الصفحات

الأربعاء، 12 مايو 2021

الطعن 11 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمـــــة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 9 من رجب سنة 1439 هــ الموافق 26 من مارس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 11 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ........... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

المطعون ضده / ..... بوكالة المحامي / .....

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 100 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بالزامة بأن يؤدي له مبلغ 442600 درهم والتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به ، على سند أن المطعون ضده قام بسرقه مبالغ نقدية ومصوغات ذهبية من منزله بتاريخ 28/7/2016 وتحرر عنها القضية رقم 5641 لسنة 2016 جزاء رأس الخيمة والتي قضى فيها بحكم بات بالتمييز بإدانة المطعون ضده (المتهم) بالحبس مدة سته اشهر ، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهدي الطاعن ، حكمت بتاريخ 17/10/2017 بالزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 126000 درهم ومبلغ أربعة آلاف دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وتعويضا أدبياً قدره ثلاثون ألف درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 253 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 250 لسنة 2017 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأول إلى الثاني للارتباط ، قضت بتاريخ 25/12/2017 بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر.

وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن قيمة الذهب الذي سرقه المطعون ضده تقدر بمبلغ 390000 درهم وغيرها من المبالغ النقدية بإجمالي 442600 درهم وهذا ما شهد به شاهدي الطاعن وهو ما يتوافق مع إقرار الطاعن وكذلك أقواله في محضر الشرطة والنيابة العامة وما قدمة من فواتير ترتب على ذلك أضرار مادية ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك واعتد بأقوال الطاعن الأولى في محضر الشرطة التي تزامنت مع حدوث واقعة السرقة وما صاحبها من عدم حصر دقيق للمسروقات بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة في الدعوى وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفي لحمله ، لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن قيمة الذهب وباقي المسروقات تقدر بمبلغ 126000 درهم ومبلغ أربعة آلاف دولار وذلك من أقوال الطاعن في محضر الشرطة المؤرخ 31/7/2016 ولم يقدم البينة التي تطمئن إليها المحكمة بشأن ما قرره بالعدول عن هذا المبلغ ولا يقدح في ذلك الفواتير التي قدمها إذ أنها لم تبرز بواسطة محررها ولا تجزم بأنها هي ذات المصوغات محل السرقة وكان هذا الاستخلاص سائغا ولا يخالف الثابت من الأوراق ومن ثم فان النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل وهو ما لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ويضحى الطعن غير مقبول ،ولما تقدم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق