الصفحات

السبت، 15 مايو 2021

الطعن 28 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية


برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 14 محرم سنة 1440 هــ الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 28 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / شركة .... لمقاولات البناء ويمثلها ...... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــــد

..... للنقليات العامة بوكالة المحامي / .....

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 340 لسنة 2017 تجاري جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 150303 درهم وفوائده القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وقالت بياناً لذلك إن الطاعنة قامت باستئجار بعض معدات البناء منها وهي عبارة عن شيول وشاحنات " .... " وقد ترصد بذمتها جراء ذلك مبلغ إجمالي قدره 150303 درهم، وقد امتنعت الطاعنة عن سداده دون سبب شرعي. فكانت الدعوي. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغاً مالياً مقداره 150303 درهم وفوائده القانونية اعتباراً من تاريخ 31/ 5 /2017 وحتى تمام السداد.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 58 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/4/2018 قضت بالتأييد.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

حيث إن من المقرر أن القوانين المنظمة لطرق الطعن تسـري بالنسبة لما صدر من الأحكام بعد تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين مُلغية أو مُنشئة لطريق من تلك الطرق فيخضع وجود الحق في الطعن أو عدم وجوده للتشريع الذي صدرت في ظله هذه الأحكام دون نظر لوقت رفع الطعن أو إعلانه، وكان من المقرر أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بالنقض وكذا جوازه من عدمه، هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/04/2018 - في ظل سريان القانون رقم 3 لسنة 2016 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 2006 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة- والمعمول به اعتباراً من 21/08/2016 والذي نص في المادة الخامسة فيه على إلغاء قانون محكمة تمييز رأس الخيمة رقم 4 لسنة 2006 ونص في المادة الأولى على أن ينفذ القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية، والقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية أمام محكمة تمييز رأس الخيمة، وأن النص في المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية على أنه : (للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة. يدل على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محاكم الاستئناف الصادرة بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2016 إلا إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم، وإذا كانت الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه قيمتها 150303 درهم بما لا تبلغ النصاب القيمي المقرر في المادة الأخيرة، ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز. وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن قابلية الحكم للطعن فيه من عدمه من النظام العام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق