الصفحات

الاثنين، 16 أغسطس 2021

الطعن 5287 لسنة 74 ق جلسة 17 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 46 ص 279

جلسة 17 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد رشدي سلام، عصام توفيق، رفعت هيبة نواب رئيس المحكمة وأحمد فاروق.
-------------
(46)
الطعن 5287 لسنة 74 ق
(1) التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبس".
المتعاقد في العقود الملزمة للجانبين. له الامتناع عن تنفيذ التزامه. شرطه. إخلال المتعاقد الآخر بالتزامه المقابل. هدفه. كفالة استمرار التعاصر الزمني بينهما مع مراعاة حسن النية. مناطها. عدم أحقية العاقد إساءة استعمال حقه في الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل قليل الأهمية. علة ذلك. م 161 مدني.
(2) التزام "آثار الالتزام: التعويض الاتفاقي".
الجزاء المشروط على تخلف المدين عن تنفيذ التزامه أو التأخر فيه. شرط استحقاقه. إجبار المتعاقد الآخر على تنفيذ الالتزام المقابل. علة ذلك.
(3) التزام "آثار الالتزام: التعويض الاتفاقي" "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبس".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم تسليم العين المبيعة للمطعون ضده حتى الوفاء بالتزامه بتسليمه شيكات بباقي أقساط ثمنها وفقا لبنود العقد سند الدعوى وللمادة 161 مدني. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاؤه للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي استنادا إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه في الميعاد المتفق عليه. خطأ وقصور. علة ذلك.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 161 من القانون المدني يدل على أن الأصل في العقود الملزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل أو القصاص باعتبار أن التزام كل من المتعاقدين يعد سببا لالتزام الآخر مما يجيز لكل من العاقدين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم العاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل وهو امتناع مشروع عن الوفاء يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني في تنفيذ الالتزامات الحالة المتقابلة مع مراعاة حسن النية فلا يجوز للعاقد إساءة استعمال هذا الحق أو الدفع بطريقة لا تتفق مع ما يوجبه حسن النية باتخاذه وسيلة للامتناع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل قليل الأهمية لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف لتناقضه مع ما يجب توفره من حسن النية في تنفيذ العقد.
2 - إن مؤدى نص المادة 223 من القانون المدني أن الجزاء المشروط على تخلف المدين عن تنفيذ التزامه أو التأخر في تنفيذه لا يستحق إذا كان من حق المدين قانونا أن يقف تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل ففي هذه الحالة لا يجوز تطبيق الجزاء المشروط لتخلف أحد شرائط إعماله وهو خطأ المدين.
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التزامه بتسليم العين المبيعة يقابله التزام المطعون ضده بتسليمه شيكات بباقي أقساط الثمن، وبحقه في أن يقف التزامه بالتسليم حتى يوفي المطعون ضده بالتزامه إعمالا لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدني، فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيرادا وردا وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي استنادا إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه دون أن يعني ببحث مدى توفر شروط الدفع بعدم التنفيذ الذي تمسك به الطاعن برغم أنه دفاع جوهري يتوقف الفصل فيه على ثبوت أو انتفاء ركن الخطأ اللازم توفره لاستحقاق التعويض الاتفاقي، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى ... لسنة 2010 جزئي القاهرة الجديدة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتسليم الشقة المبينة بالأوراق، وقال بيانا للدعوى إنه تعاقد مع الطاعن على شراء العين المبيعة بموجب العقد المؤرخ ../ ../ .... والذي التزم فيه الطاعن بتسليم الشقة خلال أربع وعشرين شهرا من تاريخ العقد وإذ أخل بتنفيذ هذا الالتزام فقد أقام الدعوى بالطلب سالف البيان، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلب.
استأنف الطرفان هذا الحكم لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية، والتي قضت بعدم اختصاصها وإحالة الاستئنافين إلى محكمة استئناف القاهرة وقيدا بجداولها برقم ... لسنة 16ق استئناف القاهرة - مأمورية شمال -، وبتاريخ ../ ../ .... قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم شقة النزاع وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض وبإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه شهريا من تاريخ 13/ 10/ 2010 وحتى تمام التسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جديرا بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي استنادا إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه، في حين أنه تمسك في دفاعه بأن التزامه بالتسليم يقابله التزام المطعون ضده بتسليم شيكات بباقي أقساط الثمن ومن حقه أن يقف تنفيذ التزامه بالتسليم حتى يوفي المطعون ضده التزامه إعمالا لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدني فأغفل الحكم هذا الدفاع إيرادا وردا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 161 من القانون المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به" يدل على أن الأصل في العقود الملزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل أو القصاص، باعتبار أن التزام كل من المتعاقدين يعد سببا لالتزام الآخر، مما يجيز لكل من العاقدين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم العاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل، وهو امتناع مشروع عن الوفاء يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني في تنفيذ الالتزامات الحالة المتقابلة، مع مراعاة حسن النية فلا يجوز للعاقد إساءة استعمال هذا الحق أو الدفع بطريقة لا تتفق مع ما يوجبه حسن النية باتخاذه وسيلة للامتناع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل قليل الأهمية لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف لتناقضه مع ما يجب توفره من حسن النية في تنفيذ العقد، وكان مؤدى نص المادة 223 من القانون المدني أن الجزاء المشروط على تخلف المدين عن تنفيذ التزامه أو التأخر في تنفيذه لا يستحق إذا كان من حق المدين قانونا أن يقف تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل ففي هذه الحالة لا يجوز تطبيق الجزاء المشروط لتخلف أحد شرائط إعماله وهو خطأ المدين.
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التزامه بتسليم العين المبيعة يقابله التزام المطعون ضده بتسليمه شيكات بباقي أقساط الثمن، وبحقه في أن يقف التزامه بالتسليم حتى يوفي المطعون ضده بالتزامه إعمالا لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدني، فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيرادا وردا وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي استنادا إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه دون أن يعني ببحث مدى توفر شروط الدفع بعدم التنفيذ الذي تمسك به الطاعن برغم أنه دفاع جوهري يتوقف الفصل فيه على ثبوت أو انتفاء ركن الخطأ اللازم توفره لاستحقاق التعويض الاتفاقي، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق