الصفحات

الخميس، 13 مايو 2021

الطعن 19 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 12 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 28 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 19 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ......... بوكالة ابنه/ ...... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

........ بوكالة المحامي / ......

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 34 لسنة 2017 مدنى راس الخيمة الابتدائية بطلب – وفقا لطلباته الختامية – باعتماد تقرير الخبير المودع بالدعوى والزامه بإعادة الحال ما كان عليه قبل التجاوزات وإزالة كافة أعمال التعديات على مجرى الوادي وبإيقافه عند حد أرضه بالوادي على أن تتم الإزالة على نفقته . وقال بيانا لذلك ، أن المطعون ضده يسعى دائما في أوقات متباعدة على إغلاق مجرى الوادي - المملوك حاليا للحكومة – الذي أدى إلى تغير مسار الوادي مما أضر بأملاك الطاعن ومن ثم كانت الدعوى . ندبت المحكمة خبير وبعد أن اودع تقريره ، قامت لجنة الوديان بإيداع الرأي الفني لها ، وبتاريخ 31/10/2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 273 لسنة 2017 مدنى أمام محكمة استئناف راس الخيمة ، التي قضت بتاريخ 21/1/2018 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره رأت انه جدير بالنظر .

وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول لقد ثبت بموجب تقرير الخبير ولجنة الوديان التعدي والتجاوز من قبل المطعون ضده على مجرى الوادي مما تسبب في تضيقه وان كافه القرارات التي سمحت له بهذه الأفعال باطلة لأنها صادرها من غير مختص ورغم أن الوادي ملك للحكومة و أنه تعدى على ملكية عامه فقد أصابه أضرار في أملاكه الخاصة إلا أن الحكم المطعون فيه قضي برفض الدعوى استنادا عدم وجود ضرر أصابه أن الوادي ملك للحكومة بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها الأخذ بما انتهى إليه الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتك الأقوال والحجج وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق ومن تقرير الخبرة والرأي الفني للجنة الوديان لا يوجد أي ضرر أصاب الأرض المملوكة للطاعن ، ولم يقدم أي مستندات تثبت أنه وقع علية ضرر من الأعمال التي صدرت من المطعون ضده بشان مجرى الوادي المملوك للحكومة و التي كانت بموجب قرارات صادرة من الجهات الإدارية وهذا ما قرره الطاعن فان الطعن عليها لا تتسع له هذه الدعوى وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق فان النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمه الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل ولا يجوز التمسك به أمام محكمه النقض و من ثم يكون على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول ، ولما تقدم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق