الصفحات

السبت، 15 مايو 2021

الطعن 27 لسنة 13 ق جلسة 14 / 5 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلسـة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق 14 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 27 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى
المرفوع من / ..... ميدل إيست م.م.ح بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

.... ( شركة ألمانية) بوكالة المحامي / ........

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي /محمد عقبه ، والمرافعة ، وبعد المداولة

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصــل في أن الشركة الطاعنة طعنت بالتمييز في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 493 لسنة 20126 وقيد الطعن برقم 57 لسنة 2017 ، وبتاريخ 25/9/ 2017 قضت محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث إنه لما كان من المقرر أن جواز الطعن في الحكم من عدمه مسألة تتعلق بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه ، وحيث إن النص في المادة (187) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه : ( لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود ( 1 و 2 و 3 من المادة 169) وتنص المادة (169) من القانون ذاته على أنه : " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم . إذا كان الحكم قد بُني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضي بتزويرها أو بناء على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها شهادة زور . إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . و تنص المادة (49 / 1) من قانون الإثبات على أن: " الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة " و لما كان مؤدى ما ورد في المادتين (169 و 187) من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يطعن في أحكام محكمة التمييز بطريق التماس إعادة النظر إلا فيما صدر منها في أصل النزاع، والمقصود بالأحكام الصادرة في أصل النزاع هي تلك التي تفصل في موضوع الحق محل النزاع بين الخصوم والذي سبق طرقه على محكمة الموضوع وهي تشمل الحالات التي تقبل فيها المحكمة الطعن وتتصدى للفصل في الموضوع متى كان صالحاً للحكم فيه وتفصل فيه ، فإن ذلك يدل على أن الحالة التي يجوز فيها الطعن بطريق التماس النظر في أحكام محكمة النقض المشار إليها آنفاً عندما يصدر حكما من محكمة التمييز يتعلق بأصل الحق (النزاع) وهو ما لا تتحقق معه إذا اقتصـر حكم النقض على رفض أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه دون أن يتعرض للفصل في أصل النزاع وقد أقر المشـرع هذا المبدأ أخذاً باحترام حجية نهائية الأحكام التي تصدر في الطعن بالنقض ومبدأ استقرار هذه الأحكام منعاً لإطالة أمد الخصومات بفتح طريق الطعن عليها مهما وُجه إليها من نقد أو مطاعن سواء من حيث الشكل أو الموضوع مما لا يجوز معه معاوده مناقشتها أو بحثها إذ أغلق المشرع الباب على أي طعن يوجه لتلك الأحكام باعتبارها محكمة نهاية المطاف، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر بتاريخ 25/9/ 2017 قد اقتصر في قضاءه على رفض الطعن ولم يفصل في أصل النزاع، فلا يجوز الطعن عليه بالتماس إعادة النظر،

ولما تقدم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق