الصفحات

الاثنين، 28 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الضمان





دعوى الضمان في مفهوم قانون المرافعات تشمل كل حالة يكون فيها الملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه ، فإن الأصل هو الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولىالحكم كاملاً




دعوى الضمان الفرعية. ماهيتها. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤداه. عدم اعتبار الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمانالحكم كاملاً




وجود عيب بالمبيع يمكن كشفه بالفحص المعتاد. التزام المشتري بإخطار البائع به خلال مدة مقبولة. اعتباره قابلاً للمبيع بحالته ويسقط حقه في الضمان بعدم إخطاره البائع أو إهماله في فحص المبيع ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في طلب الضمان لعدم إخطاره البائعة بالعيب فور علمه به بما يفيد قبوله المبيع بما فيه من عيب. صحيح.الحكم كاملاً




دعوى الضمان الفرعية. ماهيتها. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤداه. عدم اندماجها فيها. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. المادتان 63 و119 مرافعات.الحكم كاملاً




شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها. تجديد الأولى وحدها من الشطب. عدم جواز تصدي المحكمة للثانية. علة ذلك.الحكم كاملاً




دعوى الضمان. استقلالها عن الدعوى الأصلية. عدم اعتبارها دفع أو دفاع فيها.الحكم كاملاً




دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفعاً أو دفاعاً فيها.الحكم كاملاً




استئناف المضرور حكم التعويض في الدعوى الأصلية إدخال طالب الضمان ضامنه للحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضده من زيادة في مقدار التعويض.الحكم كاملاً




دعوى الضمان الفرعية. ماهيتها. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤداه. عدم اعتبار الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلاً في دعوى الضمان.الحكم كاملاً




اختصام من كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم.الحكم كاملاً




دعاوي ضمان المهندس المعماري والمقاول. ميعاد سقوطها. بدؤه من تاريخ انكشاف العيب أو حصول التهدم الكلي أو الجزئي. المادتان 651، 654 مدني.الحكم كاملاً




دعوى الضمان. استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية. لكل منهما ذاتيتها. مؤداه. جواز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية استقلالاً دون انتظار الفصل في طلب الضمان. م 120 مرافعات. (مثال في استئناف).الحكم كاملاً




دعوى الضمان. استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية. عدم اعتبارها دفاعاًُ ولا دفعاً فيها لكل منهما ذاتيتها. مؤداه.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم في الدعوى الأصلية برفضها يعد فصلاً في دعوى الضمان بأنه لا محل لها بعد أن قالت المحكمة كلمتها برفض الدعوى الأصلية المرفوعة ضد من وجه دعوى الضمان.الحكم كاملاً




الطعن على الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية. اختصام من لم يكن خصماً فيها في الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول اختصامه .الحكم كاملاً




دعوى الضمان استقلالها عن الدعوى الأصلية. عدم اعتبارها دفعاً أو دفاعاً فيها. مؤدى ذلك. عدم التزام المحكمة بالفصل في الدعويين بحكم واحد أو التأجيل لإدخال ضامن في الدعوى طالما تهيأت الدعوى الأصلية للفصل فيها.الحكم كاملاً




دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية. أثر ذلك. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.الحكم كاملاً




دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر طلباً عارضاً فيها، وكانت اتفاقية فارسوفيا لا تنتظم سوى مسئولية الناقل عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوي.الحكم كاملاً




لما كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر طلباً عارضاً فيها وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى الفرعية.الحكم كاملاً




الضامن وطالب الضمان. إقامة أيهما طعناً على الحكم أو اختصامه في الطعن في الميعاد. صحة الطعن المرفوع من الآخر أو اختصامه في الطعن ولو بعد انقضاء الميعاد.الحكم كاملاً




الاستئناف. نطاقه. قصره على ما رفع عنه. م 232 مرافعات. استئناف المدعية الحكم في الدعوى الأصلية لزيادة التعويض .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض من المدعى عليه في دعوى الضمان. عدم قبول طعنه بالنسبة للدعوى الأصلية طالما أنه ليس محكوماً له أو عليه فيها.الحكم كاملاً




دعوى الضمان المقامة من هيئة عامة ضد إحدى شركات القطاع العام. اختصاص هيئات التحكيم بنظرها. ق 60 لسنة 1971 للمحكمة المعروض عليها النزاع أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها في هذه الحالة.الحكم كاملاً




دعوى الضمان. استقلالها عن الدعوى الأصلية. عدم اعتبارها دفعاً أو دفاعاً فيها. عدم وجوب اختصام الضامن في الطعن المرفوع عن الحكم في الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضامن بدخوله في الدعوى يصبح طرفاً في الخصومة الأصلية ويكون له أن يستأنف الحكم الصادر في هذه الخصومة وذلك إذا كان بينها وبين دعوى الضمان الفرعية ارتباط وثيق يقتضي أن يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن بحث أصل الخصومة وأن يكون الضامن قد دافع في الدعويين معاً.الحكم كاملاً




إذا كان المطعون عليهم الأربعة الأول قد أقاموا الدعوى ضد سائق سيارة الأوتوبيس - المطعون عليه الخامس - وهيئة النقل العام بالقاهرة مالكة السيارة - الطاعنة - طالبين الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً لهم عن الأضرار التي أصابتهم.الحكم كاملاً




دعوى الضمان. استقلالها عن الدعوى الأصلية. لا تعد دفعاً أو دفاعاً فيها. الاستئناف المرفوع من المدعية في الدعوى الأصلية بإخراج المدعى عليه مدعي الضمان من الدعوى. لا يطرح دعوى الضمان الفرعية على المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




الضامن وطالب الضمان. لكل منهما حق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. ميعاد الطعن. بدء سريانه في حق الضامن من تاريخ الحكم في طلب الضمان طالما أن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية غير قابل للتنفيذ الجبري قبله.الحكم كاملاً




نقض الحكم القاضي بعدم قبول ادعاء المدين محرر السند الإذني بتزوير التظهير وبإلزامه بقيمته. أثره. نقض الحكم القاضي بإلزام المظهر المنسوب له التظهير بما قضى به ضد المدين.الحكم كاملاً




دعاوى ضمان المهندس المعماري والمقاول. ميعاد سقوطها. تاريخ بدء الميعاد. التزيد في أسباب الحكم. عدم تأثيره على نتيجته الصحيحة.الحكم كاملاً




تمسك المدعى عليه في دعوى الضمان الفرعية في مواجهة المدعي في الدعوى الأصلية بنظرية الظروف الطارئة تأسيساً على أن البيع انعقد بينهما ولم يكن طالب الضمان إلا اسماً مستعاراً.الحكم كاملاً




لا يجوز أن يختصم في الطعن من لم يكن مختصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. عدم اختصام المطعون عليه الثاني في دعوى الضمان الموجهة من المطعون عليه الأول للطاعنين والصادر فيها الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




استئناف الضامن للحكم الصادر ضده لصالح المدعي. يطرح على محكمة الاستئناف الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية.الحكم كاملاً




متى كان الحكم الابتدائي قد انتهى في الدعوى الأصلية إلى نفي المسئولية عن الطاعنين وإلى أن المطعون ضده السابع هو وحده المسئول عن الاعتداء الذي وقع منه على المصنف الأدبي لمورث المطعون ضدهم الأولين وحكم على هذا الأساس بإلزامه دون الطاعنين بالمبلغ الذي قدره تعويضاً لهؤلاء الورثة عن ذلك الاعتداء .الحكم كاملاً




الإخطار المنصوص عليه في المادة 440 مدني لا يكون إلا حين ترفع على المشتري دعوى من الغير باستحقاق المبيع. لا محل للتمسك بعدم حصول هذا الإخطار إلا حيث يرجع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق على أساس قيام عقد البيع. عدم تطبيق أحكام ضمان الاستحقاق عند مطالبة المشتري بالفسخ.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد انتهى إلى أن المدعى عليه كان يدير جميع أعيان التركة فى فترة النزاع ورتب على ذلك قضاءه بالزامه وحده بغلتها، فإن لازم ذلك هو رفض دعوى الضمان التى رفعها المدعى عليه ضد أحد المدعين بزعم أن هذا الأخير هو الذى كان يدير بعض أعيان التركة.الحكم كاملاً




عدم التجزئة بين الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية الذي يبرر اعتبار إعلان الحكم من المحكوم له في الدعوى الأولى إلى المحكوم عليه في الدعوى الأخرى مجرياً لميعاد الطعن فيما قضى به الحكم لطالب الضمان في الدعوى الفرعية هو عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه استحالة الفصل في كل من الدعويين إلا بحل واحد بعينه .الحكم كاملاً




قيام المدعى برفع الدعوى ضد المدعى عليه وطلبه الحكم في مواجهة ضامن أدخله بتثبيت ملكيته إلى أطيان متنازع عليها وصدوره الحكم ضد المدعى عليه.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد أثبت أن المدعى لم يشتر إلا مجرد حق متنازع فيه، فإن قضاءه برفض دعواه بالضمان يكون موافقاً لحكم المادة 353 من القانون المدنى التى تقضى بأن لا ضمان أصلاً على من باع مجرد حق متنازع فيه.الحكم كاملاً




إن الضامن بدخوله في الدعوى يصبح طرفاً في الخصومة الأصلية، ويكون له أن يستأنف الحكم الذي يصدر في هذه الخصومة ولو رضي به مدعي الضمان لتحقق مصلحته بالحكم الصادر له على الضامن.الحكم كاملاً




إذا نفت المحكمة فى حكمها دعوى الضمان نفيا تاما موضوعيا مفيدا أن المشترين تنازلوا فعلا عن دعوى الضمان قبل البائع لهم فذلك تقدير موضوعى فى شأن من الشئون التى تملكها محكمة الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام هذا التقدير منتزعا من وقائع ثابتة والعقل يقبله.الحكم كاملاً




دعوى الضمان الناشئة عن وجود عيب خفى. ميعادها. مناط العلم بالعيب.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق