الصفحات

الثلاثاء، 11 مايو 2021

الطعن 4718 لسنة 70 ق جلسة 14 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 27 ص 183

جلسة 14 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد زکي، بدوي إدريس، رأفت الحسيني "نواب رئيس المحكمة" ومراد أبو موسي.
------------
(27)
الطعن 4718 لسنة 70 القضائية
(1 ، 2) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الخصومة في الطعن بالنقض. قيامها بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. تنازل المطعون ضدها الأولى عن مخاصمة أحد الخصوم أو ورثته أمام محكمة أول درجة. مؤداه. عدم اعتبارهم خصوما في الاستئناف. أثره. عدم جواز اختصامهم في الطعن بالنقض.
(2) الطاعن بالنقض. له اختصام من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى.
(3) تقادم "التقادم المكسب للملكية: ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف" "انتقال الحيازة وضمها".
اكتساب الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل بضم مدة حيازة سلفه إليه. شرطه. انتقال الحيازة للأول على نحو يمكنه من السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه ماديا مع توافر الشرائط الأخرى المكسبة للملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاما. اكتمال هذه المدة للأول أو الثاني أو بالاشتراك بينهما. جائز. المادتان 952، 955/ 2مدني.
(4) ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف".
قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأطيان النزاع تأسيسا على التقادم الطويل بضم مدة حيازة المطعون ضده الثاني البائع لها لمجرد وجود عقد بيع بينهما دون التحقق من انتقال الحيازة إليها على نحو يمكنها من السيطرة الفعلية عليها دون عائق. قصور وخطأ. علة ذلك.
-----------
1 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد تنازلت أمام محكمة أول درجة عن مخاصمته (من يدعي ... ) أو مخاصمة ورثته من بعده ولم يكن الأخيرين خصوما في الاستئناف، وإن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يجوز اختصامهم في الطعن بالنقض.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى.
3 - مفاد نص المادتين 952، 955/ 2 من القانون المدني - أن ادعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة سلفه يقتضي انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا مع توافر الشرائط الأخرى المكسبة للملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاما يستوى أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأطيان النزاع تأسيسا على التقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة المطعون ضده الثاني - البائع لها - لمجرد القول بوجود رابطة قانونية بينهما تتمثل في عقد البيع المؤرخ ../../ .... دون أن يتحقق مما إذا كانت تلك الحيازة قد انتقلت إليها فعلا على نحو يمكنها معه السيطرة الفعلية على أطيان النزاع والاستحواذ عليها دون عائق ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ولا جدوى من بعد ذلك للخوض في مسألة حيازة السلف وأثرها من حيث الضم أو الاعتداد بها استقلالا عن غيرها، إذ ذلك مجاله أن تنتقل الحيازة أولا إلى الخلف الخاص فتقوم بذلك حيازة لاحقة تعقب حيازة سابقة عليها وحينئذ يقوم إعمال مبدأ حيازة السلف أو الاستفادة منها مستقلا عن حيازة الخلف.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيه - في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم وآخر غير مختصم في الطعن - الدعوي ... لسنة 1989 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأطيان المبينة في الصحيفة ، وكف منازعة وتعرض الطاعنين لها فيها، وإلزام المطعون ضده الثالث بصفته بالتسليم في مواجهة المطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير بصفاتهم، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ ...... اشترت من المطعون ضده الثاني أطيان النزاع والتي آلت ملكيتها إليه بالشراء من الطاعنين والأخر غير المختصم في الطعن بموجب عقد بيع مؤرخ ...... ، بانتقال الحيازة إليه واستمرارها مدة تزيد على خمس عشرة سنة، وإذ يحق لها - كخلف خاص للبائع لها - ضم مدة حيازتها لحيازة سلفها فقد أقامت الدعوي، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوي. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف ... سنة 2 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتاريخ ..../.../..... بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلا لعدم اختصام ورثة من يدعي... الذي كان مختصما أمام محكمة أول درجة، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والسادس بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة وفي الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن شكلا لعدم اختصام ورثة... الذي كان مختصما أمام محكمة أول درجة، فإنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد تنازلت أمام محكمة أول درجة عن مخاصمته أو مخاصمة ورثته من بعده ولم يكن الأخيرين خصوما في الاستئناف، وإن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يجوز اختصامهم في الطعن بالنقض ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والسادس بصفتيهما، فهو مردود، ذلك بأنه لما كانت المطعون ضدها الأولى قد سبق وأن اختصمتهما بصفتيهما أمام محكمة الموضوع وقضى بمنع تعرض المطعون ضده الثالث لها في أرض النزاع في مواجهة المطعون ضده السادس وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، حين أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأطيان النزاع استنادا لضم مدة حيازة سلفها - المطعون ضده الثاني - إلى حيازتها رغم أنها لم تضع يدها عليها ولم يكن لها أي مظهر عادي عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه إذ تنص المادة 952 من القانون المدني على أنه " تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق" وتنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المذكور على أنه" ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر " فإن مفاد هذا أن ادعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة سلفه يقتضى انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا مع توافر الشرائط الأخرى المكسبة للملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاما يستوى أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأطيان النزاع تأسيسا على التقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة المطعون ضده الثاني - البائع لها - لمجرد القول بوجود رابطة قانونية بينهما تتمثل في عقد البيع المؤرخ../ ../ .... دون أن يتحقق مما إذا كانت تلك الحيازة قد انتقلت إليها فعلا على نحو يمكنها معه السيطرة الفعلية على أطيان النزاع والاستحواذ عليها دون عائق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ولا جدوى من بعد ذلك للخوض في مسألة حيازة السلف وأثرها من حيث الضم أو الاعتداد بها استقلالا عن غيرها إذ ذلك مجاله أن تنتقل الحيازة أولا إلى الخلف الخاص فتقوم بذلك حيازة لاحقة تعقب حيازة سابقة عليها وحينئذ يقوم إعمال مبدأ حيازة السلف أو الاستفادة منها مستقلا عن حيازة الخلف.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق