الصفحات

Additional Menu

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إثبات بوجه عام




النص في المواد من 60 إلى 98 الواردة بالباب الثالث تحت عنوان "شهادة الشهود" من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم ترتب البطلان على عدم حضور الخصوم جلسات التحقيق الذي تجريه المحكمة.



عبء إثبات أن علاقة صاحب البناء بمن شيده علاقة عمل وليست علاقة مقاولة. وقوعه على عاتق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.



للبصمه قوة الإمضاء في نظر الشارع المصري.



تقديم مستندات للاستدلال بها على وضع اليد قد يتغير ببحثها وجه الرأي في الدعوى. إغفال التحدث عن هذه المستندات في الحكم. قصور



متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة مقرض بمقترض لا وكالة بالعمولة وأقامت قضاءها في هذا الخصوص على ما استخلصته من شهادة الشهود ومن القرائن الماثلة في الدعوى استخلاصاً سائغاً فلا وجه للنعي عليها بالخطأ في التكييف .



استخلاص العدول عن علاقة تأجيرية من صحف دعاوى رفعت من الشركاء المؤجرين واستخلاص قبول الشريك المستأجر لهذا العدول من عبارة محاميه في إحدى الدعاوى. لا خطأ.



حق محكمة الموضوع فى تقرير ثبوت الواقعة أو عدم ثبوتها وعدم التزامها باجابة طلب إجراء التحقيق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق