الصفحات

الأربعاء، 12 مايو 2021

الطعن 11 لسنة 13 ق جلسة 30 / 4 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 14 من شعبان سنة 1439 هــ الموافق 30 من أبريل سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 11 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ...... بوكالة المحامية / ......

ضـــــــــــــــــد

..... بوكالة المحامي / .....

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي /محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 168 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة الحجز التحفظي الواقع على كلا من الرخصة التجارية لفندق .... الصادرة من دائرة راس الخيمة والرخصة التجارية لفندق .... جراند الصادرة من بلدية الفجيرة ومنعه من التصرف في الحصص التي يمتلكها في هاتين الرخصتين والتنازل عنهما للغير وثبوت الحق المطالب به ، وذلك على سند انه ابرم معه عقد بيع باع بموجبه المطعون ضده للطاعن حصته في فندق ..... بإمارة دبى مقابل مبلغ 2400000 درهم وتحرر عدد ستة شيكات ضمانا للثمن وعلى اثر عقد تسوية بتاريخ 8/2/2017 تم تحرير عدد 14 شيكا ضمانا لباقي الثمن على انه في حالة عدم سداد أي شيك في الميعاد يستحق عليه شيكا بمبلغ 1370000 درهم وإذ تقاعس الطاعن في سداد أقساط الثمن بان ارتد ثلاث شيكات دون صرف فقد تقدم المطعون ضده بطلب توقيع الحجز التحفظي على هاتين الرخصتين وبتاريخ 25/5/2017 صدر الأمر بتقدير الدين مؤقتا بمبلغ 1370000 درهم وتوقيع الحجز التحفظي على حصة الطاعن في كلا من الرخصتين سالفتي البيان وتايد هذا الحكم بتاريخ 23/7/2017 بالاستئناف رقم 135 لسنة 2017 ولصحة هذا الحجز التحفظي كانت الدعوى . كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 169 لسنة 2017 تجاري راس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بالزام الطاعن بان يؤدى له مبلغ 1370000 درهم سالفة البيان والفوائد بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط حكمت بتاريخ 26/9/2017 أولا في الدعوى 168 لسنة 2017 بصحة الحجز التحفظي الواقع بموجب الحكم رقم 103 لسنة 2017 مستعجل راس الخيمة واستئنافه رقم 135 لسنة 2017 وثبوت الحق المطالب به ، ثانيا في الدعوى رقم 169 لسنة 2017 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 لسنة 2017 تجاري أمام محكمة استئناف راس الخيمة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 130 لسنة 2017 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط ، قضت بتاريخ 30/1/2018 في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف وفى الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها في الشق الثاني من الحكم .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره رأت انه جديرا بالنظر .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان طلبات المطعون ضده هي الزامه بقيمة الشيك باعتباره ساحبا للشيك وأن المطالبة بالفوائد تفتقد شرط حلول اجل الوفاء ومن ثم فكان يجب على المطعون ضده سلوك امر الأداء ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذه القاعدة القانونية وقضى بعدم توافر شروط امر الأداء بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن النص في المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية ــ على أن لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة " . يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا طعن ولا دفع بغير مصلحة ــ والمقصود بالمصلحة ــ في هذا المجال ــ هي الفائدة العملية التي تعود على المدعى أو المتمسك بالدفع . لما كان ذلك وكان هذا الطلب من طلبات المطعون ضده وهو لمصلحته وليس لمصلحه الطاعن ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في التمسك بهذا النعي ويكون النعي على غير أساس ويضحى غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه تمسك أمام محكمة الموضوع بتقديم اصل عقد بيع فندق الفجيرة المحرر بينه وأخر، إذ جحد الصورة الضوئية لهذا العقد المقدمة من المطعون ضده وذللك للطعن عليه بالتزوير والذي اتخذه الحكم الصادر في التظلم رقم 103 لسنة 2017 واستئنافه والصادر بإيقاع الحجز كأساس لقضائه في توقيع الحجز التحفظي وتقدير الدين وقدم شهادة من إدارة الجنسية والجوازات بشان تاريخ مغادرة هذا الشخص البلاد في 8/2/2016 ، كما تمسك بالإنكار بشان عقد البيع المحرر في 8/2/2017 ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بهذا الدفاع وتأثيره على الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك انه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة في الدعوى وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المديونية ثابتة بموجب الشيك رقم 929315 والمستحق للمطعون ضده بمبلغ 1370000 درهم والذي اتخذه الحكم الصادر بإيقاع الحجز أساس في قضاءه وفي تقدير قيمة الدين ، والمذيل بتوقيع الطاعن ولم يطعن عليه بثمة مطعن ينال منه ومن ثم فان التمسك بما ورد في النعي غير منتج ، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله معينه بالأوراق فان النعي عليه بأسباب الطعن هو في حقيقه جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل ويكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول ، ولما تقدم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق