطابقة للفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه اقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الانتقال بين القاهرة والجيزة، أو بين شبرا وشبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح مما لا محل معه للقول به، ومن ثم يكون النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن غير سديد.
2 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي لحمله.
3 - متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن قد أقيمت أصلاً على أساس توافر أركان جريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض، فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمة إلا أن تقضي برفضها.
4 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع فضلاً عن أنها ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمناً الرد عليه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح العجوزة الجزئية ضد المطعون ضده متهماً إياه بأنه في يوم أول يناير سنة 1964 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة: احتجز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض. وطلب عقابه بالمادتين 8 و76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع إلزامه بأن يدفع له واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المشار إليها قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى المباشرة مع إلزام رافعها المصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد بغير مقتض وبرفض الدعوى المدنية المقامة قبله، فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اعتبر أركان الجريمة غير متوافرة لأن المسكنين ليسا في بلد واحد إذ أن أحدهما في القاهرة والآخر في الجيزة في حين أنهما يدخلان ضمن القاهرة الكبرى طبقاً لقرار وزير الإسكان رقم 97 سنة 1970. كما أنه أسس قضاءه على القول بأن الطاعن لم يثبت أن احتجاز المطعون ضده لمسكنين كان دون مقتض في حين أنه يكفي أن يثبت الطاعن احتجاز المطعون ضده أكثر من مسكن في بلد واحد، وعلى الأخير إثبات قيام المقتضى، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على أن المطعون ضده يؤجر المسكن الذي يستأجره منه في القاهرة مفروشاً إلى الغير، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى خلص إلى رفض الدعوى المدنية بقوله "إن الثابت أن الشقة موضوع التهمة كائنة بمدينة القاهرة والشقة الأخرى المدعى بها موجودة بالجيزة وهما مدينتان مستقلتان كل منهما تتبع محافظة مستقلة" لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر نصت على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" ونص في المادة 76 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور وعلى أن يحكم فضلاً عن العقوبة بإنهاء عقد السكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون، وكان البين من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 الذي يشير إليه الطاعن أنه خاص يتبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وأنه قد نص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على أنه "يجوز بأحياء كل من مدينتي القاهرة والإسكندرية تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروف العمل إذا كانت مقار أعمالهم تبعد عن محال إقامتهم، وفي تطبيق هذا الحكم تعتبر القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - شبرا الخيمة) مدينة واحدة" مما مفاده أن اعتبار مدن القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة مدينة واحدة - خلافاً للأصل - إنما يكون بصدد تبادل الشقق السكنية بين مستأجر وآخر دون غيره، وهو ما لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، يؤكد ذلك أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة، الجلسة التاسعة والثلاثين في 13 يوليه 1969 أنه حين عرض الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهي مطابقة للفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه اقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الانتقال بين القاهرة والجيزة أو بين شبرا وشبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح مما لا محل معه للقول به، ومن ثم يكون النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي لحمله، وأنه متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن قد أقيمت أصلاً على أساس توافر أركان جريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض، فليس في وسع المحكمة، وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمة إلا أن تقضي برفضها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم توافر أركان الجريمة فيما نسب إلى المطعون ضده تأسيساً على أن المسكنين اللذين يحتجزهما ليسا في بلد واحد وإنما يقع كل منهما في مدينة مستقلة فإنه أياً ما كان الموقف بالنسبة إلى مقررات الحكم في شأن إثبات انتفاء المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير منتج ما دام الثابت أنه أقام قضاءه على دعامة أخرى صحيحة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع فضلاً عن أنها ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمناً الرد عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المطعون ضده يؤجر شقة مفروشة يكون ولا محل له بعد إذ انتهى الحكم إلى عدم توافر أركان الجريمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. ومصادرة الكفالة وإلزام المدعي بالحق المدني المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق