الصفحات

الخميس، 13 مايو 2021

الطعن 19 لسنة 13 ق جلسة 11 / 6 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 26 رمضان سنة 1439 هـ الموافق 11 يونيو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 19 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــــد

بنك ..... الوطني ش.م.ع بوكالة المحامي / .........

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك المطعون ضدة أقام الدعوى رقم 87 لسنة 2017 تجارى جزئي رأس الخيمة على الطاعنة بطلب الحكم بالزام الطاعنة بات تؤدى له مبلغ 375,469,59 درهم والفوائد القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وقال بيانا لذلك انه بتاريخ 26/12/2006 تقدمت الطاعنة إليه بطلب الحصول على قرضين شخصين الأول برقم 11287 والثاني 87138 موقعين من الطرفين الأول بمبلغ 250000 درهم بفائدة 9.75 % والثاني بمبلغ 320000 بفائدة اتفاقية 10,75 على عدد132 قسطا وقد ترصد في ذمتها المبلغ سالف البيان ولم تفلح المطالبات الودية لسداد هذه المديونية فكانت الدعوى ، بتاريخ 2/7/2017 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 24/1/2018 بالزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 163061 درهم والفوائد بواقع 9.75% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد وبعدم قبول الدعوى بشان القرض الثاني ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 28 لسنة 2018 تجاري أمام محكمة استئناف راس الخيمة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 41 لسنة 2018 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 29/3/2018 في الاستئناف ف الأول برفضة والثاني بالزام الطاعنة بان تؤدى للمطعون ضده مبلغ 373083 درهم والفوائد بواقع 10.75 % من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بالرغم أن موطن الطاعنة هو إمارة الشارقة بما يعيبه ويتوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن القروض من البنوك تعد من الأعمال التجارية باعتبارها من عمليات المصارف, فينعقد الاختصاص المحلي بنظر الدعاوي المتعلقة بها – إما للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق فيها أو نفذ كله أو بعضه أو كان يجب تنفيذه في دائرتها وفق اختيار المدعي إعمالاً لأحكام المادتين 5/4 من قانون المعاملات التجارية, 31/3 من قانون الإجراءات المدنية ،لما كان ما تقدم وكان لا خلاف بين الطرفين على أن الاتفاق المبرم بينهما على القرضين موضوع النزاع قد تم بفرع المطعون ضده بإمارة راس الخيمة فينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة راس الخيمة الابتدائية وفقاً لاختيار البنك المدعي "المطعون ضده" إعمالاً للمبادئ القانونية سالفة الذكر, ولا على محكمة الموضوع إن لم تعتد بهذا الدفاع وبالتالي فيكون هذا النعي على غير أساس .

وحيث أن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت من الأوراق وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بانه لا يوجد عقد للقرضين وان طلب الحصول على القرض لا يمكن أن معه ثبوت القرض فضلا عن أنها سددت قيمة القرضين وما يطالب به البنك من فوائد لم يتم الاتفاق عليها ، وقد تم منحها القرضين بالمخالفة لتعليمات المصرف المركزي و أمر سمو رئيس الدولة الصادر 27 /2/1995 ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع وتأثيره على الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في شقة الثاني غير سديد ، إذ لا يظاهره واقع مفصل في الدعوى استندت إليه الطاعنة لإثبات توافر شروط عدم قبولها في حقها بناء على ما ورد بكتاب صاحب السمو رئيس الدولة السابق بتاريخ 27 - 2 - 95 إلى وزير الداخلية فيما تضمنه من دعوة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى عدم منح قروض أو تسهيلات مصرفية إلى من لا يستطيع الوفاء بها وإلا كانت الدعوى بهذه القروض أو تلك التسهيلات غير مقبولة, متى ثبت أنهم حصلوا عليها بدون تقديم ضمانات تفيد قدرتهم على السداد ، ومن ثم يكون النعي غير مقبول .

وحيث إن النعي في شقة الأول غير مقبول ذلك انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها الأخذ بما انتهى إليه الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف
أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتك الأقوال والحجج وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله كما أنه من المقرر أن الحساب البسيط لحساب القرض الشخصي فلا يقيد فيه إلا مبلغ القرض والفوائد المحتسبة والمبلغ المسدد والمبلغ المتبقي منه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق وتقرير الخبير وكشوف الحساب أن الطاعنة قامت بالتوقيع على استمارتين لقرضين شخصيين ومرفق به شروط وأحكام بالنسبة للقرضين محل النزاع وقد تضمنت كل استمارة مبلغ القرض وسعر الفائدة وعدد الأقساط وقيمة كل قسط ،ثم تم إيداع قيمة القرضين في حساب الطاعنة وكانت القروض التي أعطاها البنك المطعون ضده للطاعن هي قروض شخصية وبالتالي فإن حساباتها هي حسابات بسيطة يكفي فيها بيان مبلغ كل قرض والفائدة المحتسبة والمبالغ المسددة والمبلغ الباقي وفقا لكشوف الحساب ومن ثم فقد انعقد عقد القرض بالإيجاب والقبول وقد ترصد في ذمتها المبلغ المقضي به و أن ما تم من مخالفات لقواعد المصرف المركزي فلا تتسع لها الدعوى الراهنة إذ أن حقيقة هذه الدعوى هي تصفية حساب ، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق ومن ثم فان النعي عليه بهذا النعي هو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمه الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل وهذا لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول ، ولما تقدم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق