تكليف المحكمة أحد الخصوم بتقديم ورقة. إدعاؤه عدم وجودها لديه. لها أن تحكم في موضوع الدعوى لصالح الخصم الذي يترجح لديها .
المحرر المشترك. ماهيته. ما حرر لمصلحة خصمي الدعوى أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. م 20 من قانون الإثبات.
عدم اشتراط القانون نصاباً لقيمة الالتزام بالورقة التي يجوز للخصم إلزام خصمه بتقديمها .
مفاد المادة 99 من قانون المرافعات والمواد 14، 50، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التي تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التي تكلفه المحكمة بتقديمها في خلال الأجل الذي حددته وهي الغرامة والوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين .
نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات، يجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها .
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسبيل معين من سبل التحقيق أو طلب إلزام خصمه بتقدير أوراق تحت يده، فإن نعيه - على الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع - لعدم تحقيقه ذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضي الموضوع.
تكليف الخصم بتقديم ورقة تحت يده وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات متروك لتقدير المحكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق