صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنظيم
قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. التحدي بنص م 12 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المقابلة للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 .الحكم كاملاً
التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض. علة ذلك. م 17 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية. دفع هذا التعرض. سبيله. الالتجاء للقضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه.الحكم كاملاً
صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم. أثره. منع أصحاب الشأن من البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عنها .الحكم كاملاً
مباني الفنادق والمحال التجارية والمنشآت السياحية. عدم دخولها في مدلول عبارة المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري التي يخضع الترخيص ببنائها لشرط الاكتتاب في سندات الإسكان. م 6/ 1 ق 107 لسنة 1976 تعديلها بالقانون 2 لسنة 1982. مفاده. خضوع هذه المباني الفندقية والسياحية والتجارية لهيئة الشرط. علة ذلك.الحكم كاملاً
قرار المحافظ الصادر باعتماد خطوط التنظيم لا يرتب بذاته خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم في ملك صاحبها. مؤدى ذلك. بقاؤها على ملك صاحبها حتى تمام الاستيلاء الفعلي. م 13 ق 106 لسنة 1976.الحكم كاملاً
صدر قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم م 12 ق 45 لسنة 62. أثره. منع إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم. لأولي الشأن الحق في التعويض إذا تحقق موجبه.الحكم كاملاً
القرار الصادر باعتماد خطوط التنظيم. لا ينقل ملكية أجزاء المباني الخارجة منها إلى الدولة. استيلاء الإدارة عليها وهدمها. غير جائز إذا كانت قد أقيمت قبل صدور القرار. للمالك حق المطالبة بالتعويض عنها.الحكم كاملاً
صدور قرار من السلطة القائمة على أعمال التنظيم بهدم البناء الآيل للسقوط. تنفيذ هذا القرار في غير أحوال الخطر الداهم والضرورة القصوى بإخلاء العقار وهدمه. شرطه. صدور حكم قضائي بذلك. التزام المالك وجهة التنظيم به.الحكم كاملاً
تعويض ملاك العقارات الخارجة عن خط التنظيم وفقا للقانون رقم 120 لسنة 1954 والدكريتو الصادر فى 26 أغسطس سنة 1889 هو مقابل منعهم من إجراء البناء.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق