الصفحات

السبت، 3 يوليو 2021

الطعن 61 لسنة 13 ق جلسة 30 / 12 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 89 ص 242

جلسة 30 ديسمبر سنة 1943

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

--------------

(89)
القضية رقم 61 سنة 13 القضائية

شفعة.

وجود مصرف في العقار المشفوع فيه فاصل بينه وبين العقار المشفوع به ومخصص لصرف مياه أراض أخرى. لا يمنع قيام حالة الجوار بين العقارين بالمعنى المقصود في قانون الشفعة. وجود حق ارتفاق للغير على أرض هذا المصرف. لا يخرجها عن ملكية صاحبها. الشفيع يحل محل المالك ويتلقى العقار محملاً بهذا الحق.

-------------
إن وجود مصرف في العقار المشفوع فيه فاصل بينه وبين العقار المشفوع به ومخصص لصرف مياه أراض أخرى لا يمنع قيام حالة الجوار بين العقارين بالمعنى المقصود في قانون الشفعة. فإن وجود حق ارتفاق للغير على أرض هذا المصرف لا يخرج هذه الأرض عن ملكية صاحب العقار المشفوع فيه بل هي تظل جزءً من العقار. فالحكم الذي يعتبر وجود مثل هذا المصرف مانعاً من التلاصق المشترط في الشفعة لمجرد تحمله بحق ارتفاق للغير مما يستحيل معه إزالته يكون حكماً خاطئاً.


الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 171 سنة 1940 أمام محكمة المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم وقالا في صحيفتها المعلنة في أول فبراير سنة 1940 إنهما علما أن المطعون ضده الثالث باع إلى المطعون ضدهما الأولين ستة أفدنة مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة نظير ثمن قدره 270 ج دفع منها المشتريان مبلغ 120 ج نقداً للبائع والباقي تعهدا بدفعه لبنك التسليف الزراعي المصري على خمسة أقساط متساوية ابتداءً من أكتوبر سنة 1940 لغاية أكتوبر سنة 1944 بفائدة 7% سنوياً على اعتبار أن المطلوب للبنك عن كل فدان خمسة وعشرون جنيهاً، ولما كانت الأطيان المبيعة تجاور أطيان الطاعنين من الجهة الغربية فقد طلبا الحكم بأحقيتهما إلى أخذها بطريق الشفعة مقابل دفع الثمن الحقيقي وجميع الملحقات ومحو التسجيلات التي ترتبت بناءً على عقد البيع وإلزام المطعون ضدهم بالتسليم والمصاريف والأتعاب والنفاذ المعجل بلا كفالة. وفي 26 من نوفمبر سنة 1940 قضت تلك المحكمة أولاً - بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتحقيق واقعة العلم بالبيع وظروفه وعدم إظهار الرغبة في الأخذ بالشفعة في المدة القانونية، وثانياً بندب خبير زراعي لمعاينة الأطيان موضوع الشفعة وأطيان الطاعنين المجاورة وتحقيق أسباب الشفعة من جهة الجوار ومن جهة وجود حق ارتفاق لأحد الطرفين على الآخر فيما يتعلق بالري. وبعد أن تم التحقيق وقدم الخبير تقريره قضت تلك المحكمة في 15 من إبريل سنة 1941 بأحقية الطاعنين إلى أخذ الستة الأفدنة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بطريق الشفعة مقابل دفع الثمن وقدره 270 ج بخلاف الملحقات ومحو جميع التسجيلات التي ترتبت على عقد البيع وإلزام المطعون ضدهم بالتسليم والمصاريف والأتعاب ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
استأنف المطعون ضدهما الأولان هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر وطلبا بصحيفته المعلنة في 10 من مايو سنة 1941 الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بجميع أجزائه والحكم برفض دعوى الطاعنين وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وفي 16 من ديسمبر سنة 1942 قضت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين وإلزامهما بمصاريفها عن الدرجتين.
لم يعلن هذا الحكم للطاعنين ولكن وكيلهما قرر الطعن فيه بطريق النقض في 8 من مايو سنة 1943 بتقرير أعلن للمطعون ضدهم في 16 من ذلك الشهر إلخ. إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تأويل القانون إذ اعتبر أن تحميل جزء من الملك حق ارتفاق للغير يخرجه عن ملكية صاحبه فقد قال إن وجود مصرف في العقار المشفوع يفصل بينه وبين العقار المشفوع به ومخصص لصرف مياه أراض أخرى - إن وجود هذا المصرف يمنع قيام حالة الجوار الذي يثبت به حق الشفعة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال: "إن دعوى الشفعة تقوم على أساس الجوار من حد واحد وحق ارتفاق الري المترتب للأرض المشفوع بها على الأرض المشفوع فيها، وحيث إن الثابت من تقريري الخبيرين، المنتدب بمعرفة محكمة أول درجة والاستشاري، أن هناك مصرفاً يفصل بين العقارين، وهذا المصرف وإن كان داخلاً من حيث الملكية ضمن العقار المشفوع فيه إلا أنه في الواقع مخصص لصرف عقارات أخرى تزيد مساحتها على المائة الفدان ويمتلكها ملاك عديدون وليس من بينهم الشفيعان، وترى هذه المحكمة أن وجود هذا المصرف يمنع من الجوار المنشئ لحق الشفعة إذ هو يمنع التلاصق، ولا يستطيع مالك العقار الواقع فيه أن يزيله لتعلق حق الغير به. ولا أهمية بعد ذلك لكون الشفيعين يملكان نصف الطريق الفاصل بين ملكهما وبين العقار المشفوع فيه ما دام يلي هذا الطريق مباشرة المصرف الثابت السالف ذكره. وحيث إنه بانتفاء الجوار بين العقارين لا يكون هناك أساس لدعوى الشفعة لانهيار أحد الركنين اللذين تستند إليهما".
وحيث إن الحكم المطعون فيه بهذا الذي قاله قد أخطأ في تأويل القانون فإن وجود حق الارتفاق للغير على أرض المصرف المشار إليه لا يمنع الجوار الذي يشترطه القانون في صدد حق الشفعة، إذ هو لا يخرج تلك الأرض عن ملكية صاحب العقار المشفوع بل تظل جزءاً من هذا العقار، وإذا زالت الحاجة إلى المصرف لسبب من الأسباب زال معها حق الارتفاق. ولا جدال في أنه إذا حكم بالشفعة، عند توافر جميع شروطها، فإن العقار المشفوع ينتقل إلى ملكية الشفيع محملاً بما قد يكون للغير من حقوق الارتفاق على العقار كله أو بعضه. وبما أن الحكم قد أثبت، كما تقدم، أنه يلي هذا المصرف مباشرة الطريق الفاصل بين العقارين - العقار المشفوع به والعقار المشفوع - وأن هذا الطريق يملكه الطرفان مناصفة، أي أن الطاعنين يملكان نصف الطريق المجاور لأرضهما المشفوع بها والنصف الآخر يملكه صاحب الأرض المشفوعة، فالجوار متحقق قانوناً على أي حال.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف مصر لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق