الصفحات

الاثنين، 24 مايو 2021

الطعن 46 لسنة 13 ق جلسة 5 / 11 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 27 صفر سنة 1440 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 46 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ..... عن نفسه وبصفته منتصباً على تركة والده المتوفى المورث المرحوم / .... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

1- شركة ..... العقارية ذ.م.م و يمثلها / .... بوكالة المحامي / ..... .

2- شركة .... الوطنية المحدودة ش.ذ.م بوكالة المحامي /.....
3- .... .

4- ..... بوكالة المحامي /.......

المحـــــكـمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 14 لسنة 2016 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير بطلب الحكم بوقف إجراءات البيع بالمزاد العلني في التنفيذ رقم ... لسنة 2014 وبطلان إجراءات التنفيذ والحكم باستحقاق العقار المملوك لها بالوثيقة رقم 1392 لسنة 2014 وذلك على سند أنها مالكه للأرض المسجل بالوثيقة سالفة البيان بما عليها من مباني ومنشآت ومسجد والتي آلت إليها عن طريق التنازل من ..... والذى آلت إليه الملكية عن طريق الشراء من حكومة رأس الخيمة وقد صدرت هذه القسيمة لصالح المذكور بموجب كتاب سمو حاكم الإمارة إلى دائرة الأراضي بتاريخ 13/2/2012 وجميع هذه المباني مستغلة من المطعون ضدها الثانية ومن ثم كانت الدعوى.
وبتاريخ 14 /6/2016 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة: بعدم اختصاصها بطلب وقف إجراءات البيع بالمزاد العلني و إحالة الدعوى إلى خبير وبعد أن أودع الخبير تقريره قدم وكيل الطاعنين مذكرة تضمنت طلب ببطلان العقود المسجلة أرقام 2875/2011 &316 /2012 &1329/2014 وبتاريخ 29/12/2016 حكمت أولا: بعدم قبول طلب بطلان العقود المسجلة أرقام 2875/2011 &316 /2012 &1329/2014 شكلاً ثانيا: برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمرو الزمان. ثالثا: ببطلان إجراءات الحجز التنفيذي على حصة المطعون ضدهما الثانية والثالث في ملكية الأولى وفى حدود القسيمة رقم 202035001 عدا ما تملكه الأولى من آلات ومعدات الإنتاج والمنقولات المثبتة في المباني وبأحقية المطعون ضدها الأولى في ملكيتها بما عليها من مبان.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 33 لسنة 2017 مدنى أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 11/6/2017 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 78 لسنة 2017 كما طعن عليه المطعون ضدهما الثاني والأخير على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 69 لسنة 2017، كما طعن عليه الطاعن بالطريق ذاته بالطعن رقم 78 لسنة 2017، وبعد أن ضمت المحكمة الطعنين للارتباط قضت بتاريخ 27 / 11 2017 في الطعن الأول بعدم قبوله، وفى الثاني بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به في شأن ملكية المباني المقامة على العقار موضوع الوثيقة رقم 1329 لسنة 2014 ، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة أخرى ومحكمة الإحالة ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25 / 6 / 2018 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عـُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جديرٌ بالنظر فحددت جلسة لنظره.

وحيث أقيم الطعن على أربعه أسباب ينعى الطاعن بهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن شركة البلاط والطابوق الوطنية هي المالكة للأرض محل التداعي بالشراء من دائرة الأراضي بموجب الإيصال رقم ... المؤرخ 10/10/1983 ، وأن تصرف حكومة رأس الخيمة اللاحق في هذا العقار بالقسيمة رقم 316 لسنة 2012 تصرف باطل لصدوره من غير مالك وتبطل العقود المسجلة التي ترتبت عليه أرقام .../2011 &...  /2012 &..../2014 ، كما تمسك بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وبوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 338 لسنة 2017 تجارى وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم رقم 57 / 75 لسنة 2014 تمييز رأس الخيمة؛ إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع، ولم يرد على الاعتراضات التي قدمت بشأن تقرير الخبير الذى استند علية قضاءه في شأن العقار ومشتملاته بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها السبب المتعلق بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيه من واقع أوراق سبق عرضها على المحكمة الأخيرة، كما أنه من المقرر أن المادة 49 من قانون الإثبات رقم 10 لسنة 1992 قد نصت صراحة على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، كما نصت المادة 92 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ذلك لأن هذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالا بالنظام العام من أي أمر آخر؛ لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. إذ كان ذلك وكانت القاعدة أنه و إن كان يترتب على نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد، أن تعود الخصومة ويعود الخصوم أمام المحكمة المحال إليها إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض؛ إلا أنه يتعين على هذه المحكمة الأخيرة أن تلتزم بحكم المحكمة العليا في النقاط التي فصل فيها وألا تعيد النظر فيما لم تتناوله أسباب النقض المقبولة . لما كان ذلك، وكان الحكم الناقض سبق وأن تعرض للنقاط محل النعى وانتهى في قضاءه إلى أن ملكية العقار محل القسيمة رقم 1329 لسنة 2014 قد انتقل من مالكه الأصلي ثم إلى شركة حمر عين العقارية طبقا لتسلسل الملكية وتم الفصل في هذه النقاط؛ ومن ثم فقد حاز قوة الشيء المحكوم فيه في هذا الصدد، وبالتالي يُمنع الخصوم من إعادة طرح المنازعة بخصوصها سواء بطريق الدعوى أو الدفع، ولا يؤثر في ذلك طلب وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 338 لسنة 2017 أما بخصوص مشتملات العقار وهي المسالة الوحيدة المعروض علي هذه المحكمة وفقا للحكم الناقض فإن الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق وتقرير الخبرة الأصلي والتكميلي أن المطعون ضدها الثانية – شركة .... الوطنية - كانت شاغله هذا العقار بصفتها مستأجرة وهذا ثابت بموجب وثيقة انتقال الملكية رقم 1329 سالفة البيان والتي بها تنازل .....عن العقار محل التداعي لشركة.... العقارية؛ فضلاً أنها تضمنت تحديد نوع العقار أنه أرض صناعية مكونة من مباني قائمة ومسجد؛ وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على ملكية شركة .... لهذه المباني أو أنها من قامت بتشييدها على الأرض العائد ملكيتها إلى شركة حمر عين العقارية؛ وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده في الأوراق؛ فإن النعي عليه لا يعدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل وهو ما لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز، ولا يقدح في ذلك الحكم الصادر في الطعنين رقمي رقم 57 / 75 لسنة 2014 تمييز رأس الخيمة إذ اقتصر قضاءه على نصيب الخصوم بشأن حصصهم في رأس مال شركة .... الوطنية ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول ، ولما تقدم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق