الصفحات

الاثنين، 24 مايو 2021

الطعن 45 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية


برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م


أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 45 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري


المرفوع من / شركة ..... للتأمين بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

1 - ..... 2 - ......... بوكالة المحاميين / ..... 3 - .....

الوقـــــــــائــع

في يـوم 22/11/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 25 /9/2018 في الاستئناف رقم 67 لسنة 2018،
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 28/11/2018 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.

وفي 27/11/2018 أُعلن المطعون ضدهما الثانية والثالثة بصحيفة الطعن.

وفي 11/12/2018 أودع المطعون ضدهما الأول والثانية مذكرة بدفاعه طلبا فيها رفض الطعن.

وفي 17/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح، والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضدها الثانية أقاما على الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة الدعوى رقم 177 لسنة2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة بأن تؤديا إليهما التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية والمستقبلية التي أصابتهما بسبب حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة ودينت قائدتها المطعون ضدها الثالثة بحكم جنائي بات، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة على سبيل التضامم بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول بصفته ولي طبيعي على نجلتيه .... و .... مبلغ ثلاثون ألف درهم ومبلغ مائة وعشرون ألف درهم، وإلى المطعون ضدها الثانية مبلغ ستين ألف درهم وذلك تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهن.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 67 لسنة 2018 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة، كما استأنفه المطعون ضدهما الأول بصفته والثانية بالاستئناف رقم 71 لسنة 2018 لدى المحكمة ذاتها. ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 25/9/2018 قضت في الاستئناف رقم 67 لسنة 2018 برفضه وفي الاستئناف رقم 71 لسنة 2018 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به للمطعون ضدها الثانية بجعله مبلغ 80 ألف درهم وبالتأييد فيما عدا ذلك.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة أحكام الشـريعة الإسلامية، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهما الأول بصفته والثانية بتعويض مبالغ فيه ولا يتناسب مع الأضرار التي لحقت بهما من جراء الحادث ودون بيان لعناصر الضـرر المادي والمعنوي وعناصر التعويض وعول في قضائه على تقارير طبية مبدئية غير نهائية والتي وصفت الإصابات بصفة وقتية لا تتفق مع إصابات المجني عليهن في حين إنهن لا يستحققن إلا الأرش الذي يجب أن يحسب على أساس نسبة ما لحق بهن من عجز إلى مقدار الدية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله؛ ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 292، 293، 299 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس في غير الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية لتقدير التعويض الجابر للضرر المترتب على الفعل الضار، وإذ تركت هذه القواعد للقاضي أمر تقدير التعويض حسب ما يراه مناسباُ لجبر كافة الأضرار الناشئة عن هذا الفعل بحيث يشمل التعويض كل ضرر مباشر حال أو مستقبل محقق الوقوع، متوقعاً كان هذا الضـرر أو غير متوقع ، ويقوم ذلك التقدير على عنصرين قوامهما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته متى كان ذلك نتيجة مألوفة للفعل الضار، ولا يتقيد القاضي في تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة بمقدار الدية أو الأرش ولا أن يتخذ من قيمتها معياراً للتقدير ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمه بذلك أو باتباع معايير معينة في هذا الخصوص، وكان من المقرر أيضاً أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه؛ لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استعرض تقرير اللجنة الطيبة التي تم ندبها بمعرفة محكمة الاستئناف، وأورد فحواه وارتأى أن ما اشتمل عليه يتضمن بياناً للعناصر المكونة للضرر الذي حاق بابنتي المطعون ضده الأول وبالمطعون ضدها الثانية وخلصت المحكمة بمالها من سلطة في تقدير الدليل إلى الاطمئنان إلى ما ورد بتقرير اللجنة فإن ما تثيره الطاعنة حول قصور التقارير الطبية والذي تساند إليها الحكم المطعون فيه في بيان الإصابات التي لحقت بالمجني عليهن ونسبة العجز التي تخلفت عنها، يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه عرض لجميع عناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضدهما الأول بصفته والثانية والتي يتعين مراعاتها في حساب التعويض ثم تولت المحكمة بمالها من سلطة تقدير تحديد مقدار التعويض الذي يستحقه المطعون ضدهما المذكوران، وكان التعويض المقضي به ليس ديًة ولا أرشاً، وإنما هو عن الأضرار المادية والأدبية المتروك تقديرها إلى المحكمة، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون في هذا الشأن، ويكون ما تثيره الطاعنة حول المغالاة في تقدير التعويض ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في غير محله، ومن ثم غير مقبول. ويتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق