الصفحات

الأحد، 21 مارس 2021

الطعن 16796 لسنة 77 ق جلسة 8 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 86 ص 520

جلسة 8 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي، طارق سويدان نواب رئيس المحكمة ومحمد القاضي.
------------------
(86)
الطعن 16796 لسنة 77 القضائية
(1 - 3) أوراق تجارية "تداول الأوراق التجارية: التظهير على بياض". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
(2) التظهير على بياض. اعتباره ناقلا لجميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إذا كتب على ظهر السند أو على وصلته. انسحاب هذا الحكم على السند لأمر. علة ذلك. المواد 393/ 2، 394، 395/ 1، 470 ق التجارة 17 لسنة 1999.
(3) تظهير المطعون ضده الثاني السندات لأمر سند الدعوى للمصرف الطاعن على بياض في ظهرهم. ملء الطاعن بياضهما عقب ذلك وقيامه بتظهير السندات بعبارة القيمة للتحصيل. مؤداه. نقل كافة الحقوق الناشئة عنهم إلى المظهر إليه. خلط الحكم المطعون فيه بين التظهير على بياض والتظهير التوكيلي. مخالفة للثابت بالأوراق.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
2 - إن النص في المواد 393/ 2، 394، 395/ 1، 470 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 اعتبر التظهير على بياض ناقلا لجميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إذا كتب على ظهر السند أو على وصلته، وهو ما يسري على السند لأمر وفق المادة 470 من ذات القانون.
3 - إذ كان الثابت من مطالعة السندات لأمر الأربعة سند الدعوى أنهم جميعا مظهرين من المطعون ضده الثاني إلى المصرف الطاعن بتوقيع على بياض في ظهرهم، وقد قام الطاعن في السندين المستحق أولهما بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2004، وثانيهما بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 2004 بملء بياضهما بخاتم التظهير الخاص به بعبارة (ادفعوا لأمر بنك ... والقيمة وصلتنا للتأمين وعلينا مسئولية الوفاء بالتضامن والتكافل وللبنك حق الرجوع علينا دون مصاريف ودون مراعاة للمواعيد والإجراءات المعتادة قانونا) ثم قام المصرف الطاعن عقب ذلك بتظهير السندات الأربع إلى بنك ... فرع ... بعبارة "القيمة للتحصيل" ومن ثم فإن التظهير الصادر للمصرف الطاعن والذي بموجبه أقام الدعوى المطعون في حكمها هو تظهير ناقل لكافة الحقوق الناشئة عن السندات الإذنية الأربعة، وإذ خلط الحكم المطعون فيه بين هذا التظهير والتظهير التوكيلي الصادر من المصرف الطاعن إلى بنك ... واعتبر الأخير مبرره لرفض الدعوى، فإنه يكون قد جاء مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق جره إلى فهم خاطئ لوقائع الدعوى مما يعيبه.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المصرف الطاعن أقام على المطعون ضدهما - بعد رفض أمر الأداء - الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغا مقداره 22000 جنيه والفوائد القانونية حتى السداد، وذلك على سند من القول إنه بموجب أربعة كمبيالات لأمر الشركة المطعون ضدها الثانية ومظهرة له تظهيرا ناقلا للملكية يداينهما بالمبلغ المطالب به والذي امتنعا عن سداده فحرر بروتستو عدم الدفع عن كل كمبيالة، ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 25 من فبراير سنة 2006 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المصرف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق لدى محكمة استئناف طنطا، وبتاريخ 13 من يونيه سنة 2007 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه انتهى إلى أن الكمبيالات موضوع النزاع مظهرة له تظهيرا توكيليا، رغم أن هذه السندات مظهرة على بياض وهو ما اعتبرته المادة 393/ 2 من قانون التجارة الجديد تظهيرا تاما ناقلا للملكية وهو ما يؤيده عقد الحوالة الذي يحيل فيه المطعون ضده الثاني كافة حقوقه قبل المطعون ضده الأول إليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، وبأن النص في المادة 393/ 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "ويجوز ألا يذكر في التظهير اسم المظهر إليه، كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة." وفي المادة 394 من ذات القانون على أنه "1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2- وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل. أ- أن يملأ البياض بكتابة اسمه واسم أي شخص آخر. ب- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر. ج- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملا البياض ولو لم يظهرها." وفي المادة 395/ 1 من ذات القانون على أنه "يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك" وفي المادة 470 من ذات القانون على أنه "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية ... التظهير..." يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 اعتبر التظهير على بياض ناقلا لجميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إذا كتب على ظهر السند أو على وصلته، وهو ما يسري على السند لأمر وفق المادة 470 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة السندات لأمر الأربعة سند الدعوى أنهم جميعا مظهرون من المطعون ضده الثاني إلى المصرف الطاعن بتوقيع على بياض في ظهرهم، وقد قام الطاعن في السندين المستحق أولهما بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2004، وثانيهما بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 2004 بملء بياضهما بخاتم التظهير الخاص به بعبارة (ادفعوا لأمر بنك ... والقيمة وصلتنا للتأمين وعلينا مسئولية الوفاء بالتضامن والتكافل وللبنك حق الرجوع علينا دون مصاريف ودون مراعاة للمواعيد والإجراءات المعتادة قانونا) ثم قام المصرف الطاعن عقب ذلك بتظهير السندات الأربعة إلى بنك ... فرع ... بعبارة "القيمة للتحصيل" ومن ثم فإن التظهير الصادر للمصرف الطاعن والذي بموجبه أقام الدعوى المطعون في حكمها هو تظهير ناقل لكافة الحقوق الناشئة عن السندات الإذنية الأربع، وإذ خلط الحكم المطعون فيه بين هذا التظهير والتظهير التوكيلي الصادر من المصرف الطاعن إلى بنك ... واعتبر الأخير مبرره لرفض الدعوى، فإنه يكون قد جاء مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق جره إلى فهم خاطئ لوقائع الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق