الصفحات

السبت، 29 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / آثار




خلو الحكم من بيان ماهية المضبوطات وما إذا كانت أثرًا له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها وسنده فالحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه وحده بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية إخفاء آثار.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة وصف التهمة من جناية إجراء حفر أثري إلى جنحة استيلاء على أتربة من موقع أثري. لا يعد مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن بل تعديلاً في التهمة نفسها.الحكم كاملاً




عدم تحديد الحكم القطع الأثرية المنسوب لكل متهم ارتكاب جريمة بصددها واستظهار تحقق وصف الأثر فى كل منها وفق نص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 واكتفاؤه برأى اللجنة الفنية بنسبتها إلى عصر من العصور دون استظهار قيمتها التاريخيةالحكم كاملاً




سلامة الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الاتجار فى الآثار. شرطه: بيان كنه ونوع الأثر المضبوط وصلة كل متهم بما تم ضبطه.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان ماهية المضبوطات وما إذا كانت أثرًا له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية والحقبة التاريخية التى ينتسب إليها وسندهالحكم كاملاً




ثبوت جريمة سرقة الآثار. غير لازم للعقاب على جريمة إخفائها. مخالفة الحكم ذلك. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً




جريمة التعدي على أرض أثرية. لا تستلزم قصداً خاصاً. إثبات الحكم تعدي الطاعن على أرض أثرية مسجلة بغير ترخيص مع علمه بذلك. كفايته لتوافر عناصر الجريمة .الحكم كاملاً




لما كان القانون 117 لسنة 1983 باصدار قانون حماية الآثار قد نص فى المادة الأولى منه "تعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو احدثته العلوم والفنون والاداب والاديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام.الحكم كاملاً




يعتبر اثرا كل عقار أو منقول اظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم والاداب والاديان والاخلاق وغيرها فى عصر ما قبل التاريخالحكم كاملاً




تعريف ما يعد من الآثار وما في حكمها .المادتان الأولى والثانية من القانون 215 لسنة 1951.حظر أن تكون الآثار محلاً للملكية الخاصة أو التصرفات. إلا ما استثنى منها. المادة 22 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




مناط التأثيم في جريمة الاتجار بالآثار: هو ثبوت مزاولة الاتجار فيها بالفعل.الحكم كاملاً




جريمة التعدي على أرض أثرية. هي جريمة مستمرة متجددة.الحكم كاملاً




إن قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912 لم يقيد الرخصة الخاصة بالاتجار بالآثار بأى قيد زمنى، وتقييدها بزمن معين مخالف لمراد القانون. فاذا منح شخص رخصة للاتجار بالآثار وكانت موقوتة بزمن على خلاف ما يقتضيه القانون كان لهذا الشخص أن يعتبر هذا القيد معدوم الأثر.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق