التحقيق
الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها قانون الإثبات لشهادة الشهود.
طلب
إعادة المأمورية إلى الخبير متروك لتقدير محكمة الموضوع لها رفضه إذا ما وجدت فى
أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
حسن
النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى التظهير الناقل للملكية أو
التظهير التأميني. نقض هذه القرينة وقوعه على عاتق المدين.
حق
محكمة الموضوع في طرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت رسمية.
طلب
إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق. متروك لتقدير محكمة
الموضوع.
إلزام
الخصم بتقديم محرر تحت يده منتج في الدعوى. حالاته. م 20 إثبات.
محكمة
الموضوع. عدولها عما أمرت به من إجراءات الإثبات. لا عيب. شرطه. عدم التزامها
ببيان أسباب العدول
.
عدم
جواز الحكم بصحة المحرر أو برده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. م 44
إثبات. لا محل لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة عدم جدية الدفع. علة ذلك.
مثال بصدد الدفع بالجهالة.
التثبت
من وقوع الغصب ونفيه. لا يتطلب لنظره أحكام قانون الإصلاح الزراعي بما يشترطه من
وجود عقد مكتوب للاتجار ثابتاً للكتابة مودعاً نسخة منه بالجمعية التعاونية
الزراعية.
محكمة
الموضوع لها إقامة قضائها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة
المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. عدم جواز
تعويلها في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه أو رفضها طلب الإحالة للتحقيق بغير
مسوغ قانوني. علة ذلك.
طعن
المالك وحده على تقدير اللجنة للأجرة الكلية للمبنى. القضاء بإعادة توزيع الأجرة
على وحدات العقار دون مساس بإجمالي القيمة الإيجارية. لا يعد إضراراً بمصلحة
المالك الطاعن.
الإثبات
بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون فهو قوام
الحق الذي يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه.
لا
يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه.
إجراء
التحقيق في الدعوى ليس حقاً للخصوم - يتحتم إجابتهم إليه - للمحكمة رفضه متى وجدت
في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
عدم
التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة
الشهود. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
محكمة
الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إذا
رأت أن الدعوى ليست في حاجة إليه وكانت المحكمة في النزاع المطروح قد خلصت إلى
أحقية المطعون ضدها في امتداد عقد الإيجار إليها.
إرجاء
المحكمة سماع شهود النفي لجلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون
سماعهم مانع لا بطلان. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب.
الحكم
بتحقيق الدعوى بأي طريق. عدم اكتسابه ثمة حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر
قانونية أو افتراضات طالما لم يحسم خلافاً بين الخصوم.
طلب
إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يعين إجابتهم إليه وإنما هو من الرخص التي يجوز
لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين
عقيدتها .
الادعاء
بالتزوير دون سلوك إجراءاته . اعتباره إنكاراً للتوقيع . م 14 إثبات . عدم تحقيق
المحكمة لهذا الادعاء . خطأ وقصور
.
قواعد
الإثبات ليست من النظام العام. السكوت عن التمسك بها. اعتباره تنازلاً عن الحق في
الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون
.
تنازل
الخصم عن دفاع له في الدعوى. أثره. عدم زوال دليل الإثبات الذي اتخذته المحكمة
تحقيقاً لهذا الدفاع.
محضر
التحقيق من محاضر جلسات المحكمة. عدم توقيعه من القاضي الذي باشره. أثره. بطلانه
والحكم الصادر استناداً إليه بطلاناً من النظام العام.
التحقيق
الذي يصلح اتخاذه سنداًًًًً أساسياًًًًً للحكم شرطه م 68 إثبات ما يجريه الخبير من
سماع شهود ليس تحقيقاًًًًً.
إجراء
التحقيق ليس حقاًًًًً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت في أوراق الدعوى
ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
تحصيل
فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع.
تقدير
القصد من الإقامة في العين. من سلطة محكمة الموضوع. استخلاص الحكم سائغاًًًًً أن
إقامة الطاعنة بعين النزاع مؤقتة. لا عيب.
محكمة
الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى وأدلتها ما يكفي
لتكوين عقيدتها.
إقامة
الحكم قضاءه على دعامة كافة لحمله. النعي على ما عداها. غير منتج.
انتهاء
الحكم إلى نتيجة صحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله. لمحكمة النقض
أن تصحح ذلك.
إحالة
الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته
متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
رفض
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملك عين النزاع بالتقادم استناداً إلى أن
محكمة أول درجة سبق أن قضت به ولم يقدم الطرفان شهودهما.
دفع
الورثة بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم. وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية
المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام في ذاته. م 42.
طلب
استجواب الخصم. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابته متى وجدت في الدعوى
من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها.
إجراءات
الطعن في صحة الأدلة الخطية، وجوب الرجوع في شأنها إلى قانون الإثبات بعد إلغائها
في اللائحة. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي برد وبطلان أية ورقة ولو لم يدع
أمامها بالتزوير. م 58 إثبات.
استناد
الحكم إلى التحقيق الذي أجرته هيئة أخرى غير التي أصدرته. جائز. لمحكمة الاستئناف
الاستناد إلى التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى.
استناد
المحكمة إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها. بيان ضمني لسبب عدولها عن تنفيذ ما أمرت
به من تقديم مستندات.
المقرر
أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله إلى تاريخ لاحق وأن الأمر متروك
لمطلق تقديرها .
التحدي
ببطلان إجراءات التحقيق، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
لئن
أجازت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 المقابلة للمادة 20 من
قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968
للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا
توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها
.
إنكار
التوقيع على الورقة العرفية. عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق متى رأت في وقائع
الدعوى ومستنداتها ما يكفي لإقناعها بصحة التوقيع.
طلب
إجراء التحقيق أو الانتقال للاطلاع على ملف تركة المورث من الرخص التي تملك محكمة
الموضوع عدم الاستجابة إليها.
القضاء
بعدم قبول الادعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً. غير جائز. علة ذلك. الدفع
بالجهالة صورة من صور الإنكار.
تمسك
الوارث بصورية عقد البيع الصادر من مورثه لوارث آخر صورية مطلقة. التدليل عليها
بعدة قرائن. طلبه الإحالة إلى التحقيق لإثباتها بالبينة تأسيساً على قيام المانع
الأدبي. دفاع جوهري. إغفال بحثه. قصور.
يواجه
حكم المادة 266 من قانون المرافعات السابق حالة معينة، وهي تحديد المحكمة جلسة
لتقديم ما لدى الخصوم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها، وقد أوجبت تلك
المادة على الخصوم الحضور في هذا الموعد ورتبت على تخلف الخصم المكلف بالإثبات
جواز الحكم بسقوط حقه في الإثبات كما رتبت على تخلف الخصم الآخر .
لما
كانت محكمة الاستئناف لم تعرض لطلب الطاعن (العامل) تكليف المطعون ضدها الأولى
(هيئةالتأمينات) بتقديم ملف المطعون ضده الثاني (رب العامل) لديها، وكان هذا الطلب
من إجراءات الإثبات ويتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب
تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها في المادة 253 من قانون المرافعات السابق
الواجبة التطبيق.
محكمة
الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيما أوردته
من أسباب ما يكفي لتكوين اعتقادها وما يغني عن التحقيق.
إثبات
وضع اليد بالقرائن. جائز. إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. حسب محكمة الموضوع بيان
القرائن المقبولة التي اعتمدت عليها. والأسباب السائغة لرفض طلب التحقيق.
نفى
الوارث علمه بتوقيع مورثه على الورقة العرفية وحلفه اليمين على ذلك. يزيل عن
الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات. المتمسك بالورقة يقع عليه عبء إثبات صحتها.
الإجراءات
المنصوص عليها في المادة 262 من قانون المرافعات السابق. تنطبق في حالة إنكار
التوقيع أو طعن الوارث عليه بالجهالة. لقاضي الموضوع أن يحكم بعدم صحة الورقة دون
إجراء تحقيق.
طلب
الإحالة إلى التحقيق. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته ما دامت قد وجدت في الدعوى
ما يكفي لتكوين اعتقادها.
متى
كان أمر إحالة الدعوى إلى التحقيق جوازياً للمحكمة فإنها إذ قضت بصحة الأوراق
المطعون فيها بالتزوير مقيمة قضاءها على ما يكفي لحمله، فإنها تكون بذلك قد رفضت
ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق.
لمحكمة
الموضوع سلطة مطلقة في تقدير طريق الإثبات الذي تأمر به وفي الأخذ بنتيجته من
عدمه. لا عليها إن حكمت لخصم عجز عن إثبات دعواه بالبينة ما دامت قد أقامت قضاءها
على ما يؤدي إليه مما استخلصته من أوراق الدعوى.
قيام
المانع الأدبي لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق، وحسبها ما تقرره في
هذا الخصوص - بأسباب سائغة - لتبرير رفض الإحالة إلى التحقيق.
إجراء
التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود. أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع
فلها رفض طلبه متى رأت بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.
إذا
توافرت لدى محكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة لاستجواب الخصوم
فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه.
ليس
للطاعن - طالما أنه لم يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق - أن يعيب عليها
عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها إذ الأمر في اتخاذ هذا الإجراء وعدم
اتخاذه يكون عندئذ من إطلاقاتها وما دامت هي لم تر بها حاجة إليه فلا معقب عليها
في ذلك.
قيام
المانع الأدبي لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه
المتمسك بهذا المانع.
عدم
التزام محكمة الاستئناف بالأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى.
حسبها تضمين حكمها بيان أسباب عدم أخذها بهذه النتيجة. حقها في الأخذ بقرينة لم
تقدم إلى المحكمة الابتدائية. المادة 410 مرافعات ملغى.
إجراء
المحكمة المضاهاة بنفسها بعد القضاء بسقوط حق هذا الخصم في التمسك بالحكم وتأسيس
قضائها على هذه المضاهاة لا يرفع المخالفة. علة ذلك. المادتان 160 و227 من قانون
المرافعات.
لمحكمة
الاستئناف أن تعتمد على التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى إذا رأت أنه حقق
الغاية منه، وأن فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها، وذلك دون أن تلتزم بإجراء تحقيق جديد.
إحالة
الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية أمام محكمة أول درجة. تخلف الطاعن عن إعلان
شهوده. عدم طلبه الإحالة إلى التحقيق أمام محكمة الاستئناف. عدم اتخاذها هذا
الإجراء من تلقاء نفسها. لا عيب.
طلب
إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده. تقديمه إلى المحكمة التي تنظر الدعوى لا إلى
الخبير المنتدب فيها.
تقدير
عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم مما يستقل به قاضي الموضوع. ندب الخبير لا
يمنع المحكمة من إجراء المضاهاة بنفسها.
محكمة
الموضوع. حقها في رفض طلب تعيين خبير مرجح أو مناقشة الخبير متى وجدت في أوراق
الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
لا
إلزام على محكمة الموضوع في أن تجيب الخصم إلى طلب الاستعانة بخبير استشاري إذ
الأمر في إجابة هذا الطلب وعدم إجابته متروك لتقديرها.
عدم
اعتراض الطاعن في الاستئناف على عدول محكمة الدرجة الأولى عن حكم التحقيق الذي
أصدرته. النعي بذلك سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
الطلب
الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة
جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه. فإذا كان الطاعن قد اكتفى بتنبيه المحكمة إلى
حقها في استجواب خصمه ولم يصمم على طلب إجراء هذا الاستجواب في مذكراته .
تعيين
الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع. له رفض طلب تعيين الخبير متى
كان ذلك قائما على أسباب مبررة له.
جعلت
المادة 236/ 1 من قانون المرافعات دعوة الخبير للخصوم تتم بكتب موصى عليها ترسل
إليهم قبل التاريخ المحدد لبدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول
اجتماع ويومه وساعته.
لمحكمة
الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير دواعى الاحالة إلى التحقيق بشهادة الشهود طالما أن
الاثبات جائز قانونا. لا على المحكمة إن هى لم تضمن حكم التحقيق الأسباب التى
دعتها إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق.
استخلاص
محكمة الاستئناف أن العقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ عنه.
للخصم
أن يطلب استجواب خصمه. محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص
المخولة لها.
إحالة
الدعوى إلى التحقيق أمر جوازي متروك لتقدير المحكمة.
حق
المحكمة في أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها وفقاً للمادة 190 من قانون المرافعات
هو أمر جوازي لها متروك لتقديرها.
اشتمال
منطوق حكم التحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق. محله إذا رأت
المحكمة إجراء التحقيق بشهادة الشهود. التحقيق بالمضاهاة لا يقتضي ذلك.
إقامة
الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على ما تبينه المحكمة من فحصها الأوراق المطعون
عليها وما استدلت به من ظروف الدعوى وملابساتها ولما لها من سلطة في تقدير الدليل.
رفضها ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا قصور ولا إخلال بحق الدفاع.
حق
محكمة الموضوع في طرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت رسمية. شرط ذلك أن
تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك سائغة ومن شأنها أن تؤدي على ما انتهت إليه.
تعيين
خبير في الدعوى من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع. رفض طلب تعيين خبير لأسباب
سائغة. لا سبيل للمجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
قضاء
الحكم في منطوقة وأسبابه بأن الأساس الذي يقوم عليه تقدير أجرة الحكر هو قاعدة
النسبة بين الحكم القديم وثمن الأرض وقت التحكير. قضاء قطعي لا يجوز العدول عنه
بحكم آخر يقرر أساساً مغايراً. نطاق تطبيق المادة 165 مرافعات مقصور على الأحكام
الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات ولا تتضمن قضاء قطعياً.
للمحكمة
أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الاثبات بشرط أن تبين أسباب العدول فى المحضر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق