الصفحات

الاثنين، 24 مايو 2021

الطعن 46 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 46 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / بنك ... الإسلامي بوكالة المحاميين / .......

ضـــــــــــــــــد
........

الوقـــــــــائــع

في يـوم 25/11/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 27 /09/2018 في الاستئناف رقم 5 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 25/11/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 17/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / علي عبد الفتاح جبريل، والمرافعة، وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 184 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 1515812 درهما وهو ما يعادل كمية قدرها 606324،80 كيلوجراماً من السكر تجمدت في ذمته بموجب عقدي السلم المؤرخين 30/12/ 2014 و11/1/ 2015 وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده أبرم معه العقدين المشار إليهما، والتزم بموجبهما بأن يورد إليه كمية السكر المتعاقد عليها على دفعات شهرية وقبض منه الثمن كاملاً، إلا أنه امتنع عن تسليم البنك باقي الكمية المتعاقد عليها، فتجمد في ذمته المبلغ سالف البيان، والمحتسب على أساس السعر المحدد بالتعهد الصادر - بناء على طلبه - من شركة الخليج للسكر وقدره درهمان ونصف الدرهم للكيلوجرام الواحد، وإذ أنذره رسمياً بتسليم باقي الكمية فامتنع، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى البنك الطاعن مبلغ 433461،66 درهماً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 5 لسنة 2018 تجاري، وبتاريخ 20/2/2018 قضت المحكمة برفض الاستئناف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 18 لسنة 13 ق 2018 تمييز تجاري، ومحكمة التمييز قضت بتاريخ 9/7/2018 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً من هيئة أخرى، وبتاريخ 27/9/2018 قضت محكمة الإحالة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 893386،77 درهماً، وبتأييده فيما عدا ذلك.

طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، ثم قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالشق الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أن طلبات الطاعن أمام محكمة الموضوع لم تتمثل في المطالبة بثمن السلعة محل العقدين، بل قصد من ذكر المبلغ المالي مجرد تحديد نوعية السلعة المطلوب توريدها وجودتها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة طلباته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، ويجب على المحكمة الالتزام بهذه الطلبات وعدم الخروج عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب صراحة في صحيفة دعواه الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 1515812 درهماً بما يعادل كمية قدرها 606324.80 كيلو جراماً من السكر تجمدت في ذمته بموجب عقدي الســــلم المؤرخين 30/12/2014 و11/1/2015 وهو ما أصر عليه في مراحل التقاضي كافة بما في ذلك صحيفة طعنه السابق بالنقض، والتي ضمنها أن طلباته في الدعوى تنحصر في المطالبة بتنفيذ العقدين عيناً أو سداد بدلهما النقدي وليس فسخهما بدلالة مطالبته بإلزام المطعون ضده بسداد المبلغ المطالب به، فإن لازم ذلك أن تتقيد محكمة الموضوع بالطلب الذي اقتصر عليه الطاعن، ومن ثم فإن نعيه على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالشق الثاني من السبب الأول بوجهيه، وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال؛ ذلك بأنه اطمأن إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم خطئه في احتساب سعر الكمية المتبقية في ذمة المطعون ضده على أساس سعر الكيلوجرام وفق الأسعار التاريخية لعقود سكر لندن، وقدره 1.47588 درهم للكيلو جرام الواحد بدلاً من السعر المتفق عليه بين الأخير وشركة الخليج للسكر وقدره درهمان ونصف وذلك بموجب التعهد الصادر منها بناء على طلب المطعون ضده، والذي تم إبرامه لمحض مصلحة الطاعن طبقا لنص المادة 252 من قانون المعاملات المدنية، وقام المطعون ضده بتنفيذه جزئياً على أساس هذا السعر، ولولاه لما تعاقد معه الطاعن؛ مما يعد خروجاً على إرادة المتعاقدين وإخلالاً بمبدأ سلطان الإرادة، لاسيما أن الخبير قد تجاوز نطاق المهمة الفنية المنوطة به إلى الفصل في مسألة قانونية تخرج عن اختصاصه؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نُقض الحكم وأحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وأن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة؛ لأن حكمها في هذا الخصوص يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه؛ بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار به الحكم الناقض، كما أنه من المقرر أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إن رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى، ما دام قائماً على أسباب لها أصلها وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم الناقض المشار إليه قد تناول في مدوناته بحث ما أثاره البنك الطاعن في هذا الوجه من النعي، وانتهى إلى أنه لم يكن طرفاً في العقد (التعهد) المبرم بين المطعون ضده وشركة الخليج للسكر، ولم يتضمن هذا العقد في بنوده أي اشتراط لمصلحة البنك، ومن ثم لا تنصرف آثاره من حقوق والتزامات إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر، ولم يصرف إلى البنك الطاعن آثار هذا العقد، ثم انتهى إلى تعديل الحكم المستأنف والقضاء للأخير بالمبلغ المبين به وذلك تأسيساً على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير الذي خلص إلى احتساب سعر الكمية غير الموردة على أساس السعر العالمي للسكر وفق الأسعار التاريخية لعقود سكر لندن (LSU) في 14/6/2017 "تاريخ رفع الدعوى" والبالغ 1.47588 درهم للكيلوجرام الواحد، وذلك بعد أن تبين له خلو العقدين سند الدعوى من نص يحدد هذا السعر بالنسبة للكميات غير المسلمة وقت مخالفة المطعون ضده لجدول التسليم، وهو ما لا يعد - في خصوص الدعوى الماثلة - خروجاً منه عن نطاق المهمة الفنية المنوطة به ، أو فصلاً في مسألة قانونية يمتنع عليه بحثها، فإن الحكم يكون بذلك قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس، ومن ثم يكون غير مقبول. ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق