صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تموين
الاستيلاء المقصود في المواد 44، 45 وما بعدهما من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ماهيته. الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها. قرار وزير التموين بالاستيلاء على الأقطان ليس من شأنه نقل الملكية أو الحيازة للحكومة.الحكم كاملاً
تحديد سعر جبري للسلعة وفرض قيود على حرية المشتري لها في التصرف فيها. لا ينفي ملكية المشتري لها.الحكم كاملاً
اختصاص لجنة القطن المصرية بتسليم وتوزيع كميات القطن على المصانع المحلية لا يكون إلا بعد تمام استلام تلك الأقطان استلاماً فعلياً طبقاً لقرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950.الحكم كاملاً
التزام الحكومة بمصاريف التأمين والتخزين عن الفترة السابقة على الاستيلاء الفعلي لم يتضمنه القرار رقم 284 لسنة 1950 والقرارات المعدلة له.الحكم كاملاً
تموين. التدابير الواردة في المادة الأولى من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. من اختصاص وزير التموين وحده، ليس لموظفي وزارة التموين أو المصالح التابعة لها سلطة اتخاذ شيء منها كما لا يجوز للوزير نفسه إصدار قرارات باتخاذ تلك التدابير أو بعضها إلا بموافقة اللجنة المختصة.الحكم كاملاً
تفويض المشرع إلى وزير التموين اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وشرط موافقة لجنة التموين العليا. ليس للوزير إنابة غيره في اتخاذ أي من هذه التدابير.الحكم كاملاً
تحديد السعر الجبري للقمح الذي يتسلمه أصحاب المطاحن من وزارة التموين وللدقيق الذي تنتجه بمراعاة احتساب أربعين مليماً في تكاليف الإنتاج نظير أجرة نقل الإردب من الشون المحلية إلى المطحن فإن كان الاستلام من شون بعيدة تصرف لهم الوزارة ما زاد من أجرة النقل على ذلك. ليس لوزارة التموين فرض زيادة في السعر الجبري بزيادة أجرة النقل.الحكم كاملاً
الاستيلاء الناقل للملكية لا يتحقق من مجرد صدور قرار الاستيلاء في ذاته. يشترط أن يكون الاستيلاء فعلياً مقترناً بالتسليم للمواد المستولى عليها بجردها جرداً وصفياً في حضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل.الحكم كاملاً
الاستيلاء المقصود في معنى المواد 44 و45 وما بعدها من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جرداً وصفياً في حضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم للحضور. لا يتحقق ذلك بمجرد صدور قرار الاستيلاء في ذاته.الحكم كاملاً
الاستيلاء المجرد لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً قصد به تحقيق العدالة في التوزيع وتنظيم تداول السلعة ومنع المضاربة فيها. وليس من شأن هذا الاستيلاء نقل ملكية السلعة أو حيازتها إلى الحكومة. تقييد حق الملكية بقيود قانونية نتضمنها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة أمر جائز.الحكم كاملاً
ماهية المعارضة في قرارات لجان التقدير طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. طعن من نوع خاص له إجراءات متميزة تحكمه أحكام موضوعية محددة. مدى ولاية المحكمة بالنظر فيه. ليست مطلقة. عكس الحال في الدعوى المبتدئة أو دعوى التعويض الأصلية.الحكم كاملاً
الاستيلاء المقصود في معنى المواد 44 و45 وما بعدهما من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً
صدور قرار من اللجنة العليا للتموين في 17 /10 / 1945 وقرار من لجنة الحديد في 24 /10 / 1945 بتحديد أسعار الحديد المستولى عليه.الحكم كاملاً
القول بسريان قرار وزير التموين الصادر في 26 /2 / 1946 على الماضي بمقولة إنه جاء تقريراً للواقع.الحكم كاملاً
متى كان الحكم قد نهج في تكييف عقد إيجار مطحن من المطاحن صحيحاً ولم يخرج في تفسيره عما تحتمله نصوصه فاستخلص لاعتبارات واقعية أن نية المتعاقدين قد انصرفت عند التعاقد إلى استمرار العقد مدة قيام نظام التموين فإن تلك الاعتبارات مما تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً
الدعوى التي رفعتها المطعون عليها هي دعوى أصلية بمطالبة الحكومة بتعويض عن السكر المستولى عليه. عدم ثبوت صدور قرار وقت رفعها من لجنة التقدير المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939. اعتبار الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي صادراً في معارضة في قرار اللجنة وقضاؤه بعدم جواز الاستئناف. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945. يشترط لتحققه عدم تمكن صاحب المحل من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة. الغياب في ذاته لا يصلح عذراً.الحكم كاملاً
عدم جواز التصرف في الأقمشة والمنسوجات الشعبية إلا لمن تعينهم وزارة التموين من تجار التجزئة. هذا الحظر من النظام العام. اعتماد الحكم صحة التصرف الحاصل من تاجر جملة إلى تاجر جملة آخر في هذه الأقمشة.الحكم كاملاً
القرار الوزاري رقم 163 سنة 1943 بإضافة المواد والأصناف التي تضبط في جرائم التموين إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1939 وإخضاعها للتسعير الجبري.الحكم كاملاً
إن المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 196 قد خصت لجنة الغزل والمنسوجات بإيجاد التوازن بين الكميات اللازمة للاستهلاك المحلى من الغزل والمنسوجات القطنية وبين ما تنتجه مصانع النسيج الآلية والأنوال اليدوية، وتدبير ما قد يبدو من عجز فى الإنتاج باستيراد الكميات اللازمة من الخارج.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق