الصفحات

الاثنين، 24 مايو 2021

الطعن 45 لسنة 13 ق جلسة 8 / 10 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 28 محرم سنة 1440 هــ الموافق 8 أكتوبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 45 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من / .... بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــد

1-بنك ..... الوطني بوكالة المحامي / ........ 2-...... 3-.......

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول "البنك" بتاريخ 31/3/2014 استصدر أمر بالحجز التحفظي رقم 940 لسنة 2014 على أموال الطاعن وباقي المطعون ضدهم - وآخرين لم يُختصموا - ، وبتاريخ 7/4/2014 أقام الدعوى رقم 125 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم الثاني - وآخرين لم يُختصموا - بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 45227547 درهماً وبصحة الحجز التحفظي والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، على سند أن المطعون ضده الثاني بصفته المدير المسئول عن مؤسسة الأفق للرخام والتي يكفلها الطاعن - وآخرين غير مُختصمين - قد تحصل من المطعون ضده الأول على ثلاثة عقود تمويل الأول بتاريخ 24/1/2011 والثاني بتاريخ 11/6/2011 والثالث بتاريخ 5/1/2012 وترصد في ذمتهم المبلغ سالف البيان ، وقد أقام الطاعن الدعوى المتقابلة رقم 319 لسنة 2014 على المطعون ضده الأول والأخير - وآخر غير مُختصم - بطلب الحكم وفق لطلباته الختامية المقدمة بجلسة 10/2/2016 أولاً أصلياً برفض الدعوى الأصلية واحتياطياً عدم قبول الدعوى وعلى سبيل الاحتياط الكلي بإلزام الخصمين المدخلين - المطعون ضده الأخير وآخر غير مختصم - بما سوف يُقضى به في الدعوى الأصلية لصالح البنك المطعون ضده الأول وذلك على سند أنه بتاريخ 18/4/2013 تم تحرير إقرار موقع من المطعون ضده الأخير وآخر غير مـُختصم - .....- بإخلاء الطاعن مسئوليته عن هذه الرخصة بما لها من عوائد مالية ومخالفات ومن ضمنها الديون البنكية ، ثم انتقلت ملكية هذه الرخصة بتاريخ 21/4/2013 إلى مالك آخر - ...... - ثم بتاريخ 25/6/2013 انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر - ..... - وبالتالي تكون ذمته غير مسئولة عن أي ديون ومن ثم كانت الدعوى، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، حكمت بتاريخ 28/4/2015 بعدم الاختصاص القيمي وإحالتها إلى المحكمة الجزئية، تمت الإحالة وبتاريخ 25/10/2015 ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 7/12/2016 بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 44340501 درهماً والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد وبصحة الحجز التحفظي، وبعدم قبول الدعوى الأصلية بالنسبة للمدعى عليهما .... و ..... وفي الدعوى المتقابلة رقم 3019 لسنة 2014 بقبول الإدخال شكلاً وفي الموضوع برفض الدعوى بالنسبة للبنك المطعون ضده الأول وبإلزام الخصوم المدخلين بما قُضي به وفي الدعوى الأصلية ضد الطاعن.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 2017 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، وكذلك استأنف المطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 2017 مدني، كما استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 2017 مدني أمام ذات المحكمة، ضمت المحكمة هذه الاستئنافات للارتباط. جحد المطعون ضده الأخير إقرار إخلاء المسؤولية المقدم من الطاعن كونه صورة ضوئية وليست أصل وطلب إلزامه بتقديم الأصل فندبت المختبر الجنائي، وبعد أن أودع تقريره، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق إلا أن الطاعن لم يُحضر شهوده، وبتاريخ 24/6/2018 قضت المحكمة في الاستئناف رقم 6 لسنة 2017 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده الأخير والقضاء برفض الدعوى قبله، وفي الاستئنافين رقمي 5 /7 لسنة 2017 برفضهما.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البنك المطعون ضده كان يعلم بواقعة التنازل عن الرخصة محل التداعي للمدعو / .... وطلب إعادة الدعوى إلى خبير آخر وذلك لعدم قيام الخبير المنتدب فيها بتنفيذ المأمورية لتحديد الشخص المسئول عن سداد المديونية محل التداعي وعدم انتقاله إلى البنك للاطلاع على مستندات القرض إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بهذا الدفاع وقضى بإلزامه بالمديونية بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر أن المؤسسة التجارية الخاصة بكل مقوماتها المادية والمعنوية هي محل تجاري، ومن المقرر أيضا وعلى ما تفيده المواد 42، 44/1، 47، 63 من قانون المعاملات التجارية أن ملكية المحل التجاري بكل مقوماته المادية والمعنوية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور. والهدف من هذه الإجراءات هو حماية المتعاقدين والغير من الدائنين للمُتصرِف أصحاب الحقوق على المحل المتصرف فيه، ويترتب على انتقال ملكية المحل التجاري - على نحو ما تقدم - مع اسمه التجاري إلى المُتصرَف إليه خلافة المُتصرَف إليه محل المُتصرِف في جميع حقوقه والتزاماته التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق بين المُتصرِف والمُتصرَف إليه على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير، وحتى تبرأ ذمة المُتصرَف إليه من الديون السابقة على تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري والنشر يجب أن يعين ميعاداً لأصحاب الديون للتقدم خلاله ببيان عن ديونهم لتسويتها، وتبقى ذمته مشغولة بالديون التي يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد الذي سبق أن حدده إذا لم يتم تسويتها خلال هذه المدة، أما الديون التي لم يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المشار إليه فتبرأ ذمة المُتصرَف إليه منها، كما تبقى ذمة المُتصرِف مشغولة بالديون المتصلة بالمحل التجاري والذي يكون تاريخ نشوئها سابقاً على إعلان التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المؤسسة كانت مملوكة للطاعن وقت نشوء الدين ثم انتقلت إلى مالك آخر في 21/4/2013 كما انتقلت إلى مالك آخر في 11/6 /2013 وذلك أمام كاتب العدل ودائرة التنمية إلا أن البنك لم يقدم هذا الدين إلى الملاك الجدد أو اعترض على التنازل عن المؤسسة ومن ثم تكون ذمة الطاعن "المُتصرِف" مشغولة بهذا الدين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس ويضحى غير مقبول.

وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضده بما عسى أن يُقضى عليه من ديون للمدعي في الدعوى الأصلية تأسيساً على أنه لم يثبت دعواه ؛ إذ أنكر المطعون ضده التوقيع المنسوب إليه على الإقرار الذي اتخذه الطاعن دليلاً لها، رغم أن المطعون ضده لم يُنكر التوقيع وانحصر دفاعه على جحد إقرار إخلاء المسؤولية المقدم من الطاعن لكونه صورة ضوئية مع أنه أصل ، فحجبت المحكمة نفسها عن بحث حجية أصل الإقرار وأثره في موضوع الدعوى، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ؛ لأن فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولئن كان من سلطة محكمة الموضوع دون معقب إلا أن شرط ذلك أن يقوم حكمها على أسباب سائغة لها سندها من الواقع والقانون بما يكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأخير اقتصر دفاعه على جحد الصورة الضوئية للإقرار المنسوب للطاعن بالتزامه بما على المحل التجاري من ديون ومنها الدين الذي يطالب البنك في دعواه الطاعن بسداده، إلا أن الحكم المطعون فيه فهم دفاع المطعون ضده على غير حقيقته واستخلص منه
ما لا تحتمله عبارته بأنه ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع على الإقرار وأحال الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن أن التوقيع صادر عن المطعون ضده ولما لم يُحضر الطاعن شهود لإثبات ذلك، قضى برفض دعواه لعجزه عن إثباتها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون ؛ فحجبه ذلك عن بحث دلالة أصل الإقرار المقدم من المطعون ضده وأثره في موضوع الدعوى؛ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قد أورد في مساق عباراته بجحد الصورة الضوئية لذلك الإقرار إنكاره لها؛ إذ العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه، فقد يدل لفظ الإنكار على معناه اصطلاحاً في أحكام قانون الإثبات، كما قد يدل على مجرد جحد الصورة الضوئية فحسب، وذلك بحسب وضع الكلمة في مساق العبارة التي تكون موضع التأويل. ولما كان البين مما عبر به المطعون ضده في دفاعه جحداً للصورة الضوئية للإقرار أنه ضمن عبارته إنكارها دون إنكار صريح قاطع للتوقيع على أصل الإقرار المقدم من الطاعن؛ فإن صرف معنى إنكار الصورة الضوئية إلى إنكار التوقيع هو صرف للفظ الإنكار عما يحمله معناه في سياقه الذي ورد فيه وهو جحد الصورة الضوئية للإقرار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق