الصفحات

السبت، 29 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إتلاف - إتلاف المنقولات


لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصدا جنائيا خاصا، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب والاتلاف العمدية يتطابق فيما اعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت المادة 342 عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة 316 عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة 316 عقوبات المعدّلة بالقانون رقم 37 سنة 1923 تشترط العمد فى الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة 342 تكتفى بوقوع الإتلاف عمدا.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق