الصفحات

الثلاثاء، 11 مايو 2021

الطعن 559 لسنة 70 ق جلسة 20 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 19 ص 135

جلسة 20 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، محمد منيعم ومحمد خلف "نواب رئيس المحكمة"
----------------
(19)
الطعن 559 لسنة 70 القضائية
(1 ، 2) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات المساهمة: سلطات العضو المنتدب".
(1) العضو المنتدب في شركات المساهمة، عدم تحديد سلطاته، مؤداه. اعتباره وكيلا عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وشئون الشركة ويمثلها أمام القضاء.
(2) عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركات المساهمة. له الجمع بين صفته كأجير وصفته كوكيل. مؤداه. خضوعه لقواعد كل منها.
(3) تأمينات اجتماعية "معاش: القانون واجب التطبيق على معاش عضو مجلس الإدارة".
امتلاك المطعون ضده الأول أسهما بالشركة وتعيينه عضوا بمجلس إدارتها ثم رئيسا له.
اشتراكه لدى التأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه بصفته صاحب عمل على أعلى فئة. تقاضيه حصة من الأرباح. مؤداه. عدم اعتباره عاملا بالشركة. مباشرته عملا إداريا تقاضي مقابلا عنه لا يغير من ذلك. أثره. عدم خضوعه لأحكام ق 79 لسنة 1975 وخضوعه لق 108 لسنة 1976. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العضو المنتدب في شركات المساهمة يعتبر ما لم تحدد سلطاته وكيلا عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليس في نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفتين صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث تحكم كلا منهما القواعد الخاصة بها.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق ومن قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر في العدد 36 ملحق الوقائع المصرية الصادر في 8/ 5/ 1958 بتأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية أن المطعون ضده الأول هو أحد المساهمين بها ومؤسسيها باعتباره من رجال الأعمال يمتلك فيها ستمائة سهم وعين عضوا بمجلس إدارتها ثم رئيسا له بتاريخ 20/ 12/ 1970 وقد اشترك لدى الطاعنة كمؤمن علية بصفته صاحب عمل في منشأة تزاول نشاطا تجاريا وصناعيا مسددا الاشتراكات على أعلى فئة وكان ما يتقاضاه من الشركة المطعون ضدها الثانية إنما هو حصة من الأرباح ومن ثم فلا يعد عاملا لديها، ولا يغير من صفته تلك أن يكون قد باشر فعلا عملا إداريا خاصا علاوة على الأعمال التي تدخل في اختصاص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتقاضي مقابلا عنه، فلا يخضعه ذلك لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وإنما يظل خاضعا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المعاش والتعويضات المستحقة له طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1997 عمال كلي طنطا على الطاعنة (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) والمطعون ضدها الثانية ... بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأداء المعاش المستحق له وكافة استحقاقاته طبقا للقانونين رقمي 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976 وإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تقدم ما لديها من أوراق ومستندات، وقال بيانا لها إنه كان يعمل رئيسا لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية اعتبارا من 1/ 8/ 1968 مقابل أجر شهري مقداره 1086 جنيها أجرا أساسيا خضع منه للتأمينات مبلغ 337.5 جنيها وأجر متغير مبلغ 500 جنيه وأحيل للمعاش في 1/ 12/ 1994 إلا أن الأخيرة رفضت صرف معاشا ولجأ إلى لجنة فحص المنازعات التي رفضت طلبه فقد أقام دعواه بطلبيه سالفي البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق، وبتاريخ 23/ 2/ 2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأداء المعاش والتعويضات المستحقة للمطعون ضده الأول طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته منذ بلوغه سن الستين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المادة الثالثة من القانون رقم 108 لسنة 1976 حددت الفئات التي يسري عليها هذا القانون ومنها أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في شركات المساهمة بالقطاع الخاص وكان المطعون ضده الأول قد أقر بالدعوى أنه كان يعمل رئيسا لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية اعتبارا من 30/ 12/ 1970 وتم التأمين عليه طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1973 اعتبارا من 1/ 11/ 1973 ومن ثم يكون خاضعا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 كصاحب عمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأولى في طلباته فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العضو المنتدب في شركات المساهمة يعتبر - ما لم تحدد سلطاته - وكيلا عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 108 لسنة 1976 على أن "تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية ... (16) أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، كما تنص المادة 52 منه على أنه "استثناء من أحكام المادة 3 تسري أحكام هذا القانون على أصحاب الأعمال الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال"، وكان المقرر أنه ليس في نصوص القانون ما يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفتين، صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث يحكم كلا منهما القواعد الخاصة بها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر في العدد 36 ملحق الوقائع المصرية الصادر في 8/ 5/ 1958 بتأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية أن المطعون ضده الأول هو أحد المساهمين بها ومؤسسيها باعتباره من رجال الأعمال يمتلك فيها ستمائة سهم، وعين عضوا بمجلس إدارتها ثم رئيسا له بتاريخ 20/ 12/ 1970 وقد اشترك لدى الطاعنة كمؤمن عليه بصفته صاحب عمل في منشأة تزاول نشاطا تجاريا وصناعيا مسددا الاشتراكات على أعلى فئة وكان ما يتقاضاه من الشركة المطعون ضدها الثانية إنما هو حصة من الأرباح ومن ثم فلا يعد عاملا لديها، ولا يغير من صفته تلك أن يكون قد باشر فعلا عملا إداريا خاصا علاوة على الأعمال التي تدخل في اختصاص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتقاضى مقابلا عنه، فلا يخضعه ذلك لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وإنما يظل خاضعا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المعاش والتعويضات المستحقة له طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 49 ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق