الصفحات

الأحد، 4 يوليو 2021

الطعن 119 لسنة 13 ق جلسة 8 / 6 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 148 ص 409

جلسة 8 يونيه سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

--------------

(148)
القضية رقم 119 سنة 13 القضائية

شفعة:
أ - الدفع بأن الشفيع لا يملك العين التي يشفع بها لأن عقد الشراء الذي يستند إليه في تملكها لم يصدر من المالك بل من وكيل عنه كان قد عزله. هذا الادعاء لو صح لا يترتب عليه إلا بطلان العقد بطلاناً نسبياً. لا شأن للمشفوع منه بهذا البطلان. القضاء للشفيع بالشفعة. في محله.
ب - العلم الذي يعتبر حجة على الشفيع. هو العلم المحيط بجميع شروط البيع الأساسية وأسماء المتعاقدين.

--------------
1 - إذا دفع بأن الشفيع لا يملك العين التي يشفع بها لأن العقد الذي يستند إليه في تملكها لم يصدر من مالكها بل من وكيل عنه كان قد عزله بكتاب مسجل سابق على تاريخ البيع المدعي، وقضت المحكمة للشفيع بالشفعة بناءً على أنه مالك فلا تثريب عليها في ذلك. إذ حتى لو صح أن العقد كان صادراً من وكيل معزول فإن بطلانه لا يكون إلا نسبياً، ولهذا فالعيب الذي يشوبه لا يمنع انتقال المالك حتى يتقدم من شرع البطلان لمصلحته ويطلب إبطاله، والمشفوع منه لا شأن له بهذا البطلان.
2 - إذا دفع بسقوط حق الشفيع في طلب الشفعة لعلمه بالبيع وسكوته عن رفع الدعوى بطلبها في المدة المقررة قانوناً فرفضت المحكمة هذا الدفع بناءً على ما تبينته من شهادة الشهود الذين استشهد بهم المشفوع منه من أن تاريخ علم الشفيع غير معين بالضبط، والعلم الذي يعتبر حجة على الشفيع هو الذي يكون محيطاً بجميع شروط البيع الأساسية وأسماء المتعاقدين، وهذا لم يشهد به أحد من الشهود، فإن ما ذكرته في حكمها من ذلك فيه الكفاية لتسبيب قضائها.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 119 سنة 1941 لدى محكمة طنطا الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني وقال في صحيفتها: إن الأخير باع للطاعنين فدانين أطياناً زراعية كائنة بحوض ظهر الحمام رقم 3 قطعة رقم 12 بزمام ناحية الدواخلية مركز المحلة الكبرى، ولأن له حق الشفعة في هذه الأطيان لمجاورتها لأطيانه من الجهة الشرقية منها، ولأن للأطيان المشفوعة حقوق ارتفاق للري والصرف والمرور على أطيانه، فإنه يطلب الحكم بأحقيته بأخذ الأطيان المبينة الحدود والمعالم بالعريضة في مقابل الثمن وقدره 55 ج مع مصاريف التسجيل وباقي المصاريف الرسمية، واحتياطياً يقبل من الآن دفع الثمن المكتوب في العقد وقدره 200 ج، إذا عجز عن إثبات الثمن الحقيقي، مع كافة المصاريف الرسمية وإلزام الطاعنين متضامنين بالمصاريف المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة. كما أقام إبراهيم بك مدكور الدعوى رقم 118 سنة 1941 كلي طنطا على الطاعنين والمطعون ضده الثاني طالباً الحكم بأحقيته في أخذ الفدانين المذكورين بالشفعة مقابل الثمن الحقيقي وقدره 100 ج مع المصاريف التي يظهر أن الطاعنين قاما بدفعها والتصريح له بتسجيل الحكم وتسليمه الأطيان مع إلزامهما متضامنين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ. وقررت المحكمة ضم هذه القضية للقضية الأولى، وفي 24 من إبريل سنة 1941 حكمت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير للانتقال لمحل النزاع لمعاينة أرض كلا المدعيين في القضيتين والأرض المشفوع فيها، وذلك توصلاً لتحقيق سبب طلب الأخذ بالشفعة عند كل من المدعيين، وإذا ثبت أن كليهما له الحق في ذلك فعليه تحقيق من منهما يستفيد أكثر من أخذ الأرض المشفوع فيها، وقد باشر الخبير المأمورية وقدم تقريره، وفي 19 من نوفمبر سنة 1942 حكمت المحكمة حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول أن الثمن الحقيقي 53 ج وليثبت الطاعنان أن المطعون ضده الأول المذكور لم يظهر رغبته في الأخذ بالشفعة في مدة الخمسة عشر يوماً التالية لعلمه بالبيع، وقد نفذ هذا الحكم التمهيدي. وبتاريخ 26 من يناير سنة 1943 حكمت المحكمة: أولاً - برفض الدعوى رقم 118 سنة 1941 وإلزام إبراهيم بك مدكور بمصاريفها. وثانياً - في الدعوى رقم 119 سنة 1941 بأحقية المدعي (المطعون ضده الأول) في أخذ الفدانين الموضحي الحدود والمعالم بالعريضة في مقابل قيامه بدفع الثمن وقدره 200 ج والمصاريف وقدرها 205 م و8 ج في مدة أربعة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالحكم وإلا فيسقط حقه في الشفعة مع إلزام الطاعنين بالمصاريف و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وأحقيته في أخذ الفدانين المقضي بهما له بالشفعة مقابل مبلغ 53 جنيهاً والمصاريف المناسبة ومقابل الأتعاب عن الدرجتين. كما استأنفه الطاعنان وطلبا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده الأول وإلزامه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. وبجلسة 14 من إبريل سنة 1943 قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للأول. وبتاريخ 26 من مايو سنة 1943 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
أعلن هذا الحكم للطاعنين في أول و14 أغسطس سنة 1943 فقرر وكيلهما الطعن فيه بطريق النقض في 30 من ذلك الشهر بتقرير أعلن للمطعون ضدهما إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى السبب الأول من سببي الطعن أن المطعون ضده الأول (وهو الشفيع) لا يملك العين التي يشفع بها، لأن مالكها الأصلي سليم عبد الرازق وإن كان قد وكل في 12 من مارس سنة 1932 أحمد إبراهيم بطاح بمقتضى توكيل أمام محكمة عابدين الشرعية في بيعها فباعها في 7 من مايو سنة 1935 إلى المطعون ضده الأول إلا أن سليماً هذا كان قبل ذلك قد عزل أحمد إبراهيم بطاح بمقتضى خطاب مسجل في 26 من يوليه سنة 1934 وشكاه إلى البوليس والنيابة ليرد إليه التوكيل وما له عنده من مستندات وأوراق، ثم باع العين وهي 8 ف و7 ط و7 س في أول مايو سنة 1935 إلى داود أفندي عبد الله. وإذن يكون البيع الحاصل للمطعون ضده الأول قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لخروج العين من ملك سليم عبد الرازق.
وحيث إن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه مردود بما قاله الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه من أن المطعون ضده الأول يعتبر مالكاً بمقتضى عقده الذي سجله في أول يونيه سنة 1935 والذي صدر له من وكيل شرعي، وبأن ادعاء الطاعنين في آخر مرحلة من مراحل الدعوى بأن هذا العقد باطل لصدوره من وكيل معزول هو ادعاء لا قيمة له لأن التمسك بهذا البطلان هو من حق المالك فقط لا المشفوع ضده، وقد يجيز المالك البيع. على أن الطاعنين لم يقدما دليلاً على عزل سليم عبد الرازق لوكيله أحمد إبراهيم بطاح سوى صورة غير رسمية من خطاب قالا إن سليماً أرسله لأحمد إبراهيم بطاح يخطره فيه بعزله من التوكيل، كما أنهما لم يقدما صور الشكاوى التي يقولان إن سليماً قدمها إلى النيابة والبوليس ضد وكيله المذكور. فلكل هذا يكون السبب الأول من سببي الطعن على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الآخر أن المحكمة لم تذكر أسباباً لحكمها فيما يتعلق بما دفعا به من سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لأنه لم يطلبها في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالشراء، وأغفلت دلالة أقوال الشهود.
وحيث إن الحكم قال في ذلك: "إن المدعى عليهما (الطاعنين) استشهدا بجملة شهود قرر أولهم وثانيهم بأنهما لا يعرفان تاريخ حصول البيع وقرر الباقون بأنهم تقابلوا مع المدعي (المطعون ضده الأول) وفهموا منه أن المدعى عليه الثاني (الطاعن) الأول اشترى الفدانين اللذين بجواره في حوض ظهر الحمار ولكنهم لم يذكروا تاريخ هذه الواقعة بالضبط، وبعد العيد الصغير بثلاثة أو أربعة أيام، ولكن اختلفوا فيما بينهم: قال حسن محمد خليفة بأن ذلك حصل في أيام العيد الصغير الذي أتى بعده عيدان، وقال أنور رسلان إنه مضى على الواقعة ثلاثة أعياد على أنه ظهر مما تقدم أن تاريخ علم المدعي بالبيع غير معين بالضبط حتى على فرض التسليم بصحة شهادة شهود المدعى عليهما، كما أنه مما لا نزاع فيه أنه لكي يؤخذ العلم حجة على الشفيع يجب أن يكون علماً شاملاً لجميع شروط البيع الأساسية وأسماء المتعاقدين وهو ما لم يشهد به أحد من الشهود".
وحيث إنه يبين من ذلك أن المحكمة قد ذكرت أسباباً من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، ولم يقدم الطاعنان صورة من محضر التحقيق لإثبات ما ينعيانه على الحكم في هذا الخصوص.
وحيث إنه لذلك يكون السبب الآخر من سببي الطعن على غير أساس أيضاً ويتعين رفض الطعن موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق