الصفحات

الأربعاء، 12 مايو 2021

الطعنان 12 ، 14 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة العمالية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـنين المقيـــدين في جدول المحكمة برقمي 12 ، 14 لسنـة 13 ق2018 – عمالي

المرفوع أولهما من / ...... بوكالة المحامي / ......

ضــــــــــــــــد

......... بوكالة المحامي / ........

و ثانيهما من / ........ بوكالة المحامي / .........

ضــــــــــــــــد

....... بوكالة المحامي / ........

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إن المطعون ضده في الطعن الأول أقام على الطاعنة الدعوى رقم 51 لسنة 2018 عمالي رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 286666 درهماً أجوراً متأخرة ومبلغ 366666 درهم بدل إجازة و مبلغ 261820 درهماً مكافأة نهاية خدمة و مبلغ 444600 درهم مكافأة سنوية و إزالة اسمه من الرخص و إلغاء توقيعه من الجهات الرسمية و غير الرسمية و البنوك و تبديل الشيكات الصادرة بتوقيعه . وقال بياناً لذلك إنه يعمل لدى المطعون ضدها منذ 15/4/2013 بمهنة رئيس تنفيذي براتب شهري إجمالي قدره 101500 درهم يخصم منها1500 درهم بدل سيارة و إذ تقدم باستقالته في 26/3/2018 ولم يحصل على مستحقاته العمالية فقد أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بالزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 586561 درهماً و رفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 149 لسنة 2018 ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 184 لسنة 2018 أمام المحكمة ذاتها ،ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ30/9/2018 قضت بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 12 لسنة 2018 ، كما طعن فيه بَات الطريق المطعون ضده في الطعن الأول بالطعن رقم 14 لسنة 2018 ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة-في غرفة مشورة-حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعنين للارتباط ثم قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم

أولا : الطعن رقم 12 لسنة 2018:
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه إذ اعتدت محكمة أول درجة ــ المؤيد حكمها بالحكم المطعون فيه ــ بالصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضده علي الرغم من منازعتها فيها وتمسكها بجحدها في صحيفة استئنافها ومذكراتها أمام محكمة الاستئناف نظراً لتخلفها عن الحضور أمام محكمة أول درجة ، وطلبت إلزام المطعون ضده بتقديم أصول تلك المستندات إلا أن المحكمة لم تجبها إلى طلبها مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه.

حيث إن النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا جحدها الخصم، و ما تنص عليه المادة 17 مكرراً من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992- مضافة بالقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2006 من أن: " يعتبر محررا إلكترونيا كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أو إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو معلومات أيا كانت طبيعتها، تجرى من خلال وسيلة تقنية معلومات، وأن للتوقيت الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون (قانون الإثبات) إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.. وأن للكتابة والمحررات الإلكترونية والسجلات والمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون (قانون الإثبات) متى استوفت الشـروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتفسير محرراتها إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وألا تغفل دفاعا جوهريا أو مستندات مؤثرة في الدعوى تمسك الخصم بدلالتها وإلا شاب حكمها قصور وإخلال بحق الدفاع - فمحكمة الموضوع تلتزم بتمحيص كل دفاع من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى - بحيث يحمل قضاؤها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بوقائع الدعوى وأحاطت بأدلتها وبأوجه دفاع الخصوم فيها وأقسطتها حقها من البحث والتمحيص ،لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة استئناف الطاعنة و مذكراتها أمام محكمة ثاني درجة أنها تمسكت بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضده وطلبت إلزامه بتقديم أصولها ويبين من الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي أنهما اعتمدا تلك المستندات ، دون أن يناقش الحكم المطعون فيه شيئا من دفاع الطاعنة المذكور أو يرد عليه بما ينفيه وخلت مدوناته من تناول هذا الدفاع الجوهري ومن بحث مدى توفر صفة الرسالة الإلكترونية وشروطها القانونية في المستندات المقدمة و التي استند إليها المطعون ضده وفقا لأحكام القانونين المذكورين. فإن الحكم بذلك يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ثانيا : الطعن رقم 14 لسنة 2018 :
حيث إن الحكم المطعون فيه قد تم نقضه كلياً للأسباب الواردة في الطعن رقم 12 لسنة 2018 تمييز عمالي ومن ثم يكون هذا الحكم منقوضاً في هذا الطعن أيضاً بطريق التبعية لارتباط الطعنين موضوعاً مما لا وجه معه لبحث أسباب هذا الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق