الصفحات

الثلاثاء، 11 مايو 2021

الطعن 2248 لسنة 70 ق جلسة 16 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 30 ص 197

جلسة 16 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ د. مدحت محمد سعد الدين "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، عبد الصمد محمد هريدي صلاح عبد العاطي أبو رابح وعبد الناصر اللاه فراج "نواب رئيس المحكمة"
------------
(30)
الطعن 2248 لسنة 70 القضائية
(1 - 5) إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: المنازعة في الأجرة". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
(1) الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه، ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان. منازعة المستأجر جديا في مقدارها أو استحقاقها لخلاف في تفسير نص قانوني. وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء.
(2) ثبوت جدية المنازعة في الأجرة. أثره. بطلان التكليف بالوفاء بها. تعلقه بالنظام العام.
(3) الأماكن غير السكنية المنشأة بعد 30 يناير سنة 1996. عدم خضوع أجرتها القانونية للزيادة المقررة بالمادة 3/ 6ق 6 لسنة 1997.
(4) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور مبطل.
(5) تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لاتخاذه الأجرة الاتفاقية أجرة قانونية واحتساب الزيادات القانونية عليها وطلبه ندب خبير لتحديد الزيادة بالتحقق من تاريخ إنشاء عين التداعي دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه. إخلال وقصور. علة ذلك.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدي نص الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازع عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها استنادا إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضى بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه إذا ثبتت جدية المنازعة في الأجرة سواء في مقدارها أو في استحقاقها قانونا لا تقضى بالإخلاء ويقع التكليف بالوفاء بها باطلا وهو من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 السنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أنه "وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة في 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد" مفاده أن الأماكن المنشأة بعد 30 يناير سنة 1996 لا تخضع لهذه الزيادة.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوي فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصرا.
5 - إذ كان البين من الأوراق تمسك الطاعن بمحضر جلسة 10/ 6/ 1999 أمام محكمة أول درجة ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأكثر من الأجرة المستحقة في ذمته إذ احتسب الزيادة المقررة بالمادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 باعتبار الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية في حين أنه نازع في ذلك وطلب ندب خبير للتحقق من تاريخ إتمام إنشاء العين محل النزاع، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن بشأن تحديد الزيادة القانونية في الأجرة بالتحقق من تاريخ إنشاء عين النزاع وصولا لبيان ما إن كانت تخضع لهذه الزيادة من عدمه وفقا لتاريخ الانتهاء من المبنى رغم أنه دفاع جوهري ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقد حجبه ذلك عن حسم المنازعة حول حقيقة الأجرة القانونية وبالتالي مدي صحة التكليف بالوفاء بالزيادة في الأجرة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بحسبانها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم... لسنة 1999 طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 25/ 11/ 1990 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقال شرحا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن محلين بغرض استعمالهما صيدلية مقابل أجرة شهرية مقدارها تسعين جنيها وإذ امتنع عن الوفاء بالزيادة المقررة قانونا ومقدارها ثلاثمائة وواحد وثلاثون جنيها، وستة وخمسون قرشا - رغم تكليفه بالوفاء - فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 24/ 6/ 1999 حكمت المحكمة بالطلبات. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 49 ق طنطا وبتاريخ 23/ 8/ 2000 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأكثر من الأجرة المستحقة في نمته لاحتساب الزيادة في الأجرة المقررة بالمادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997على أساس الأجرة الاتفاقية المنصوص عليها في عقد الإيجار في حين أنه نازع في تلك الزيادة وطلب ندب خبير لتحديد تاريخ الانتهاء من البناء للعين المؤجرة وصولا لبيان ما إذا كانت تخضع للزيادات المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر من عدمه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحسم هذه المنازعة حول الأجرة القانونية وأغفل هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص الفقرة " ب " من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها استنادا إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو أخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضي بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص، وإن ثبتت جدية المنازعة في الأجرة سواء في مقدارها أو في استحقاقها قانونا لا تقضى بالإخلاء ويقع التكليف بالوفاء بها باطلا وهو من الأمور المتعلقة بالنظام العام وإذ كان نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أنه " وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة في 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد " بما مفاده أن الأماكن المنشأة بعد 30 يناير سنة 1996 لا تخضع لهذه الزيادة ، وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصرا . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق تمسك الطاعن بمحضر جلسة 10/ 6/ 1999 أمام محكمة أول درجة ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأكثر من الأجرة المستحقة في ذمته إذ احتسب الزيادة المقررة بالمادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 باعتبار الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية في حين أنه نازع في ذلك وطلب ندب خبير للتحقق من تاريخ إتمام إنشاء العين محل النزاع ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن بشأن تحديد الزيادة القانونية في الأجرة بالتحقق من تاريخ إنشاء عين النزاع وصولا لبيان ما إن كانت تخضع لهذه الزيادة من عدمه وفقا لتاريخ الانتهاء من المبنى رغم أنه دفاع جوهري ومن شأنه - لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقد حجبه ذلك عن حسم المنازعة حول حقيقة الأجرة القانونية وبالتالي مدي صحة التكليف بالوفاء بالزيادة في الأجرة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بحسبانها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق