الصفحات

الأربعاء، 28 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تأديب


دفاع المتهم بأنه متولي أمر المجني عليهما. موضوعي. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.
مدى حق التأديب المباح.
إن ما يدعيه الطاعن من توليه أمر المجني عليها، فضلاً عن أنه لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة لما هو ثابت من محضر جلسة المحاكمة من أنه لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع الموضوعي أمام محكمة الموضوع، فإنه – بفرض صحته – لا يجديه لما هو مقرر شرعاً من أن التأديب المباح لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض.

قاصرة. وضع والدها قيداً في رجليها طيلة غيابه عن المنزل ملاحظاً ألا يمنعها هذا القيد من الحركة وألا يؤلم بدنها. لا تجاوز فيه لحدود التأديب المخوّلة له قانوناً.
إذا كان الولي قد رأى في سبيل حمل ابنته القاصرة على إطاعة أوامره التي لا ينبغي من ورائها إلا تهذيب أخلاقها وتقويم سلوكها أن يضع في رجليها قيداً حديدياً عند غيابه عن المنزل، ملاحظاً في ذلك ألا يمنعها عن الحركة بداخل المنزل وألا يؤلم بدنها، فذلك لا تجاوز فيه لحدود حق التأديب المخوّل له قانوناً.

التأديب المباح شرعاً. حدّه. تجاوز هذا الحدّ. تكييفه.

التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدّى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً، ولا يترك أثراً، ولا ينشأ عنه مرض. فإذا ربط والد ابنته بحبل ربطاً محكماً في عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق