الصفحات

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ




إثبات المدين أن تقدير التعويض الاتفاقي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه . أثره . للقاضي تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام .الحكم كاملاً




حجز ما للمدين لدى الغير. عدم تطلب إعلان المدين بالسند التنفيذي. م 328/ 1 مرافعات. علة ذلك. ابتداء هذا الحجز دائماً كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها .الحكم كاملاً




تعليق التزام البائع بنقل ملكية الشقة المبيعة إلى المشتري على تكوين اتحاد ملاك حين أن عدد شقق العقار المشتمل عليها وكذلك عدد مشتريها يجاوز خمسة. لا يغير من كونه التزاماً منجزاً صالحاً للمطالبة بتنفيذه.الحكم كاملاً




الحجز الإداري. المقصود به. اعتباره امتيازاً للإدارة العامة لتحقيق وظيفتها العامة. اختلافه عن التنفيذ القضائي. قيام الإدارة فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة العامة في إجرائه.الحكم كاملاً




الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية. ثبوت تحققها. أثره. عدم جواز القضاء بالبطلان. م 20 مرافعات. التعرف على الغاية. مسألة قانونية. وجوب التزام المحكمة حكم القانون بشأنها عدم كفاية مجرد القول بتحققها أو تخلفها دون تسبيب سائغ.الحكم كاملاً




حكم المحكمين. حيازته حجية الشيء المحكوم فيه. أثره. ليس للقاضي عند الأمر بتنفيذه التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يُعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.الحكم كاملاً




الحائز للحق. اعتباره صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.الحكم كاملاً




عدم تقديم طالب استرداد المنقولات المحجوزة المستندات او بيان واف لأدلة الملكية عند تقديم صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً




تنفيذ أحكام المحكمين. عدم خروجها فى جوهرها عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام.الحكم كاملاً




انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954 أثره وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية دون الأحكام الخاصة الواردة فى قانون المرافعات.الحكم كاملاً




عدم جواز تنفيذ الأحكام إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها م280 مرافعات وجوب وضع هذه الصيغة على الأحكام الأجنبية التى تنفذ بجمهورية مصر العربية متى تحققت موجبات تنفيذها لديها لا يحول دون ذلك وضع هذه الصيغة على تلك الأحكام بمعرفة الدولة التى أصدرتها.الحكم كاملاً




وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م 281 مرافعات.الحكم كاملاً




القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره. إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند.الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271/ 1 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم استناداً إلى صدور حكم بوقف تنفيذ هذا الحكم.الحكم كاملاً




وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م 281 مرافعات. علة ذلك.الحكم كاملاً




القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره. إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند.الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271/ 1 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم استناداً إلى صدور حكم بوقف تنفيذ هذا الحكم.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري استناداً إلى أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً وأن تقديرات المأمورية لا زالت محل طعن لما يفصل فيه بعد. منازعة وقتية في التنفيذ.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ حكم بتسليم عين لرفعه بعد تمام التنفيذ .الحكم كاملاً




اقتضاء الحق جبراً شرطه ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه تنازعاً جدياً.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في منازعة تنفيذ موضوعية خلال الميعاد. اعتباره مرفوعاً من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة.الحكم كاملاً




إعلان الأمر مرة ثانية للصادر ضده مشمولاً بالصيغة التنفيذية كمقدمة من مقدمات التنفيذ - أو لأي أمر آخر - لا ينفتح به ميعاد جديد للتظلم.الحكم كاملاً




الحكم نهائياً في منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر التسليم بجعل التسليم حكمياً على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع بصفتهم مستأجرين لها.الحكم كاملاً




الحكم نهائياً في منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر التسليم بجعل التسليم حكمياً على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع بصفتهم مستأجرين لها.الحكم كاملاً




صدور الحكم المطعون فيه في منازعة موضوعية في التنفيذ حالة أن الحكمين السابقين صادران في منازعة وقتية في التنفيذ فلا حجية لهما في تلك المنازعة الموضوعية.الحكم كاملاً




دعوى المحجوز عليه بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع عليه للمنازعة في الدين وعدم استحقاقه. هي دعوى برفع الحجز.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائي بإلغاء ربط الضريبة على إيرادات المطعون ضده - محل النزاع في دعوى التنفيذ موضوع الطعن. أثره. الخصومة في دعوى التنفيذ مثار الطعن تصبح غير ذات موضوع ويكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها غير منتج.الحكم كاملاً




اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز. أثره، اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد.الحكم كاملاً




الحجز. إجراء من إجراءات التنفيذ. قاطع للتقادم.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة ببطلان الحجز لإعلان محاضره إليها دون بيان تاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه وتدليلها على ذلك.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري. قابلة للتنفيذ رغم الطعن عليها. م 50 ق 47 لسنة 1972.الحكم كاملاً




حكم المحكمين. اكتسابه قوة الأمر المقضي طالما بقى قائماً. ليس للقاضي عند الأمر بتنفيذه التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.الحكم كاملاً




وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. علة ذلك.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها عدا ما استثني بنص خاص. المادتان 274، 275 مرافعات. مباشرته للفصل في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه. لا يفقده صلاحيته.الحكم كاملاً




متى كان النزاع ليس اعتراضاً على شروط البيع أو نفياً لإجراءاته وإنما يتعلق بالحق الموضوعي الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له.الحكم كاملاً




لمشتري العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين وفقاً للمادة 320 مدني.الحكم كاملاً




انقضاء الحق جبراً. شرطه. ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه نزاعاً جدياً. تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز. أثره. بطلان الحجز. تقدير توافر شروط اقتضاء الحق. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها. على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء.الحكم كاملاً




المنازعة في دعوى منع التعرض. مناطها. التعرض المادي للطالب في حيازته الجديرة بالحماية. التعرض المستند إلى تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ. تكييفه. منازعه في التنفيذ إشكالات التنفيذ. ماهيتها. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بها. م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه. م 275 مرافعات. عدم جواز تعرضه في أسباب حكمه لموضوع النزاع أو المساس بأصل الحق . الحكم الصادر منه في التظلم من أمر الحجز التحفظي على ماللمدين لدى الغير . حكم وقتي . غير ملزم لمحكمة الموضوع .الحكم كاملاً




دعوى بطلان حكم مرسى المزاد . منازعة موضوعية في التنفيذ . اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها . م 275 مرافعات .الحكم كاملاً




منازعة المدينين في الفوائد التي ألزمهم بها أمر الأداء بعد أن صار نهائياً. استخلاص الحكم المطعون فيه أنها منازعة تنفيذ موضوعية نتيجة فرض الحراسة عليهم وتأميم ممتلكاتهم ولا تنطوي على إخلال بقوة الأمر المقضي. سائغ.الحكم كاملاً




الحجوز الإدارية. حق وزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في توقيعها استيفاء للأموال المستحقة لها بمقتضى المراسيم والقوانين أو من ثمرات الأموال التي تديرها - بأية صفة كانت .الحكم كاملاً




قاضي الأمور المستعجلة . قضاؤه في الإشكال في التنفيذ وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه . عدم طرح الادعاء بالتزوير لدى نظر الإشكال في التنفيذ لا يدل على عدم جدية الادعاء بالتزوير المبدى أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض. قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين. "جواز الجمع بينهما. إقالة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة لا يمنع من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف ولا يعتبر طلباً جديداً.الحكم كاملاً




دائن البائع للعقار - الذي لم يسجل - له حق التنفيذ على العقار - علة ذلك. أن ملكيته ما زالت على ذمة البائع.الحكم كاملاً




محاضر تنفيذ الأحكام. عدم وجوب إثبات المحضر فيها البيانات المنصوص عليها في المادة 9 مرافعات والخطوات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10، 11 مرافعات.الحكم كاملاً




ملكية المحكوم عليه للعين محل التنفيذ ليس من شأنها بطلان إجراءات التنفيذ التي تمت نفاذاً لحكم قائم.الحكم كاملاً




اتفاق المتعاقدين على تقدير التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام على الأساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ كشرط جزائي. وجوب إعمال هذا الشرط. الاستثناء.الحكم كاملاً




للدائن أن يطلب التنفيذ العيني أو التعويض. للمحكمة أن تقضي بالتعويض إذا استبان لها تعذر التنفيذ العيني.الحكم كاملاً




قرار لجنة تسوية الديون المشكلة بالقانون 12 لسنة 1942 المعدل. اعتباره نهائي. سنداً تنفيذياً. إغفال لوفاته بقائمة شروط البيع أثر بطلان إجراءات التنفيذ.الحكم كاملاً




المنازعة في تنفيذ أمر الحجز الإداري الموقع من قبل مصلحة الضرائب. وجوب توجيهها إلى وزير المالية. علة ذلك. اختصام مراقب المأمورية التي أصدرت أمر الحجز في الطعن بالنقض غير مقبول.الحكم كاملاً




لمحجوز لديه في دعوى صحة الحجز ورفعه. اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيهما. مؤداه. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.الحكم كاملاً




استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. مؤداه. عدم صحة توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. مادة 275 مرافعات.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب إلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله. مادة 343 مرافعات. منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ. التزام المحكمة الابتدائية بالحكم بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ.الحكم كاملاً




رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة. لا بطلان. قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف في منازعة متعلقة بالتنفيذ .الحكم كاملاً




أجرة عقار المفلس المنفذ ضده. تراخي الدائن المرتهن مباشر الإجراءات في تكليف المستأجرين بعدم الوفاء بها للمؤجر. لا محل لإلزام وكيل دائني التفليسة بتحصيلها طالما أن الدين قد استغرق ثمن العقار وإيراداته.الحكم كاملاً




الإشكال في تنفيذ الحجز. أثره. وقف التنفيذ لحين صدور الحكم النهائي في الإشكال. بدء سريان الميعاد المحدد لاعتبار الحجز كأن لم يكن من تاريخ صدور هذا الحكم.الحكم كاملاً




الحكم القابل للتنفيذ الجبري جواز الطعن فيه استقلالاً م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه ما لم يقم المتعاقد الآخر بالتنفيذ. م 161 مدني. حقه أيضاً في توقيع الحجز التحفظي تحت يد نفسه .الحكم كاملاً




أمر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التحفظي مع تحديد جلسة لنظر دعوى الحق وصحة الحجز إعلان المحجوز عليه بالأمر.الحكم كاملاً




تصفية الحراسة بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. أثره. تنفيذ الدائن بدينه المحكوم به ضد إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة.الحكم كاملاً




جواز الطعن في الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ولو لم تكن منهية للخصومة. شرطه. أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه إعمالاً للقواعد العامة .الحكم كاملاً




القضاء بحل الشركة وتصفيتها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة. تنفيذه دون إعمال شرط الكفالة. أثره. بطلان التنفيذ .الحكم كاملاً




شمول الحكم الابتدائي بالإلزام بالمبلغ المقضى به بالنفاذ المعجل تنفيذ المحكوم عليه لهذا الحكم. القضاء بإلغائه استئنافياً في شق منه .الحكم كاملاً




يشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات (أولاً) أن يكون التنفيذ جبرياً .الحكم كاملاً




طلب المدعي الحكم ببراءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً. لا تعد منازعة موضوعية في التنفيذ طالما لم يطلب بطلان الحجز الإداري.الحكم كاملاً




مقومات المتجر ومنها الحق في الإجارة. عناصر مالية. جواز التصرف فيها والحجز عليها.الحكم كاملاً




طلب المحجوز عليه الحكم بصفة مستعجلة تقدير مبلغ وإيداعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء بالدين المحجوز من أجله منازعة وقتية في التنفيذ استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي للمحكمة العدول عن رأي ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب.الحكم كاملاً




تحديد جلسة في الأمر بالحجز الصادر من قاضي التنفيذ. طلب الحاجز الحكم بصحة الحجز في تلك الجلسة دون اتباع الإجراءات العادية لرفع الدعوى. أثره. اعتبار دعوى صحة الحجز غير مقبولة.الحكم كاملاً




الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي يجوز الطعن فيها استقلالاً قبل صدور الحكم المنهي للخصومة. هي أحكام الإلزام في طلب موضوعي والقابلة للتنفيذ جبراً. الأحكام المقررة لحق أو مركز قانوني لا تعد كذلك.الحكم كاملاً




الأحكام المقابلة للتنفيذ الجبري الجائز الطعن فيها استقلالاً. م 212 مرافعات. ماهيتها. الأحكام الصادرة بالإلزام بشيء قابل للتنفيذ باستعمال القوة الجبرية.الحكم كاملاً




القضاء بإخلاء المستأجر مع النفاذ المعجل والتأجيل لنظر طلب التعويض. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض طلب الإخلاء. جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. علة ذلك. قابلية الحكم الاستئنافي للتنفيذ الجبري بإعادة الحال إلى ما كان عليه.الحكم كاملاً




المقصود من المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، في حين إن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة .الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف باعتبار أنه صادر من قاضي التنفيذ في منازعة وقتية. وجوب القضاء بإحالة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظره.الحكم كاملاً




يشترط في المستندات التي يقدمها طالب الاشتراك في التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين ومقداره، ولقاضي التوزيع .في الحدود القانونية .سلطة تقدير الطلبات والمستندات المقدمة فله أن يقبل الديون التي يرى صحتها ويستبعد تلك التي يرى فسادها.الحكم كاملاً




قرار لجنة الطعن - الضريبي - يعتبر وفقاً للمادتين 53، 101 من القانون 14 لسنة 1939 من القرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً ولو طعن فيه أمام المحكمة الابتدائية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اشتمل على تقدير قانوني خاطئ إذ اعتبر أن الطعون في قرار اللجنة بالنسبة لضريبة الإيراد العام مما يفقدها شروط اقتضائها بالتنفيذ الجبري.الحكم كاملاً




طلب المدعي بالحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمته من الدين منازعة وقتية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها.الحكم كاملاً




على المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح، وإذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه انتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى .بطلب عدم الاعتداد بالحجز.بعد أن كيفها تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة .الحكم كاملاً




وقف تنفيذ حكم النفقة المنفذ به تحت يد إحدى الجهات الإدارية. كيفيته. وجوب استصدار حكم قضائي بذلك. القضاء بأن حكم النفقة قوته كسند تنفيذي بمجرد انقضاء سنه من تاريخ الطلاق. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




أمر قاضي الأمور الوقتية بتنفيذ حكم المحكمين المقصود به. ليس للقاضي بحث موضوع الحكم ومدى مطابقته للقانون. عدم صدور الأمر بالتنفيذ لا ينال من حجيته.الحكم كاملاً




الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمة المدعي منازعة وقتية في التنفيذ اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.الحكم كاملاً




منع اتخاذ اجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس . عدم سريانه على المرتهنين وأصحاب الاختصاص وحقوق الأمتياز العقارية سواء قبل الحكم بشهر الافلاس أو بعده. حقهم فى مباشرة هذه الاجراءات .الحكم كاملاً




شراء الذمة المالية للشركة. خلافة الشركة المشترية لها خلافة تامة. اندماجها بعد ذلك فى مؤسسة عامة. القضاء بقبول الدعوى الموجهة لهذا المؤسسة الأخيرة. لا خطأ.الحكم كاملاً




طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية فى حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم. م 183/ 1 مرافعات. الفقد لا يشترط أن يكون بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه.الحكم كاملاً




تسليم المحكوم له الصورة التنفيذية الأولى للمحكوم عليه مقابل إعادته للعمل. طلب استلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم. لا محل له. القضاء بأن حق المحكوم له قاصر على طلب استرداد الصورة الأولى. لا خطأ.الحكم كاملاً




العقود الرسمية الجائز التنفيذ بها جبرا. م 457/ 2 مرافعات سابق. المقصود بها. جواز التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية. شرطه. إعلان المدين بمستخرج بحسابه من واقع دفاتر الدائن التجارية؛ مع عقد فتح الاعتماد قبل الشروع فى التنفيذ.الحكم كاملاً




رجوع أحد المدينين المتضامنين بكل الدين محل التضامن على من أقر منهم بتحمله وحده. شرطه. وفاؤه بالفعل بهذا الدين للدائن. لا يغني عن ذلك مجرد إلزامه بهذا الدين بحكم نهائي دون تنفيذه.الحكم كاملاً




طلب وقف النفاذ المعجل. لا ضرورة للفصل فيه بحكم مستقل. قضاء المحكمة الاستئنافية في موضوع الاستئناف دون أن تعرض له. لا بطلان.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف في منازعة متعلقة بالتنفيذ وبإحالته إلى محكمة الاستئناف. التزام المحكمة المحال عليها بالإحالة. لا خطأ.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلا ما استثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




إجراءات حجز ما للدين لدى الغير. وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات الحالي عليها بأثر فوري. علة ذلك. الحكم بإلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله تطبيقاً للمادة 343 مرافعات رغم أن الحجز وقع في ظل قانون المرافعات السابق. لا خطأ.الحكم كاملاً




عدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة. الاستثناء. الدائنون. بديون ناشئة عن جناية أو جنحة. يستوي في ذلك التعويضات المدنية المترتبة على وقوع الجريمة التي ارتكبها الزارع أو الغرامة التي يحكم بها عليه.الحكم كاملاً




طلب رد ما دفع تنفيذاً للحكم الابتدائي. عدم اعتباره من الطلبات الجديدة في الاستئناف. الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابليته للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




المحررات الموثقة من السندات التنفيذية التي تقبل التنفيذ بذاتها. لا تثبت لها الحجية. للدائن أن يستصدر حكماً بالحق الثابت بها. للمدين أن يلجأ إلى القضاء للطعن عليها على خلاف الأحكام.الحكم كاملاً




وقف إجراءات البيع الإداري لا يتم ما لم يقم المنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الحاجزة. إيداع هذه المبالغ ليس شرطاً لقبول دعوى المنازعة في الإجراءات سواء قبل تمامها أو بعده.الحكم كاملاً




وجوب دفع المحجوز لديه المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وفقاً للمادة 567 مرافعات سابق. مناطه. تمسك المحجوز لديه أمام محكمة الموضوع بأنه دفع إلى الحاجز دينه. تنفيذاً لحكم تلك المادة بما ينفي عنه الخطأ. إغفال الرد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




قاضي الأمور المستعجلة. سلطته في نطاق الإشكال في التنفيذ. القضاء فيه، وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه. جواز رفع المستشكل ضده دعوى أصلية بتزوير العقد المقدم من المستشكل في دعوى الإشكال.الحكم كاملاً




طلب العامل إعادته إلى عمله. ماهيته. طلب تعويض بطريق التنفيذ العيني. رفعه طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 ق 91 لسنة 1959، ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه. عشرة أيام.الحكم كاملاً




مسئولية الدولة عن سداد التزامات الشركة والمنشآت المؤممة. حدودها. ق 217 لسنة 1961. تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر. مؤداه. زيادة خصومها على أصولها. جواز توزيع الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




تضمين الدعوى طلباً أصلياً هو فسخ عقد البيع وآخر احتياطياً هو دفع باقي الثمن. الحكم ابتدائياً بإجابة الطلب الأصلي. قضاء المحكمة الاستئنافيه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الطلب الاحتياطي لمحكمة أول درجة للفصل فيه. قضاء غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري.الحكم كاملاً




المادة 567 مرافعات سابق. وضعها قاعدة عامة تنسحب على الحالات الثلاث التي حددتها لقيام المحجوز لديه بالوفاء. بما في ذمته أو إيداعه. علة ذلك .الحكم كاملاً




دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون، وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة، أما الورد فهو أداة تنفيذية لتحصيل الضريبة ولا يعتبر مصدراً للالتزام بالضريبة أو شرطاً لتكونه .الحكم كاملاً




الحق الموضوعي المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبري. شروطه. وجوب أن يكون السند التنفيذي دالاً بذاته على توافرها.الحكم كاملاً




الإشكال الموضوعي. حق محكمة الموضوع عند نظره في تفسير الحكم للوصول إلى حقيقة المنازعة فيه. م 479 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




إختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. صدور حكم في هذه المنازعات بالإلزام. اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكالات الوقتية المتعلقة بتنفيذه. عكس ذلك المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتصلة بموضوع المنازعات الخارجة من اختصاص القضاء العادي.الحكم كاملاً




وجوب إخطار مصلحة الضرائب بالبيوع التي تقع جبراً على المنقول أو العقار.الحكم كاملاً




إذ تقضي المادة 543 من قانون المرافعات السابق بأنه يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، فقد أفادت أنه يكفي لتوقيع الحجز وصحته أن يكون الدين المحجوز عليه قد نشأ سببه قبل توقيع الحجز ولو كان مؤجل الاستحقاق إلى ما بعد حصوله.الحكم كاملاً




لا محل لتحدي الطاعنة بأن لورثة المدين أموالاً أخرى - للتنفيذ عليها - تفي بدين مصلحة الضرائب، ذلك أن للدائن الحق في التنفيذ على أموال مدينه جميعها، ولا فرق في ذلك بين مال وآخر إلا ما كان منها غير جائز حجزه.الحكم كاملاً




قعود الطاعنة عن تنفيذ حكم فسخ الحكر وقبولها بقاء المستحكر ينتفع بالعين مقابل الأجرة المبينة بالعقد. مفاده النزول عن التمسك بالحكم. عدم ضرورة إبرام عقد جديد بالحكر في هذه الحالة.الحكم كاملاً




اقتضاء الحق جبراً. شرطه. أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. تقدير توافر هذه الشروط. من سلطة محكمة الموضوع. مثال في حجز إداري لاقتضاء دين للتأمينات الاجتماعية.الحكم كاملاً




لا على المحكمة إن هي لم تستجب لطلب تأجيل المزايدة ما دام لم يشفع بما يبرره.الحكم كاملاً




الأحكام الغيابية. بدء ميعاد المعارضة فيها من يوم علم الخصم الغائب بتنفيذها. المادتين 329 و330 من قانون المرافعات القديم.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وما عناه العاقدان. ما ورد في عنوان العقد من أوصاف مخالفة.الحكم كاملاً




حصول المحامي على أمر باختصامه بعقارات مدينه استناداً إلى أمر تقدير الأتعاب. شرطه. أن يكون الأمر واجب التنفيذ.الحكم كاملاً




قرار لجنة التسوية مبرئ لذمة المدين من كافة الديون التي لم يحدد لأصحابها نصيب في التوزيع والسابقة على تاريخ تقديم طلب التسوية. عدم جواز التنفيذ بهذه الديون على عقارات المدين المنتفعة بالتسوية، أو أي مال آخر تؤول ملكيته إليه بعد صدور هذا القرار.الحكم كاملاً




تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي. شرطه. اختصاص المحكمة التي أصدرته وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون الدولة التي صدر فيها الحكم دون قواعد الاختصاص النوعي أو المحلي.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة الخرطوم العليا. عدم إمكان النص على تنفيذه في الخارج. اتخاذ ما رسمه قانون المرافعات من إجراءات تنفيذه في الجمهورية العربية المتحدة. الأمر بتنفيذه. صحيح.الحكم كاملاً




للدائن المرتهن الحق في استيفاء حقه - في مرتبته - من الحق المترتب على التأميم لدى الجهة التي آل إليها المشروع. متى يجوز له التنفيذ على أموال المدين الخاصة.الحكم كاملاً




معيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة. المخابئ التي تنشئها الدولة على أملاكها الخاصة. الأرض المقامة عليها تعتبر من الأموال العامة. لا يجوز الحجز عليها ما بقيت مخصصة لهذا الغرض.الحكم كاملاً




دعوى الحراسة القضائية إنما هى إجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق، فهى بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز فى قطع التقادم.الحكم كاملاً




دعوى المدين ببراءة الذمة من الدين. دعوى موضوعية لا تقطع التقادم. الإجراء القاطع للتقادم. شرطه أن يكون صادرا من الدائن. عدم اعتبار الدعوى الموضوعية من المدين بالمنازعة فى التنفيذ مع طلب إلغاء الحجز مانعا يتعذر معه على الدائن مواصلة اجراءات التنفيذ بدينه.الحكم كاملاً




رفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين عملاً بالقانون 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم.الحكم كاملاً




اعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ ضده لفوائد تزيد على رأس المال اعتراض مؤسس على مخالفة قاعدة من النظام العام ومن ثم يجوز له - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .الحكم كاملاً




الأوامر الصادرة من أمين الشهر العقاري بتقدير الرسوم التكميلية. عدم جواز التنفيذ بها إلا بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد المعارضة دون رفعها من ذي الشأن أو بالفصل فيها إن كانت قد رفعت.الحكم كاملاً




الحكم بعدم نفاذ التصرف الذي أجراه المدين إضراراً بالدائنين. أثره. إدخال الحق المتصرف فيه في الضمان العام للدائنين وإخراج الدائن الذي تواطأ مع المدين إضراراً بباقي الدائنين من مجموعهم. عدم اشتراك ذلك الدائن معهم في حصيلة الحق المتصرف فيه عند التنفيذ.الحكم كاملاً




إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض للمطعون ضدهم على أساس أن الطاعن ما زال تحت يده حكم المديونية - رغم الوفاء - ويستطيع التنفيذ به على أموالهم إذا وجد لديهم ما يمكن التنفيذ عليه وكان ذلك التنفيذ الذي جعله الحكم مناطاً للضرر المحكوم بالتعويض عنه غير محقق الحصول فإن الضرر الناشئ عنه يكون ضرراً احتمالياً لا يصح التعويض عنه .الحكم كاملاً




قرار لجنة التسوية مبرئ لذمة المدين من كافة الديون التي لم يحدد لأصحابها نصيب في التوزيع. إنهاؤه كل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية بحيث يمتنع عليهم التنفيذ بديونهم تلك بأي طريق من طرق التنفيذ سواء على عقارات المدين المنتفعة بالتسوية أو ما تؤول ملكيته إليه بعد صدور قرار التسوية.الحكم كاملاً




تقرير الحكم المطعون فيه أنه يترتب على تراخي الدائن في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه عدم استحقاقه لفوائد التأخير غير صحيح في القانون، ذلك أن التراخي في التنفيذ لا يكون له أثر في المدة السابقة على صدور الحكم الابتدائي .الحكم كاملاً




إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع وتاريخه. التقصير أو التأخير في ذلك. مساءلة المتسبب عن أداء الضريبة المستحقة على الممول في حدود قيمة الأموال المبيعة. حق مصلحة الضرائب في التقرير بزيادة العشر.الحكم كاملاً




لكل دائن، عادياً كان أو مسجلاً دينه، الحق في التنفيذ على ممتلكات مدينه متى كان بيده حكم أو لديه سند أو عقد رسمي عليه صيغة التنفيذ.الحكم كاملاً




تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها تنفيذاً مؤقتاً يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده. فإذا ألغي الحكم المشمول بالنفاذ وكان قد نشأ عن تنفيذه ضرر فطالب التنفيذ هو المسئول عن ذلك.الحكم كاملاً




إذا حصلت محكمة الاستئناف من أوراق الدعوى أن للمدين أموالاً كان الدائن يمكنه التنفيذ عليها والاستداد بدينه منها، ولم يكن هناك من موجب لرجوعه على أموال الكفيل الذي لم يكن متضامناً في السداد.الحكم كاملاً




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق