الصفحات

الأحد، 21 مارس 2021

الطعن 9800 لسنة 80 ق جلسة 10 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 87 ص 524

جلسة 10 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة وأبو بكر أحمد إبراهيم.
-----------------------
(87)
الطعن 9800 لسنة 80 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة ولمحكمة النقض إثارتها لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي".
الاختصاص النوعي. اعتباره مطروحا دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها. أثره. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص.
(3) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
النزاع الناشئ عن اتفاق المطعون ضده مع الشركة الطاعنة على قيامه بتوزيع منتجاتها مقابل مبالغ مالية ومنحه تخفيضات في سعر المنتجات. انحسار الاختصاص بنظره عن المحكمة الاقتصادية. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
(4) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. وجوب أن تقتصر محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - إن مؤدى نص المادة 109 مرافعات أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن العلاقة بين الطرفين قائمة على قيام المطعون ضده بصفته بتوزيع منتجات الشركة الطاعنة مقابل مبالغ نقدية وتضمن العقد منحه تخفيضا في سعر المنتجات التي يقوم بشرائها تمهيدا لتوزيعها وهو بهذه المثابة ينم عن أن حقيقة العلاقة ليست ناشئة عن وكالة تجارية وهو ما نهجه الحكم المطعون فيه فيما تضمنته أسبابه من أن ما يبرمه المطعون ضده من تصرفات بشأن البضاعة موضوع تلك العلاقة إنما تتم بمعرفته ولحسابه هو وليس لحساب الطاعن بما لا يمكن اعتبار العقد المبرم بينهما عقد وكالة عقود أو وكالة بالعمولة، وإنما هو عقد توزيع الأمر الذي يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية باعتبار أن اختصاصها في هذا المجال قاصر على الوكالة التجارية بنوعيها سالفي البيان المنصوص عليها في المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دون عقد التوزيع الذي تخضع المنازعة بشأنه للمحاكم التجارية العادية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ومضى في نظر موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
4 - إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى المطروحة واختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته صاحب مؤسسة ... أقام الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا عما لحق المؤسسة من أضرار، على سند من القول إنه بموجب عقد مؤرخ 26/ 7/ 2000 ارتبط مع الطاعنة بعلاقة تجارية هي القيام بتوزيع منتجاتها، إلا أن الأخيرة قامت وفي غضون عام 2008 بإنهاء ذلك العقد دون مبرر رغم ما بذلته المؤسسة من جهد في الدعاية وشراء معدات وسيارات وتوفير مخازن وعمال مدربة والتي أدت لزيادة مبيعاتها وقد نتج عن إنهاء هذه العلاقة إصابتها بأضرار تقدرها بالمبلغ المطالب به فكانت دعواه. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 31/ 3/ 2010 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ فسر العقد سند الدعوى بأنه عقد توزيع ولا ينطبق عليه أحكام وكالة العقود أو الوكالة بالعمولة وهو ما يخرج بالمنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية، إلا أنه مضى في نظر الدعوى مخالفا قواعد الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون مرافعات أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2008 على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية... وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية..." وفي المادة السادسة منه على أنه "... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- .... 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية و.... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن العلاقة بين الطرفين قائمة على قيام المطعون ضده بصفته بتوزيع منتجات الشركة الطاعنة مقابل مبالغ نقدية وتضمن العقد منحه تخفيضا في سعر المنتجات التي يقوم بشرائها تمهيدا لتوزيعها وهو بهذه المثابة ينم عن أن حقيقة العلاقة ليست ناشئة عن وكالة تجارية وهو ما نهجه الحكم المطعون فيه فيما تضمنته أسبابه من أن ما يبرمه المطعون ضده من تصرفات بشأن البضاعة موضوع تلك العلاقة إنما تتم بمعرفته ولحسابه هو وليس لحساب الطاعن بما لا يمكن اعتبار العقد المبرم بينهما عقد وكالة عقود أو وكالة بالعمولة، وإنما هو عقد توزيع الأمر الذي يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية باعتبار أن اختصاصها في هذا المجال قاصر على الوكالة التجارية بنوعيها سالفي البيان المنصوص عليها في المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دون عقد التوزيع الذي تخضع المنازعة بشأنه للمحاكم التجارية العادية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ومضى في نظر موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى المطروحة واختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق