الصفحات

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إجراءات الإثبات / إلزام الخصم بتقديم الأوراق




تكليف المحكمة أحد الخصوم بتقديم ورقة. إدعاؤه عدم وجودها لديه. لها أن تحكم في موضوع الدعوى لصالح الخصم الذي يترجح لديها .الحكم كاملاً




المحرر المشترك. ماهيته. ما حرر لمصلحة خصمي الدعوى أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. م 20 من قانون الإثبات.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون نصاباً لقيمة الالتزام بالورقة التي يجوز للخصم إلزام خصمه بتقديمها .الحكم كاملاً




مفاد المادة 99 من قانون المرافعات والمواد 14، 50، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التي تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التي تكلفه المحكمة بتقديمها في خلال الأجل الذي حددته وهي الغرامة والوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين .الحكم كاملاً




نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات، يجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها .الحكم كاملاً




إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسبيل معين من سبل التحقيق أو طلب إلزام خصمه بتقدير أوراق تحت يده، فإن نعيه - على الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع - لعدم تحقيقه ذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




تكليف الخصم بتقديم ورقة تحت يده وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات متروك لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق