الصفحات

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021

الطعن 2221 لسنة 50 ق جلسة 25 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 29 ص 185

جلسة 25 من فبراير سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي, ومحمد رفيق البسطويسي.

--------------

(29)
الطعن رقم 2221 لسنة 50 القضائية

(1) جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
مناط العقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات؟
(2) مواد مخدرة. "جريمة" "أركانها".
مناط تحقق جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة؟
(3) أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى "حجيته". إثبات "قرائن. قوة الأمر المقضي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية. امتداد حجيته - كأحكام البراءة - إلى كافة المساهمين في الجريمة. ابتناؤه على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين. قصر حجيته على من صدر لصالحه دون غيره. مثال.
(4) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها. كفاية استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.

---------------
1 - إن القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطي الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لممارسة هذا التعاطي أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذا الشأن، بل يكفي أن يكون مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات، يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر.
2 - جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة.
3 - لما كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، يكتسب - كأحكام البراءة - حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها، ولا كذلك إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه، وكان الطاعن على ما يذهب إليه في وجه نعيه - وبفرض صحته - يقرر أن الأمر يعد وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لكون المتهم بإحراز حجري جوزة عليهما جوهر الحشيش ظل مجهولاً لم يعرف، فإن الأمر بعدم وجود وجه في هذه الحالة يكون قائماً على أسباب خاصة ولا يحوز حجية في حق الطاعن.
4 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - هيأ وأدار مكاناً لتعاطي جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً 2 - سمح للغير بتعاطي جوهر مخدر (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وإغلاق محله.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمتي تهيئة مكان لتعاطي المخدرات وتسهيل تعاطيها للغير، قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وجاء رصداً لأقوال الشاهدين دون استظهار أركان الجريمتين اللتين يستوجب العقاب عليهما أن يكون هو الذي قدم المخدر عالماً بكنهه قاصداً تسهيل تعاطيه للغير، وخلط بين ما أسند إليه من اتهام وما أسند للمتهم الآخر، وأغفل حقيقة صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المجهول الذي كان يحرز حجري جوزة وما عليهما من مخدر مع ما لهذا الأمر من حجية قاطعة في نفي الاتهام عنه، وساءله عن جميع ما ضبط في المقهى، كما أن وجود آثار لمخدر الحشيش بغسالة حجر الجوزة وقلبها لا ينهض دليلاً قبله إذ الجوزة متداولة وقد يكون التداول منسحباً إلى زمن انقضت فيه الدعوى الجنائية، هذا إلى أنه لم يكن موجوداً بمكان الحادث، ولم توجد مخلفات أو آثار احتراق وليس هناك ما يؤيد أن الحجارة والجوزة كانت في مقهاه، وقد دانه الحكم دون أن يشير إلى دفاعه، كل هذا مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي تهيئة مكان لتعاطي المخدرات وتسهيل تعاطيها للغير، اللتين دان الطاعن بهما، وأقام عليهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي بالطب الشرعي، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطي الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لممارسة هذا التعاطي أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذا الشأن، بل يكفي أن يكون مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات، يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر. وكانت جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "إن واقعة الدعوى تخلص حسبما يتبين من الاطلاع على أوراقها أنه بتاريخ 13/ 11/ 1977 أثناء قيام الملازم....... ضابط مباحث قسم بنها بالمرور بدائرة القسم ودخوله مقهى المتهم الأول (الطاعن).......، شاهده يمسك بجوزة تتصاعد منها رائحة الحشيش ويقدمها للمتهم الثاني الذي كان يقوم بتدخينها، وأن هذا الأخير قام بإلقاء قطعة من مخدر الحشيش على الأرض، فقام بالقبض عليهما وضبط الجوزة والحجر الذي كان عليها". وهو قول تتوافر به في حق الطاعن عناصر الجريمتين اللتين دين بهما كما هما معروفتان في القانون، فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء القصد الجنائي لديه يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، يكتسب - كأحكام البراءة - حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها، ولا كذلك إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه، وكان الطاعن على ما يذهب إليه في وجه نعيه - وبفرض صحته - يقرر أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لكون المتهم بإحراز حجري جوزة عليهما جوهر الحشيش ظل مجهولاً لم يعرف، فإن الأمر بعدم وجود وجه في هذه الحالة يكون قائماً على أسباب خاصة ولا يحوز حجية في حق الطاعن، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن على غير أساس، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي تهيئة مكان لتعاطي المخدرات وتسهيل تعاطيها للغير وأوقع عليه عقوبة واحدة عنهما عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات كما دان المتهم الآخر بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، فإنه لا صحة لما ذهب إليه الطاعن في وجه نعيه من أن الحكم آخذه عن كل ما ضبط بمكان الحادث. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة، فإن منعى الطاعن على الحكم أنه لم يعرض لدفاعه بعدم صلته بالواقعة يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق