الصفحات

السبت، 15 مايو 2021

الطعنان 28 & 31 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 11 شوال سنة 1439 هــ الموافق 25 يونيو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـنين المقيـــدين في جدول المحكمة برقمي 28 & 31 لسنة13ق2018– مدنى

أولاً : الطعن رقم 28 لسنة 2018

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / .........

ضـــــــــــــــد

1- .......ز ( ش.ذ.م ) ــ بوكالة المحامي / .........

2- ........ ــ بوكالة المحامي / ........ز

ثانياً : الطعن رقم 31 لسنة 2018

المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــد

1- ..... ( ش.ذ.م ) - بوكالة المحامي / .....

2- ..... - بوكالة المحامي / ......

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضدها شركة ..... ( ش.ذ.م ) في الطعن 28/2018 أقامت بمواجهة الطاعن ..... الدعوى رقم 110/2016 مدني كلي رأس الخيمة بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 27/07/2014م المحرر بينه وبين والمطعون ضده الثاني في الطعن 28/2018 بشأن الفيلا رقم ..... وعدم نفاذ هذا العقد في مواجهة المدعية وإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بالرسوم والمصـروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول أن الشـركة المدعية هي شركة تطوير عقاري ومن بين أنشطتها شراء وبيع الوحدات العقارية للإتجار فيها وإعادة بيعها وكان المدعي عليه الأول ..... يعمل فيها بمهنة مدير تنفيذي ثم أُنهيت خدمته في 20/10/2008 وخلال فترة عمله سجلت الشركة باسمه أربع فلل وسددت ثمنها منهما فلتين في إمارة رأس الخيمة بمشروع .... وفيلتين في إمارة دبي، ونتج عن عمل المدعى عليه الأول ..... لدى المدعية تراكم مبالغ لحسابها في ذمته فأقامت الدعوى رقم 943/2009 مدني كلي دبي للمطالبة بحقوقها التي استولى عليها . وبتاريخ 13/5/2015م حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية مبلغ 5,957,077.30 درهماً والفوائد بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، حيث إن المدعى عليه المذكور أجنبي الجنسية وهارب خارج البلاد وبموجب وكالة لشقيقه ..... تصـرف بالبيع بالفيلا المسجلة باسمه بإمارة رأس الخيمة رقم .... لصالح المطعون ضده الثاني ...... بموجب عقد البيع المؤرخ في 27/7/2014م بمبلغ 1,447,600 درهم وذلك أثناء نظر الدعوى سالفة الذكر، ولما كان تصـرف المدعى عليه الأول يشكل تهديداً لضمانات المدعية في تحصيل ديونها وبغرض التهرب من سداد ديونه وبقصد تهريب أمواله خاصة وأن ليس له أموال داخل الدولة فكانت الدعوى.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 16/8/2016م بوقف السير تعليقاً في هذه الدعوى إلى حين الفصل في الاستئنافات ذوات الأرقام 598 و 626/2015 و 750/2016 استئناف مدني محكمة دبي.

استأنفت المدعية هذا الحكم على التوالي برقمي 469 و 470/2017 وبتاريخ 22/11/2016م قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بوقف الدعوى تعليقاً إلى حين الفصل في الاستئنافات ذوات الأرقام 598/2015 و 626/2015 و 750/2016 وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لنظرها موضوعاً وأرجأت البت بالمصروفات. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 16/4/2017م برفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 121/2017 وبتاريخ 20/08/2017م قضت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً برفضه وألزمت المستأنفة بالمصروفات.

طعنت المدعية .... ( ش .ذ .م ) بالنقض في هذا الحكم بالطعن رقم 88/2017 و بتاريخ 18/12/2017 حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضدها الرسم والمصروفات وبرد التأمين.

ومحكمة الإحالة حكمت بتاريخ 25/3/2018 م في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى و القضاء مجدداً بعدم نفاذ تصرف المستأنف ضده الأول للمستأنف ضده الثاني و ألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي .

طعن الطاعن ...... في هذا الحكم بالطعن رقم 28/2018 بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23/4/2018 ، كما طعن عليه الطاعن .... بالطعن رقم 31/ 2018

الطعن رقم 28/2018 :
حيث أقيم الطعن على سببين الأول منها متكون من أربعة وجوه والثاني من ثلاث ينعى الطاعن بها عدا الوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى لصالح الدعوى سنداً إلى عدم جدية منازعة الطاعن في الدين موضوع هذه الدعوى وانتفاء صفته كشريك في المطعون ضدها الأولى برغم انتفاء شروط دعوى عدم نفاذ التصرف فيها لكون :
أولاً : أن الدين سندها غير ثابت في حقه وليس حال الأداء ومتنازع عليه ولم يصدر حكم قضائي نهائي به ، كما لا وجود للإقرار الكتابي المنسوب له بمديونيته للمطعون ضدها الأولى بمبلغ 2 مليون درهم بل أن المطعون ضدها الأولى تقر من خلال موازنتها التي أعدتها بتاريخ (11/05/2016م) بأن الطاعن غير مدين لها بأية مديونية إضافة إلى أن قيام الطاعن بالتصرف في الفيلا موضوع النزاع كان بتاريخ (27/07/2014م) وذلك قبل تاريخ صدور الحكم في الدعوى رقم (934/2007) مدني كلي دبي بتاريخ 31/5/2015م وكذا الحكم رقم 144/2016 ، أن البيع المطلوب الحكم بعدم نفاذه قد تم في تاريخ سابق عن الأحكام سند الدعوى، ثبوت صفة الطاعن كشريك واقع في الشركة المطعون ضدها الأولى من ناحية أخرى من خلال ما كان قدمه للمحكمة من مستندات هي:
- الحكم الصادر في الدعوى رقم (2009/1) تاريخ 17/1/2010 لصالح الطاعن بفرض الحراسة القضائية على الشركة المطعون ضدها الأولى وآخرين.
- الحكم الجزائي النهائي الصادر في الاستئناف رقم (4045/2010) بتاريخ 22/03/2012 جزاء بين الطاعن وشريكته .... المديرة في الشركة المطعون ضدها الأولى الذي أثبت أن الشراكة بينهما لم يتم إنهاؤها بالشكل الصحيح حيث لم يتم حصر أصولها وأرباحها ومستحقات كل طرف.
- الحكم الصادر في الطعن رقم 33/2017 تمييز رأس الخيمة المقام من المطعون ضدها ضد الطاعن في دعوى مدنية مقامة على نفس السبب و بنفس المستندات و بنفس موضوع الطعن الماثل و في نفس الفترة الزمنية الذي انتهى إلى عدم توافر الشروط القانونية بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف .
- التعاقد المؤرخ في 21/3/2007 الموقع من الطاعن والشركاء في الشركة المطعون ضدها الأولى الذي يثبت صورية عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى وأنها شركة واقع بين الطاعن والشريكة .... بنسبة 50% وصورية الشركاء الآخرين الواردة أسماؤهم بالرخصة التجارية وبعقد التأسيس.
- دفاتر الشركة المطعون ضدها منذ تأسيسها في عام 2004 حتى تاريخ الاستيلاء على حصة الطاعن في عام 2008 الثابت فيها إقرار بأن الطاعن شريك و .... في الشركة المطعون ضدها دون تواجد للمرحوم .... الشريك الصوري فيها ولا لورثته الشركاء الصوريين من بعده. وأن أية معاملات مالية تتم من خلال حساب جاري شريك ببند رأس المال والربح والخسارة.
- أن الحكم 120/2009 المتعلق برفض الدعوى التي رفعها ضد الطاعنة وآخرين بشأن صورية وبطلان الشركة المطعون ضدها وبتعين مصفي لتصفيتها مازال محل نظر بالاستئناف رقم 1010/2013 إضافة إلى أن الحكمين سندي الدعوى الراهنة لم يكتسبا الصيغة النهائية فضلاً عن ثبوت أن للطاعن أموالاً وحقوق مالية يداين بها الشركة المطعون ضدها وتصفية حساب لم يتم تسويتها عددها بصحيفة الطعن.
ثانياً: ثبوت صفة الطاعن كشريك واقع في الشركة المطعون ضدها الأولى بالحكم الصادر عن محكمة تمييز رأس الخيمة في الطعن رقم 33/2017 المشار إليه ،وكذا بالحكم الصادر في الطعن رقم 548/2017 تمييز دبي الذي قضى بنقض الحكم الاستئنافي رقم 750/2017 الذي استندت إليه الدعوى وقرر قبل الفصل في الدعوى ندب لجنة خبراء لبيان ما إذا كان للطاعن نصيب في أرباح الشركة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان ما إذا تم تسديد ثمن الفلتين (ومنها الفيلا موضوع الدعوى الراهنة من هذه الأرباح).

وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أن مفاد المواد 396، 397، 398، 399 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فيمنع على المدين التبرع بماله أو التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، ويكفي لقبول دعوى الدائن بعدم نفاذ التصرف قبله، إذا ادعى إعسار مدينه، أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون دون أن يكون ملزماً باستصدار حكم سابق في دينه، والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء الدين لا تاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره و الفصل فيما يثار بشأنه من نزاع وحينئذ يكون على المدين إثبات عدم إعساره كما يكون ذلك أيضاً للمتصرف إليهم لا دفعاً منهم بالتجريد بل إثباتاً لتخلف شروط الدعوى. وكان من المقرر أن من شروط الدين الثابت أن يكون محقق الوجود ببينة تظاهره ، وأن تقدير جدية النزاع في الدين من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها متى أقام قضائه على ما يسوغه ويؤدي إليه ولا يخالف الثابت بالأوراق . وإذ كان المنظور في تحديد تاريخ ثبوت الدين في دعوى عدم نفاذ التصرف إلى تاريخ نشأة الدين لا إلى تاريخ رفع الدعوى به والحكم باستحقاقه فلا تأثير لتقدم تاريخ البيع موضوع دعوى عدم النفاذ عن تاريخ صدور الحكمين سند الدعوى بمديونية الطاعن للمطعون ضدها. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين و كانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يضحى غير منتج . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضائه لصالح الدعوى على دعامتين الأولى هي انتفاء صفة الشريك للطاعن في الشركة المطعون ضدها الأولى ، والثانية ثبوت مديونية الطاعن للمطعون ضدها بالدين موضوع الحكم سند الدعوى رقم 144/2016 تمييز دبي المؤيد بالاستئناف رقم 750/2017 م. س دبي التي تمثل مقابل ثمن فيلتين إحداهما موضوع الدعوى الراهنة وهو ما لم ينازع فيه الطاعن، وكذا ثبوت مديونية الطاعن للمطعون ضدها الأولى بمبلغ 5,957,077.30 درهماً وفوائده بالحكم الصادر في الدعوى رقم 943/2009 م .ك دبي . وكان مجرد اكتساب المدين صفة الشريك لا يمنع هذه الشركة عند ثبوت دينها عليه من مباشرة دعوى عدم نفاذ التصرف ضده والقضاء لها بذلك ما لم يثبت الشريك المدين أن له قبل الشركة أرباحاً أو ديناً ثابتين ومستحقي الأداء يكفيان لتغطية دينها عليه والوفاء لها به . وإذ ثبت من الحكمين سند الدعوى و الحكم المطعون فيه ثبوت مديونية الطاعن للمطعون ضدها الأولى بالدين موضوعهما و كان تاريخ نشأة الدين المذكور يعود إلى ما قبل تاريخ عقد البيع المطلوب الحكم بعدم نفاذه بما يكفي لوحده سنداً صحيحاً و كافياً لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ تصـرف الطاعن بالبيع موضوع الدعوى و لو ثبتت صفة الطاعن كشـريك .فلا يعيب الحكم المطعون فيه ما أورده تزيداً من تقريرات في خصوص صفة الطاعن كشريك يقوم الحكم بدونها مادام الطاعن لم يثبت أن له بوصفه شريكاً في المطعون ضدها الأولى أرباحاً أو ديناً مستحق الأداء قبلها ، و من ثم فإن النعي يكون على غير أساس في وجهيه الأولين و غير منتج و تبعاً لذلك غير مقبول في وجهه الثالث .

وحيث ينعى الطاعن بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه قضائه للمطعون ضدها بأكثر مما طلبته حيث قضت بعدم نفاذ تصرف الطاعن ضد المطعون ضده الثاني بشكل مطلق وعام وليس في مواجهة المطعون ضدها الأولى فقط كما طلبت.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح لأن منطوق الحكم المطعون فيه كان واضحاً في القضاء بعدم نفاذ العقد موضوع الدعوى المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثاني قبل الطاعن لا غير ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن رقم 31/2018
حيث أقيم الطعن على سببين من ثلاث وجوه ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق لما نفى عن المطعون ضده الثاني صفه الشريك واستدل على ذلك بالحكمين رقمي 120/2009 م- ت دبي و750/2016 س-م-دبي معتبراً أنهما حسما مسـألة الشراكة بنفيها عن المطعون ضده الثاني بقضاء حاز قوة الأمر المقضي برغم أن الحكمين المذكورين لازالا محل نظر ولم يصدر فيهما أحكام نهائية ، وأن الحكم رقم 750/2016 م .س. دبي المتعلق بالحكم 144/2016 م. ك دبي تم نقضه بموجب الحكم الصادر من محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 548/2017 التي أصدرت حكماً فيه بندب خبرة ، إضافة إلى أن الحكم الصادر في الطعن رقم 33/2017 تمييز رأس الخيمة أثبت أن المستندات المقدمة في الدعوى موضوعه تثبت أن المطعون ضده شريك واقع في الشركة المطعون ضدها الأولى سنداً لإقرار مديرتها بمحضر شرطة دبي بتاريخ 25/1/2009 . كما نعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب على الحكم المطعون فيه قضائه لصالح المطعون ضدها برغم خلو الأوراق من دين مستحق خالي من النزاع من قبل المطعون ضده الثاني قبل المطعون ضدها الأولى لا سيما وأن كافة الأدلة التي ساقتها المطعون ضدها الأولى على مديونيته لها بمبالغ نقدية وكذا الإقرارات وتقارير الخبرة التي تتمسك بها دليلاً على هذه المديونية لم يقطع القضاء فيها و ما تزال معروضة أمام المحكمة لم يصدر فيها حكم نهائي بات حائز لقوة الأمر المقضي بما لا تصلح معه سنداً للقضاء بعدم نفاذ تصرف المطعون ضده الثاني للطاعن في العقار موضوع الدعوى استناداً إلى المادتين 397 ، 398 من قانون المعاملات المدنية.

وحيث إن هذا النعي غير سديد في وجهه الأول والثاني فيما يتعلق بصفه المطعون ضده الثاني كشريك في المطعون ضدها الأولى و بثبوت مديونيته للمطعون ضدها الأولى الذي سبق لهذه المحكمة التصدي لهما عند الرد على سببي الطعن رقم 28/2018 عدى الوجه الرابع من السبب الأول فتحيل إليه المحكمة رداً على الوجهين الأول و الثاني من سبب الطعن الراهن منعاً للتكرار، ومن ثم فإن هذا النعي يكون قائم على غير أساس متعين الرفض.

وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثالث من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه قضائه لصالح الدعوى برغم أن عقد البيع موضوع الدعوى صحيحاً وصادراً من ذي صفة واستوفى كافة الشروط القانونية التي نصت عليها المادة 129 و 209 من قانون المعاملات المدنية وأنه لم تكن توجد خلال تحرير العقد أية أحكام ابتدائية على المطعون ضده الثاني وأية منازعة بشأن ملكيته للفيلا موضوع العقد ولم توجد أية ملاحظات على عملية البيع وتوقيع العقد لدى الجهة التابعة لها الفيلا ( شركة .... للاستثمار السياحي) أو دائرة الأراضي والأملاك بإمارة رأس الخيمة، كما أن شراء الطاعن كان قبل تاريخ صدور الحكم في الدعوى رقم 2009/934 م. ك دبي وباشر دفع رسوم الخدمات الخاصة بالفيلا إلى شركة ..... للاستثمار السياحي من تاريخ 15/1/2017 بما يدحض ادعاء المطعون ضدها الأولى بصورية عقد شرائه للفيلا موضوع الدعوى.

حيث إن هذا النعي في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة بأن مفاد المواد 396، 397، 398 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين فإن زاد عليه أو ساواه فيمنع على المدين التبرع بماله أو التصرف فيه، ولو بغير محاباة ، ويكفي لقبول دعوى الدائن بعدم نفاد هذا التصرف قبله أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين لفائدته من دين دون أن يكون ملزماً باستصدار أحكام قضائية بهذا الدين قبل رفع دعوى عدم نفاذ التصرف وتقضي المحكمة لصالح الدائن بعدم نفاذ تصرفات مدينه قبله مالم يثبت أن له مالاً يزيد على قيمة الدين. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على ثبوت دين المطعون ضدها الأولى قبل المطعون ضده الثاني بالحكمين سند الدعوى ولم يثبت المطعون ضده الثاني أنه مليئاً بما يكفي من المال داخل الدولة للوفاء بدين المطعون ضدها الأولى عليه كما لم يثبت الطاعن (المشتري) ذلك أيضاً فتكون قد توافرت شروط الاستجابة لدعوى عدم نفاد البيع المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثاني قبل المطعون ضدها الأولى بغض النظر عما إذا كان المتصرف إليه الطاعن ــ الذي يبقى العقد المذكور قائماً بينه ومعاقده المطعون ضده الثاني منتجاً لآثاره القانونية بينهما ــ متواطئاً مع معاقده المذكور أم لا أو كان حسن النية عند التعاقد أم لا ، و من ثم يكون النعي قائم على غير أساس متعين الرفض.

و لما تقدم يتعين رفض الطعنين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق