الصفحات

الأحد، 27 يونيو 2021

الطعن 92 لسنة 43 ق جلسة 25 / 3 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 83 ص 393

جلسة 25 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، و محمد عادل مرزوق.

------------

(83)
الطعن رقم 92 لسنة 43 القضائية

 (1)إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء. موضوعي.
(2) مبان. قانون. عقوبة. "تطبيقها". هدم.
المواد 1 و2 و5 و7 من القانون 168 لسنة 1961 بتنظيم هدم المباني والمادتين 1 و16 من القانون 45 لسنة 1962 بتنظيم المباني مقتضاها حظر هدم المباني الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المباني وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. وجوب توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم هدم المباني.
 (3)وصف التهمة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
محكمة الموضوع. عدم تقيدها بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم. واجبها تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقا صحيحا.
( 4 و 5) مبان. هدم. جريمة. "أركانها". ارتباط.
 (4)جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة أعمال الهدم وجريمة هدم البناء بدون تصريح من السلطة القائمة على شئون التنظيم. قوام الفعل المادي المكون لهما واحد وإن تميزت كل منهما بعناصر مختلفة.
 (5)توافر أركان جريمة هدم بناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم يقتضى طبقا للمادة 5 من القانون 168 لسنة 1961 قيام جريمة هدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم. على المحكمة الفصل في الدعوى على هذا الأساس. استئناف الطاعن للحكم الابتدائي الصادر بإدانته عن الجريمة على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة يفيد علمه بهذا التعديل ولو اقتصر وصف النيابة على تهمة الهدم بغير ترخيص.
(6) عقوبة. غرامة. مبان.
عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة 16/ 2 من القانون 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المبانى عقوبة نوعية. المادة 6 من القانون تركت لمجلس المحافظة تحديد الرسم المستحق عن منح الترخيص بما لا يجاوز مائة جنيه. الحكم بإلزام المتهم بقيمة هذا الرسم مضاعفا حكم بعقوبة مقدرة في القانون.
 (7)نقض. "أسباب الطعن". تحديدها. "استئناف".
أسباب الطعن يجب أن تكون واضحة محددة.
الطعن في الحكم المستأنف لا يجوز لأول مرة أمام النقض.
 (8)حكم. "بياناته". دستور. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صدور الحكم باسم الأمة في ظل الدستور الحالي لا ينال من مقومات وجوده قانونا.
 (9)محضر الجلسة. إجراءات المحاكمة.
ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة. إثبات تلاوة التقرير في الحكم لا يجوز جحوده إلا بالطعن بالتزوير. خلو هذا البيان من الإشارة إلى من تلى التقرير لا يقدح في حصوله.

--------------
1 - الأمر في تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع، إذ هو متعلق بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ولا معقب عليها فيه.
2 - يبين من استعراض نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسابعة من القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني، ومن نص المادتين الأولى والسادسة عشرة من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني أن القانون قد حظر هدم المباني الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المباني وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم، كما حظر على السلطة الأخيرة أن لا تصدر ترخيصها بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من القانون الأول، وأوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم هدم المباني المشار إليه.
3 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة للفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، ذلك أنها وهى تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة.
4 - جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة أعمال الهدم وجريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم – وإن كانت كل منهما تتميز بعناصرها مختلفة إلا أن قوام الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو هدم البناء على وجه مخالف للقانون.
5 - إذا كانت الواقعة المادية التي رفعت عنها الدعوى الجنائية على الطاعن قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم وهدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة لشئون التنظيم. وكان في توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضى – طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1961 قيام الجريمة الثانية، فإن على المحكمة أن تفصل في الدعوى على هذا الأساس وتنزل عليها حكم القانون وليس في هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ابتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساس لهاتين الجريمتين هي بذاتها التي أقيمت بها الدعوى. وبفرض أن الوصف الذى أعطته النيابة للأوراق لم يتضمن سوى تهمة الهدم بغير ترخيص، فإن الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته عن الجريمتين على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة – يكون على علم بهذا التعديل ويكون استئناف الحكم الابتدائي منصبا على هذا التعديل الوارد به ولا وجه من بعد لإخطار الدفاع به ما دام أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أى تعديل في التهمة.
6 - لما كانت عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة 16/ 2 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، وكانت المادة السادسة من هذا القانون تنص على أن "يحدد مجلس المحافظة المختص الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص بشرط ألا يتجاوز مائة جنيه ويصدر في هذا الشأن قرار من المحافظ المختص" مما مفاده أن المشرع قد حدد مقدار الرسم المستحق عن منح الترخيص بما لا يجاوز المائة جنيه وترك لمجلس المحافظة المختص سلطة تقدير الرسم في حدود هذا المبلغ بما لا مجال بعده للمنازعة في مقداره، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بقيمة هذا الرسم مضاعفا يكون قد حكم بعقوبة مقدرة في القانون.
7 - من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، وإذ كان الطاعن لم يكشف في طعنه عن ماهية الدفاع الذى ينعى على الحكم الابتدائي إعراضه عنه بل أرسل القول عنه إرسالا، كما لم يوجه طعنا إلى هذا الحكم عند نظر الدعوى استئنافيا، فليس له أن ينعى على الحكم الاستئنافي خطأ بعد أن أفسحت له المحكمة المجال لاستيفاء دفاعه فقصر في إبدائه حتى تمت المرافعة وليس له أن يثير طعنه في الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
8 - استقر قضاء محكمة النقض على أن عبارتي (اسم الأمة واسم الشعب) يلتقيان عند معنى واحد في المقصود من النص على صدور الأحكام باسم الأمة في الدستور السابق وباسم الشعب في الدستور الحالي ويدلان عليه وهو السلطة صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها، ومن ثم فإن صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانونا ويكون الطعن عليه بهذا السبب في غير محله.
9 - لما كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلى التقرير من أعضاء المحكمة، ما دام الثابت أن التقرير قد تلى فعلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول مارس سنة 1971 بدائرة قسم الزيتون (أولا) هدم البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص. (ثانيا) هدم البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على موافقة اللجنة، وطلبت عقابه بمواد القانونين رقمي 178 لسنة 1961 و45 لسنة 1962، ومحكمة البلدية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 11/ 11/ 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص عن التهمة الأولى وثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم وقدرها 375 جنيها عن التهمة الثانية. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 12/ 3/ 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دانه بجريمتي هدم البناء بدون ترخيص وقبل الحصول على موافقة لجنة أعمال البناء والهدم - قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بأن العقار كان آيلا للسقوط مدللا على ذلك بمستندات قدمها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفتت عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يرد عليه، وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة رغم أنه مشوب بالخطأ في تطبيق القانون والقصور والتناقض في التسبيب إذ دان الطاعن بالتهمة الثانية بالإضافة إلى تهمة الهدم بغير ترخيص التى رفعت عنها الجناية، وخلا منطوقه من تحديد قيمة رسوم الترخيص المقضي بضعفه، كما أعرض عن الدفاع الذى أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة، وأثبت في مدوناته أن الطاعن لم يحضر بجلسة المحاكمة رغما عن حضوره فيها، هذا فضلا عن بطلان الحكم المطعون فيه إذ صدر باسم الأمة لا باسم الشعب ولم يثبت فيه تلاوة أحد أعضاء المحكمة لتقرير التلخيص، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي هدم البناء بدون ترخيص وقبل الحصول على تصريح بالهدم اللتين دان الطاعن بهما منشئا لقضائه أسبابا جديدة مستقلة عن حكم محكمة أول درجة، عرض لما أثاره الطاعن من دفاع بأن العقار آيل للسقوط وأطرحه استنادا إلى أن "أورنيك الخلل". لم يشمل إزالة العقار إلى سطح الأرض، وأن الثابت من تقرير مهندس البلدية – الذى تطمئن إليه المحكمة دون تقرير خبير النزاع الذى بين الطاعن والمستأجر – أن إزالة سقف العقار المصرح بها لا تقتضى إزالة البناء كله. لما كان ذلك، وكان الأمر في تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع إذ هو متعلق بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ولا معقب عليها فيه، وكان ما أورده الحكم سائغا ويستقيم به بالرد على دفاع الطاعن فإن، ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان يبين من استعراض نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسابعة من القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني، ومن نص المادتين الأولى والسادسة عشرة من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني أن القانون قد حظر هدم المباني غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المباني وصدور ترخيص من الجهة لإدارية المختصة بشئون التنظيم، كما حظر على السلطة الأخيرة أن تصدر ترخيصها بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من القانون الأول، وأوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم هدم المباني المشار إليه. ولما كان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، ذلك أنها وهى تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبينها من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة. ولما كانت جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة أعمال الهدم وجريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم – وإن كانت كل منهما تتميز بعناصر مختلفة – إلا أن قوام الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو هدم البناء على وجه مخالف للقانون. وإذ كانت الواقعة المادية التي رفعت عنها الدعوى الجنائية على الطاعن قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم وهدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم. وكان في توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضى – طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1961 – قيام الجريمة الثانية، فإن على للمحكمة أن تفصل في الدعوى على هذا الأساس وتنزل عليها حكم القانون وليس في هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ابتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساسا لهاتين الجريمتين هي – كما تقدم القول – بذاتها التي أقيمت بها الدعوى. وبفرض أن الوصف الذى أعطته النيابة للأوراق لم يتضمن سوى تهمة الهدم بغير ترخيص، فإن الطاعن – حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته عن الجريمتين على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة – يكون على علم بهذا التعديل ويكون استئناف الحكم الابتدائي منصبا على هذا التعديل الوارد به ولا وجه – من بعد لإخطار الدفاع به ما دام أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة. لما كان ذلك، وكانت عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة 16/ 2 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، وكانت المادة السادسة من هذا القانون تنص على أن "يحدد مجلس المحافظة المختص لرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص بشرط ألا تجاوز خمسة جنيهات كما يحدد الرسوم المستحقة عن منح الترخيص وعن تجديده بشرط ألا تجاوز مائة جنيه ويصدر في هذا الشأن قرار من المحافظ المختص" مما مفاده أن المشرع قد حدد مقدار الرسم المستحق عن منح الترخيص بما لا يجاوز المائة جنيه وترك لمجلس المحافظة المختص سلطة تقدير الرسم في حدود هذا المبلغ بما لا مجال بعده للمنازعة في مقداره، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالزام الطاعن بقيمة هذا الرسم مضاعفا يكون قد حكم بعقوبة مقدرة في القانون، ولا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، وإذ كان الطاعن لم يكشف في طعنه عن ماهية الدفاع الذى ينعى على الحكم الابتدائي إعراضه عنه بل أرسل القول عنه إرسالا, كما لم يوجه طعنا إلى هذا الحكم عند نظر الدعوى استئنافيا, فليس له أن ينعي على الحكم الاستئنافي خطأ بعد أن أفسحت له المحكمة المجال لاستيفاء دفاعه فقصر في إبدائه حتى تمت المرافعة وليس له أن يثير طعنه في الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عبارتي "اسم الأمة" و"اسم الشعب" يلتقيان عند معنى واحد في المقصود من النص على صدور الأحكام باسم الأمة في الدستور السابق وباسم الشعب في الدستور الحالي، ويدلان عليه، وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها، فان صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانونا ويكون الطعن عليه بهذا السبب في غير محله. لما كان ذلك، وكانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلا التقرير من أعضاء المحكمة، ما دام الثابت أن التقرير قد تلى فعلا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق