الصفحات

السبت، 29 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إتلاف - إتلاف مزروعات




القصد الجنائي في جريمة إتلاف غيط مبذور المنصوص عليها في المادة 367 (ثانياً) عقوبات. مناط تحققه. وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي أو أن يورد من الوقائع والظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. عدم بيان الحكم المطعون فيه أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام. قصور.الحكم كاملاً




جريمة إتلاف المزروعات. مناط العقاب عليها. المادة 367 عقوبات.الحكم كاملاً




تحقق جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في المادة 367 عقوبات بتوافر القصد الجنائي العام.الحكم كاملاً




إذا ثبت أن الزراعة التى أتلفها المتهم هى ملك للمجنى عليه فقد حق عليه العقاب طبقاً للمادة 367 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




إن حرث الأرض التي بها جذور البرسيم يتوافر به الركن المادّي في جريمة إتلاف الزرع. لأن هذا الحرث يتلف جذور النبات التي كانت ستنمو من جديد بعد ريها وتصير برسيماً نامياً معدّاً للرعي مرة ثانية وثالثة.الحكم كاملاً




إنه لما كان النص القانوني الذي يعاقب على إتلاف الزرع ليس فيه ما يوجب توافر قصد جنائي خاص فإنه يكفي أن يقوم لدى الجاني القصد الجنائي العام. لأن القول بأن المتهم يجب أن يكون قد قصد بفعل الإتلاف الإساءة إلى صاحب الزرع - ذلك فيه اعتداد بالباعث على الجريمة.الحكم كاملاً




يكفي قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة إتلاف المزروعات أن يكون الجاني قد تعمد بالفعل الذي وقع منه مقارفة الجريمة بجميع عناصرها - كما هي معرفة في القانون - بغض النظر عن العوامل المختلفة التي تكون قد دفعته إلى ذلك.الحكم كاملاً




إن القانون لا يتطلب في جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائي خاص ملحوظ فيه الباعث على مفارقة فعل الإتلاف. فهي تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام أي بمجرّد تعمد الإتلاف ولو لم يكن مقترناً بنية الانتقام من صاحب الزرع.الحكم كاملاً




لا يمنع من تطبيق الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف لم يقع إلا على زراعة قيراطين من فدان، لأنه ليس في نص هذه الفقرة ما يوجب أن يكون الإتلاف واقعاً على كمية وافرة من الزرع ذات شأن يذكر، وبلوغ الكمية المتلفة حدّ الوفرة متروك لتقدير قاضي الدعوى ورأيه.الحكم كاملاً




يكفى لصحة انطباق المادة 321 عقوبات أن يثبت بالحكم حصول إتلاف للزراعة بغير حاجة إلى بيان طريقة الإتلاف ولا كيفية حصوله لأن الإتلاف يصح أن يقع بأية طريقة من الطرق ولم يتطلب القانون له طريقة معينة.الحكم كاملاً




يكفى لتطبيق المادتين 321/ 1 و322 عقوبات واعتبار الواقعة جناية أن يذكر بالحكم أن إتلاف الزرع حصل ليلا من أكثر من ثلاثة أشخاص. ولا يصح الطعن فى الحكم بزعم أنه لم يذكر به مقدار ما أُتلف لأن هذا المقدار لا ضرورة له فى وصف الواقعة.الحكم كاملاً




إن نص الفقرة الثانية من المادة 321 عقوبات يشير إلى جريمتين مختلفتين أولاهما إتلاف غيط مبذور وثانيتهما بث حشيش أو نبات ضارّ فى غيط ما مبذورا كان من قبل أو غير مبذورالحكم كاملاً




يكفى للتأكد من وقوع الفعل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات أن يذكر بالحكم أن التلف وقع فى غيط قمح غير محصود من ثلاثة أشخاص باليد وبالشراشر "آلات حادّة".الحكم كاملاً




إن الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات هى التى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من أى نوع تكون أم كانت زروعا من ذوات المحاصيلالحكم كاملاً




إذا عاقب الحكم المطعون فيه المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 321 والمادة 322 من قانون العقوبات بغير أن يبين إن كان الزرع الذى صار إتلافه محصودا أو غير محصود فإنه يقع باطلا لقصوره فى بيان شرط منصوص عليه من شروط تكوّن الجريمة التى اعتبرها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق