الصفحات

السبت، 29 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إتلاف - القصد الجنائي



8 - جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات . عمدية . وجوب تحدث الحكم عن القصد الجنائي فيها استقلالاً أو أن يكون ما أورده من وقائع وظروف كافياً للدلالة عليه . عدم استظهار الحكم القصد الجنائي وخلو مدوناته مما يفيد توافره وماهية الأشياء التي حدثت بها التلفيات وقيمتها وكيفية حدوثها . قصور .
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله : " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق ، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ...... قام المتهمان باقتحام الشقة الكائنة بالعقار رقم .. شارع ...... استئجار المجني عليه من والدهما السابق الحكم عليه ، وقام مع المتهمين السابقين بإتلاف بعض المنقولات المملوكة للمجني عليه وإخراج البعض منها من الشقة إلى الشارع ، وكان ذلك بغير حق من جانب المتهمين " ودلل الحكم على ذلك بأقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الإتلاف العمدي المؤثمة قانوناً بالمادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية بتحقق القصد الجنائي فيها من تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاته أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات محل الاتهام واتجاه إرادتهما إلى إحداث الإتلاف وعلمهما أنهما يحدثانه بغير حق ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يبين ماهية الأشياء التي حدثت بها التلفيات وقيمتها وكيفية حدوثها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الحكم👈 الطعن 18748 لسنة 67 ق جلسة 21/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 122 ص 1016 


2 - جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً.
من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. 

الحكم👈 الطعن 20183 لسنة 62 ق جلسة 19 / 12/ 2001 مكتب فني 52 ق 188 ص 973




جريمة إتلاف المزروعات المؤثمة بنص المادة 367 عقوبات. عمدية. القصد الجنائي فيها. تحققه بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق .الحكم كاملاً




لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو اختلاسها أن يكون الجانى عالما بشخص الحافظ وأنه مأمور بحفظها، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها وهى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائي في جرائم التخريب والإتلاف العمدية, سواء ما اعتبره القانون منها جنايات, وما اعتبره جنحا, كالجريمة المنصوص عنها في المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر في ارتكاب الفعل المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون, مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في هذه الجرائم. مناط تحققه. العمد وقصد الإساءة متطابقان في هذا المقام.الحكم كاملاً




ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائي خاص بل هي تتحقق بمجرّد تعمد الإتلاف.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق