عدم استناد الحكم إلى دليل مستمد من
القبض والاستجواب وإقرار الطاعن بمحضر الضبط. ينحسر عنه الالتزام بالرد على
بطلانهم .
الدفع
بقوة الشيء المحكوم فيه. شرط صحته: سبق صدور حكم بات في محاكمة جنائية تتحد
والمحاكمة التالية موضوعاً وسبباً وأشخاصاً. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
للمحكمة
التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من
أدلة. لها تجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
قوة
الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام
المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة.
من
المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر
جمع الاستدلالات التي يجريها مأمورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة
للبحث أمامها بالجلسة.
التعديلات
التشريعية الصادرة بالقوانين 69 لسنة 1953، 112 لسنة 1957، 120 لسنة 1962 و63 لسنة
1975 استهدفت تغليظ عقوبة الاختلاس حماية للمال العام.
لا
يلزم في الإدانة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية
من جزئيات الدعوى.
اقتصار
الحكم المطعون فيه. على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
يمتنع معه توجيه أي نعي متعلق بالموضوع
.
استناد
الحكم في إدانة الطاعن - فيما استند إليه - إلى استعراف الكلب
"البوليسي"، ثم إفصاحه بعد ذلك عن عدم اطمئنانه إليه بالنسبة للطاعن
وللمتهم الآخر معه.
عدم
كفاية التمسك بالورقة المزورة كدليل على ثبوت العلم بتزويرها ما لم يكن المتهم قد
قارف التزوير أو اشترك فيه.
ما
نصت عليه المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 من وجوب وزن الخبز
البارد بعد إتمام تهويته بثلاث ساعات
.
الإثبات
بالكتابة بالنسبة لعقود شركات المساهمة والتضامن والتوصية - مما يوجبه القانون
التجاري.
لمحكمة
الموضوع تبين الواقعة على حقيقتها وردها إلى صورتها الصحيحة بالأدلة المباشرة
وبغيرها من وسائل الاستقراء والاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
للمحكمة
التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساغته من
أدلة.
تحديد
الطاعن في طلبه الأمر المطلوب إثباته وإشارته إلى الدليل على صحته في تحقيقات شكوى
طلب ضمها.
إثبات
جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات, لا يلزم فيه طريقة خاصة غير
طرق الاستدلال العامة.
حجية
الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له.
من
المقرر أن كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع.
جريمة
التزوير. عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لها تلتزم المحاكم الجنائية بانتهاجها.
للمحكمة الأخذ في إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية.
الأدلة
في المواد الجنائية: متساندة. يكمل بعضها بعضاً. سقوط أحدها أو استبعاده. أثره:
تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه
المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أن هذا الدليل غير قائم.
معاملة
الشارع الأجرة - في القانون 121 لسنة 1947 في شأن إيجار الأماكن - معاملة الواقعة
المادية. إباحته للمستأجر إثباتها بطريق الإثبات كافة بما فيها القرائن.
اختلاف
نطاق تطبيق القانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات
المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء من نطاق تطبيق القانون 168 لسنة 1961 في
شأن خفض إيجار الأماكن. دفاتر الحصر هي السند الوحيد الذي يشهد بمقدار الضريبة
المفروضة.
إثبات
التزوير واستعماله. ليس له طريق خاص. العبرة بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة
السائغة. لا محل للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً
وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة.
الحديث
الذي يجرى في محل مفتوح للكافة ودون ثمة إعتداء على الحرمات. تسجيله. النعي على
الدليل المستمد منه بعدم مشروعيته. لا محل له.
قول
المحكمة بأن كشف المكلفات لم يحدد به تاريخ تمام البناء وأنه يحرر كل ثماني سنوات
لا يصلح سبباً للرد على دفاع المتهمين القائم على أن المبنى أقيم بالحالة التي
شوهد عليها وقت تحرير محضر الضبط.
لم
يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقا خاصا.
عدم
توقيع العمال على محضر مفتش العمل أو تجهيل أسمائهم ليس من شأنه إهدار قيمة المحضر
كله كعنصر من عناصر الإثبات.
عدم
تقيد المحكمة بندب خبير متى رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها.
التلبس
بفعل الزنا دليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة: المادة 276
عقوبات.
أخذ
المحكمة بشهادة شاهد مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على
عدم الأخذ بها.
للمحكمة
بوصفها الخبير الأعلى أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفني في تقريره متى كانت وقائع
الدعوى وأدلتها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
إدانة
المتهم استنادا إلى ما قرره شاهدا الإثبات فى محضر جمع الاستدلالات من أنه اعترف
لهما بارتكاب الجريمة.
الحكم
ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية للشك فى أدلة الاتهام. مجادلة المدعى بالحقوق
المدنية فى أن المحكمة لم ترد الواقعة إلى وصف قانونى يعيبه. لا جدوى منه.
خطف
طفل من غير تحيل ولا إكراه. جريمة المادة 289/ 1 عقوبات.
حجز
المحكمة القضية للحكم فى الدفع. قضاؤها بتأييد حكم الإدانة الإبتدائى دون أن تسمع
دفاع المتهم فى موضوع التهمة إخلال بحق الدفاع.
تقدير
سن المتهم فى محضر الجلسة ثمانية عشر عاما. عدم اعتراضه على ذلك أمام محكمة
الموضوع. ماهيته: هو رضاء منه بهذا التقدير.
التعرف
على شخص من ظهره أمر يصح فى منطق العقل تقدير هذا الدليل من سلطة قاضى الموضوع.
أوجب
القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها.
نية
القتل وجوب تدليل الحكم على توافرها إزهاق الروح: هى النتيجة التى يضمرها الجانى
ويتعين على القاضى أن يستظهرها بما يدل عليها.
حرية
المحكمة فى تكوين عقيدتها اقتناعها بجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش لا
يتعارض مع عدم أخذها بما تضمنته من أن المتهم يحرز المخدرات بقصد الاتجار.
توافر
عنصر اختصاص الموظف بالعمل، وتوافر نية الإرشاء لدى الراشى ذلك متروك لتقدير محكمة
الموضوع.
دفع
المتهم فى مرافعته بصغر سنه واجب المحكمة فى ذلك وجوب تناوله والتنبيه إليه
بالجلسة وإتاحة الفرصة للمتهم والنيابة لإبداء ملاحظاتهما بشأنه مخالفة ذلك اقتصار
المحكمة على تقدير سن المتهم فى الحكم الصادر بإعدامه إخلال بحق الدفاع.
عدم
الاعتداد بما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان ولا بشهادة من أجراهما.
الاشتباه
للاشتهار استناد حكم الإدانة إلى شواهد من صحيفة سوابق المتهم لا تثريب شرط ذلك أن
تربط بين ذلك الماضى وحاضره.
وجوب
بيان إصابات المجنى عليه والتدليل على رابطة السببية بينها وبين وفاته استنادا إلى
دليل فنى إغفال ذلك قصور.
استخلاص
النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضى، القول بأن القاضى قضى بعلمه غير صحيح.
متى
لا تلتزم المحكمة عند رفضه بالرد عليه ردا صريحا مستقلا إذا كان الدليل الذى قد
يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية للأدلة الأخرى
مثال.
ادعاء
المتهم أن اعترافه فى التحقيقات كان وليد إكراه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
إجراءات
التحريز نص المادة 57 إجراءات جنائية إجراءات تنظيمية مخالفتها لا بطلان متى
اطمأنت المحكمة إلى سلامة الدليل.
الدفع
باستحالة الرؤية بسبب الظلام لا يلزم الرد عليه استقلالا كفاية الرد الضمنى.
قول
الخبير إنه لا يتيسر لأسباب فنية معرفة محدث الكشط والتغيير اطمئنان المحكمة إلى
ما قرره الشهود من أن المتهم هو محدثهما لا قصور ولا تناقض.
التزام
القاضى الجنائى قواعد الإثبات المدنية عند بحث جريمة التبديد ذلك قاصر على إثبات
عقد الأمانة دون واقعة الاختلاس التى تثبت بكافة الطرق إقرار المتهم جواز تجزئته
بصدد إثبات واقعة الاختلاس.
قاعدة
عدم جواز الاثبات بالبينة فيما يجاوز نصابها لا تتعلق بالنظام العام.
التدليل
على قيمة التعويض من شأن المدعى وحده عدم التزام المحكمة بتوجيهه أو تكليفه إلى
إثبات دعواه.
الأصل
فى الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، فإذا كان الثابت من
محضر جلسة المحاكمة أن أمر الإحالة تلى فى مواجهة الطاعن "المتهم" وسمعت
المحكمة الشهود، وقالت النيابة إن بعض أوراق القضية قد فقدت بعد صدور قرار غرفة
الإتهام.
القصد
الجنائى هو من الأمور النفسية والتى قد لا تترك أثرا محسوسا يدل عليها مباشرة
فيكون للقاضى أن يستخلصه بكافة الممكنات العقلية
.
استنفاد
الغرض الذى صدر من أجله لا تجوز معه إعادة التفتيش التفتيش اللاحق لذلك مخالف
للقانون وجوب استبعاد الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل مثال سلاح أبيض.
تشكيك
المتهم المحكمة فى شهادة الشهود، دون أن يطلب تحقيقا معينا فى هذا الصدد اطمئنان
المحكمة للشهادة لا تثريب عليها ولا قصور.
تعيين
موظفين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش بمقتضى القانون لسنة 1941.
إنما ورد ذلك على سبيل التنظيم إمكان رفع الدعوى الجنائية وإدنة المتهم فيها بناء
على محضر حرره غير هؤلاء الموظفين عدم خضوع أحكام قانون الغش لقواعد إثبات خاصة به.
طلب
التحقيق متى لا تلتزم المحكمة بإجابته عند استحالة تحقيقه مثال شيك بياناته إثبات
صحة الاستناد إلى ما ورد عن ذلك بمحضر ضبط الواقعة عند رفض المتهم تقديم الشيك بعد
أن تسلمه من المجنى عليه.
بطلان
التحقيق التكميلى الذى تتولاه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها لإجرائه
بعد أن دخلت الدعوى فى حوزتها تعلق هذا البطلان بالنظام العام لمساسه بقواعد
التنظيم القضائى المادة 294 إجراءات جنائية والمادة 339 مرافعات التى تقرر مبدأ
عاما يسرى فى المواد الجنائية بطلان الدليل المستمد من هذا التحقيق.
عماد
الإثبات فى المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة للمتهم
ولا يمنع من مساءلته واستحقاقه العقاب عدم ضبط السلاح مادامت المحكمة قد اقتنعت من
الأدلة التى أوردتها أن المتهم كان يحرز "الفرد" الذى قال عنه الشهود
وأنه أطلق منه النار على المجنى عليه فأصيب منه وأنه سلاح يحظر القانون إحرازه.
لمحكمة
الموضوع، فى سبيل تكوين عقيدتها، أن تستند إلى عناصر الدعوى المطروحة على بساط
البحث وأن تتناول ما للمتهم من سوابق، فتتخذ منها قرينة تكميلية فى إثبات التهمة،
كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التى توجد فى الدعوى.
من
المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها الآخر ومنها مجتمعة تتكون
عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى
أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى إثبات
اقتناع القاضى واطمئنانه إلى ما انتهى إليه فلا يقبل من الطاعن أن يأتى بكل عنصر
من هذه العناصر ليناقش دلالته على حدة.
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد معتقدها من كافة العناصر المطروحة أمامها على
بساط البحث وأن البيان المعول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع
القاضى دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ومتى تقرر ذلك.
للمحكمة
حرية تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومن ثم فهى لا تلتزم إلا
بإيراد مؤدى الأدلة التى تستند إليها فى الإدانة حتى يتضح وجه استدلال الحكم
بهاأما أقوال شهود النفى الذين لا تأخذ بهم فلا يلزم أن تشير صراحة فى حكمها إلى
عدم أخذها بها أو الرد على ما شهدوا به
.
العبرة
فى المحاكمة الجنائية باقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى ومن
كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث.
الطعن
بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها - على ما يبين من المذكرة
الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن الفصل الخاص بدعوى التزوير
الفرعية - هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم
بإجابته.
التقويم
وإن صلح أساسا لتعرف حالة القمر وأوقات شروقه وغروبه ومدى اكتماله وتوافر ضوئه إلا
أن وجود البدر مكتملا شئ، وواقع الأمر بالنسبة إلى نفاذ ضوئه إلى مكان بعينه شئ
آخر فهو لا يؤخذ فيه بالتقويم لاحتمال أن تحيط بهذا المكان أوضاع تحجب الضوء.
لا
يغنى عن سماع الشاهد قول الحكم إن هذا الشاهد يشهد عن واقعة يشهد بها غيره ذلك
بأنه شاهد أساسى فى الدعوى تناولت شهادته وقائع بالغة الأهمية كان لها تأثيرها فى
عقيدة المحكمة فكان من حق الدفاع أن يناقشها
.
وجود
جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لإدانة المتهم مثال سلاح نارى لم يضبط.
قول
بعض شهود الإثبات إنهم لا يعرفون قصد المتهم من إطلاق النار على المجنى عليهما،
وقول البعض الآخر إنه لم يكن يقصد قتلا - لا يقيد حرية المحكمة فى استخلاص قصد
القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها.
تقدير
أقوال المجني عليه التي أدلى بها إثر إصابته بإصابات جسيمة: رأي الخبير: لا يجوز
للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية.
قرينة
افتراض العلم بالغش المقررة بالقانون 522 لسنة 1955: نطاقها: انعطاف أثرها - لعموم
النص - على كافة الأغذية والعقاقير الطبية
.
الدفع
ببطلان الاعتراف للحصول عليه بطريق التعذيب أو الإكراه أمر لا تجوز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض.
مجرد
شك المحكمة في صحيفة الحالة الجنائية لاختلاف الأسماء - بالصورة التي أوردها الحكم
- لا يصلح لاستبعادها، ما دام أنه كان في مقدور المحكمة أن تتحقق من كون السابقة
للمتهمة أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها.
تقدير
الدليل المستمد من اعتراف المتهم موكول إلى محكمة الموضوع - فمتى اطمأنت إليه،
وكان نصاًًًًً في اقتراف المتهم الجريمة، ولم يكن وليد إكراه
.
المحررات:
سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل عند الاطمئنان إلى
مطابقتها للأصل.
جريمة
تقديم أوراق غير صحيحة إلى السلطة المختصة قصد تسهيل الدخول إلى البلاد أو الإقامة
فيها: الم 23 من المق.
لمحكمة
الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما
عداه إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى اطمئنانها
.
ليس
في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك
الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
سلطة
محكمة الموضوع في التعويل في إدانة المتهم على إقراره في محضر ضبط الواقعة
بارتكابه الجريمة ولو لم تسمعه بالجلسة.
تفتيش
المنازل أو الأشخاص هو بحسب الأصل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به إلا سلطة
من سلطاته لمناسبة جريمة - جناية أو جنحة
.
سلطة
محكمة الموضوع في تقدير الدليل والأخذ به عند الاطمئنان إلى سلامته رغم مخالفة
إجراءات التحريز.
لا
تعدو الشهادة المرضية أن تكون دليلا من أدلة الدعوى تخضع في تقديرها لمحكمة
الموضوع كسائر الأدلة.
إن
العبارة التي صدرت من المجني عليه لوكيل النيابة من أن المتهمين أطلقا لعيه النار
من الخلف لا تفيد رؤيته لهما وهما يقترفان الجريمة, إذ أن إطلاق النار من الخلف في
حد ذاته لا يؤدي إلى رؤية.
اكتساب
محضر الجلسة الذي اعتمده رئيسها وكاتبها بالتوقيع عليه حجية لا يحل بعدها للمحكمة
أن تطرحه وتعتمد في قضائها على ما سمعته هى دون الثابت في المحضر ما دامت هى لم
تجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريقة التي رسمها القانون.
لفت
نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس القدر المتبقن لا يمنع المحكمة من أن تكون
عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة.
حرية
القاضي الجنائي في تكوين عقيدته قيود القاعدة الأحكام في المواد الجنائية يجب أن
تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
لا
يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس
والقبض عليهم بدون وجه حق.
حرية
القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المطروحة أمامه.
إذا
قرر الحكم المستأنف أن العبرة في حجية الحكم بمنطوقه لا بأسبابه.
القول
بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما
يخالف ما انضبط في الإعلام.
فقد
أوراق التحقيق بعد رفع القضية أمام المحكمة التزام المحكمة تولى التحقيق بنفسها.
بطلان
محضر جمع استدلالات حرر بعد أن تولت النيابة التحقيق شرط انعدام الجدوى من التمسك
به.
طلب
الدفاع إحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية لفحصه.
إذا
كان الحكم لم يتعرض للخلاف بين الدليل القولي والدليل الفني بما يزيل التعارض
بينهما, فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه.
إن
المتهم عندما يدعي أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل
ضده لا يصح قانوناً مطالبته ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية بأن يسلك طريق
الطعن بالتزوير.
متى
كانت المحكمة قد بينت في حكمها السبب الذي رفضت من أجله طلب استدعاء الطب الشرعي
لمناقشته، وهو سبب من شأنه أن يبرر ما رأته
.
عدم
اعتراض المتهم على سماع الشهود لعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة. سقوط حقه في
التمسك بهذا الدفع.
عدم
اعتراض المتهم على سماع الشهود لعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة. سقوط حقه في
التمسك بهذا الدفع.
تشكك
المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهمين. كفايته لسلامة الحكم بالبراءة.
ثبوت
واقعة احراز المتهم السلاح لا يلزم عنه حتما ثبوت واقعة الشروع فى القتل بهذا
السلاح.
الطلب
الذى لم يقصد منه المتهم الا إثارة شبهة فى دليل لا تذهب بصلاحيته بفرض قيامها.
عدم اعتباره من الطلبات الجوهرية.
الاستدلال
على توفر الاشتراك بالاتفاق والتحريض من قرائن الدعوى وملابساتها. جوازه.
استناد
الحكم فى ثبوت تقليد العلامة التجارية إلى رأى إدارة العلامات التجارية. قصور.
خطأ
الحكم فى اسم المبلغ عن الحادثة بفرض صحته، لا يقدح فى سلامته مادام الأمر فى
التبليغ لا يجاوز حد الاخبار بجريمة وقعت لتباشر الجهة المختصة تحقيقها.
سلطة
محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها من الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان
العقد المطعون عليه.
اعتماد
المحكمة بصفة أصلية فى إدانة المتهم على اعترافه. مجادلته فى صحة التفتيش. لا مصلحة.
عدم
توصل المحكمة إلى معرفة وقت وقوع الحادث أو إغفاله لا يستوجب نقص الحكم ما دام أنه
لا تأثير له على ثبوت الواقعة ولا على الأدلة على ثبوتها.
سلطة
محكمة النقض فى الرقابة على أسباب محكمة الموضوع التى من أجلها رفضت التعويل على
الشهادة المرضية.
استناد
الحكم فى إدانة المتهم إلى معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة.
عدم
تقدم القاذف إلى المحكمة بالدليل على صحة ما أسنده إلى المجني عليه. عدم التزام
المحكمة بطلب تولي هذا الإثبات.
اعتراف
المتهم بإرسال الشكاوى والبرقيات التي احتوت على العبارات التي اعتبرتها المحكمة
قذفاً وسباً. قيام دليل الجريمة بلا حاجة إلى سماع المجني عليه.
جواز
الاستناد إلى شهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة متى خلت السجلات الرسمية المعدة
لإثبات الوفيات من أى بيان مخالف. م. 3 مدنى.
حرية
القاضي في تكوين عقيدته. اطمئنانه إلى ثبوت الواقعة على متهم من دليل بعينه. عدم
مطالبته الأخذ بهذا الدليل بالنسبة إلى متهم آخر.
استناد
المحكمة في إدانة المتهم إلى رواية شاهد بالجلسة. خلو محضر جلسة المحاكمة مما نسبه
الحكم إلى الشاهد المذكور وثبوت أنه قال بعدم علمه بكيفية وقوع الحادث. خطأ في
الإسناد.
تخفي
ضابط البوليس في محل المجني عليه بناء على طلبه ليسمع اعتراف المتهم بعناصر هذه
الجريمة. لا منافاة فيه للأخلاق.
استناده
إلى قضاء المحكمة المدنية بالرد والبطلان دليلاً على أن السند مزور وعلى ثبوت
جريمة الاستعمال. قصور.
مجرد
التمسك بالورقة المزورة. غير كاف في ثبوت العلم بالتزوير.
الاشتراك
بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه - وهذه
النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية.
استجواب
المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه. النعي بعد ذلك
بأنها استجوبته. لا محل له.
حكم
غير ظاهر منه أن المحكمة كانت ملمة بالدليل في الدعوى عند استعراضه إلماماً شاملاً
يهيئ لها تمحيصه تمحيصاً كافياً. نقضه.
دليل.
وجود أصل له في الأوراق. تحديد موضع الدليل من الأوراق غير لازم.
واقعة
الإقراض بالربا الفاحش والاعتياد عليها. إثباتها بكل الطرق. جائز.
يشترط
في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة
وطواعية واختيار، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون
باطلاً لا أثر له.
قاعدة
عدم جواز إثبات الحق المدعي به بالبينة. وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
إيراد
المحكمة الأدلة التي اطمأنت بها على وقوع الجريمة في التاريخ الوارد بوصف التهمة.
عدم تحديد تاريخ وقوع الجريمة. لا يؤثر على ثبوت الواقعة.
حرية
المحكمة في تكوين عقيدتها من مجموع الأدلة المطروحة عليها.
حرية
المحكمة في تكوين عقيدتها. فصل محكمة الجنايات الجنحة عن الجناية. استنادها إلى
عناصر الدعوى كافة التي شملها التحقيق الابتدائي لتكوين عقيدتها. جائز.
للمحكمة
فى المواد الجنائية أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافا وتأخذ منه بما تطمئن إليه.
للمحكمة
تقدير رأى الخبير والترجيح بين آراء الخبراء إذا تعددت والأخذ بما تقتنع به منها.
من
المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بما يثبته الضابط المحقق فى محضره من تقريرات وتعرض عما
يقرره فى تحقيق النيابة أو فى الجلسة مخالفا لها.
الأمر
فى تقدير رأى الخبراء، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به
قاضى الموضوع، وهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند فى أخذه برأى
الخبير الذى اعتمده إلى ما لا يجافى المنطق والقانون.
القانون
لا يوجب على الصراف أو مندوب البيع أن يحرر محضرا خاصا بوقوع جريمة التبديد التى
لا تخضع لقواعد خاصة فى الإثبات وإنما يجوز إثباتها بكافة الطرق.
إن
المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أحالت عليها المادة 381 من هذا
القانون فى باب الإجراءات أمام محاكم الجنايات وإن كانت قد نصت على أن "ينادى
على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون
منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة"
.
للمحكمة
أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه على أن يكون له أصل ثابت فى
التحقيقات.
لا
يحول دون الأخذ بجميع عناصر الاثبات الأخرى المستقلة منه والمؤدية إلى النتيجة
التى أسفر عنها ومنها اعتراف المتهم اللاحق.
إذا
كانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسى كقرينة تعزز بها الدليل
المستمد من اعتراف المتهمة الثانية ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسى على ثبوت
التهمة قبل المتهم الأول، فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال.
لمحكمة
الموضوع الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى تطمئن إليه بدون معقب
عليها فى ذلك.
إن
أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى
الدعوى.
من
المتفق عليه أن الودائع الاضطرارية وكل تصرف حصل فى ظروف اضطرارية، والودائع التى
يودعها النزلاء فى الفنادق
.
إن
تقدير الظروف المانعة من الحصول على سند كتابى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع.
للمحكمة
أن تعول فى إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى اطمأنت إليها ولو لم يكن عليه فى
الدعوى من دليل سواها، ولها أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه وتعتمد على تلك
الأقوال متى رأت أنها صحيحة وصادقة.
تعويل
المحكمة على أقوال شهود فى أى دور من أدوار التحقيق إلى جانب شهادة الشهود الذين
سمعتهم.
قاعدة
عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة عدم سريانها فيما بين المتعاقدين فى
حالة وجود غش أو تدليس.
الأخذ
بما تطمئن إليه المحكمة من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين واطراحها فيما لا
تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر.
إن
القاضى الجنائى بما له من الحرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد
معينة مما نص عليه قانون المرافعات.
استخلاص
المحكمة واقعة الدعوى من مجموع عناصرها وأدلتها دون التقيد بدليل معين من حقها.
لمحكمة
الموضوع أن تستند إلى بعض أقوال المتهم فى تأييد الدليل حتى ولو كان منكرا للتهمة
ما دام لهذه الأقوال أصل فى الأوراق.
اطراح
المحكمة أقوال من لا تثق به ولا تطمئن إلى صحة روايته من الشهود الأخذ بما يرتاح
إليه ضميرها مما تستخلصه بأسباب سائغة ويكون له أصل ثابت بالأوراق.
إن
أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة المطروحة عليها
فى الدعوى.
الأخذ
بأدلة فى حق متهم وعدم الأخذ بها فى حق متهم آخره جائز.
إذا
كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالبينة فلا تقبل منه
إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
للمحكمة
أن تعتمد في حكمها على أقوال المتهم في محضر ضبط الواقعة، وإن عدل عنها بعد ذلك،
ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها.
للمحكمة
باعتبارها الخبير الأعلى أن تأخذ بتقرير طبي متى اطمأنت إليه واقتنعت بما ورد فيه
وأن تطرح تقريراً آخر يخالفه.
للمحكمة
فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للمتهم فى محضر البوليس وتعرض عن قول آخر له
أبداه فى تحقيق النيابة أو أمام المحكمة دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.
الاعتماد
على قول للشاهد أو المتهم دون قول آخر له جوازه.
لمحكمة
الموضوع أن تعول على رواية شاهد بذاتها دون غيرها من الروايات متى اطمأنت إليها.
سلطة
المحكمة فى اطراح أية ورقة لا تطمئن إليها بما فى ذلك الشهادات الطبية.
الاعتماد
على قول للشاهد دون قول آخر له جوازه.
سلطة
المحكمة فى تكوين عقيدتها مما فى الدعوى من أدلة وعناصرالأخذ بأقوال شاهد قبل
المتهم وعدم الأخذ بها قبل متهم آخر من حق المحكمة.
محكمة
الموضوع غير ملزمة بسماع شهود لم يطلب المتهم سماعهم عن وقائع ترى أنها واضحة
وضوحا كافيا.
سلطة
محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها مما فى الدعوى من أدلة وعناصر دفاع موضوعى لا
يستلزم ردا صريحا. الرد على أقوال شهود النفى.
حرية
المحكمة فى تكوين عقيدتها.
الاختلاف
بين أقوال الشاهد والحيز الفنى فى تحديد المسافات لا يهدر شهادة الشاهد.
للمحكمة
أن تأخذ بأقوال شاهد فى جزء منها وأن تعرض عن شطر آخر لم تصدقه فيه دون أن تكون
مكلفة بأن تبين فى حكمها سببا لذلك إذ الأمر فيه يرجع إلى اطمئنانها لصدق ما تأخذ
به دون ما تطرحه.
لمحكمة
الموضوع أن تقدر الاعتراف الذى يصدر من المتهم الذى اتخذت ضده إجراءات قبض أو
تفتيش باطلة وتفصل فيما إذا كان هذا الاعتراف قد صدر عن إرادة حرة أو بأنه لم يصدر
إلا نتيجة للاجراء الباطل
.
استعراف
الكلاب البوليسية لا يصح الأخذ به كدليل أساسى على ثبوت التهمة.
لا
صحة للقول بأن أقوال متهم على آخر لا يمكن الأخذ بها إلا إذا تأيدت بدليل أو قرينة
تعززها، إذ ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ فى حق متهم بأقوال متهم آخر
متى اطمأنت إليها ولو لم يكن عليه من دليل إثبات غيرها، والقول بغير ذلك فيه مساس
بسلطة القاضى فى تقدير الدليل وحريته فى اقتناعه وتكوين عقيدته من أى دليل بطرح
أمامه.
يكفى
للحكم بالبراءة لعدم الثبوت وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية أن تبدى
المحكمة عدم اطمئنانها إلى أدلة الإثبات المطروحة أمامها ما دامت قد محصتها.
تحديد
وقت حصول الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة
التى ساقها إلى أن المتهم هو الذى ارتكب الحادث.
إذا
كان الحكم قد أثبت على المتهم من وجوه الخطأ الذى تسبب عنه قتل المجنى عليه الأول
وإصابة الآخرين ما يكفي وحده لإقامته فإنه لا محل للبحث في شأن صور الخطأ الأخرى.
الأخذ
بشهادة شاهد دون آخر جائز ولو تماثلت ظروف روايتهما.
إن
عدم توصل المحكمة إلى معرفة اليوم والشهر الذي حصل فيه التزوير على سبيل التحديد
لا يعيب حكمها.
محكمة
الموضوع الحرية في تقدير استعراف الكلب البوليسي والاستدلال به على ارتكاب
المتهمين للجريمة.
وجود
اختلاف بين شاهدي الرؤية وتقرير الصفة التشريحية في تقدير المسافة بين المتهم
والمجني عليه عندما أطلق العيار عدم استناد الحكم في تقدير المسافة إلى شهادة
الشاهدين لا يعيب الحكم.
رغف
الخبز على ردة خشنة القانون لم يفرض دليلا معينا لإثبات هذه الجريمة.
اعتماد
المحكمة على شهادة شاهد في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم
جائز مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
الاعتماد
في تقدير سن المجني عليها على تقديره لا حرج على المحكمة في ذلك النعي على الحكم
بأن حقيقة السن معروفة في دار البطريركية لا يجدي.
استناد
المحكمة إلى ما في أوراق الدعوى المطروحة أمامها من عناصر الإثبات جائز.
غير
لازم اكتفاء باليمين التي حلفها تنفيذا لقانون الخبراء.
الخلاف
بين أقوال الشاهد والخبير الفني في تقدير المسافة التي أطلق منها العيار الناري
على المجني عليه.
تقرير
المتهم أن السلاح المضبوط في منزله ألقاه عليه شخص آخر ليكيد له هذا لا يعد
اعترافاً.
إن
القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلاً معيناً بل هي يجوز إثباتها بكافة
الطرق بما في ذلك شهادة الشهود وقرائن الأحوال.
متى
استقرت عقيدة المحكمة على رأي فلا يهم أن يكون ما استندت إليه في ذلك دليلاً
مباشراً أو غير مباشر ما دام هذا الدليل مؤدياً عقلا ًإلى ما رتبته المحكمة عليه.
وزن
أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم يخضع لسلطة قاضي الموضوع.
حق
المحكمة في الأخذ بأقوال شاهد أمامها واطراح ما عداها من أقوال الرد على ما يدفع
به المتهم من مخالفة هذه الأقوال لأقوال الشاهد الأخرى لا يلزم.
خبير.
تقدير رأيه والفصل فيما يوجه إليه من مطاعن من سلطة المحكمة الأخذ بتقرير خبير
مصلحة الطب الشرعي للأسانيد التي بني عليها اطراح تقرير الخبير الاستشاري لا تثريب
على المحكمة.
اعتماد
المحكمة فيما اعتمدت عليه على أقوال شاهد في التحقيق دون أن تسمعه في الجلسة. صحيح.
الأدلة
في المواد الجنائية متساند فساد أحدها استناد الحكم إلى أدلة أخرى وليس من
المستطاع معرفة مبلغ الأثر الذي كان للدليل الفاسد في الرأي الذي انتهت إليه
المحكمة.
الأخذ
بشهادة شاهد بالجلسة دون أقواله في التحقيق دون إبداء الأسباب جائز.
قواعد
الإثبات ليست من النظام العام عدم تمسك المتهم بالإثبات بالكتابة نعيه على الحكم
أنه أجاز إثبات عقد الوكالة الذي تزيد قيمته على عشرة جنيهات بالشهود لا يقبل.
مخالفة
أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 لا تخضع لقواعد إثبات خاصة بها.
القول
بوجوب وزن عدد معين من الأرغفة مخبوزاً معاً. لا لزوم له في ثبوت المخالفة.
سوابق
المتهم للمحكمة أن تتخذ منها قرينة تكميلية في إثبات التهمة.
إثبات
سلطة المحكمة في الاستناد إلى أي عنصر من عناصر الدعوى. التعويل على أقوال شاهدة
بالتحقيقات. جائز.
تساند
الأدلة الاستناد في اطراح دفاع المتهم إلى ما لا أصل له في الأوراق. فساد في
الاستدلال.
الاعتماد
في إدانة المتهم على حكم آخر دون بيان اقتناع المحكمة بأسباب ذلك الحكم. فساد في
الاستدلال يستوجب نقضه.
مبلغ
يزيد على النصاب الجائز إثباته بالبينة في جريمة تبديد الدفع بعدم جواز إثباته
بالبينة يجب إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام
محكمة النقض.
مبلغ
يزيد على النصاب الجائز إثباته بالبينة في جريمة تبديد الدفع بعدم جواز إثباته
بالبينة يجب إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام
محكمة النقض.
تقرير
فني. الأخذ به. يقيد اطراح التقرير الاستشاري. الرد على هذا التقرير الأخير. غير
لازم.
الحكم
على المتهم دون سماع الشهود ودون إجراء أي تحقيق. مبطل لإجراءات المحاكمة. سماع
الشهود واجب ما دام ممكنا.
سلطة
المحكمة في الأخذ ببعض الأدلة دون بعض وفى الأخذ بدليل بالنسبة إلى متهم واطراحه
بالنسبة إلى متهم آخر.
إدانة
المتهم بناءً على أقوال شاهد لم يسمع بالجلسة. لا تصح.
سرقة
بالمادة 317/ 8 من قانون العقوبات. ليس في القانون ما يلزم صاحب المال المسروق
بتقديم دليل كتابي على وجود المال المسروق تحت يد سارقيه.
قواعد
الإثبات. ليست من النظام العام. عدم تمسك المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة أمام
محكمة الموضوع. لا يجوز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
شاهد
لم يسمع بالجلسة لوفاته الاعتماد على أقواله في التحقيقات ضمن ما اعتمدت عليه المحكمة.
ما أورده الحكم عن هذه الأقوال لا يتفق مع الوارد عنها بالتحقيقات.
حرية
المحكمة في تكوين عقيدتها الأخذ بأقوال الشاهد بعضها دون بعض. الرد على كل ما
يثيره الدفاع. لا يلزم.
الأخذ
بأقوال شاهد في التحقيقات دون أقواله بالجلسة جوازه عدم تلاوة هذه الأقوال لا يعيب
الإجراءات
أحكام
الإعدام ليس لها طرق خاصة للإثبات.
الاعتماد
على قول للشاهد وإطراح قول آخر له. لا يصح ذلك مع التضارب فيما أثبته الحكم من هذه
الأقوال.
التعويل
على اعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة رغم إنكاره أمام المحكمة. جائز.
الاعتماد
على قول للشاهد أو للمتهم في التحقيقات الأولية دون قول آخر له بالجلسة. يصح.
الأخذ
بأقوال شاهد بالنسبة إلى متهم معين وعدم الأخذ بها بالنسبة إلى متهم آخر. جوازه.
رأي
خبير فني في مسألة فنية. لا يصح تفنيده بشهادة الشهود.
استظهار
أن الاسم الوارد في البلاغ غير اسم المتهم كان خطأ مادياً. ذكر الاعتبارات الدالة
على ذلك. المناقشة في ذلك هي مجادلة في تقدير الدليل.
استناد
المحكمة فيما استندت إليه في إدانة المتهم إلى قرار منسوب إليه دون أن تطلع عليه.
حكم معيب.
اعتراف
متهم على متهم في التحقيقات الأولية. الأخذ به مع عدوله عنه في الجلسة. جائز.
استناد
المحكمة فيما استندت إليه إلى تسليم محامي المتهم بدليل ظل المتهم منكراً له أثناء
التحقيق والمحاكمة. حكم معيب. أدلة الدعوى. فساد أحدها. يترتب عليه سقوط الباقي.
الأدلة
في المواد الجنائية متماسكة بحيث إذا سقط أحدها انهار باقيها بسقوطه.
تقرير
طبي يتسق مع شهادة الشهود. التعويل عليه. جائز. إطراح تقرير آخر لا يتفق مع أقوال
الشهود. جائز.
اعتراف
متهم على آخر. مسألة تقديرية متروكة لرأي قاضي الموضوع.
الدفع
بعدم جواز الإثبات بالبينة. وجوب إبدائه قبل سماع الشهود. لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض.
استدلال
المحكمة بحالة التلبس بناءً على ما استخلصته من أقوال الشهود. لا مانع.
سلطة
المحكمة في تكوين عقيدتها من جميع عناصر الدعوى. لها أن تعول على أقوال الشهود في
التحقيقات ولو جاءت مخالفة لما قرروه بالجلسة.
تقدير
قوة الدليل في الإثبات. من سلطة المحكمة وحدها. الأخذ بأقوال الشاهد بالنسبة إلى
واقعة معينة أو متهم معين وعدم الأخذ بها بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر, من
حق المحكمة.
الحكم
على المتهم دون سماع الشاهد الوحيد في الدعوى. مبطل لإجراءات المحاكمة. سماع
الشهود واجب ما دام ممكناً.
سلطة
المحكمة في الاعتماد على أقوال الشهود.
اعتماد
المحكمة على ورقة في الدعوى وإطراح شهادة الشهود الذين سمعتهم. جائز
الأخذ
باعتراف متهم على آخر. من حق المحكمة.
سلطة
المحكمة في الأخذ بشهادة الشهود وفي الاستناد إلى جميع العناصر المطروحة أمامها
للبحث.
الأخذ
بأقوال شاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة أو ببعض أقواله دون بعض. لا تثريب على
المحكمة فيه.
مبلغ
تجاوز نصاب الشهود. عدم الدفع بعدم الجواز وسماع الشهود على المبلغ في مواجهة
المتهم. الأخذ بشهادة الشهود. جوازه.
الأخذ
بأقوال شاهد بالجلسة مع مخالفتها لأقواله في التحقيقات الأولية. لا تثريب على
المحكمة فيه.
الأدلة
في المواد الجنائية متماسكة. الاعتماد على أمر قطعت به المحكمة دون بيان سندها في
ذلك. حكم معيب.
للمحكمة
أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وتطرح ما عداه
الاعتماد
على قول للمتهم عدل عنه فيما بعد. جائز.
التعويل
على أقوال شاهد بالجلسة مخالفة لما قرره بالتحقيقات أو على أقوال بعض الشهود دون
بعض. جوازه.
الاعتماد
على أقوال الشاهد في التحقيقات الأولية دون أقواله التي أبداها أمام المحكمة. جائز.
الأخذ
بأقوال شاهد. مرجعه لاطمئنان المحكمة, ولو كان قريبا للمجني عليه أو هو المجني
عليه نفسه.
الاعتماد
على قول للشاهد واطراح قول آخر له. جوازه.
سماع
شهود الإثبات في الدعوى. مرافعة المحامى عن المتهم دون أن يطلب سماع شهود النفي.
نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع لعدم سماعها شهود النفي الذين رخصت له
في إعلانهم. لا يقبل.
الاستناد
إلى أقوال بعض الشهود في التحقيقات مع عدم تلاوة أقوالهم أمام المحكمة. لا يعيب
الحكم ما دام المتهم لم يتمسك بسماعهم ولم يطلب تلاوة أقوالهم.
شاهد
لم يحضر. حق المحكمة في الأخذ بأقواله بالتحقيقات.
سلطة
المحكمة في الأخذ بما تراه من شهادة شاهد. أخذها ببعض الشهادة معناه أنها لم تر
فيما أطرحته ما يصح الركون إليه.
الأخذ
بأقوال الشاهد واطراح قول آخر له. سواء ما كان في التحقيقات الأولية أم في جلسة
المحاكمة. جوازه.
إقامة
الإدانة على الظن. لا يجوز. شهادة لها أثرها في ثبوت التهمة. إدانة المتهم دون
القطع برأي في صحة هذه الشهادة. حكم معيب.
سلطة
محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من الأقوال سواء منها ما أدلى به أمامها
وما أدلى به في التحقيقات الأولية.
الأخذ
بقول للشاهد في التحقيقات الأولية واطراح قول آخر له بالجلسة حق المحكمة في ذلك.
تعرف
المجني عليه على المتهم، سلطة المحكمة في الأخذ به ولو كان المجني عليه يعرف
المتهم من قبل كالشأن في أدلة الإثبات كافة.
تبرئة
المتهم ابتدائياً دون سماع شهود، إدانته استئنافياً دون سماع شهود أيضاً مع طلبه
سماعهم، إخلال بحق الدفاع.
عدم
تقديم المتهم قائمة بأسمائهم لقاضي الإحالة وعدم إعلانه إياهم بالحضور أمام
المحكمة.
سلطة
المحكمة في التعويل على أقوال شاهد أمامها مع مخالفتها لما قرره بالتحقيقات وفي
اطراح شهود النفي دون بيان مؤدى أقوالهم.
الاستناد
إلى أقوال شهود تخالفت في صدد تحديد الوقت الذي أصيب فيه بعض المتهمين. لا يقدح في
سلامة الحكم.
سلطة
المحكمة في تكوين عقيدتها مما في الدعوى من أدلة وعناصر.
إدانة
المتهم في تزوير محرر وتبرئته من تزوير آخر أخذاً في الأولى بدليل لم تأخذ به
المحكمة في الثانية. لا تثريب عليها في ذلك.
شهود
نفي للمحكمة ما دامت ترى لزوما لسماعهم ومناقشتهم في أقوالهم بالتحقيقات أن
تستدعيهم يقطع النظر عن إعلان المتهم إياهم أو تمسكه بحضورهم قضاؤها في الدعوى دون
سماعهم.
إدانة
متهم بناء على أقوال متهم آخر ولو لم يكن في الدعوى من دليل سواها. جائز.
للمحكمة
أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ما دام له أصل ثابت
بالتحقيقات.
الأخذ
بقول لشاهد دون قول آخر له لا حرج على المحكمة في ذلك ليس عليها أن تعرض كلا من
القولين أو تبين العلة فيما ارتأته.
استخلاص
المحكمة من الأدلة القائمة في الدعوى أن المتهم اشترى الشيء المسروق بثمن يقل عن
قيمته الحقيقيةاستنادها إلى ذلك أيضاً في إثبات علمه بالسرقة
إدانة
متهم بناء على قول متهم آخر مقر بالتهمة أو منكر لها جائز.
الإثبات
في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته.
عقيدة
القاضي في صحة الواقعة المعروضة عليه أو عدم صحتها. لا يصح منه أن يدخل في تكوينها
رأياً لآخر. مثال في تهمة بلاغ كاذب يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضي
يحصلها هو مما يجريه من التحقيق
اعتراف
متهم على آخر. الاستناد إليه في إدانته جائز.
الاستدلال
على المتهم بالقتل بوجود دماء آدمية لم يمكن معرفة فصيلتها بملابسه وعجزه عن تعليل
وجودها بها لا يصح.
للمحكمة
أن تعتمد في قضائها على قول للشاهد دون قول آخر له متى اقتنعت بصدقه.
تبرئة
أحدهما غيابياً وإدانة الآخر بناء على أدلة اطمأنت إليها المحكمة. نعيه على
المحكمة أنها لم تؤجل الدعوى لسماع دفاع الغائب لاحتمال أن يعترف هو بالحادث. لا
وجه له.
جناية
وجنحة قدمتا لمحكمة الجنايات. فصل الجنحة عن الجناية. سماع المتهمين في الجنحة
شاهدين في الجناية بعد تحليفهما اليمين. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا إخلال بحق
الدفاع. اليمين ضمانة للمتهم.
اعتماد
المحكمة على ما تطمئن إليه من قوله في حق متهم وإطراحها ما لم تطمئن إليه من قول
له في حق متهم آخر. جائز.
طبيب
معين في التحقيق. له أن يستعين في تكوين رأيه بأخصائي. تقدير لأخصائي. تبني الطبيب
المعين إياه. استناد الحكم إلى هذا التقدير. كون الأخصائي لم يحلف اليمن. لا يقدح
في الحكم.
حرية
القاضي في المواد الجنائية في الاستناد إلى أي دليل من الأدلة المعروضة عليه. رأي
وزارة التجارة في وجود تشابه شديد بين العلامة المسجلة لصنف معين وبين العلامة
التي يضعها صاحب صنف مماثل.
إن
أوراق التحقيقات الأولية كلها هي من أدلة الدعوى المعروضة على المحكمة سواء من جهة
الإثبات أو من جهة النفي، فعلى الدفاع أن يتناول ما جاء بها مما يرى أن له مصلحة
في تناوله لنفي التهمة عن المتهم
وجوب
عدم إفشاء أحد الزوجين ما بلغه به الآخر. لا يمنع من الاستشهاد بأقواله.
لا
يلزم في الإدانة بالقتل أن يكون موت المجني عليه قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف
على جثته وتشريحها
إنه
كما يصح الاستناد إلى سوابق المتهم لتشديد العقوبة عليه في العود يصح الاستدلال
بها على ميله للإجرام فقط.
شهود
قررت المحكمة إعلانهم للجلسة ولم يحضروا. عدم سماعهم. عدم تمسك المتهم بوجوب
سماعهم. نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تسمعهم. لا يصح.
طلب
ندب. كبير الأطباء الشرعيين. عدم إجابته اكتفاءً بما في الدعوى من التقارير
الطبية. لا غبار على المحكمة فيه.
لا
مانع من أن تأخذ محكمة الجنح في إدانة متهم في التزوير بتقرير خبير قدم للمحكمة
المدنية متى اطمأنت إليه ووجدت فيه ما يقنعها بارتكابه التزوير.
سلطة
المحكمة في تحري الواقعة الجنائية. هي غير مقيدة في ذلك بما يكون محرراً من أوراق
بين المتهم والمجني عليه.
شركة
محاصة. خضوعها للقواعد المقررة للإثبات في المواد التجارية.
من
حق محكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود وتقارير الخبراء فتأخذ منها ما تطمئن إليه
وتطرح ما عداه.
إن
تحقيق الإدانة ليس رهناً بمشيئة المتهمين. فإذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في
الدعوى يتطلب تحقيق دليل وعهدت إلى الخبير المعين فيها بتحقيقه
تعرّض
الحكم لواقعة بيع الشئ المسروق وشرائه باعتبارها عنصرا من عناصر الأدلة فى صدد
جريمة السرقة. لا يصح القول بأنه كان على المحكمة أن تتبع طرق الإثبات المقرّرة فى
القانون المدنى لإثبات العقود.
إن
المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون
العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى.
إن
استخلاص النتائج من المقدّمات هو من صميم عمل القاضى. فإذا كانت الحقيقة التى قال
بها مستخلصة استخلاصا سائغا من الأدلة المعروضة عليه فلا يصح أن يقال عنه إنه قضى
بعلمه.
لا
شك فى أن الأحكام الجنائية لا يصح أن تبنى إلا على الجزم واليقين. أما القاضى
المدنى فيبنى أحكامه على القواعد المقررة للإثبات فى القانون المدني.
إن
أحكام الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام بل هي مقرّرة لمصلحة الخصوم
فقط. فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات
بالبنية في واقعة تسلمه مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الوكالة لإيداعه البنك على ذمة
صاحبه.
للمحكمة
بمقتضى القانون أن تعوّل في إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى اطمأنت إليها ولو
لم يكن عليه في الدعوى من دليل إثبات غيرها.
استناد
الحكم إلى دليل وهمي. يفسده. إقرار من محام. لا يصح أن يؤخذ به المتهم شخصياً.
إنه
لما كان الإثبات في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا
جناح على المحكمة في أن تأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة ولو كانت مخالفة
لأقواله في التحقيقات.
إثبات.
العبرة فيه هي بسماع الشهود أمام المحكمة وبما يجرى من تحقيقات في جلسات المحاكمة.
الأخذ بأقوال شاهد في التحقيقات بالرغم من مخالفتها لأقواله في محضر الجلسة جوازه.
إن
القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته. فإذا كان القاضي
قد اطمأن إلى ثبوت الواقعة على متهم من دليل فهو غير مطالب بأن يأخذ بهذا الدليل
بالنسبة إلى متهم آخر. والمجادلة في هذا الأمر أمام محكمة النقض لا تقبل لتعلقه
بواقعة الدعوى.
المحكمة
هي صاحبة السلطة في تقدير الوقائع ووزن الأدلة. فلها أن تأخذ من عناصر الإثبات
المقدّمة في الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
اعتماد
المحكمة في حكمها بإدانة هذا المتهم في شهادة الزور على شهادة الشهود الذين سمعتهم
محكمة الجنايات في دعوى القتل. جوازه. النعي على المحكمة بأنها لم تسمع الشهود في
مواجهته. لا يصح.
للمحكمة
أن تعتمد على أقوال بعض الشهود في التحقيقات إذا لم تطمئن إلى أقوالهم أمامها. وما
دام الطاعن لا يدعي بوجه الطعن أن أولئك الشهود قد قرّروا في التحقيقات خلاف ما
حصلته هي منها فإن حكمها يكون سليماً.
إنه
وإن كان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة والتحقيقات التي
تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع قاضي الموضوع من أن يرجع إلى التحقيقات
الابتدائية ويتزوّد لحكمه من العناصر الأخرى الواردة فيها.
ليس
في القانون ما يمنع المحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على متهم متى اطمأنت على صحتها
ولو لم تكن معززة بدليل آخر.
محكمة
استئنافية. اعتمادها على تقرير خبير فني لم تسمعه ولم يحلف اليمين. جواز ذلك.
الرأي الذي يبديه الخبير في التحقيقات الابتدائية. من عناصر الإثبات. للمحكمة أن
تقدّره.
إنه
وإن كان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة وبالتحقيقات
التي تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تتزوّد لحكمها من
العناصر الأخرى التي ترد في التحقيقات الابتدائية.
إذا
كان السند المدعى حصول سرقته قد سرق حقيقة، وكانت سرقته قد وقعت في ظروف يصح في
القانون عدّها بالنسبة لصاحب السند حادثاً قهرياً، فإن القانون يجيز لصاحب السند
أن يثبت حقه الوارد به بالبينة والقرائن.
إنه
لما كانت العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي، بناء على التحقيقات التي
تتم في الدعوى، بإدانة المتهم أو ببراءته كان لا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل
دون دليل أو باتباع الأحكام المقرّرة بالقانون لإثبات الحقوق والتخالص منها في
المواد المدنية والتجارية.
الإثبات
بالكتابة في المواد المدنية. ليس من النظام العام. عدم تمسك المتهم بعدم جواز
الإثبات بالبينة إلا في المذكرة التي قدّمها بعد سماع شهادة الشهود وحجز القضية
للحكم. قبول منه للإثبات بهذا الطريق.
للمحكمة
أن تأخذ بأقوال شاهد ولو كانت مخالفة لأقوال شاهد آخر دون أن تكون ملزمة ببيان
الأسباب، فإن السبب معروف في القانون وهو اطمئنانها إلى ما أخذت به وعدم اطمئنانها
إلى ما أطرحته.
للمحكمة
بمقتضى القانون أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن لا تأخذ منها إلا ما تطمئن إليه.
وما دامت هي في ذلك غير ملزمة قانوناً بأن تبين في حكمها علة له، إذ أن سببه
الأساسي معلوم غير محتاج إلى بيان وهو اطمئنانها للجزء الذي أخذت به وعدم
اطمئنانها لما لم تر الأخذ به.
للمحكمة
أن تأخذ بأي دليل تطمئن إليه سواء من التحقيقات التي تجريها في الجلسة أو
التحقيقات الابتدائية المعروضة على بساط البحث أمامها. فلها أن تعتمد في الإدانة
على أقوال المتهم في محضر البوليس دون أقواله في الجلسة.
ليست
المحكمة مطالبة بأن لا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق
القانونية من كل ما يقدّم إليها من الأدلة ولو كانت غير مباشرة.
محاضر
تحقيق البوليس أو النيابة. خضوعها لتقدير القاضي. إنكار المتهم صدور الاعتراف
المنسوب إليه في هذه المحاضر. مطالبته بالطعن بالتزوير في المحضر. لا تصح.
العبرة
بالإثبات في المواد الجنائية. باطمئنان المحكمة إلى الدليل المقدم إليها. المحكمة
غير مقيدة بأدلة معينة. شاهد من أقرباء المجني عليه. حق المحكمة في الأخذ بشهادته
والتعويض عليها
الأدلة
المقدّمة في الدعوى الجنائية. كتابية أو غير كتابية. حق المحكمة في تمحيصها من
تلقاء نفسها أو بناء على مطاعن توجه إليها.
ادعاء
المتهم تزوير ورقة من الأوراق المقدّمة في الدعوى كدليل ضدّه. مطالبته بالطعن
بالتزوير في هذه الورقة. لا تصح ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية. مناط الإثبات
في المواد الجنائية. اقتناع القاضي واطمئنانه.
إذا
كانت المحكمة قد استندت فيما استندت إليه في إدانة المتهم إلى تقرير محرّر
بالإنجليزية لم يترجم إلى اللغة العربية فلا تأثير لذلك في سلامة حكمها ما دام هذا
التقرير بحالته كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة، ولم يبدلها المتهم
أنه في حاجة إلى ترجمته ليعلم بما فيه ويناقشه.
إذا
كان قوام الحكم بإدانة المتهم أقوال واحد ممن سئلوا في التحقيقات لم تتل بالجلسة،
ولم تشر المحكمة إليها أثناء المحاكمة، ولم تتعرّض لها النيابة ولا الدفاع، فإنه
يكون قد أسس على دليل إثبات لم يكن مطروحاً على بساط البحث بالجلسة.
إنه
وإن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية لا تقام إلا على التحقيقات التي
تجريها المحاكم في جلسات المحاكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعتمد أيضاً
على عناصر الإثبات الواردة في التحقيقات الابتدائية التي تكون هي أيضاً معروضة بكل
ما ورد فيها على بساط البحث أمامها.
إن
المحكمة إذا سمعت شهادة الشهود واعتمدت على أقوالهم في قضائها بتزوير سند، بالغة
ما بلغت قيمته، فلا يصح أن يعاب عليها أنها خالفت الأحكام التي رسمها القانون
المدني في باب الإثبات.
للمحكمة
في المواد الجنائية أن تكون عقيدتها من أي دليل أو أية قرينة تقدّم إليها في
الدعوى، ومن ذلك محاضر الاستدلال التي يحرّرها البوليس بأقوال الشهود دون حلف
اليمين، فإن العبرة هي بتقدير المحكمة للدليل واطمئنانها إليه.
إن
الأصل أن القاضي في المواد الجنائية غير مقيد بأدلة معينة، بل إن القانون قد ترك
له كامل الحرّية في أن يكوّن عقيدته في حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى أو في
علاقة المتهم بها من أي دليل يستخلصه مما يقدّم له بالجلسة في مقام الإثبات في
الدعوى ما دام الاستشهاد به غير محرّم بصفة عامّة.
إن
المادة 215 من القانون المدني تبيح إثبات العقود المدنية بالبينة في حالة وجود
مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند كتابي ممن تعاقد معه. وهذا المانع كما يكون
مادياً يجوز أن يكون أدبياً؛ وتقدير الظروف المانعة في جميع الأحوال يدخل في سلطة
قاضي الموضوع.
ما
دام القانون لا يشترط في مواد الجنح والمخالفات إجراء أي تحقيق قبل المحاكمة فإنه
يجوز للقاضي أن يأخذ بما هو مدوّن في محاضر البوليس على اعتبار أنها من أوراق
الدعوى المقدّمة للمحكمة والتي يتناولها الدفاع وتدور عليها المناقشة في الجلسة.
إن
قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام. فيجب على من يدّعي
عدم جواز إثبات الحق المدّعى عليه به بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل
سماع الشهود.
الإثبات
في المواد الجنائية عماده اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة التي يدور عليها أو
عدم ثبوتها. فمتى هي اطمأنت إلى ثبوتها فلا يهم أن يكون الدليل الذي اعتمدت عليه
مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها أو غير مباشر.
للقاضي
أن يستند في حكمه إلى الأقوال التي يدلي بها المتهم في محضر البوليس، فإن كون هذا
المحضر غير معدّ إلا لجمع الاستدلالات فقط لا يؤثر في قيمة ما يرد به من جهة
الإثبات. ولا يعيب الحكم أن تكون هذه الأقوال هي سنده الوحيد ما دامت المحكمة قد
اكتفت بها في الاقتناع.
أقوال
متهم على آخر دون حلف اليمين. لا تعتبر شهادة بالمعنى القانوني. اعتراف المتهم بأن
أقواله التي أخذت بها المحكمة في إدانة متهم آخر لم تكن صحيحة. طلب إلغاء حكم
الإدانة بناءً على ذلك بطريق الالتماس. لا يقبل.
الدفع
بخطأ المحكمة في أخذها بشهادة الشهود في إثبات ما تزيد قيمته على الألف قرش ليس من
النظام العام فلا يجوز التمسك به لأوّل مرة لدى محكمة النقض.
إن
حظر الإثبات بالبينة فيما زادت قيمته على ألف قرش ليس من النظام العام. فإذا لم
يدفع به لدى محكمة الموضوع سقط الحق في التمسك به لدى محكمة النقض.
إن
مدار الإثبات في المواد الجنائية ليس إلا اطمئنان المحكمة إلى ثبوت أو نفي الوقائع
المطروحة عليها. فمتى استقرّت عقيدتها على رأي فلا يهم أن يكون ما استندت إليه في
ذلك دليلاً مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها، أو غير مباشر لا
يوصل إلى هذه النتيجة إلا بعملية منطقية.
الادعاء
بأن المتهم مصاب بخلل في قواه العقلية. عدم التمسك بعرضه على أخصائي لفحص قواه.
ردّ المحكمة على هذا الدفاع. الاستعانة برأي أخصائي في هذه الحالة. متروك لرأي
المحكمة.
يجب
في المحاكمات الجنائية ألا تعتمد المحكمة في قضائها إلا على التحقيقات التي تجريها
بنفسها في الجلسة حتى تتسنى مناقشة كل دليل من الأدلة المقدّمة فيها وتمحيصه في
مواجهة الخصوم.
يجوز
للقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي حصلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر
الدعوى. فإن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التي لا يجوز
للقاضي أن يستند إليها في قضائه.
إن
القاضي في المواد الجنائية غير مقيد في قضائه بالأخذ بدليل معين أو بقرينة خاصة،
بل هو يحكم بما اطمأن إليه من أي عنصر من عناصر الدعوى وظروفها المعروضة عليه.
إن
القانون قد أمدّ القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي
ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومقدار اتصالهم بها
ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن
الحقيقة ويزن قوّة الإثبات المستمدّة من كل عنصر بمحض وجدانه.
إن
أساس المحاكمة الجنائية حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفهي الذي يجريه
بنفسه والذي يديره ويوجهه الوجهة التي يراها موصلة للحقيقة. أما التحقيقات الأولية
السابقة على المحاكمة فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهي.
العبرة
في اقتناع المحاكم الجنائية هي بما يتضح لها ما تجريه بنفسها من التحقيق الشفهي
ومما يطرح على بساط البحث أمامها من عناصر الإثبات الأخرى.
الاتفاق
على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية في متناول
قانون العقوبات تدليس مخالف لقواعد النظام والآداب العامة مما يجوز إثبات حقيقة
الأمر فيه والكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة والقرائن مهما كانت قيمة
العقد.
ما
دام القانون قد أجاز إثبات وقوع الفعل الجنائي بكل الطرق القانونية بما فيها شهادة
الشهود، ففي جريمة إتلاف سند قيمته أكثر من عشرة جنيهات إذا اعتمد الحكم في ثبوت
وجود السند وتمزيقه على شهادة الشهود فلا غبار عليه.
للمحكمة
الجنائية أن تستند في حكمها إلى أي عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر
معروضة على بساط البحث أمامها وكان في استطاعة الدفاع أن يتولى مناقشتها وتفنيدها
بما يشاء.
إذا
اعتمدت المحكمة الابتدائية في حكمها بإدانة المتهم على أوراق مقدّمة في الدعوى
محرّرة بلغة أجنبية ترجمتها بنفسها إلى العربية ولم يعترض المتهم على هذه الأوراق
لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام المحكمة الاستئنافية بل ترافع أمامهما على
أساسها مما يفيد أنه كان ملماً بمحتوياتها فلا يجوز له بعد ذلك أن يطعن في الحكم
من هذه الناحية بدعوى الإخلال بحق الدفاع.
إن
القانون لم يرسم في المواد الجنائية طريقاً خاصاً للقاضي يسلكه في تحرّي أدلة
الدعوى. فكما له أن يستند في حكمه إلى ما تقدّم الحادثة أو قارنها من وقائع كذلك
له أن يعتمد على ما لحقها من ذلك.
لا
عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود في محضر البوليس مغايراً لما
استند إليه الحكم وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات
ومن شهادة الشهود أينما كانت.
لا
تثريب على المحكمة في أن تفترض حصول واقعة من الوقائع على صورها المحتملة وأن تثبت
مع ذلك إدانة المتهم في هذه الواقعة متى كان الحكم صريحاً في التدليل على مسئولية
المتهم عنها على أي صورة من الصور التي افترضتها.
لا
مانع قانوناً من أن تعوّل المحكمة على أقوال المجني عليه في التحقيقات وأمام
النيابة ما دام قد توفى واستحال سماعه أمام المحكمة. وليس يعيب الحكم عدم تلاوة
هذه الأقوال في الجلسة إذا كان المتهم لم يطلب ذلك، وما دامت تلك الأقوال كانت محل
مناقشة بين الاتهام والدفاع على اعتبارها من أدلة الدعوى.
الحكم
الصادر في دعوى مدنية. لا تأثير له على الدعوى الجنائية. حكم مختلط يفيد أن
المعاملة بين المتهم والمجني عليه تجارية. الاستناد إليه في نفي تهمة الإقراض بربا
فاحش. لا يجدي مع ثبوت التهمة.
إنه
إن جاز قانوناً الأخذ بأقوال متهم على آخر فإنه لا يجوز مطلقاً الأخذ بأقوال محامي
متهم على متهم آخر، ما دامت هذه الأقوال لم تصدر عن المتهم نفسه، لا في التحقيق
ولا أمام المحكمة، وما دام هذا المحامي لم يؤد أقواله هذه بصفته شاهداً.
لقاضي
الموضوع أن يستكمل، عند الاقتضاء، تكوين عقيدته بالرجوع إلى التحقيقات الابتدائية
وإلى ما يكون متوافراً في الدعوى من العناصر الأخرى.
القاضي
الجنائي حر في استمداد عقيدته من أي مصدر شاء، فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي
قيده القانون فيها بنوع معين من الدليل. فله أن يستنتج وقوع التحريض حتى من مجرّد
الشبهات التي تقوم لديه.
إن
العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من
الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة.
ليس
في القانون ما يحتم على المحكمة إجابة طلب استدعاء الطبيب لمناقشته، بل إن لها أن
ترفض هذا الطلب إذا ما رأت أنها في غنى عن رأيه بما استخلصته هي من الوقائع التي
ثبتت لديها.
للقاضي
الجنائي أن يكوّن عقيدته من أي عنصر من عناصر الدعوى إلا إذا كان هذا العنصر
مستمدّاً من إجراء باطل قانوناً.
لا
مانع فى القانون يحول دون الأخذ بأقوال متهم على متهم فى التحقيقات الأولى ولو عدل
عنها فى الجلسة متى وجد من الظروف ما يجعل المحكمة تثق بتلك الأقوال الأولى
للمحكمة
الحرّية التامة فى تكوين اقتناعها من كل ظروف الدعوى سواء من أقوال الشهود الذين
حلفوا اليمين أو من أقوال الأشخاص الذين يسمعون على سبيل الاستدلال بدون حلف يمين
ومنهم المتهمون أنفسهم.
للمحكمة
الأهلية أن تتخذ حكما صادرا من المحكمة المختلطة عنصرا من العناصر المهمة القاطعة
فى إقامة الدليل على صحة واقعة من الوقائع المدعى بها أمامها هى.
لا
مانع من سماع أقرباء المدعى بالحق المدنى كشهود
لمحكمة
الموضوع أن تزن كل قول صدر ممن سئلوا فى الدعوى متهمين أو مجنيا عليهم أو شهودا
وأن تقدّر قيمته من حيث صحته وكذبه وإنتاجه وعدم إنتاجه.
للمحكمة
الاستئنافية الحرية المطلقة فى تكوين اعتقادها من أى مصدر من المصادر المجودة
بأوراق الدعوى سواء فى ذلك تحقيقات البوليس أو النيابة أو تحقيقات محكمة أول درجة
إذا
تعارض تقرير الطبيب الشرعى مع تقرير الطبيب الكشاف فيما يتعلق بنتيجة إصابة المجنى
عليه فلمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الطبيب الشرعى دون الآخر.
ليس بواجب على محكمة الموضوع إجراء تحقيق أو انتقال لا ترى هى أنها فى حاجة إليه لتكوين عقيدتها فى الدعوى.
معالي القاضي العلامة الوزير – صاحب الأفضال والأيادي ، برجاء التفضل مشكورا مأجورا ، بنشر أرقام الأحكام ، بكامل هذا الفهرس بأنواعه المختلفة ، حيث أن الموقع المحال عليه تم إيقافه ، ولا يخفي علي شريف علمكم الكريم أن معقد النفع في أحكام الفهرس يكمن في رقم وبيانات الحكم . ولكم الأجر والثواب ورحم الله والدينا ووالديكم .
ردحذف