الصفحات

الاثنين، 28 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى صحة توقيع

دعوى صحة التوقيع. دعوى تحفظية. الغرض منها. أثره. يمتنع على القاضي التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو زواله. حكم صحة التوقيع. اقتصار حجيته على صحة التوقيع. عدم تعدي أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد. مؤدى ذلك. لا يترتب على الفصل في الدعوى إخراج المال من الحراسة. (مثال في بيع).

وإذ كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أن انعدامه وزواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المرتبة عليه، وتقتصر حجية الحكم الصادر منها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي على سند من أنه لا يترتب على الفصل في الدعوى إخراج المال من الحراسة لأن رافعها لا يبغي فرض حق على محل العقد ولا يتوقف الفصل فيها على انقضاء الحراسة على الخاضع دون مصادرة فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون.

الطعن 3307 لسنة 58 ق جلسة 30 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 60 ص 289

دعوى صحة التوقيع. الغرض منها. يكفي لقبولها أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3 مرافعات.

دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي الذي ينظر دعوى صحة التوقيع أن يتعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالغرض المستهدف منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ويكفي لقبول هذه الدعوى وفقاً لما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون.

الطعن 1122 لسنة 58 ق جلسة 26 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 249 ص 1232

 

دعوى صحة التوقيع. دعوى تحفظية. عدم اتساعها لبحث الدفع بتزوير صلب المستند. أثره. للمحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه. الحكم الصادر فيها لا حجية له في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما.

دعوى صحة التوقيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما.

الطعن 2599 لسنة 58 ق جلسة 12 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 95 ص 438

 

الحكم الصادر بصحة التوقيع. حجيته. اقتصارها على صحة التوقيع. لا يمنع من نظر دعوى صحة التعاقد. علة ذلك.

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد وأن عدم توقيع الطاعنة على العقد لا يستتبع بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها. ومن ثم فإن الحكم السابق لا يمنع من نظر دعوى صحة وانعقاد البيع لاختلاف موضوع كل من الدعويين.

الطعنان 3069 لسنة 57 ق ، 239 لسنة 58 ق جلسة 27 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 97 ص 611

ثبوت صورية ورقة عقد البيع. أثره. زوال قوتها في الإثبات. انسحاب ذلك على عقد الصلح الذي تناولها. تمسك الطاعنة بصورية عقد البيع. دفاع جوهريمؤداه. عدم جواز التعويل على نصوص المحرر المطعون علي ولا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفي هذا الدفاع. مخالفة ذلك والالتفات عن مواجهته. قصور.

البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصورية ورقة عقد البيع المقدمة من المطعون ضده الأول في دعوى صحة التوقيع، وقدمت تأييداً لذلك ورقة ضد تتضمن أن الثمن الحقيقي للعقار المبيع.......، وإذ كان ثبوت صورية ورقة عقد البيع. من شأنه زوال قوتها في الإثبات وينسحب ذلك على عقد الصلح الذي تناولها، وكان التمسك بهذه الصورية تبعاً لذلك دفاعاً جوهرياً - إذ لا يجوز التعويل على نصوص المحرر المطعون عليه ولا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفي هذه الدفاع لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على ما استخلصه من عقد الصلح المؤرخ........ والتفت عن مواجهة دفاع الطاعنة في هذا الشأن فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب.

الطعن 2353 لسنة 57 ق جلسة 30 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 63 ص 344

دعوى صحة التوقيع. تحفظية. الغرض منها. إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه. نطاقها اتساعها لبحث ما يثيره المدعى عليه من دفاع يتعلق بإنكاره التوقيع المنسوب إليه. إتباع إجراءات الطعن بالتزوير م 49 إثبات. مؤداه. اعتبار الطاعن منكراً للتوقيع المنسوب إليه.

المقرر أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبة ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى يتسع بطريق الزوم لبحث ما يثيره المدعى عليه من دفاع يتعلق بإنكاره التوقيع المنسوب إليه بما يستتبع بالضرورة النظر في مدى صحة هذا الدفاع تمهيداً للفصل في طلب الحكم بصحة التوقيع، وأنه وإن كان لا يجب على المدعى عليه في تلك الدعوى إتباع إجراءات الطعن بالتزوير المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الإثبات إلا أنه إذا اتخذ هذه الإجراءات تعين اعتباره منكراً للتوقيع المنسوب إليه على الورقة، ويجب على المحكمة أن تمضي إلى فحص التوقيع المطعون عليه وفقاً لما تقضي به المادة 48 من قانون الإثبات.

الطعن 1706 لسنة 55 ق جلسة 10 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 366 ص 281

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار. أثره. تسجيل الحكم الصادر فيها ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. نطاقه.

إذ كان القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري والتوثيق بعد أن تبين في المادة 15 منه الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية نص في المادة السابعة عشر منه على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة في المادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وبذلك يكون المشرع قد رسم للمدعي في دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالأخطار التي يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج به على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفته دعوى صحة التعاقد يستوي في ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقاري اتخذت ضد هذا البائع.

الطعنان 1995 ، 2060 لسنة 54 ق جلسة 25 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 226 ص 400

دعوى صحة التوقيع. الغرض منها.

دعوى صحة التوقيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح ولن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في هذه الصحة.

الطعن 1214 لسنة 56 ق جلسة 19 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 92 ص 412

 

تمسك الطاعنين الأول والثانية ببطلان إعلان الحكم الابتدائي الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة (دعوى صحة توقيع). إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط حقهما في الاستئناف تأسيساً على إعلانهما بالحكم الابتدائي في محل إقامة المطعون عليها الثالثة. قصور موجب النقض بالنسبة للجميع

وإذ كان الطاعنان، الأول والثانية قد تمسكا في دفاعهما ببطلان إعلان الحكم الابتدائي، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، ثم رتب على إعلان الحكم الابتدائي للطاعنين الأول والثانية في محل إقامة المطعون عليها الثالثة سقوط حقهما في الاستئناف، وكان الموضوع غير قابل للتجزئة - دعوى صحة توقيع على اتفاق - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 518 لسنة 37 ق جلسة 25 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 20 ص 103

 

الغرض من دعوى صحة التوقيع. تسجيل صحيفتها لا قيمة له. وجوب تسجيل الحكم حتى يمكن الاحتجاج من تاريخ هذا التسجيل.

لما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف المختص على توقيع البائع أمامه على عقد البيع فان هذه الدعوى على خلاف دعوى صحة التعاقد لا يفيد تسجيل صحيفتها شيئا بل لا بد فيها من تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع على البيع حتى ينتج التسجيل أثره في نقل الملكية وحتى يمكن الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل.

الطعن 105 لسنة 22 ق جلسة 21 / 4 / 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 134 ص 1032

 

مدى حجية الحكم الصادر فيها. اقتصار حجيته على صحة التوقيع. عدم تعدي أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.

الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.

الطعن 106 لسنة 20 ق جلسة 13 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 110 ص 640

 

دعوى بصحة التوقيعحسب الطلبات الختامية في عريضتها. استخلاص المحكمة بأدلة سائغة أنها في حقيقتها دعوى بصحة التعاقد. لا خلط في ذلك بين الدعويين ولا مجاوزة لنطاق الخصومة.

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليها بصحة التعاقد قد استند إلى أن هذا الطلب كان وارداً في صحيفة افتتاح الدعوى ودفع الرسم النسبي عليه وأصرت عليه المطعون عليها في طلباتها الختامية لدى محكمة أول درجة بمذكرتها التي وقع عليها محامي الطاعنين بما يفيد الاطلاع عليها وتسلم صورة منها كما أنها تمسكت به في صحيفة استئنافها وفي مذكرتها لدى محكمة الاستئناف - متى كان ذلك - فإن طلب صحة التعاقد لا يعتبر طلباً جديداً أبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويكون النعي على الحكم المطعون فيه أنه جاوز نطاق الخصومة وخلط بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد في غير محله.

الطعن 60 لسنة 20 ق جلسة 7 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 79 ص 464

دعوى صحة التوقيع. ماهيتها. الحكم الصادر فيها. لا ينصب إلا على التوقيع الموقع. على الورقة. بيع من مورث إلى أحد ورثته. طعن وارث آخر في هذا العقد بأنه صدر في فترة مرض موت البائع. تمكين الحكم المطعون فيه هذا الوارث من إثبات عدم صحة التاريخ الوارد بالعقد. الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أن التاريخ الوارد بالعقد سبق أن حدده حكم نهائي صادر في مواجهة الوارث سالف الذكر بصحة توقيع البائع. على غير أساس.

دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي، وهذه ماهيتها، أن يتعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد مكن المطعون عليهما من إثبات أن التاريخ الوارد بعقد البيع المقول بصدوره من مورثهما في فترة مرض موته إلى أخيهما الطاعن غير صحيح، فإن الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أن تاريخ العقد سبق أن حدده الحكم النهائي الصادر في مواجهة المطعون عليهما بصحة توقيع البائع وأنه لم يكن يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تصرح لهما بالطعن فيه يكون على غير أساس.

الطعن 88 لسنة 19 ق جلسة 3 / 5 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 127 ص 795

دعوى صحة التوقيعدعوى صحة التعاقد. أثر تسجيل الحكم الصادر فيهما. واحد.

إن دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد حكمهما سواء من حيث أثر تسجيل الحكم الصادر في كل منهما. وإذن فالعقد المحكوم بصحة التوقيع عليه يعتبر من تاريخ تسجيل الحكم بمثابة العقد المسجل.

الطعن 172 لسنة 17 ق جلسة 17 / 3 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 395 ص 733

 

البائع. طعنه على العقد بأنه قد عدل عنه بعد صدوره مع عدم دفعه دعوى صحة التوقيع بأي دفع. يجب عليه أن يرفع دعوى بالفسخ ويسجلها ويؤشر بها على هامش تسجيل الحكم بصحة التوقيع. تفريطه في ذلك وتسجيل المحكوم له الحكم الصادر بصحة التوقيع ثم تصرفه في المبيع وتسجيل المشتري عقده. التسجيل ينقل الملكية إلى المشتري في حق البائع الأول أيضاً. مثال: لا يحتج على صاحب العقد المسجل الذي انتقلت إليه الملكية فعلاً بسوء النية.

إنه وإن تكن دعوى صحة التوقيع لا يتعرض فيها القاضي لذات التصرف موضوع الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه، ولا ينصب الحكم الصادر فيها إلا على التوقيع فقط، إلا أن تسجيل الحكم الصادر بصحة توقيع البائع على عقد بيع عرفي ينقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري المحكوم له بصحة التوقيع ويجعله هو المالك في حق كل أحد. فإن كان البائع، الذي صدر الحكم بصحة توقيعه وأثبت عليه أنه لم يدفع دعوى صحة التوقيع بأي دفع، يطعن على العقد بأنه قد حصل العدول عنه بعد صدوره فيجب عليه، لكي يكون هذا العدول حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية على المبيع، أن يرفع - طبقاً للمادة 7 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 - دعوى بالفسخ ويسجلها أو يؤشر بها على هامش تسجيل الحكم بصحة التوقيع، فإن هو فرط ولم يفعل وكان المحكوم له قد سجل الحكم الصادر بصحة التوقيع، ثم تصرف هذا المحكوم له في المبيع وسجل المشتري منه عقده، فإن التسجيل ينقل الملكية إلى هذا المشتري في حق البائع الأول المحكوم عليه بصحة توقيعه هو كذلك. وهذا حتى على فرض سوء نية المشتري الأخير، لأن حالته هي كحالة المشتري الثاني الذي اشترى وسجل عقده وهو يعمل بسبق تصرف البائع في العقار بعقد لم يسجل. وحالة ذلك الشخص هي كحالة المشتري الأول صاحب العقد غير المسجل. والحكم في كلتا الحالتين يجب أن يكون واحداً وهو أنه لا يحتج على صاحب العقد المسجل الذي انتقلت إليه الملكية فعلاً بالتسجيل بدعوى سوء النية - تلك الدعوى التي جاء قانون التسجيل المذكور قاضياً عليها وبناءً على ذلك يكون الحكم برفض دعوى الملكية التي أقامها المشتري الأخير على البائع الأول مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.

الطعن 81 لسنة 13 ق جلسة 6 / 4 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 117 ص 307

 

دعاوى الاستحقاق. دعوى صحة التعاقد تدخل فيها. دعوى صحة التوقيع ليست منها. (المواد 251 - 253 مرافعات وقانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923)

إن دعوى صحة التعاقد هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه. والحكم الذي يصدر فيها هو الذي يكون مقرراً لكافة ما انعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين بغير حاجة معه إلى الرجوع إلى الورقة التي أثبت فيها التعاقد أوّلاً. وهي بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلاً وتدخل ضمن الدعاوى الوارد ذكرها في المادة السابعة من قانون التسجيلأما دعوى صحة التوقيع فهي دعوى تحفظية شرعت لتطمين من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع، بعد صدور الحكم بصحة توقيعه، أن ينازع في صحته. وهي، بالغرض الذي شرعت له وبالإجراءات المرسومة لها في قانون المرافعات، يمتنع على القاضي فيها أن يتعرّض للتصرف المدّون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه. فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة. ولئن كان يجوز تسجيل هذا الحكم على اعتبار أنه من الملحقات المكملة لعقد البيع بشرط أن يكون هذا العقد مستوفياً للبيانات المطلوبة في المادة الثانية من قانون التسجيل، وبشرط أن تراعي المحكمة عند الحكم بصحة التوقيع أحكام القانون رقم 28 لسنة 1928، إلا أن هذا التسجيل لا يعدو أثره الأثر لتسجيل العقد العرفي المصدّق من أحد الموظفين أو المأمورين العموميين طبقاً للمادة السادسة من قانون التسجيل على الإمضاءات الموقع بها عليه. ولذلك فإنه ليس لصاحبه به وجه أفضلية إلا من تاريخ التسجيل من غير أن يكون له أثر رجعي مبتدئ من تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التوقيع. وإذن فدعوى صحة التوقيع، وهذه ماهيتها، لا تدخل ضمن الدعاوى المشار إليها في المادة السابعة المذكورة. وبالتالي فتسجيل صحيفتها لا يترتب عليه ما يترتب على تسجيل عرائض تلك الدعاوى.

الطعن 58 لسنة 7 ق جلسة 23 / 2 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 167 ص 512

 

تمسك منكر التوقيع بأنه لا يعرف الكتابة. القضاء بصحة التوقيع بغير إحالة إلى التحقيق. وجوب تدوين الأسباب التي بني عليها. (المادة 254 مرافعات)

إنه مع التسليم بأن القاضي غير ملزم - عند إنكار التوقيع - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المتمسك بالورقة صحة التوقيع عليها، وأن له أن يقضي في ذلك بغير إحالة إلى التحقيق، فإن عليه إذا رأى صحة التوقيع أن يضمن حكمه الاعتبارات المؤدّية إلى ما رآه وإلا كان حكمه باطلاً لخلوه من الأسباب. وذلك على الأخص إذا كان التوقيع إمضاء وكان منكره يتمسك في مواجهة خصمه بأنه لا يعرف الكتابة، وخصمه يبدي استعداده لإثبات صحة التوقيع، وكانت الدعوى خالية من أية ورقة عليها مثل هذا الإمضاء.

الطعن 66 لسنة 7 ق جلسة 13 / 1 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 85 ص 241


بصمة الختم. إنكارها. القضاء برد الإيصال الموقع عليه بالختم وبطلانه. لا يجوز.

إذا كان موضوع الدعوى إنكار بصمة الختم الموقع به على السند فلا يجوز للمحكمة، إذا تبين لها أن بصمة الختم الموقع بها عليه صحيحة وأن السند مع ذلك لم يصدر من المنكر، أن تقضي برد السند وبطلانه، لأن ذلك يكون إقحاماً لدعوى التزوير التي لم ترفع في دعوى إنكار البصمة.

الطعن 22 لسنة 7 ق جلسة 17 / 6 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 65 ص 177

 

الدفع بإنكار التوقيع. الحكم بعدم قبوله وبالفصل في الموضوع. لا يجوز. وجوب قصر الحكم على الدفع دون الفصل في الموضوع.

لا يجوز للمحكمة عند قضائها بعدم قبول دعوى إنكار التوقيع بالختم أن تقضي في موضوع الدعوى، بل يجب عليها أن تجعل حكمها في الدفع مقصوراً عليه حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير.

الطعن 45 لسنة 6 ق جلسة 19 / 11 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 9 ص 20

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق