الصفحات

الخميس، 13 مايو 2021

الطعن 20 لسنة 13 ق جلسة 4 / 6 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــز رأس الخيمــــة
الدائــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 19 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 4 من يونيو سنة 2018م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 20 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / مؤسسة ..... لمقاولات البناء ويمثلها مالكها وصاحبها المدعو / .... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

.......... بوكالة المحامي / .....

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي /محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدة الأول أقام الدعوى رقم 269 لسنة 2016 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية - الزامة بأن يؤدي له مبلغ 600000 درهم والفوائد القانونية والتعويض المادي والأدبي والرسوم والمصاريف وذلك على سند أنه على اثر مستحقات تجارية لصالحه قد ترصد في ذمة الطاعن المبلغ المالي السالف البيان حرر عنه شيكا لصالحة ثم أقام الدعوى الجزائية رقم 102 لسنة 2013 جنح راس الخيمة واستئنافها رقم 358 لسنة 2013 والتي قضى فيها بالإدانة وتأييد بالتمييز رقم 68 لسنة 2013 راس الخيمة ومن ثم أضحى هذا الحكم باتا وإذ تخلف الطاعن عن سداد قيمة الشيك وترتب على ذلك أضرار مادية و أدبية فكانت الدعوى . كما أقام الطاعن الدعوى المقابلة رقم 57 لسنة 2016 تجاري رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم - وفقا لطاباته الختامية - الزامه بأن يؤدي له مبلغ 146000 درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد والزامة بإعادة شيك الضمان المؤرخ 1/8/2012 وقيمته 60000 درهم موضوع الدعوى سالفة البيان ، على سند أنه ابرم مع المطعون ضده عقدي مقاولة مؤرخين 7،9 / 8/ 2008 لبناء عدد اثنين فيله بقيمة إجمالية 2300000 درهم واستكمال فيله ثالثة وقد انجز الأعمال إلا أنه لم يحصل على باقي مستحقاته كما انه حرر له الشيك سالف البيان كضمان لسداده بعض المستحقات المالية عن والدته وشقيقه ومن ثم كانت الدعوى .

بتاريخ 12/1/2017 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية ( رقم 269 لسنة 2016) بالزام الطاعن بان يؤدى للمطعون ضدة الأول مبلغ 600000 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وعشرة آلاف درهم تعويض أدبي وفي الدعوى لمقابلة الراهنة (57 لسنة 2016 ) تجاري رأس الخيمة بسلخها مع ندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة في المنطوق ، وبعد أن أودع تقريره في الدعوى الراهنة ، حكمت المحكمة في الدعوى الراهنة بتاريخ 22/6/2017 بعدم جواز نظر الشق الثاني من الطلبات لسابقة الفصل فيه والزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 146000 درهم والفوائد القانونية 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد ،

استأنف المطعون ضده هذا الحكم -في الدعوى المقابلة- بالاستئناف رقم 87 لسنة 2017 كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 92 لسنة 2017 أمام ذات المحكمة التي قررت ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكما واحد ، ثم ندبت المحكمة خبير لإعادة المأمورية ، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 27/2/2018 في الاستئناف الثاني برفضه وفي الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 15540 درهم .

طعن الطاعن في هذ الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جديرا بالنظر .

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الشيك محل التداعي هو أداة ضمان وليس أداة وفاء وهذا ثابت من أقوال الشهود إذ انه ضمان سداد لدين عن والدة وشقيقة المطعون ضده بشأن مستحقات مالية خاصة بعقدي المقاولة المؤرخين 7 ,9 /8/20108 وهذا يؤكد ارتباط الدعوى الأصلية والمتقابلة , إلا أن الحكم المطعون ضده لم يعتد بأثر شهادة شاهدي الطاعن وارتباط الدعويين الأصلية والمتقابلة في تصفية الحساب بين طرفي التداعي بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم من الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها , ويتعين على الحكم المطعون فيه أن يتقيد في قضائه بين الخصوم أنفسهم في شأن تلك المسألة التي قضى فيها الحكم الأول ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة في هذا الشق لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 269 لسنة 2016 مدنى رأس الخيمة والمؤيد استئنافيا برقم 42 لسنة 2017 واضحى هذا الحكم باتا بالتمييز رقم 66 لسنة 2017،فإن ما يثيره الطاعن بشأن هذا الشيك وارتباط الدعويين هو من صميم المسألة المحكوم فيها بالحكم سالف البيان بين ذات الخصوم الذى يمتنع عليهم إثارة أي دعوى أو دفاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، احتراما لقوة الأمر المقضي به ، ومن ثم فان النعي عليه يضحى على غير أساس.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد خرج عن النتيجة التي انتهى إليه تقرير الخبير الأصلي والتكميلي المودع في الدعوى الذى اتخذه أساس لقضائه، وذلك بانه ترصد له في ذمة المطعون ضده مبلغ 146000 درهم ومبلغ 32550 درهم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مقبول ذلك انه من المقرر أن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سند ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق ، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تقرير الخبير سندا لقضائه بشان ما ترصد للطاعن في ذمة المطعون ضده من مديونية فإنه يمتنع عليه الخروج عن ما أسفرت عنه نتيجة تقرير الخبير في قيمة المديونية الذي انتهى إلى أن قيمة المديونية المترصدة في ذمة المطعون ضده عن الفلاتين محل عقدي المقاولة تقدر بمبلغ 146000 درهم أما عن الفيلا الثالثة فإنه يترك الأمر للمحكمة بين أمرين إما الأخذ بإقرار الطاعن أو إقرار المطعون ضده بشأن الأعمال التي تمت إذ لا يوجد أي مستندات بشأنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، لما تقدم ، وكان الثابت من تقرير الخبير الأصلي والتكميلي أن قيمة المديونية المترصدة في ذمة المطعون ضده عن الفلاتين محل عقدي المقاولة تقدر بمبلغ 146000 درهم وهو ما تطمئن له المحكمة لسلامته وتقضي به، أما عن الفيلا الثالثة وبشأن قيمة الأعمال التي تمت بمعرفة الطاعنة فان المحكمة تأخذ بإقرار المطعون ضده بشأن الأعمال التي تمت ، إذ أن الإقرار حجة قاطعة على المقر وخاصة انه لا يوجد أي مستندات قدمها الطاعن بشأن هذه الأعمال وإذ انتهى الخبير إلى أن قيمة هذه الأعمال تقدر 15540 درهم فان المحكمة تقضى به ويكون إجمالي المبلغ الذي يترصد في ذمة المطعون ضده هو 146000 +15540= 161,540 درهم وهو ما تقضي به المحكمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق